الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18315 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مُشْرِكَيْنِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ» وَقَالَ عِكْرِمَةُ: مِثْلَ ذَلِكَ
18316 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«تَفْرِيقُ الْإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ»
مَا قَالُوا: فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا؟، مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا
18317 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ امْرَأَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، فَرُدَّتْ إِلَيْهِ، وَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»
18318 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
18319 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
18320 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:«هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ»
18321 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
18322 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: " إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ امْرَأَتِهِ خَيَّرَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، أَوْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ "
18323 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«أَيُّمَا يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا سُلْطَانٌ»
مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
18324 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا قَالَا:«لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِيلَاءٌ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ»
18325 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
18326 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يُوَقِّتُ أَجَلًا، قَالَ:«لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا مَا دَامَ يَتَلَوَّمُ فِي الْكَفَّارَةِ»