الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18815 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْحُرَّةِ، وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ، وَيَقْسِمُ لَهُمَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ»
18816 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ، وَقِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ»
18817 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ، قَالَ:«يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمَ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ»
18818 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ، فَقَالَا:«قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ
18819 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا، وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ»
18820 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا، وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ»
18821 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ
18822 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَتَضَعُ وَلَدًا، وَفِي بَطْنِهَا آخَرُ، فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالُوا:«إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهَا»
18823 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ، قَالَ:" هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ، وَتَلَا: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] "
18824 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالُوا:«هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ»
18825 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:" كَانُوا يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ وَلَدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ مِنْهُ طَائِفَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَا لَمْ يَخْرُجْ كُلُّهُ "