الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
حديث: (كل مسكر خمر وكل خمر حرام)(1).
3 -
حديث: (الخمر من خمسة، من التمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والعنب)(2).
4 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: (ألا إن الخمر قد حرمت، وهي من خمسة، من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل (3).
المسألة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: أن الخمر لا يعرف عند العرب إلا من العنب.
المطلب الثالث الترجيح
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
المسألة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن كل مسكر خمر.
المسألة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن كل مسكر خمر: أن هذا هو نص صاحب اللغة صلى الله عليه وسلم.
(1) صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر/ 2003/ 75.
(2)
السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب تفسير الخمر التي نزل تحريمها 8/ 289.
(3)
السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب تفسير الخمر التي نزل تحريمها 8/ 289.
المسألة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قصر الخمر على عصير العنب دعوى غير صحيحة؛ لأنه لما نزل تحريم الخمر أراق الصحابة كل مسكر حتى ما كان للأيتام منه، ولم يتوقفوا في غير عصير العنب حتى يسألوا عنه وهم أفصح العرب، ولو كان غير عصير العنب ليس خمرا لتوقفوا فيه حتى يسألوا عنه، فلما لم يتوقفوا دل على أنه من الخمر.