الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ يُجَامِعُهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ
؟
17232 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ:«لَهَا الصَّدَاقُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
17233 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ غَشِيَهَا، وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ:«لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا»
17234 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:«لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
17235 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ»
17236 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ قَالَ:«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
17237 -
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ» . وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَهَا الصَّدَاقُ»
17238 -
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَجَهِلَ فَأَصَابَهَا، قَالَ:«لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
17239 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:«لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ»
17240 -
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ:«صَدَاقٌ وَنِصْفُ»
17241 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، ثُمَّ قِيلَ لَهُ: إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ:«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُعْطِي الْمَرْأَةَ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ نِصْفَ مَهْرِهَا، وَبِدُخُولِهِ بِهَا، وَمُجَامَعَتِهِ إِيَّاهَا مَهْرًا كَامِلًا»
17242 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«لَهَا الصَّدَاقُ»
17243 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا، هَلْ لَهَا الصَّدَاقُ
؟
17244 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَمِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَمَةً أُعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ:«لَا شَيْءَ لَهَا، لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أَنْ تَذْهَبَ بِنَفْسِهَا وَمَالِهِ»