الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17559 -
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ، مَوْلًى لِأَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ، يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»
17560 -
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ الطُّفَاوِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَحَدُكُمْ يُخْبِرُ بِمَا صَنَعَ بِأَهْلِهِ؟ وَعَسَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تُخْبِرَ بِمَا صَنَعَ بِهَا زَوْجُهَا» فَقَامَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، وَإِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَثَلِ ذَلِكَ؟ مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً، فَوَقَعَ عَلَيْهَا فِي الطَّرِيقِ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ»
17561 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوَّامٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} [الفرقان: 72] قَالَ: «إِذَا أَتَوْا عَلَى ذِكْرِ النِّكَاحِ كَنَّوْا عَنْهُ»
مَا قَالُوا فِي النِّكَاحِ فِي عَامِ مِنَ الْجَدْبِ
17562 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ «لَا يُجِيزُ النِّكَاحَ فِي عَامِ سَنَةٍ» ، يَعْنِي مَجَاعَةً
فِي الرَّجُلِ الْوَلِيِّ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلَا تَرْضَى ثُمَّ تَرْضَى بَعْدُ
17563 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ فَلَمْ تَرْضَ، ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ»
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
17564 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ:«إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»
17565 -
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:«إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»
17566 -
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ:«إِذَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ»
17567 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ:«إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»