الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19275 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا حَسَنٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:«السِّقْطُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ التَّامِّ»
19276 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَا:«إِنْ أَسْقَطَتِ الْحُرَّةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»
19277 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: نا أَبُو مُبَارَكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا، تَمَّ عِدَّةُ الْحُرَّةِ، وَأُعْتِقَتِ السَّرِيَّةُ»
19278 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا، إِذَا رَمَتْ بِوَلَدِهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ خَلْقُهُ، قَالَ:«إِذَا اسْتَبَانَ مِنْهُ شَيْءٌ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ» ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: «حَتَّى يَسْتَبِينَ وَيَعْرِفَ أَنَّهُ وَلَدُهُ»
19279 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «إِذَا أَلْقَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ حَمْلٌ، فَفِيهِ الْغُرَّةُ، وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ، وَإِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ أُعْتِقَتْ»
الرَّجُلَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ، فَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هُوَ مَا قُلْتُ
19280 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنَا خَالِدُ بْنُ وَرْدَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلَيْنِ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: إِنَّ مَا قُلْتُ كَذَلِكَ، وَتَحْتَ أَحَدِهِمَا خَالَتِي، فَقَالَ:«يُدَيَّنَا»
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ
19281 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ قَرِبْتُكِ سَنَةً، فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ:«إِنْ قَرِبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ، وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ»
19282 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«إِنْ قَرِبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ، وَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ السَّنَةُ»
19283 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِنْ قَرِبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ، وَلَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَمْضِيَ مِنَ السَّنَةِ أَقَلُّ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ، شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، وَيَتَزَوَّجُهَا وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ وَذَلِكَ رَأْيُ سَعِيدٍ»