الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17293 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: نَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعِكْرِمَةَ، فِي هَذِهِ:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31] حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا قَالَا: «لَمْ يُذْكَرِ الْعَمُّ وَالْخَالُ لِأَنَّهُمَا يَنْعَتَانِ لِأَبْنَائِهِمَا» وَقَالَا: «لَا تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالِ»
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ أَوِ الرَّجُلِ يُحِلُّ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهُ يَطَؤُهَا
17294 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«لَا أَدْرِي، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً، إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتَهَا مَنْ شِئْتَ»
17295 -
حَدَّثنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«لَا يَحِلُّ فَرْجٌ، إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ، وَإِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ»
17296 -
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لِابْنِهَا، قَالَ:«لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ بِشِرَاءٍ»
17297 -
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«لَا يُعَارُ الْفَرْجُ، وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ»
17298 -
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ قَالَ لِآخَرَ: جَارِيَتِي لَكَ تَطَؤُهَا، فَإِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ لَكَ، وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ رَدَدْتَهَا عَلَيَّ، قَالَ:«إِذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ»
17299 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا:«إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ»
17300 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ:«هَذَا فَرْجٌ أَتَاهُ بِجَهَالَةٍ، فَأُلْحِقْ بِهِ الْوَلَدَ، وَادْفَعْ إِلَى هَذِهِ وَلِيدَتَهَا»
17301 -
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:«الْفَرْجُ لَا يُعَارُ»
17302 -
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ حَيْشُومٍ، قَالَ: سَأَلَ عِكْرِمَةَ، رَجُلٌ قَالَ: أَمَةٌ لِصَاحِبَتِي أَحَلَّتْهَا لِي قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا»