الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن ضمان المحدود
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن مات في حد فالحد قتله.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
إذا حصل التلف بتعد.
2 -
إذا كان التلف من غير تعد.
المطلب الأول إذا كان التلف بتعد
وفيه مسألتان هما:
1 -
صور التعدي.
2 -
الضمان.
المسألة الأولى: صور التعدي:
من صور التعدي في الحد ما يأتي:
1 -
الزيادة في عدد الضرب أو كيفيته.
2 -
الضرب في موضع ممنوع.
3 -
إقامة الحد في وقت غير مناسب كشدة برد أو حر.
4 -
إقامة الحد في حال لا تناسب، ومن ذلك ما يأتي:
أ - المرض.
ب - الزمانة.
جـ - الحيض.
د - النفاس.
هـ - الحمل.
و- ضعف الخلقة.
المسألة الثانية: الضمان:
وفيها ثلاثة فروع هي: