الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20121 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:«السُّكْنَى عَارِيَّةٌ»
20122 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: اخْتَصَمَ إِخْوَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: زَوِّجْنِي وَأَسْكِنِّي أَنَا وَبَنِيَّ، فَقَالَ:«أُزَوِّجُهُ وَأُسْكِنُهُ؟» فَقَالُوا: زَوِّجْهُ وَأَسْكِنْهُ، فَقَالَ:«شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ عَلَى أَنَّهُ آثَرَكَ بِهَا عَلَى نَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ»
مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
20123 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:«تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ، وَالْمَالُ فِي يَدَيِ ابْنِهِ» قَالَ: «لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا» قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: «إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ»
20124 -
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا، فَإِذَا مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي وَفِي يَدِي، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ: قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي، لَا نُحْلَةَ، إِلَّا نُحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ "
20125 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: شُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَحُوزُ، «فَرَأَى أَنَّ أَبَاهُ إِذَا وَهَبَ لَهُ وَأَشْهَدَ حَازَ»
20126 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ، إِلَّا الصَّبِيَّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ، فَإِنْ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ»
20127 -
حَدَّثَنَا ابْنَ مُبَارَكٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: " لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
20128 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ
20129 -
نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ:«لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ»
20130 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ، وَشُرَيْحٌ، يَقُولَانِ:«لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا الصَّبِيَّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ»
20131 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي نِصْفَ دَارِهِ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَحُوزَ ذَلِكَ فَاقْبِضْهُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «قَضَى فِي الْأَنْحَالِ أَنْ مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُ فَهُوَ مِيرَاثٌ»
20132 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، فَقَالَا:«لَا يَجُوزُ حَتَّى يُقْبَضَ»