الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18499 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ نَفَقَةٌ»
مَا قَالُوا: فِي مُتْعَةِ الْمُخْتَلِعَةِ
؟
18500 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«لِلْمُمَلَّكَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ»
18501 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ»
18502 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ، كَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا؟»
18503 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ»
18504 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:«لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ»
مَا قَالُوا: فِي الْمُخْتَلِعَةِ، أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا
؟
18505 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مِهْرَانَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرٍ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ، فَهَلْ لَهُمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا؟ قَالَ:«نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهَا طَلَاقًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ» قَالَ: وَسَأَلْتُ مَاهَانِ، فَقَالَ:«نَعَمْ، وَلَوْ يَكُونُ مِنَ الْمَاءِ»
18506 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخَطَّابِ»
18507 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ لِصَاحِبِهَا أَنْ لَا يَخْطِبُهَا فِي الْعِدَّةِ "
18508 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا خَلَعَهَا ثُمَّ نَدِمَا، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ إِلَّا بِخِطْبَةٍ»
18509 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«لَا يَتَزَوَّجُهَا بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ مِنْهَا»
18510 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ فِي الْخُلْعِ: إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا مَهْرًا جَدِيدًا»