الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18593 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:" إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكَ الْيَوْمَ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ "
18594 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ فَهُوَ مُولٍ»
18595 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا، قَالَ:«هُوَ مُولٍ»
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يَرْتَدُّ فَيَفِيءُ إِلَيْهَا، فَيَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ فَيَفِيءُ بِلِسَانِهِ، مَنْ قَالَ: هُوَ رَجْعَةٌ
18596 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: آلَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ، فَنَفِسَتِ امْرَأَتُهُ، قَالَ: فَسَأَلْتُ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا فَقَالُوا: «إِذَا فَاءَ بِلِسَانِهِ فَقَدْ فَاءَ»
18597 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ، أَوْ شُغْلٌ، أَوْ عُذْرٌ مِنْهُ، أَوْ مِنْهَا، وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ»
18598 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:«إِذَا رَاجَعَ بِلِسَانِهِ فَهُوَ رَجْعَةٌ»
18599 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي الْمُولِي:«إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ»
18600 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ قَالَا:«إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ، فَأَشْهَدَ لَهُ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ فَذَلِكَ لَهُ»
18601 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ فَذَلِكَ لَهُ»
مَنْ قَالَ: لَا فَيْءَ لَهُ إِلَّا الْجِمَاعُ
18602 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«الْفَيْءُ الْجِمَاعُ»
18603 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ»