الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18682 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ:«لَا بُدَّ لَهَا مِنَ النَّفَقَةِ»
18683 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:«لَهَا النَّفَقَةُ»
18684 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:«كَانَ يَجْعَلُ لَهَا النَّفَقَةَ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا»
18685 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَا:«لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ»
18686 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ:«لَهَا النَّفَقَةُ»
مَنْ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ
18687 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالُوا:«لَا نَفَقَةَ لَهَا»
الْعَبْدُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ
18688 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ " فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ، وَالْأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ يُطَلَّقَانِ وَهُمَا حَامِلَانِ، لَهُمَا النَّفَقَةُ
18689 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ:«عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ»
18690 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:«إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ، فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا»
18691 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«الْحُرُّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا، فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ حَتَّى تَضَعَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ، مَنْ قَالَ: يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ
18692 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ، وَلَمْ يَدْخُلْ، «فَجَبَرَهُ شُرَيْحٌ عَلَى الْمُتْعَةِ»