الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
عموم الأدلة حيث إنها لم تفرق بين الأمكنة في إقامة الحدود فيها، خرج منها الحرم المكي بالدليل وبقى ما عداه على هذا العموم.
2 -
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في المدينة ولم ينقل أنه كان يخرج المحدود منها.
3 -
فعل الصحابة، فإنهم ما كانوا يخرجون من تقام عليهم الحدود من المدينة.
4 -
أن الأصل جواز إقامة الحد في كل مكان ولم يرد ما يخرج الحرم المدني من هذا الأصل.
المطلب الرابع إقامة الحد في الغزو
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في إقامة الحد في الغزو على قولين:
القول الأول: أن الحد لا يقام في الغزو.
القول الثاني: أنه يقام الحد.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بمنع إقامة الحد في الغزو بما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقطع الأيدي في الغزو)(1).
2 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه كتب إلى الناس ألا يجلد أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين وهو غاز (2).
3 -
ما ورد عن أبي الدرداء أنه نُهيَ أن يقام على أحد حد في أرض العدو (3).
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإقامة الحد في الغزو: إطلاق الأمر بإقامة الحدود فإنها لم تقيد بزمان ولا مكان.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - منع إقامة الحد في الغزو.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بمنع إقامة الحد في الغزو ما يأتي:
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق في الغزو/2408.
(2)
مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو/ 5/ 549.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو 5/ 549/.