الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
أن من يقام عليه الحد يرتدع عن العود إليه، أو ارتكاب غيره.
2 -
أن من يشاهد إقامة الحد، أو يبلغه خبره ينزجر عن مقارفة الذنب أو الوقوع في غيره.
الأمر الثاني: الدليل على أن إقامة الحدود تدفع الفساد:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 -
2 -
{وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ} (2).
3 -
قوله تعالى: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا} (3).
المطلب السابع حضور تنفيذ الحد
وفيه مسألتان هما:
1 -
حضور الحاكم.
2 -
حضور غيره.
المسألة الأولى: حضور الحاكم:
وفيها فرعان هما:
1 -
الحضور.
2 -
الدليل.
(1) سورة هود، الآية:[116].
(2)
سورة البقرة، الآية:[251].
(3)
سورة الحج، الآية:[40].
الفرع الأول: الحضور:
حضور الحاكم لإقامة الحد غير لازم.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة عدم لزوم حضور الحاكم لإقامة الحد ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)(1).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم في ماعز: (اذهبوا به فارجموه)(2).
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم في السارق: (اذهبوا به فاقطعوه)(3).
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتنفيذ هذه الحدود ولم يحضرها.
المسألة الثانية: حضور غير الحاكم:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
الحضور.
2 -
الدليل.
3 -
التوجيه.
4 -
مقدار الحضور.
الفرع الأول: الحضور:
حضور طائفة من المؤمنين لإقامة الحد واجب.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب حضور طائفة من الؤمنين لإقامة الحد: قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (4).
(1) سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب/1433.
(2)
صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة/6815.
(3)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة/ باب السارق أو لا تقطع يده اليمنى. 8/ 271.
(4)
سورة النور، الآية:[2].
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه حضور إقامة الحد أنه أبلغ في الردع والزجر.
الفرع الرابع: مقدار الحضور:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في عدد من يلزم حضورهم إقامة الحد على أقوال:
القول الأول: أنه واحد مع مقيم الحد.
القول الثاني: أنه اثنان.
القول الثالث: أنه ثلاثة.
القول الرابع: أنه أربعة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جوانب:
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول: بأن اللازم حضوره واحد مع مقيم الحد: بأنه قول ابن عباس (1).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن اللازم حضوره اثنان: بأن الطائفة اسم لما زاد على الواحد قله أثنان (2).
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في تفسير الآية.
(2)
تفسير الطبري للآية 17/ 147، ومصنف عبد الرزاق / 13505.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن اللازم حضوره ثلاثة: بأن الطائفة جماعة، وأقل الجمع ثلاثة (1).
الجانب الرابع: توجيه القول الرابع:
وجه القول بأن اللازم حضوره أربعة بالقياس على شهود الزنا (2).
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن اللازم حضورهم ثلاثة فما فوق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
توجيه الاكتفاء بالثلاثة.
الجزء الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الثلاثة: أنه أكثر تحقيقًا للهدف من الحضور، وهو نقل خبر الحد، وإشاعته.
الجزء الثاني: توجيه الاحتفاء بالثلاثة:
وجه الاكتفاء بالثلاثة: أن حضورهم يحقق الهدف من الحضور، وهو كشف الجريمة والتشهير بالمجرم لزجره وردع غيره.
(1) تفسير الطبري للآية 17/ 147.
(2)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في تفسير الآية، وتفسير الطبري للآية 17/ 149.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن القول الأول والثاني.
2 -
الجواب عن القول الرابع.
الجزء الأول: الجواب عن القول الأول والثاني:
يجاب عن ذلك: بأن ما قل عن الثلاثة لا يحقق الهدف من الحضور وما لا يحقق الهدف لا يكتفى به.
الجزء الثاني: الجواب عن القول الرابع:
يجاب عن ذلك: بأن قياس عدد حضور إقامة الحد على عدد الشهود: قياس مع الفارق؛ لأن اشتراط العدد في الشهادة يراد به درء الحدود وستر الأعراض والاحتياط لها، والحضور يراد به إذاعة إقامة الحد ونشر خبره؛ ليحصل الردع والزجر به، وذلك يتحقق بالثلاثة فيكتفى بهم.
المطلب السابع إظهار تنفيذ الحد
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
حكم الإظهار.
2 -
صفة الإظهار.
3 -
الهدف من الإظهار.
المسألة الأولى: حكم إظهار التنفيذ:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
الفرع الأولى: بيان الحكم:
إظهار تنفيذ الحد واجب.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة إظهار الحد ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (1).
2 -
أن إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها معلنة.
المسألة الثانية: صفة الإظهار:
وفيها فرعان هما:
1 -
صفة الإظهار.
2 -
الأمثلة.
الفرع الأولى: بيان الصفة:
صفة إظهار تنفيذ الحد: أن يكون بمشهد من الناس.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تنفيذ الحد بمشهد من الناس ما يأتي:
1 -
أن يقام الحد بحضور جماعة من الناس لا يقل عددهم عن ثلاثة كما تقدم.
2 -
أن يقام الحد في مجمع الناس، ومن ذلك ما يأتي:
أ - عند المساجد.
ب - في الأسواق.
ج - عند المدرسة.
د - في مقر العمل.
هـ - أمام كمرة التلفزيون.
(1) سورة النور، الآية:[2].
المسألة الثانية: الهدف من إظهار تنفيد الحد:
من أهداف إظهار تنفيذ الحد ما يأتي:
1 -
الزيادة في إيلام المحدود حينما تنكشف جريمته أمام الحاضرين، والمشاهدين.
2 -
المبالغة في الردع والزجر حينما ينتشر خبر التنفيذ.