الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20702 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: «إِنِّي» أَعْتَقْتُ ثُلُثَ عَبْدِي " فَقَالَ عُمَرُ: «هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ، لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ»
20703 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي «رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ» قَالَ:«يَسْعَى لَهُ فِي الثُّلُثَيْنِ وَلَا يَضْمَنُ لِبَقِيَّتِهِ»
20704 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ ثُلُثَ غُلَامٍ لَهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«هُوَ حُرٌّ، لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ»
20705 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: نِصْفُكَ حُرٌّ، قَالَ: إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُونَ: «الضَّمَانُ حَقٌّ» فَهُوَ عَتِيقٌ وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الْحَكَمِ أَنْ يُعْتِقَهُ، قَالَ: وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ:«يَعْتِقُ نِصْفَهُ وَيَسْعَى فِي النِّصْفِ الْبَاقِي»
20706 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «يَعْتِقُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنْ غُلَامِهِ»
20707 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِذَا طَلَّقَ مِنَ امْرَأَتِهِ إِصْبَعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ طَالِقٌ»
مَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ
20708 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:«مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ، وَامْرَأَتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ»
20709 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ:«أَرْبَعٌ» ، وَقَالَ الْحَكَمُ:«امْرَأَتَانِ يُجْزِئَانِ»
20710 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:«تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ»
20711 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:«مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَةٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَاتُ النِّسَاءِ»
20712 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُوا:«تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ»
20713 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:«لَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِيمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ»