الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الرَّجُلِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَلَهَا الصَّدَاقُ
؟
17515 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ، وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ، فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»
17516 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«لَا شَيْءَ لَهَا»
17517 -
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
17518 -
حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ:«لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
17519 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ:«أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إِلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا»
17520 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ
"
17521 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ قَالَ: «لَا يَجُوزُ ذَلِكَ»
17522 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، أَنَّ مَسْرُوقًا «أَجَازَ إِقْرَارَهُ»
17523 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا»
17525 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ إِقْرَارَهُ لَهَا لِأَنَّهَا وَارِثَةٌ، وَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ
17526 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ» . وَقَالَ حَمَّادٌ، وَابْنُ ذَكْوَانَ:«الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهْرِ مِثْلِهَا»
17527 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ «هُوَ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَائِهَا»