الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه نهى عن البول في المسجد وذلك غير مأمون ممن يقام عليه الحد.
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه منع إقامة الحد في المسجد ما تقدم في توجيه الاستدلال بالدليل الثاني.
المطلب الثاني إقامة الحد في الحرم المكي
وفيه مسألتان هما:
1 -
إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه فيه.
2 -
إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه خارجه.
المسألة الأولى: إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه فيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم إقامة الحد.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: حكم إقامة الحد:
إقامة الحد في الحرم على مرتكبه فيه لا خلاف فيه (2).
(1) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد/285.
(2)
الشرح مع المقنع والإنصاف 26/ 227، وتفسير الطبري 5/ 604. لقوله تعالى في سورة آل عمران 97:{وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} .
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه إقامة الحد فى الحرم على مرتكبه فيه ما يأتي:
1 -
قول ابن عباس رضى الله عنهما: ومن أحدث في الحرم حدثا أقيم عليه الحد (1).
2 -
أن عدم إقامة الحد في الحرم على مرتكبه فيه يؤدي إلى الاستخفاف بالحدود، وانتشار الفساد فيه.
3 -
أن مرتكب الحد في الحرم قد انتهك حرمته بارتكاب الحد فيه فلم يبق للحرم في حقه حرمة تحميه وتمنعه من إقامة الحد عليه فيه.
المسألة الثانية: إقامة الحد في الحرم على مرتكبه خارجه:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان الحد قتلا.
2 -
إذا كان الحد غير قتل.
الفع الأول: إذا كان الحد قتلا:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة الحد بالقتل.
2 -
إقامة الحد بالقتل.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الحد بالقتل ما يأتي:
1 -
رجم الزاني المحصن.
2 -
قتل المحارب.
3 -
القصاص.
4 -
قتل المرتد.
5 -
قتل الحربي.
(1) تفسير الطبري 5/ 604، لقوله تعالى في سورة آل عمران 97:{وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} .
الأمر الثاني: القتل:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم القتل.
2 -
الوسيلة إلى تنفيذ القتل.
الجانب الأول: حكم القتل:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم القتل.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم القتل:
قتل اللاجئ إلى الحرم في الحرم لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز قتل اللاجئ إلى الحرم فيه ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يسفك فيها دم)(1).
2 -
قول ابن عباس رضي الله عنه: (من أحدث حدثا في غير الحرم ثم لجأ إليه لم يعرض له (2).
3 -
قول ابن عمر رضي الله عنهما: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته (3).
الجانب الثاني: الوسيلة إلى تنفيذ القتل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
(1) تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} .
(2)
تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} .
(3)
تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} .
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في الوسيلة التي يخرج بها من الحرم من لجأ إليه لتنفيذ القتل فيه على قولين:
القول الأول: أنه يخرج بالقبض عليه.
القول الثاني: أنه يضيق عليه حتى يخرج، فلا يطعم، ولا يسقى ولا يؤوى، ولا يعامل ببيع، ولا شراء ولا يحاكى.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإخراج الجاني من الحرم بما يأتي:
1 -
ما ورد عن ابن الزبير أنه أخرج مولى لمعاوية وقتله (1).
2 -
أن عدم إخراج من لجأ إليه يؤدي إلى أن يكون مأوى للمجرمين فتتعطل إقامة الحدود عليهم، أو تأخيرها.
3 -
أن عدم إخراج من لجأ إلى الحرم من المجرمين وسيلة إلى هروبهم واختفائهم، وذلك تضييع للحقوق المتعلقة في أعناقهم.
(1) تفسير الطبرى لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}
4 -
عموم الأدلة، كأدلة استيفاء القصاص، والرجم، وقتل قطاع الطريق؛ فإنها عامة في كل مكان وزمان فيدخل الحرم فيها.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه عدم الإخراج.
2 -
توجيه التضييق.
الفقرة الأولى: توجيه عدم الإخراج:
وجه القول بعدم الإخراج بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن إخراج الملتجئ إلى الحرم ينافي أمنه فيه، وذلك خلاف مدلول الآية.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يسفك فيها دم)(2).
ووجه الاستدلال به: أنه لا يمكن حمله على الدم بغير حق؛ لأن ذلك حرام في الحرم وغيره، فتعين أن يكون المراد الدم بحق.
الفقرة الثانية: توجيه وسيلة الإخراج:
وجه القول بالتضيق على من لجأ إلى الحرم حتى يخرج بقول ابن عباس: إذا أصاب الرجل حدا قتلا أو سرقة فدخل الحرآلم يبايع ولم يؤو حتى يتبرم فيخرج من الحرم فيقام عليه الحد (3).
(1) سورة آل عمران، الآية:[97].
(2)
تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} .
(3)
تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} .
الجزء الثالث: الترجيح:
ولمحيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإخراج.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإخراج الجناة من الحرم لإقامة الحد عليهم خارجه ما يأتي:
1 -
أن حجته أظهر.
2 -
أنه الذي يحقق المصلحة لما سبق في توجيهه، ولما يأتي في الجواب عن وجهة المخالفين.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الجواب عن أصل القول.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بالآية.
3 -
الجواب عن الاحتجاج بالحديث.
الفقرة الأولى: الجواب عن أصل المذهب:
يجاب عن أصل المذهب بأن المضايقة تكاد تكون متعذرة لما يأتي:
1 -
كثرة سكان الحرم وتوسع العمران فيه.
2 -
أن الجاني لا علامة عليه فلا يعرف فيضيع في الناس.
3 -
أنه لن يجمع الناس على المضايقة وسيجد الجاني من يتعامل معه ويؤويه.
4 -
أنه على التسليم بإمكان المضايقة من كل الناس لن يلجئه ذلك إلى الخروج؛ لإمكان تحصيله ما يعيش به مما يستغني عنه الناس من بقايا المأكولات والمشروبات وما يبذله المحسنون للناس من الأغذية في كل مكان من غير رقيب.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بالآية:
يجاب عن الاحتجاج بالآية بأنها فيمن يدخل الحرم من غير المجرمين جمعا بينها وبين أدلة العقوبات.
الفقرة الثالثة: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن الاحتجاج بالحديث: بأن المراد به القتال فيه، بدليل قوله:(وإنما أحلت لي ساعة من نهار) والمباح في تلك الساعة هو القتال وليس استيفاء الحدود؛ لأن ذلك مباح في كل زمان ومكان لعموم أدلة العقوبات.
الفرع الثاني: إذا كان الحد غير القتل:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة الحد بغير القتل.
2 -
إقامة الحد في الحرم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الحد بغير القتل ما يأتي:
1 -
الجلد.
2 -
القطع.
الأمر الثاني: إقامة الحد غير القتل في الحرم:
وفيه جانبان هما:
1 -
إقامة الحد.
2 -
وسيلة الإخراج من الحرم لإقامة الحد.
الجانب الأول: إقامة الحد:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في إقامة الحد بغير القتل في الحرم على من ارتكبه خارجه ثم لجأ إليه على قولين:
القول الأول: أنه يقام عليه الحد فيه.
القول الثاني: أنه لا يقام عليه فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وفيه ثلاث فقرات هي:
1 -
التوجيه الخاص بالقطع.
2 -
التوجيه الخاص بالجلد.
3 -
التوجيه العام.
الفقرة الأولى: التوجيه الخاص بالقطع:
وجه القول بجواز القطع في الحرم قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة لم تقيد بمكان فيدخل فيها الحرم.
الفقرة الثانية: التوجيه الخاص كالجلد:
وجه القول بجواز الحد في الحرم بما يأتي:
(1) سورة المائدة، الآية:[38].
1 -
قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (1).
ووجه الاستدلال بها كوجه الاستدلال بآية القطع.
2 -
أن الجلد كالتأديب والتأديب يجوز في الحرم فكذلك الحد.
الفقرة الثالثة: التوجيه العام:
وجه القول بجواز إقامة الحد في الحرم إذا كان دون القتل بأن منع إقامة الحد في الحرم على اللاجئ إليه يجعله ملجأ للمجرمين وقطاع الطرق، فيضيع الحق الذي لديهم أو يتأخر تنفيذه عليهم وهذا لا يجوز.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم إقامة الحد في الحرم ولو كان دون القتل بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (2).
وجه الاستدلال بالآية: أن إقامة الحد في الحرم على اللاجئ إليه يجعله غير آمن وهذا ينافي مدلول الآية.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما)(3).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سورة النور، الآية:[2].
(2)
سورة آل عمران، الآية:[97].
(3)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/1354/ 446.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم جواز إقامة ما دون القتل من الحدود على اللاجئ إلى الحرم فيه.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز إقامة ما دون القتل من الحدود على اللاجئ إلى الحرم فيه: أنه أظهر دليلا.
الجزئية الثالثة؛ الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها أربع فقرات هي:
1 -
الجواب عن الاستدلال بإطلاق الآيات.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بأن عدم تنفيذ الحد في الحرم على اللاجئ فيه يجعله ملجأ للمجرمين.
3 -
الجواب عن الاحتجاج بأن الجلد كالتأديب.
4 -
الجواب عن قياس إقامة الحد على الملتجئ إلى الحرم على مرتكب الحد فيه.
الفقرة الأول: الجواب عن الاستدلال بإطلاق الآيات:
يجاب عن ذلك بأن إطلاق الآيات مقيد بأدلة المنع.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن عدم تنفيذ الحد في الحرم يجعله مأوى للمجرمين:
يجاب عن ذلك بأنه غير صحيح؛ لأنه يمكن إخراج اللاجئ إليه وإقامة الحد عليه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن الجلد تأديب:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق لما يأتي: