المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرجل يشتري المحفلة فيحلبها - المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت - جـ ٤

[أبو بكر بن أبي شيبة]

فهرس الكتاب

- ‌مَا قَالُوا: فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ

- ‌مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [

- ‌مَا قَالُوا: فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَلَهَا صَدَاقٌ أَمْ لَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فَتُعْجِبُهُ مَنْ قَالَ: يُجَامِعُ أَهْلَهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ، مَا يُقَالُ لَهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَةُ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا، مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ يُجَامِعُهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا، هَلْ لَهَا الصَّدَاقُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ أَيَسَعُهَا أَنْ تَقَرَّ مَعَهُ أَوْ تُرَافِعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ، تَجِيءُ بِوَلَدٍ، لِمَنِ الْوَلَدُ مِنْهُمَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ، تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا، أَوْ يُقَبِّلُ ابْنَتَهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ، لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ أُخْتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ وَيُفَلِّيهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُبَاشِرُ أُمَّهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ جَدَّتِهِ أَوِ امْرَأَةِ جَدِّهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ أَوِ الرَّجُلِ يُحِلُّ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهُ يَطَؤُهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الزَّانِي، كَيْفَ يَكُونُ عَلَيْهِ عُقْرٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُقَبِّلُ رَأْسَ الرَّجُلِ، وَلَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ أَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِزَوْجِهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَتَكُونُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ الصَّبِيَّةَ أَوْ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌مَنْ كَرِهَ الْأَعْرَابِيَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُهَاجِرَةَ

- ‌مَا قَالُوا فِي لَبَنِ الْفَحْلِ، مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا

- ‌إِذَا فُرِّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌مَنْ قَالَ: لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا يَكُونُ لَهَا مَهْرٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُخْتَهُ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهَا

- ‌مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

- ‌قَوْلُهُ: {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} [

- ‌مَا ذُكِرَ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ الصَّابِئِينَ

- ‌قَوْلُهُ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [

- ‌قَوْلُهُ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [

- ‌قَوْلُهُ: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} [

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَظْلِمُهَا مَهْرَهَا

- ‌مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُكَاتَبَةَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا

- ‌قَوْلُهُ: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ، أَيَجُوزُ

- ‌قَوْلُهُ {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ} [

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي التَّزْوِيجِ وَمَنْ كَانَ لَا يَفْعَلُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَتَقُولُ: أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِي

- ‌فِي قَوْلِهِ: {وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} [

- ‌قَوْلُهُ: {أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [

- ‌مَنْ قَالَ: النُّفَسَاءُ لَا تُزَوَّجُ حَتَّى تَطْهُرَ

- ‌مَا قَالُوا فِي النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ حَتَّى يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ يُصِيبُهَا، مَا قَالُوا فِي ذَلِكَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُفْسِدُ الْمَرْأَةَ بِيَدِهَا، مَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ

- ‌مَا قَالُوا فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي مَهْرِ الْبَغِيِّ، مَنْ نَهَى عَنْهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ فِي عُقْدَةٍ

- ‌مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ يَكُونُ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، مَا يَصْنَعُ

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُضْطَهَدِ

- ‌الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْعَاجِلِ مِنَ الْمَهْرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ أَوِ الْجَارِيَةُ فَيَشُكُّ فِي وَلَدِهَا، مَا يَصْنَعُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي نِكَاحِ الشِّغَارِ

- ‌مَا قَالُوا فِي خُطَبِ النِّكَاحِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْمَرْأَةَ أَنْ تَنَامَ مُسْتَلْقِيَةً

- ‌فِي الرَّجُلِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَلَهَا الصَّدَاقُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسْوَةِ إِذَا اجْتَمَعْنَ، وَمَنْ كَانَ يَفْعَلُهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ أَوِ الْجَارِيَتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى تَنْظُرُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تُهْدِي إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَتَقُولُ: لَمْ يَمَسَّنِي وَيَضَعُ فِيهَا، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: إِذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا وَكَذَا زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي

- ‌فِي الْعَبْدِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ فِي التَّزْوِيجِ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَجْلِسُ حَاسِرَةً عِنْدَ أَبِيهَا أَوِ ابْنِهَا

- ‌فِي إِخْبَارِ مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ أَوِ الْمَرْأَةُ بِزَوْجِهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي النِّكَاحِ فِي عَامِ مِنَ الْجَدْبِ

- ‌فِي الرَّجُلِ الْوَلِيِّ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلَا تَرْضَى ثُمَّ تَرْضَى بَعْدُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ: {إِذَا أُحْصِنَّ}

- ‌مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْحُسْنِ مَا هُوَ

- ‌فِي مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّهِ وَعَلَى أُخْتِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى جَارِيَتِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ} [

- ‌{وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [

- ‌مَا قَالُوا فِي الِاسْتِتَارِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ بِابْنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْفَاجِرَةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ تَصِفَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ أَمَةً وَقَعَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الزِّنَا وَمَا جَاءَ فِيهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الْخَصِيُّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمِ الِابْنَةُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَزُفُّ ابْنَتَهُ إِلَى زَوْجِهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُمَّهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى الْوُصَفَاءِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ تُشَوَّفُ وَيُطَافُ بِهَا

- ‌مَنْ كَانَ يُكْرِهُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَا لَا تَهْوَى مِنَ الرِّجَالِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ

- ‌مَا قَالُوا فِي النَّقْشِ بِالْخِضَابِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ

- ‌مَنْ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، أَتُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ، وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَكْفَاءِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فِي الْغَيْرَةِ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَرَأَ اللِّعَانَ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَيَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُهَا وَلَهَا ابْنَةٌ، يَحِلُّ لِابْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌10 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ مَا وَمَتَى يُطَلِّقُ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ، وَكَيْفَ هُوَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ: يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ تَعْتَدَّ بِالْحَيْضَةِ مِنْ عِدَّتِهَا

- ‌مَنْ قَالَ: يَحْتَسِبُ بِالطَّلَاقِ إِذَا طَلَّقَ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌مَا قَالُوا إِذَا طَلَّقَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةً، مَتَى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ: إِذَا طَلَّقَ ثُمَّ رَاجَعَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَتَدْخُلُ وَلَا يَعْلَمُ، مَنْ قَالَ: يَشْهَدُ عَلَى رَجْعَتِهَا إِذَا عَلِمَ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ، وَأَجَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مِائَةً، أَوْ أَلْفًا فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ

- ‌مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ النُّجُومِ

- ‌الرَّجُلُ يَقُولُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، مَنْ كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا

- ‌فِي رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا

- ‌مَنْ كَانَ يُوقِعُهُ عَلَيْهِ، وَيُلْزِمُهُ الطَّلَاقَ إِذَا وَقَّتَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَلَا يُوَقِّتُ وَقْتًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا، مَتَى يَقَعُ عَلَيْهَا

- ‌مَا قَالُوا: إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً، فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: طَلَّقْتُ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ فَيَقُولُ: طَلَّقْتُ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى سَنَةٍ، مَتَى يَقَعُ عَلَيْهَا

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يُطَلِّقُ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، مَا يَكُونُ

- ‌مَا قَالُوا: إِذَا قَالَ: اعْتَدِّي ثَلَاثًا

- ‌مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي

- ‌مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ الْمَجْنُونِ

- ‌مَا قَالُوا: فِي طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ يُطَلِّقُ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ، يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الْمَجْنُونِ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الصَّبِيِّ

- ‌فِي طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ، وَالَّذِي يَهْذِي

- ‌مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ السَّكْرَانِ جَائِزًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ وَيَقُولُ: عَنَيْتُ غَيْرَ امْرَأَتِي

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ أَذِنْتُ لَكِ فَزَوِّجِي

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ

- ‌فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكَ أَوْ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ

- ‌الْجَارِيَةُ تُطَلَّقُ، وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، مَا تَعْتَدُّ

- ‌فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ النِّسْوَةُ فَيَقُولُ: إِحْدَاكُنَّ طَالِقٌ وَلَا يُسَمِّي

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فَيَبْدَأُ بِهِ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌مَنْ لَمْ يَرَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا

- ‌مَنْ كَانَ يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزًا

- ‌فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ، نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ تُنْهَ، فَقَالَ: فُلَانَةُ خَرَجَتْ أَنْتِ طَالِقٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَيُطَلِّقُ، مَا قَالُوا فِيهِ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا

- ‌مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَتَقُولُ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُهُ أَوْ تَخْتَارُ نَفْسَهَا

- ‌مَنْ قَالَ: اخْتَارِي، وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ سَوَاءٌ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَلَا تَخْتَارُ حَتَّى تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهَا

- ‌مَنْ قَالَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ، فَيَرْجِعُ فِي الْأَمْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَخْتَارُ مَرَّةً

- ‌مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ، وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الْخَلِيَّةِ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الْبَرِيَّةِ مَا هِيَ؟ وَمَا قَالُوا فِيهَا

- ‌مَا قَالُوا: فِي الْبَائِنِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: «أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ»

- ‌مَا قَالُوا: فِي الْحَرَامِ، مَنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، مَنْ رَآهُ طَلَاقًا

- ‌مَنْ قَالَ: الْحَرَامُ يَمِينٌ وَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ

- ‌مَا قَالُوا: فِيهِ إِذَا قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَرَاحَنِي اللَّهُ مِنْكِ، فَقَالَ: نَعَمْ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ، وَطَالِقٌ حِمْلَ بَعِيرٍ

- ‌فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَجْحَدُهَا

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالشَّيْءِ، فَيَغْلَطُ، فَيُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلَاقٍ فِي عِدَّتِهَا

- ‌مَا قَالُوا: فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ، أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ كَمْ طَلَاقُهَا

- ‌مَنْ قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا، مَنْ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ هُوَ بِطَلَاقٍ فَلَا يَطَؤُهَا الَّذِي يَشْتَرِيهَا حَتَّى يُطَلِّقَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ، مَنْ قَالَ: الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا، مَنْ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَتْ وَلَمْ يُسْلِمْ، لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

- ‌مَا قَالُوا: فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا؟، مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ

- ‌مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الْمُبَارَأَةِ تَكُونُ طَلَاقًا

- ‌مَنْ قَالَ: كُلُّ فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الْأَمَةِ تُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ شِئْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، مَا يَكُونُ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ، فَيَقُولُ: لَا، مَا عَلَيْهِ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ

- ‌مَا قَالُوا: فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، يَنْوِي ثَلَاثًا

- ‌مَنْ قَالَ: اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، أَوْ تَطْلِيقَةً فَتَزَوَّجُ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ

- ‌مَنْ قَالَ: هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ لَعِبٌ، وَقَالَ: هُوَ لَهُ لَازِمٌ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ بِالْفَارِسِيَّةِ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ، مَتَى يَطِيبُ لَهُ أَنْ يَخْلَعَ امْرَأَتَهُ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ إِذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ، كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلَاقِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْخُلْعَ طَلَاقًا

- ‌مَا قَالُوا: فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ كَيْفَ هِيَ

- ‌مَنْ قَالَ: عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ

- ‌مَا قَالُوا: فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ، أَيْنَ تَعْتَدُّ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الْخُلْعِ، يَكُونُ دُونَ السُّلْطَانِ

- ‌مَنْ قَالَ: هُوَ عِنْدَ السُّلْطَانِ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، مَنْ قَالَ: يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ

- ‌مَنْ قَالَ «لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ»

- ‌مَا قَالُوا: فِي الْمُخْتَلِعَةِ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لَا

- ‌مَا قَالُوا: فِي مُتْعَةِ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الْمُخْتَلِعَةِ، أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَيُّ شَيْءٍ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

- ‌مَا قَالُوا: فِيهِ إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَهُوَ مَرِيضٌ فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، مَنْ قَالَ: هُوَ طَلَاقٌ

- ‌فِي الْمُولِي: يُوقَفُ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ طَلَاقًا

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ تَعْتَدُّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي دُونَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، مَنْ قَالَ: لَيْسَ بِإِيلَاءٍ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَهُوَ مُولٍ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يَرْتَدُّ فَيَفِيءُ إِلَيْهَا، فَيَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ فَيَفِيءُ بِلِسَانِهِ، مَنْ قَالَ: هُوَ رَجْعَةٌ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا فَيْءَ لَهُ إِلَّا الْجِمَاعُ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ، كَمْ إِيلَاؤُهَا

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا

- ‌مَنْ قَالَ: الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ، وَمَنْ قَالَ: فِي الْغَضَبِ

- ‌مَنْ قَالَ: «لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِحَلِفٍ»

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْمَرْأَةِ فَتَمْضِي الْعِدَّةُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الْعَبْدِ يُولِي مِنَ الْحُرَّةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَالُوا: لَهُ أَنْ يَخْطِبَهَا فِي الْعِدَّةِ

- ‌مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لَا

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِامْرَأَتِهِ فِي مَوْضِعٍ مَنْ قَالَ: لَيْسَ بِمُولٍ

- ‌مَنْ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: لَهَا النَّفَقَةُ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ

- ‌مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ؟ مَنْ قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ

- ‌الْعَبْدُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ، مَنْ قَالَ: يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ

- ‌مَنْ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ

- ‌مَا قَالُوا، إِذَا فَرَضَ لَهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُتْعَةِ مَا هِيَ

- ‌مَا قَالُوا فِي أَرْفَعِ الْمُتْعَةِ وَأَدْنَاهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، بِمَ تَعْتَدُّ

- ‌مَا قَالُوا فِي النُّفَسَاءِ تُطَّلَقُ، مَنْ قَالَ: لَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الدَّمِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، مَتَى تَبَيَّنَ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَقْرَاءِ، مَا هِيَ

- ‌مَا قَالُوا فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ، مَنْ قَالَ: ثَلَاثُ حِيَضٍ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا

- ‌مَنْ قَالَ: عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

- ‌مَنْ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ، كَمْ تَعْتَدُّ

- ‌مَا قَالُوا: كَمْ عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا طَلُقَتْ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيُعْتِقُهَا، تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، فَيَمُوتُ ثُمَّ تُعْتِقُ بَعْدَ مَوْتِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، تَعْتَدُّ، بِأَيِّهِمَا تَبْدَأُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ، فَيَمُوتُ بَعْضُ وَلَدِهَا، مَنْ قَالَ: لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِيضَ

- ‌مَا قَالُوا فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ؟ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهَا عِدَّةٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ؟ أَعَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي الذِّمِّيَّةِ طَلُقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ، كَمْ يَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ

- ‌مَنْ قَالَ: طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا مِثْلُ عِدَّتِهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ حَلَّتْ

- ‌مَا قَالُوا: أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ مَنْ قَالَ: فِي بَيْتِهَا

- ‌مَنْ رَخَّصَ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ، فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا

- ‌مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ، مَا تَصْنَعُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ، لَهَا أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا؟ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا

- ‌فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، مَنْ قَالَ: تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا

- ‌مَنْ رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ

- ‌فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، كَمْ تَعْتَدُّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ الثَّالِثَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا، مَنْ قَالَ: لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا

- ‌مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيُعْلِمُهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلَا يُعْلِمُهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى تَزَوَّجَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا، مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ

- ‌مَنْ قَالَ: مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ فَالْعِدَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ امْرَأَةٌ، يَكُونُ إِبَاقُهُ طَلَاقًا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَمْ لَا

- ‌مَنْ قَالَ: لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

- ‌مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَشَوَّفُ وَتَزَيَّنُ لَهُ

- ‌مَنْ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثَةً بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي الزِّينَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، مَا تَجْتَنِبُ مِنَ الزِّينَةِ فِي عِدَّتِهَا

- ‌فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ مَنْ قَالَ: يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا

- ‌مَنْ قَالَ: يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَلَدِ، يَمُوتُ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، مِنْ أَيْنَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَكْتُمُهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْحَكَمَيْنِ، مَنْ قَالَ: مَا صَنَعَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ، يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَمْ لَا، وَاخْتِلَافُهُمَا فِي ذَلِكَ

- ‌مَنْ قَالَ: عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةٌ، فَإِنْ بَعَثَ وَإِلَّا طَلَّقَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَطْلُبُ النَّفَقَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ لَهَا ذَلِكَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَهِيَ عَاصِيَةٌ لِزَوْجِهَا، أَلَهَا النَّفَقَةُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ، هَلْ تَرِثُهُ

- ‌مَنْ قَالَ: تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ مِنْهُ إِذَا طَلَّقَ وَهُوَ مَرِيضٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلَاقِ، فَيَنْسَى فَيَفْعَلُهُ أَوِ الْعَتَاقِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ ابْنَهَا أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ النِّسْوَةُ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يُدْرَى أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ: لَيَضْرِبَنَّ غُلَامًا أَوْ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ فَيَمُوتُ، أَعَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةٌ لِوَفَاتِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِأُمِّ وَلَدِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي مَوْطِنٍ بِأَنَّهُ طَلَّقَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ بَيْتَ فُلَانٍ، فَأَدْخَلَتْ بَعْضَ جَسَدِهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: لَا تَحِلِّينَ لِي

- ‌فِي رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَظَلَمَ فِيهِ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ فَغَلَبَهُ فَانْفَلَتَ مِنْهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ

- ‌فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حِضْتِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ

- ‌فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ

- ‌فِي الطَّلَاقِ، بِيَدِ مَنْ هُوَ

- ‌فِي الطَّلَاقِ فِي الشِّرْكِ، مَنْ رَآهُ جَائِزًا

- ‌قَوْلُهُ تَعَالَى {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [

- ‌مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ

- ‌فِي الْمُطَلَّقَةِ، كَمْ يُنْفَقُ عَلَيْهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَعْمَامِ، أَيُّهُمْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: لَأُغِيظَنَّكِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يَمُوتُ وَفِي مَنْزِلِهِ مَتَاعٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي الصَّبِيِّ يَمُوتُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ، وَلَهُ مَالٌ رَضَاعُهُ مِنْ أَيْنَ يَكُونُ

- ‌فِي قَوْلِهِ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [

- ‌مَنْ قَالَ: الرَّضَاعُ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَلَهَا وَلَدٌ رَضِيعٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ، وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ

- ‌مَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَّهِمُ امْرَأَتَهُ أَنْ تَكُونَ عَيَّبَتْ ضَنْكًا، فَحَلَفَ أَنَّهَا قَدْ فَعَلَتْ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ، فَغَابَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ، وَشَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فِي الشَّيْءِ، فَيَخْتَلِفَانِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ خَلَعْتُكِ، وَلَمْ يَفْعَلْ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْحُرَّةِ تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِ ابْنِهَا

- ‌مَا قَالُوا فِيمَنْ رَخَّصَ أَنْ تَخْرُجَ امْرَأَتُهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنْ لَمْ تَأْكُلْ هَذِهِ اللُّقْمَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَجَاءَتِ السِّنَّوْرُ، فَأَكَلَتْهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِكِتَابٍ، فَخَيَّرَهَا فِيهِ، فَقَرَأَتْهُ وَلَمْ تُكَلِّمْ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا

- ‌مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [

- ‌مَا قَالُوا إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَاتَ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا اشْتَرَطَتِ الْمُخْتَلِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا الطَّلَاقَ فَهُوَ لَهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ الْمُكَاتَبَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَتَفْجُرُ، أَوْ يَفْجُرُ هُوَ، فَيُرْجَمُ أَحَدُهُمَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ صَغِيرَةً أَيُلَاعِنُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي الْعِدَّةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُحَكِّمَانِ الرَّجُلَ، فَيَرْجِعَانِ

- ‌مَا قَالُوا فِي اللِّعَانِ كَيْفَ هُوَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَتَضَعُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ، أَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ

- ‌مَا قَالَهَا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي الْمَنَامِ

- ‌فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَتَلْحَقُ إِحْدَاهُنَّ بِدَارِ الْحَرْبِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَتَنْهَدِمُ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الرُّخْصَةِ مِنَ الطَّلَاقِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الطَّلَاقَ وَالْخُلْعَ

- ‌مَا كُرِهَ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَطْلُبْنَ الْخُلْعَ

- ‌مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [

- ‌الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهُ غَيْرُهَا، فَقِيلَ: طَلِّقْهَا

- ‌فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ

- ‌مَا قَالُوا فِي السِّقْطِ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ

- ‌الرَّجُلَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ، فَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هُوَ مَا قُلْتُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ

- ‌مَا قَالُوا فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْإِحْدَادَ

- ‌مَنْ قَالَ: اؤْتُمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْحَيْضِ

- ‌11 - كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْغَزْوِ وَاجِبٌ هُوَ

- ‌12 - كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي أَكْلِهِ وَأَكَلَهُ

- ‌الْكَلْبُ يُرْسَلُ عَلَى صَيْدِهِ فَيَتَعَقَّبُهُ غَيْرُهُ

- ‌إِذَا أَرْسَلَهُ وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِي اللَّهَ

- ‌إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ، ثُمَّ سَمَّى قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَ

- ‌الرَّجُلُ يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ فَيَأْخُذُ غَيْرَهُ

- ‌فِي صَيْدِ كَلْبِ الْمُشْرِكَ وَالْمَجُوسِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ

- ‌الرَّجُلُ يَأْخُذُ الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ، مَا قَالُوا فِي ذَلِكَ، وَمَا جَاءَ فِيهِ

- ‌الرَّجُلُ يُرْسِلُ الْكَلْبَ، وَيُسَمِي وَلَمْ يَرَ صَيْدًا

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ

- ‌الْكَلْبُ يَشْرَبُ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ

- ‌فِي صَيْدِ الْبَازِيِّ، مَنْ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

- ‌الْبَازِيُّ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ

- ‌فِي صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ السَّمَكَ

- ‌مَنْ كَرِهَ صَيْدَ الْمَجُوسِيِّ

- ‌الرَّجُلُ يَرْمِي الصَّيْدَ وَيَغِيبُ عَنْهُ ثُمُ يَجِدُ سَهْمَهُ فِيهِ

- ‌إِذَا رَمَى صَيْدًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الصَّيْدَ فَيَبِينُ مِنْهُ الْعُضْوَ

- ‌الْمَنَاجِلُ تُنْصَبُ فَتَقْطَعُ

- ‌فِي الْمِعْرَاضِ

- ‌فِي الْبُنْدُقَةِ وَالْحَجَرِ يُرْمَى بِهِ فَيَقْتُلُ، مَا قَالُوا فِي ذَلِكَ

- ‌فِي صَيْدِ الْجَرَادِ وَالْحُوتِ، وَمَا ذَكَاتُهُ

- ‌فِي الطَّافِي

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ

- ‌مَا قُذِفَ بِهِ فِي الْبَحْرِ، وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ

- ‌قَوْلُهُ {مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [

- ‌الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا

- ‌بَابُ الرَّجُلُ يَطْعَنُ الصَّيْدَ طَعْنًا

- ‌فِي صَيْدِ الْكَلْبِ الْبَهِيمِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْإِنْسِيَّةِ تَوَحَّشُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ

- ‌السَّمَكُ يُحْظَرُ لَهُ الْحَظِيرَةَ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا أَنْهَرَ الدَّمَ فَكُلْ مَا خَلَا سِنًّا أَوْ عَظْمًا

- ‌مَنْ قَالَ: تَكُونُ الذَّكَاةُ فِي غَيْرِ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ

- ‌فِي الذَّكَاةِ إِذَا تَحَرَّكَ مِنْهَا شَيْءٌ فَكُلْ

- ‌فِي الْمُجَثَّمَةِ وَالَّتِي نُهِيَ عَنْهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الطَّيْرِ وَالشَّاةِ يُرْمَى حَتَّى يَمُوتَ

- ‌مَا يُنْهَى عَنْ أَكْلِهِ مِنِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ

- ‌مَا قَالُوا فِي لَحْمِ الْغُرَابِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْيَرْبُوعِ

- ‌مَا قَالُوا فِي قَتْلِ الْأَوْزَاغِ

- ‌مَا قَالُوا فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَالرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي قَتْلِ الْكِلَابِ

- ‌فِي وَسْمِ الدَّابَّةِ وَمَا ذَكَرُوا فِيهِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي السِّمَةِ

- ‌فِي اتِّخَاذِ الْكَلْبِ وَمَا يُنْقِصُ مِنْ أَجْرِهِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي اتِّخَاذِ الْكَلْبِ

- ‌الْمَلَائِكَةُ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ

- ‌فِي رَمْيِ حَمَامِ الْأَمْصَارِ

- ‌13 - كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ

- ‌مَنْ قَالَ: الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ مَنْ قَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

- ‌فِي مُشَارَكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

- ‌فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ فِي طَعَامٍ، وَأَخَذَ بَعْضَ طَعَامٍ، وَبَعْضَ رَأْسِ الْمَالِ، مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ، وَبَعْضًا طَعَامًا

- ‌فِي الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا

- ‌فِي شِرَاءِ الْبُقُولِ وَالرِّطَابِ

- ‌الرَّجُلُ يَدْفَعُ إِلَى الْخَيَّاطِ الثَّوْبَ فَيَقْطَعُهُ

- ‌الرَّجُلُ يَشْهَدُ الطَّعَامَ يُكَالُ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمًا نَسِيئَةً

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَحْرَمَ مِنْهُ يَعْتِقُ أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ، وَالدَّيْنُ

- ‌الرَّجُلُ يَمُوتُ أَوْ يُفْلِسُ وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ بِعَيْنِهَا

- ‌الرَّجُلُ يُسْكِنُ الرَّجُلَ السُّكْنَى

- ‌مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ

- ‌فِي الْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْعِينَةَ

- ‌الرَّجُلُ يُكْرِي الدَّابَّةَ فَيُجَاوِزُ بِهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ يَهْلِكُ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ

- ‌فِي الْمُكَاتَبِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ أَلَا يَخْرُجَ وَلَا يَتَزَوَّجَ

- ‌فِي السَّيْفِ الْمُحَلَّى وَالْمِنْطَقَةِ الْمُحَلَّاةُ وَالْمُصْحَفِ

- ‌فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ

- ‌مَنْ كَرِهَ شِرَاءَ الْمَصَاحِفِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي اشْتِرَائِهَا

- ‌مَنْ رَخَّصَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ

- ‌فِي أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى كِتَابِهَا

- ‌الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ فَيَمَسَّهَا

- ‌فِي الشِّرَاءِ إِلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الشِّرَاءِ إِلَى الْعَطَاءِ

- ‌فِي السَّوِيقِ بِالْحِنْطَةِ وَأَشْبَاهِهِ مَنْ أَجَازَهُ

- ‌فِي الْخَلَاصِ فِي الْبَيْعِ

- ‌مَنْ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ

- ‌فِي الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ يَخْتَلِفَانِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي أَكْلِ الثَّمَرَةِ إِذَا مَرَّ بِهَا

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي جَوَائِزِ الْأُمَرَاءِ وَالْعُمَالَةِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌فِي الْإِشْهَادِ عَلَى الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ

- ‌فِيمَا يُسْتَحْلَفُ بِهِ أَهْلُ الْكِتَابِ

- ‌فِي بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ

- ‌فِي احْتِكَارِ الطَّعَامِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيَقُولُ: بِعْهُ فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ

- ‌فِي النَّفَقَةِ تُضَمُّ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فَيَسْتَغْلِيهِ فَيَرُدُّهُ، وَيَرُدُّ مَعَهُ دِرْهَمًا

- ‌فِي الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ

- ‌الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَبِيعَ فَيَقُولُ: «إِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ نَقْدًا فَبِكَذَا»

- ‌فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي هِبَةِ الْوَلَاءِ

- ‌فِي السَّلَفِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ فِي أَيْدِي النَّاسِ

- ‌فِي الْأَجِيرِ يُضَمَّنُ أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ وَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ

- ‌فِي بَيْعِ الْغَرَرِ، وَالْعَبْدِ الْآبِقِ

- ‌فِي الرَّجُلِ لَهُ أَنْ يَطَأَ مُدَبَّرَتَهُ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرٌ فَيَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌فِي النَّفَرِ يُكَاتِبُونَ جَمِيعًا، فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ يُقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ

- ‌فِي الْعَارِيَّةِ مَنْ كَانَ لَا يُضَمِّنُهَا، وَمَنْ كَانَ يَفْعَلُ

- ‌فِي الْمُكَاتَبِ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ، فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ

- ‌مَنْ قَالَ: الْقَرْضُ حَالٌّ، وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الشَّيْءَ فَيُقِيمُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَيُسْتَحْلَفُ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْ

- ‌فِي الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ

- ‌مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَخْلِطُ الشَّعِيرَ، بِالْحِنْطَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ

- ‌فِي وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ، مَنْ قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَتِهَا

- ‌فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ، مَنْ قَالَ: هُمْ بِمَنْزِلَتِهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ بَعْضَ الشَّيْءِ، فَلَا يَقْبِضُهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَذْهَبَ عِنْدَ الْبَائِعِ

- ‌فِي شَهَادَةِ الْقَاذِفِينَ مَنْ قَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ إِذَا تَابَ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ

- ‌مَا يُعْرَفُ بِهِ تَوْبَتُهُ

- ‌فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيُهْدِي لَهُ، أَيَحْسِبُهُ مِنْ دَيْنِهِ

- ‌فِي الشِّرَاءِ مِنَ الْمُضْطَرِّ

- ‌مَنْ كَرِهَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً

- ‌فِي شِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ

- ‌مَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ

- ‌فِي الشَّاهِدَيْنِ يَخْتَلِفَانِ

- ‌فِي الْحَوَالَةِ، أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْأَرْضَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ، أَوْ غَيْرِ وَارِثٍ بِدَيْنٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ

- ‌فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا فَبَنَاهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الدَّارِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ الْخُمُسِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ

- ‌فِي الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْعِدْلِ

- ‌فِي شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ

- ‌الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ فَيَحْدُثُ بِهِ الْعَيْبُ

- ‌فِي بَيْعِ الْمُحَفَّلَاتِ

- ‌فِي شِرَى الْغُلَامِ وَبَيْعِهِ

- ‌فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ الشَّيْءَ، عَلَى مَنْ تَكُونُ الْيَمِينُ

- ‌فِي أَجْرِ الْمُعَلِّمِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ

- ‌مَنْ كَرِهَ إِذَا أَسْلَمَ السَّلَمَ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ

- ‌فِي الْبَيِّعَيْنِ يَخْتَلِفَانِ

- ‌فِي النُّحْلِ عِنْدَ الْخَلْوَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي الشَّيْءِ، فَيَهْدِي لَهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ الْكِتَابَ عَلَى النَّفَرِ

- ‌فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ

- ‌فِي الْعَبْدِ يَدَّانُ بِغَيْرِ، إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ فَيَطَأهَا ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا

- ‌فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِبَادٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌فِي الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ الشَّيْءَ حَبْسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُوقِفَ الدَّارَ وَالْمَسْكَنَ

- ‌فِي بَيْعِ الْمَاءِ وَشِرَائِهِ

- ‌فِي شَهَادَةِ الْأَعْمَى

- ‌فِي شِرَى الْمِائَةِ فِي الْعَطَاءِ

- ‌الْمُضَارِبُ إِذَا خَالَفَ فَرَبِحَ

- ‌فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ، ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَيْهِ الْمِيرَاثُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الدِّرْهَمَ بِالْأَرْضِ وَيَأْخُذُ بِغَيْرِهَا

- ‌فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

- ‌فِي الْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ وَغَيْرِهِ

- ‌فِي الْأَمَةِ تَزْعُمُ أَنَّهَا حُرَّةٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحْجُرُ عَلَى غُلَامِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْحَجْرَ عَلَى الْحُرِّ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْغُلَامَ فَيَجِدُ بِهِ قَرَعًا أَوْ صَلَعًا

- ‌فِي بَيْعِ صَكَّاكِ الرِّزْقِ

- ‌الرَّجُلُ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُكَاتِبُ بَعْضَهُمْ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمْنَعُ الْبَيْعَ مِمَّا يُكَالُ فَيُرْفَعُ لِلظُّرُوفِ مِنْهُ شَيْءٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ السِّلْعَةَ وَيَقُولُ: قَدْ بَرِئَتْ إِلَيْكَ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْأَجِيرَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَظْهَرُ بِهَا الْعَيْبُ

- ‌فِي نَثْرِ الْجَوْزِ وَالسُّكْرِ فِي الْعُرْسِ

- ‌فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [

- ‌فِي الرَّجُلِ يَلْتَقِطُ الصَّبِيَّ فَيُنْفِقُ عَلَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ الضَّالَّ فَيُنْفِقُ عَلَيْهِ

- ‌فِي بَيْعِ الرَّقْمِ

- ‌فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِي الشَّيْءِ فَيُقِيمُ أَحَدُهُمَا بَيِّنَتَهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْوَدِيعَةُ فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيَقْطَعُهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَوَارًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ أَوِ الدَّارَ فَيَسْتَغِلُّهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي النَّخْلَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ الْبَيْعَ وَيَسْتَثْنِيَ بَعْضَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ

- ‌مَنْ كَرِهَ اقْتِضَاءَ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ

- ‌مَنْ لَمْ يَرَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأْسًا

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

- ‌فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

- ‌فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ الشَّيْءَ، فَيُقِيمُ هَذَا شَاهِدَيْنِ وَيُقِيمُ هَذَا رَجُلًا

- ‌فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ أَوِ الْغُلَامَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا

- ‌فِي الْمُضَارِبِ مِنْ أَيْنَ تَكُونُ نَفَقَتُهُ

- ‌فِي الشُّفْعَةِ تَكُونُ لِلْغَائِبِ أَمْ لَا

- ‌فِي التَّوْلِيَةِ بَيْعٌ أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْعَبْدَ الْآبِقَ فَيَأْبَقُ مِنْهُ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا سَمَّى الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلْيَكِلْ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ تَوْلِيَةً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

- ‌مَنْ كَانَ يَحُطُّ عَنِ الْمُكَاتَبِ فِي أَوَّلِ نُجُومِهِ

- ‌فِي حَرِيمِ الْآبَارِ كَمْ يَكُونُ ذِرَاعًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ مُدَبَّرَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْءٌ

- ‌فِي مَالِ الْيَتِيمِ يُدْفَعُ مُضَارَبَةً

- ‌فِي الْأَكْلِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُكْرِي مِنَ الرَّجُلِ غُلَامَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ

- ‌فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ فَيَعْمَلُ بِهَا، لِمَنْ يَكُونُ رِبْحُهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ: مَا كَانَ مِنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا

- ‌فِي السَّلَمِ بِالثِّيَابِ

- ‌مَنْ رَدَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا عَجَزَ

- ‌فِي بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ لِمَا قَدْ عُلِمَ كَيْلُهُ

- ‌فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ دَيْنًا وَبَقِيَّةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ

- ‌فِي الْبَيِّنَتَيْنِ إِذَا اسْتَوَتَا

- ‌فِي تَلَقِّي الْبُيُوعِ

- ‌فِي الْمُضَارَبَةِ وَالْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ

- ‌فِي الرَّهْنِ إِذَا كَانَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ أَيَكُونُ مَقْبُوضًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الْمَالَ مُضَارَبَةً

- ‌فِي بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أَسْقَطَتْ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُ الرَّجُلَ فَيَحْتَاجُ إِلَيْهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ فَيَسْتَزِيدُ

- ‌فِي الْجَارِيَةِ مَتَى يَجُوزُ عَطِيَّتُهَا

- ‌فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا أَحْرَارًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَلَهُ أَرْضٌ

- ‌فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجِزُ، وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ

- ‌فِي الْمُكَاتَبِ يَسْأَلُ فَيُعْطَى

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: قُمْ عَلَى نَخْلِي

- ‌فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الْحَائِكِ الثَّوْبَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَضْطَرُّ إِلَى مَالِ الْمُسْلِمِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ أَوْ يُعْتِقُهَا وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ أَوِ الْغُلَامَ

- ‌مَنْ قَالَ: الْقَرْضُ حَالٌّ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَتَلِدُ مِنْهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الشَّيْءَ مُضَارَبَةً

- ‌فِي بَيْعِ (ده دوازده)

- ‌فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌إِذَا فَجَرَتْ يَرِقُّهَا أَمْ لَا

- ‌فِي الْعَبْدِ يَدُسُّ إِلَى الرَّجُلِ الْمَالَ فَيَشْتَرِيهِ

- ‌مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ

- ‌فِي اللُّقَطَةِ مَا يَصْنَعُ بِهَا

- ‌مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنَ اللُّقَطَةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَخْذَ اللُّقَطَةِ

- ‌فِي اللُّقَطَةِ تَضِيعُ مِنَ الَّذِي أَخَذَهَا

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي السَّلَمِ فِي الْوُصَفَاءِ وَفِي الْحَيَوَانِ

- ‌مَنْ كَرِهَهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ فَيُرِيدُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا

- ‌مَنْ كَرِهَ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ

- ‌فِي شِرَى السَّكْرَانِ وَبَيْعِهِ

- ‌فِي الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِي السِّلْعَةِ فَيُقَوَّمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَشْرَةِ وَعَلَى الْآخَرِ بِتِسْعَةٍ

- ‌الرَّهْنُ يُقَالُ لِصَاحِبِهِ: إِنْ لَمْ تَجِئْ بِفَاكِّهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ

- ‌الْعَبْدُ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ

- ‌مَا الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ

- ‌الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ عَبْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ

- ‌الرَّجُلُ يُعْتِقُ عَبْدَهُ فِي مَرَضِهِ

- ‌إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ

- ‌فِي شَهَادَةِ السَّمْعِ أَلَهُ أَنْ يُسْمَعَ بِهَا

- ‌فِي الْحُكُومَةِ بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

- ‌شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ تُقْبَلُ أَمْ لَا

- ‌فِي شَهَادَةُ الْأَخُ لِأَخِيهِ

- ‌الرَّجُلُ يَحْلِفُ فَيَنْكُلُ عَنِ الْيَمِينِ

- ‌فِي الْقَاضِي يَأْخُذُ الرِّزْقَ

- ‌فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ مَتَى تُبَاعُ

- ‌الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ

- ‌الْقَاضِي يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ

- ‌فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَمْلُوكِ يَشْهَدُ

- ‌فِي الْإِشْهَادِ: يُشْهِدُ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ

- ‌الرَّجُلُ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ وَبِهَا عَيْبٌ

- ‌الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ بِكَذَا وَكَذَا مُرَابَحَةً فَيَزْدَادُ

- ‌السَّلَمُ فِي اللَّحْمِ وَالرُّءُوسِ

- ‌التِّجَارَةُ فِي السَّابِرِيِّ

- ‌الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَاءُ

- ‌فِي الْحَبْسِ فِي الْكَفَالَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُقَاطِعُ مَمْلُوكَهُ عَلَى الضَّرِيبَةِ

- ‌فِي الْمُدَبَّرِ مِنْ أَيْنَ هُوَ

- ‌مَنْ قَالَ: الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌مَنْ قَالَ: اللَّقِيطُ حُرٌّ

- ‌فِي الْمُوَاصَفَةِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ

- ‌فِي الْإِمَامِ الْعَادِلِ

- ‌الرَّجُلُ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ

- ‌فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: إِنْ فَارَقْتَ غَرِيمِي فَأَنْتَ حُرٌّ

- ‌الرَّجُلُ يَدَّعِي شَهَادَةَ الْقَاضِي أَوِ الْوَالِي

- ‌فِي شِرَى تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ

- ‌الرَّجُلُ يَبِيعُ الطَّعَامَ عَلَى مَنْ يَكُونُ أَجْرُ الْكَيَّالِ

- ‌جُعْلُ الْآبِقِ

- ‌فِي الْوَالِي وَالْقَاضِي يُهْدَى إِلَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَى الرَّجُلِ أَوْ يَبْعَثُ إِلَيْهِ

- ‌الرَّجُلُ يُصَانِعُ عَنْ نَفْسِهِ

- ‌أَكْلُ الرِّبَا وَمَا جَاءَ فِيهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنَ الرَّجُلِ الْحِذَاءَ وَالْأَرْضَ

- ‌مَنْ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

- ‌النَّجْشُ فِي الْبَيْعِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْكُلَ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْعِينَةِ

- ‌الرَّهْنُ فِي الْعِينَةِ

- ‌بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَبَيْعُ الْآجَامِ

- ‌بَيْعُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ

- ‌مَنْ كَرِهَ شِرَى السَّرِقَةِ

- ‌فِي أَجْرِ السِّمْسَارِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً

- ‌الْكِيسُ يَدَّعِيهِ رَجُلَانِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يُبَاعُ الرَّهْنُ إِلَّا عِنْدَ سُلْطَانَ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْحُكْرَةِ لِمَا لَا يَضُرُّ بِالنَّاسِ

- ‌الْمَرْأَةُ تَصَّدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

- ‌بَيْعُ الشَّرِيكِ جَائِزٌ فِي شِرْكَتِهِ

- ‌الرُّجْحَانُ فِي الْوَزْنِ

- ‌الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

- ‌الرَّاهِنُ يَرْهَنُ الْعَبْدَ فَيُعْتِقُهُ

- ‌الرَّجُلَانِ يَشْتَرِكَانِ فَيَجِيءُ هَذَا بِدَنَانِيرَ وَهَذَا بِدَرَاهِمَ

- ‌فِي الْقَاضِي هَلْ يُجَالِسُهُ أَحَدٌ عَلَى الْقَضَاءِ

- ‌الشِّرَاءُ بِالْعَرْضِ الْإِبِلَ وَنَحْوَهَا

- ‌الْقَوْمُ يَشْهَدُونَ لِلرَّجُلِ بِالشَّيْءِ

- ‌الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الدَّابَّةَ

- ‌الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ فَيَذُوقُهُ

- ‌الرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ بِالنَّقْدِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

- ‌مَنْ قَالَ: الْكَفَالَةُ وَالْحَوَالَةُ سَوَاءٌ

- ‌الْقَوَارِيرُ الصِّحَاحُ بِالْمَكْسُورَةِ

- ‌اللَّبَنُ يُغَشُّ بِالْمَاءِ

- ‌الرَّجُلُ يَكْسِرُ الدِّرْهَمَ عِنْدَ الْبَقَّالِ

- ‌الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمُحَفَّلَةَ فَيَحْلِبُهَا

- ‌الْخُصُّ يَدَّعِيهِ أَهْلُ الدَّارَيْنِ

- ‌مَنْ كَرِهَ آجِلًا بِآجِلٍ

- ‌فِي بَيْعِ الْعَصِيرِ

- ‌الرَّجُلُ يَهَبُ الْهِبَةَ

- ‌الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

- ‌فِي رَجُلٍ رَأَى جَارِيَةً تُبَاعُ ، فَقَالَتْ: إِنِّي مَسْرُوقَةٌ

- ‌الرَّجُلُ يُكَاتِبُ الْمُكَاتَبَ

- ‌الرَّجَلُ يُكَاتِبُ الْمُكَاتِبَ وَيَشْتَرِطُ مِيرَاثَهُ

- ‌فِي أَجْرِ الْمُغَنِّيَةِ وَالنَّائِحَةِ

- ‌الرَّجُلُ يَشْتَرِي الصَّكَّ بِالْبَزِّ

- ‌إِنْظَارُ الْمُعْسِرِ وَالرِّفْقُ بِهِ

- ‌فِي السَّوْمِ فِي الْبَيْعِ

- ‌فِي التِّجَارَةِ وَالرَّغْبَةِ فِيهَا

- ‌مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْحَلِفِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا فَرَضْتَ فَخُذْ مَا فَرَضْتُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الدَّرَاهِمَ السُّودَ وَيَأْخُذُ بِيضًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَأْبَقُ مِنْهُ

- ‌فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً إِلَى أَجَلٍ وَشَرَطَ عَلَيْهِ: إِنْ بَاعَهَا قَبِلَ الْأَجَلِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

- ‌فِي الْمُكَاتَبِ يَقُولُ لِمَوَالِيهِ: أُعَجِّلُ لَكَ وَتَضَعُ عَنِّي

- ‌مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُكَاتَبِ عُرُوضًا

- ‌مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْقَرْضِ وَالْمَنِيحَةِ

- ‌فِي بَيْعِ الْأَصْنَامِ

- ‌فِي كَسْبِ الْأَمَةِ

- ‌الدِّينَارُ الشَّامِيُّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ

- ‌الرَّجُلُ يَصْرِفُ الدِّينَارَ فَيَفْضُلُ الْقِيرَاطُ

- ‌فِي أَجْرِ الْقَسَّامِ

- ‌فِي أَجْرِ الْكَسَّاحِ

- ‌مَنْ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

- ‌الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي الطَّعَامِ

- ‌فِي جَرِيبِ أَرْضٍ بِجَرِيبَيْ أَرْضٍ

- ‌فِي غَزْلِ الْكَتَّانِ بِكَتَّانٍ غَيْرِ مَغْزُولٍ

- ‌الرَّجُلُ يَمُرُّ بِرَقِيقٍ عَلَى الْعَاشِرِ

- ‌الرَّجُلُ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الْمَالَ مُضَارَبَةً

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يَحْتَسِبُ الشَّرِيكَانِ حَتَّى يَجْتَمِعَا

- ‌مَنْ كَرِهَ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا

- ‌الْخَيَّاطُ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ يَخْتَلِفَانِ

- ‌الْقَوْمُ يَمُرُّونَ بِالْإِبِلِ

- ‌السَّلَفُ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ

- ‌مَنْ كَرِهَ النُّهْبَةَ وَنَهَى عَنْهَا

- ‌فِي الشَّرِكَةِ بِالْعُرُوضِ

- ‌فِي الْوَالِدِ يَأْخُذُ مِنَ الْوَلَدِ أَوْ يَبِيعُ لَهُ الشَّيْءَ

- ‌الْحُرُّ يَرْهَنُ نَفْسَهُ فَيُقِرُّ بِذَلِكَ

- ‌الْبَيْضُ الَّذِي يُقَامَرُ بِهِ

- ‌رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ: بَعْ غُلَامَكَ مِنْ فُلَانٍ وَلَكَ خَمْسُمِائَةٍ

- ‌الْمُمَاسَحَةُ فِي الْبَيْعِ

- ‌فِي الْبَزِّ يُدْفَعُ مُضَارَبَةً

- ‌فِي تَزْيِينِ السِّلْعَةِ

- ‌فِي الْعُسْرِ يُرَدُّ مِنْهُ أَمْ لَا

- ‌فِي الْعِثَارِ

- ‌الشَّاةُ تَأْكُلُ الذِّبَّانَ

- ‌الْعَذِرَةُ تُعَرُّ بِهَا الْأَرْضُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

- ‌فِي قَوْلِهِ: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ

- ‌الرَّجُلُ يَهَبُ لِلرَّجُلِ الَّذِي يَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌الرَّجُلُ تَمُوتُ امْرَأَتُهُ وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ وَخَادِمٌ

- ‌أَجْرُ حَوَانِيتِ السُّوقِ

- ‌فِي مَطْلِ الْغَنِيِّ وَدَفْعِهِ

- ‌فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الشُّهُودِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ لَهُ كَفَنٌ

- ‌الرَّجُلُ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الْغَنَمَ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يَتَفَرَّقُ بَيِّعَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

- ‌الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ شَهْرًا

- ‌فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً إِلَى أَجَلٍ

- ‌فِي كَرْيِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ

- ‌الرَّجُلُ يَزْرَعُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا

- ‌مَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

- ‌الرَّجُلُ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ

- ‌بَابُ الطِّينِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ

- ‌الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي طَعَامٍ حَدِيثٍ فَلَا يَلْقَى صَاحِبَهُ

- ‌الرَّجُلُ يَأْذَنُ لِلرَّجُلِ يَبْنِي فِي الدَّارِ ثُمَّ يُخْرِجُهُ

- ‌الْقَوْمُ يَخْتَلِفُونَ فِي النَّقْدِ

- ‌الرَّجُلُ يَدْفَعُ إِلَى الْمَلَّاحِ الطَّعَامَ وَيُضَمِّنَهُ نُقْصَانَهُ

- ‌فِي بَيْعِ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

- ‌مَنْ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا صَرَفْتُ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ

- ‌مَنْ كَرِهَ الصَّرْفَ

- ‌الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْعَبْدَ لَهُ الْمَالُ أَوِ النَّخْلَ فِيهِ التَّمْرُ

- ‌فِي دَابَّةٍ بِدَابَّةٍ وَدِرْهَمٍ مُعَجَّلَةٍ

- ‌فِي الْعِنَبِ مَتَى يُبَاعُ

- ‌فِي الشُّفْعَةِ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ

- ‌الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ وَالْحُدُودِ

- ‌الصُّفْرُ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً

- ‌الْمُكَاتَبُ يَجِيءُ بِمُكَاتَبَتِهِ جَمِيعًا

- ‌فِي الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ

- ‌الرَّجُلُ يَبِيعُ الْعَبْدَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌رَجُلٌ اشْتَرَى دَابَّةً فَسَافَرَ عَلَيْهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا

- ‌الشَّاهِدَانِ يَشْهَدَانِ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا

- ‌الْقَوْمُ يَشْتَرِكُونَ فِي الزَّرْعِ

- ‌مَنْ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا

- ‌مَنْ كَانَ يُوجِبُ الْبَيْعَ إِذَا تَكَلَّمَ بِهِ

- ‌الرَّجُلُ يَقُولُ: إِنْ بِعْتُكَ غُلَامِي فَهُوَ حُرٌّ

- ‌فِي الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

- ‌الْبُرُّ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً، وَالذَّرَّةُ بِالْحِنْطَةِ نَسِيئَةً

- ‌الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ

- ‌الرَّجُلُ يُسْأَلُ الشَّهَادَةُ فَيَقُولُ: لَا

- ‌فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ

- ‌فِي وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ إِذَا مَاتَتَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا

- ‌الْعُمْرَى وَمَا قَالُوا فِيهَا

- ‌مَنْ قَالَ لِصَاحِبِ الْعُمْرَى أَنْ يَرْجِعَ

- ‌فِي الرُّقْبَى وَمَا سَبِيلُهَا

- ‌فِي عَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

- ‌مِنْ كَرِهَ أَنْ يُسْلَمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ

- ‌شَرْطُ الضَّمَانِ فِي الْمُضَارَبَةِ

- ‌مَا يُفْعَلُ بِعَبْدِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْهَدِيَّةَ فِيمَنْ يُرِيدُ زِيَادَةَ الْمُكَافَأَةِ عَلَيْهَا

- ‌فِي الْإِذْنِ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ

- ‌فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْعِتْقِ وَالدَّيْنِ وَالطَّلَاقِ

- ‌الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَتَهُ وَيَبْرَأُ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

- ‌مَا يَحِلُّ لِلْوَلَدِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقْضِي بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ

- ‌فِي الشُّفْعَةِ لِلذِّمِّيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ

- ‌فِي الشُّفْعَةِ لِلْأَعْرَابِيِّ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا صُرِفَتِ الطرقُ وَالْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ طَرِيقٌ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي تُرْبَةٍ أَوْ عَقَارٍ

- ‌فِي الدَّارِ تُبَاعُ وَلَهَا جَارَانِ

- ‌فِي الشَّفِيعِ يَأْذَنُ لِلْمُشْتَرِي

- ‌الرَّجُلُ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ لَيْسَ لَهُ

- ‌فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ شُرَكَاءَ فِي الدَّارِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُرْهِنُ الرَّجُلَ فَيَهْلَكُ

- ‌فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِيهِ وَفَعَلَهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَغْلَطُ فِيهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَزِيدُ، لِمَنْ تَكُونُ زِيَادَتُهُ

- ‌الْحُرُّ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ

- ‌فِي الْمُتَفَاوِضَيْنِ يَلْحَقُ أَحَدَهُمَا الدَّيْنُ

- ‌مَنْ قَالَ: الْكَفِيلُ غَارِمٌ

- ‌فِي قَوْلِهِ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكْفُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَأْمُرْهُ

- ‌فِيمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ

- ‌فِي شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ

- ‌شَهَادَةُ أَهْلِ الشِّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى مِلَّتِهَا

- ‌فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

- ‌فِي الْعَبْدِ يَكْفُلُ

- ‌فِي شَهَادَةِ الْأَقْطَعِ

- ‌فِي الصُّلْحِ بَيْنَ الْخُصُومِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا رَضِيَ الْخَصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ، جَازَ عَلَيْهِمَا

- ‌فِي كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَتَغْيِيرِهَا

- ‌فِي إِنْفَاقِ الدِّرْهَمِ الزَّيْفِ

- ‌فِي رَجُلٍ يَرْكَبُهُ الدَّيْنُ

- ‌فِي السَّلَمِ فِي الْحَرِيرِ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرِيرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ، فَيَذْهَبُ بَعْضُهُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّهْنُ عندَ الْمُرْتَهِنِ فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ

- ‌فِي شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، فَيَجْحَدُهُ

- ‌فِي الْعَبْدِ يُفْلِسُ، فَيُقِرُّ بِالدَّيْنِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَدُلُّكَ عَلَى الْمَتَاعِ وَتُشْرِكُنِي فِيهِ

- ‌فِي الْحَكَمِ يَكُونُ هَوَاهُ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ

- ‌مَا لَا يَحِلُّهُ قَضَاءُ الْقَاضِي

- ‌فِي الْقَضَاءِ وَمَا جَاءَ فِيهِ

- ‌فِي الْقَاضِي مَا يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِهِ فِي قَضَائِهِ

- ‌شَهَادَةُ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ

- ‌فِي الْقَاضِي يَقْضِي بِالْقَضَاءِ، ثُمَّ يَسْتَقْضِي قَاضِيًا غَيْرَهُ أَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يُبَاعُ حُرٌّ فِي إِفْلَاسٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ دَارِهِ وَيَشْتَرِطُ فِيهَا سُكْنَى

- ‌الرَّجُلُ يَقَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِهِ الْحَائِطُ

- ‌فِي ثَوَابِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالرِّفْقِ بِهِ

- ‌فِيمَا لَا يَنْبَغِي لِلشَّاهِدِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ، فَيُدَانُ وَيَمُوتُ الْمَوْلَى

- ‌فِي الرَّجُلِ يَأْتِي حَرِيفَهُ فَيَشْتَرِي مِنْهُ الْمَتَاعَ

- ‌فِي قَبْضِ النَّخْلِ كَيْفَ هُوَ

- ‌الضَّمَانُ يَلْزَمُهُ الرَّجُلُ

- ‌الْقَرْيَةُ تُقْبَلُ وَفِيهَا الْعُلُوجُ وَالنَّخْلُ

- ‌الطَّرِيقُ إِذَا اخْتُلِفَ فِيهِ كَمْ يُجْعَلُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ

- ‌شَاهِدُ الزُّورِ مَا يُصْنَعُ بِهِ

- ‌فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَلَفًا بِوَزْنٍ فَقَبَضَهُ بِغَيْرِ وَزْنٍ

- ‌فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَغُلَامِي حُرٌّ

- ‌فِي الْقَاضِي ترفعُ إِلَيْهِ الْقِصَّةُ يَنْظُرُ فِيهَا

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحْلِفُ الرَّجُلَ مَعَ بَيِّنَتِهِ

- ‌الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ السَّفِينَةَ فَتَغْرَقُ

- ‌فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا، لِمَنِ الْكَرْيُ

- ‌فِي الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِي الْمَالِ وَلَا يَخْلِطَانِهِ

- ‌فِي قَصَّارٍ اسْتَعَانَ صَاحِبَ الثَّوْبِ فَدَقَّ مَعَهُ

- ‌فِي الْمَرِيضِ يُبْرِئُ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ

- ‌مَنْ قَالَ: الْحَقُّ لَا يُبْطِلُهُ طُولُ التَّرْكِ

- ‌فِي عَبْدٍ سَرَقَ عَبْدًا فَبَاعَهُ

- ‌فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي الْفُلُوسَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَزَّ جَمَاعَةً

- ‌فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ، ثُمَّ يَبِيعُهُ

- ‌فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْمُقَاوَاةِ

- ‌فِي الْكَسْبِ

- ‌فِي الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَأَشْبَاهِهِ

- ‌فِي السَّلَمِ فِي الْعِنَبِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَلَّا يَبِيعَ السِّلْعَةَ إِلَّا بِثَمَنٍ قَدْ سمَّاهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ بَعْضَهُ بِنَقْدٍ، وَبَعْضَهُ بِنَسِيئَةٍ

- ‌فِي التَّاجِرِ الصَّدُوقِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ، وَيَشْتَرِطُ خِدْمَتَهُ

- ‌فِي الْكِتَابِ فِي السَّلَفِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ بِنَقْدٍ، ثُمَّ يَسْتَقِيلُهُ

- ‌فِي كَرٍّ مِنْ بُرٍّ بِمِائَةِ مِيزَانٍ مِنْ عَلَفٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الطَّعَامَ الْعَتِيقَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُعِينُ أَهْلَ الذِّمَّةِ وَيَشْتَرِي لَهُمْ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّيْنَ إِلَى أَجَلٍ

- ‌الرَّجُلُ يُؤَجِّرُ دَارِهِ سَنَتَيْنِ

- ‌السِّمْسَارُ يَضْمَنُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَدِينُ غُلَامَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُشْرِكُ الرَّجُلَ بِغَيْرِ وَزْنٍ

- ‌رَجُلٌ بَاعَ غُلَامًا بِغَنَمٍ

- ‌فِي رَجُلٍ رَهَنَ مُصْحَفًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَغَيْرَهَا

- ‌مَنْ كَرِهَ للسَّاكِنِ أَنْ يُعَجِّلَ مِنَ الْأَجْرِ شَيْئًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ فَيُعَجِّلُ لَهُ شَيْئًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُقْضَى عَلَيْهِ، ثُمَّ يَسْتَقْضِي غَيْرَهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الثَّوْبَ فَيَقُولُ: إِنْ أَخَذْتُهُ كُلَّهُ فَبِكَذَا، وَإِنْ أَخَذْتُ نِصْفَهُ فَبِكَذَا

- ‌فِي كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي

- ‌مَنْ كَانَ يَسْأَلُ الشَّاهِدَ أَنْ يَجِئَ بِمَنْ يُزَكِّيهِ

- ‌فِي رَجُلٍ اشْتَرَى الْبَيْعَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ، فَيَجِدُ بِهَا عَيْبًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يدفعُ إِلَى الرَّجُلِ الشَّيْءَ

- ‌فِي رَجُلٍ غَصَبَ رَجُلًا طَعَامًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي عَلَى أَبِيهِ الدَّيْنَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَالَ الْحَرَامَ، ثُمَّ يَنْدَمُ

- ‌فِي الْقَوْمِ يَكُونُ بَيْنَهُمُ الْمَمْلُوكُ، فَيُكَاتِبُهُ أَحَدُهُمْ وَيُعْتِقُهُ الْآخَرُ

- ‌فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَةٍ

- ‌فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي الدَّارِ حِينًا، فَيَجِيءُ أُنَاسٌ يَدَّعُونَهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلرَّجُلِ الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْمَوْضِعِ

- ‌فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُسَاوِمُ بِالشَّيْءِ

- ‌فِي الَّذِي يُرَدُّ مِنْهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّرَاهِمَ بِغَيْرِهَا دَنَانِيرَ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْغِشِّ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ لِأَهْلِ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَجْعَلُوا بَيْنَهُمْ شَهْرًا

- ‌فِي الشُّهُودِ يَخْتَلِفُونَ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يُقْبَلُ مِنْ خَصْمٍ حَتَّى يَحْضُرَ خَصْمُهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ جَارِيَةَ ابْنِهِ

- ‌فِي أَفْنِيَةِ الدُّورِ

- ‌فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فَيُقَرُّ أَحَدُهُمَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ

- ‌فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً

الفصل: ‌الرجل يشتري المحفلة فيحلبها

‌الرَّجُلُ يَكْسِرُ الدِّرْهَمَ عِنْدَ الْبَقَّالِ

ص: 460

22116 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:«أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَكْسِرَ الدِّرْهَمَ، عِنْدَ الْبَقَّالِ فَيَأْخُذَ غَيْرَ الَّذِي كَسَرَهُ فِيهِ»

ص: 460

22117 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:«أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَعْجِيلَ الدِّرْهَمِ لِلْبَقَّالِ» . " وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الْحَسَنُ، فَقَالَ:«وَاللَّهِ مَا بَلَغَ مِنَّا هَذَا»

ص: 460

22118 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الْبَقَّالِ الدِّرْهَمَ، قَالَ:«لَا يَأْخُذُ إِلَّا الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ، وَإِنْ وَضَعَهُ عِنْدَهُ فَلْيَأْخُذْ مَا شَاءَ»

ص: 460

ص: 460

‌الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمُحَفَّلَةَ فَيَحْلِبُهَا

ص: 460

22120 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

ص: 460

22121 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»

ص: 460

22122 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا»

ص: 460

‌الْخُصُّ يَدَّعِيهِ أَهْلُ الدَّارَيْنِ

ص: 460

22123 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخُصِّ، يَدَّعِيهِ أَهْلُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَهْلُ هَذِهِ قَالَ:«هُوَ لِلَّذِي يَلِيهِمْ، يَلِيهِمُ الْأَنْصَافُ»

ص: 460

22124 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: تَقَدَّمْتُ مَعَ أَبِي إِلَى شُرَيْحٍ «فَسَمِعْتُهُ يَقْضِي بِالْخُصِّ إِلَى مَنْ كَانَتِ الْقِمْطُ»

ص: 460

‌مَنْ كَرِهَ آجِلًا بِآجِلٍ

ص: 460

22125 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «كَرِهَ كَالِئًا بِكَالِئٍ، يَعْنِي دَيْنًا بِدَيْنٍ»

ص: 460

22126 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ:«أَنَّهُ كَرِهَ آجِلًا بِآجِلٍ، يَعْنِي دَيْنًا بِدَيْنٍ»

ص: 460