المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول بيان الحد - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الحدود»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول المباحث العامة

- ‌المبحث الأول تعريف الحد

- ‌المطلب الأول تعريف الحد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الحد في الإصطلاح

- ‌المبحث الثاني ما يثبت به الحد

- ‌المطلب الأول الإقرار

- ‌المطلب الثاني الشهادة

- ‌المبحث الثالث حكم إقامة الحد

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني دليل الحكم

- ‌المطلب الثالث توجيه إقامة الحد

- ‌المطلب الرابع الحكمة من إقامة الحدود

- ‌المطلب الخامس مسؤولية تنفيد الحد

- ‌المطلب السادس نية تنفيذ الحد

- ‌المطلب السابع حضور تنفيذ الحد

- ‌المطلب الأول ثبوت موجب الحد

- ‌المطلب الثاني تكليف مرتكب موجب الحد

- ‌المطلب الرابع انتفاء موانع إقامة الحد

- ‌المطلب الخامس انتفاء الجهل بتحريم موجبات الحد

- ‌المطلب الأول إقامة الحد في المسجد

- ‌المطلب الثاني إقامة الحد في الحرم المكي

- ‌المطلب الثالث إقامة الحد في الحرم المدني

- ‌المطلب الرابع إقامة الحد في الغزو

- ‌المطلب الخامس إقامة الحد في الثغور

- ‌المبحث السادس الصفة التي يقام عليها الحد

- ‌المطلب الأول هيئة المحدود

- ‌المطلب الثاني صفة الجلد

- ‌المطلب الثالث صفة السوط

- ‌المطلب الأول إذا كان التلف بتعد

- ‌المطلب الثاني إذا كان التلف من غير تعد

- ‌المطلب الأول اجتماع حدود الله

- ‌المطلب الثاني اجتماع حدود الآدمي

- ‌المطلب الثالث اجتماع حدود الآدمى مع حقوق الله

- ‌المطلب الأول أسباب التأخير

- ‌المطلب الثاني التأخير

- ‌المطلب الأول أسباب التخفيف

- ‌المطلب الثاني صفة التخفيف

- ‌المطلب الثالث حكم التخفيف

- ‌الموضوع الثاني حد الزنا

- ‌المبحث الأول تعريف الزنا

- ‌المطلب الأول التعريض العالم

- ‌المطلب الثاني التعريف لما يجب به الحد من الزنا

- ‌المبحث الثاني حكم الزنا

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني أدلة تحريم الزنا

- ‌المطلب الثالث الحكمة من تحريم الزنا

- ‌المبحث الثالث ما يثبت به الزنا

- ‌المطلب الأول ثبوت الزنا بالاعتراف

- ‌المطلب الثالث الشهادة على الزنا

- ‌المطلب الثالث الحمل

- ‌المبحث الرابع حد الزنا

- ‌المطلب الأول حد الحر

- ‌المطلب الثاني حد الرقيق

- ‌المبحث الخامس شروط حد الزنا

- ‌المطلب الأول حصول الوطء

- ‌المطلب الثاني انتفاء الشبهة

- ‌المطلب الثالث ثبوت الزنا

- ‌المبحث السادس من يقام عليه حد الزنا

- ‌المبحث السابع ما يدرأ به حد الزنا

- ‌المبحث الثامن أثر الزنا على النكاح

- ‌المطلب الأول أثر الزنا على النكاح القائم

- ‌المطلب الثاني أثر الزنا على النكاح المستقبل

- ‌الموضوع الثالث حد اللواط

- ‌المبحث الأول تعريف اللواط

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني توجيه التسمية

- ‌المطلب الأول بيان العقوبة

- ‌المطلب الثالث شروط عقوبة اللواط

- ‌المطلب الثالث صفة العقوبة

- ‌الموضوع الرابع عقوبة إتيان البهيمة

- ‌المبحث الأول حكم إتيان البهيمة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عقوبة إتيان البهيمة

- ‌المطلب الأول الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌الموضوع الخامس حد القذف

- ‌المبحث الأول معنى القذف

- ‌المطلب الأول معنى القذف في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى القذف في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم القذف

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المطلب الثالث توجيه تحريم القذف

- ‌المبحث الثالث صيغ القذف

- ‌المطلب الأول الصيغ

- ‌المطلب الثاني تأويل صيغ القذف

- ‌المبحث الرابع ما يثبت به القذف

- ‌المطلب الأول الإقرار

- ‌المطلب الثاني الشهادة

- ‌المبحث الخامس حد القذف

- ‌المطلب الأول بيان الحد

- ‌المطلب الثاني ما يثبت به الحد

- ‌المطلب الثالث شروط الحد

- ‌المطلب الرابع مسمى حد القذف

- ‌المطلب الخامس سقوط الحد

- ‌المطلب السادس تأجيل الحد:

- ‌المطلب السابع الاختلاف موجب الحد

- ‌المطلب الثامن تعدد الحد

- ‌المطلب التاسع قذف النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب العاشر قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الحادى عشر قذف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الموضوع السادس حد السكر

- ‌المبحث الأول المراد بالمسكر

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالمسكر

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثاني إطلاق اسم الخمر على المسكر

- ‌المطلب الأول الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌المبحث الثالث حكم المسكر

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الرابع تعاطي المسكر

- ‌المطلب الأول الاتجار بالمسكر

- ‌المطلب الثاني أكل المسكر وشربه

- ‌المسألة الأولى: تناول المسكر لدفع الغصة:

- ‌المبحث الخامس تخلل المسكر

- ‌المطلب الأول التخلل الذاتي

- ‌المطلب الثاني التخلل بالمعالجة

- ‌المطلب الثالث الفرق بين التخلل الذاتي والتخلل بالمعالجة

- ‌المبحث السادس حد المسكر

- ‌المطلب الأول موجب الحد

- ‌المطلب الثاني مقدار الحد

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب الحد

- ‌الموضوع السابع التعزير

- ‌المبحث الأول معنى التعزير

- ‌المطلب الأول معنى التعزير في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى التعزير في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم التعزير

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث موجب التعزير

- ‌المطلب الأول ضابط الموجب

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع أنواع التعزير

- ‌المطلب الأول التعزير البدني

- ‌المطلب الثاني التعزير المالي

- ‌المطلب الثالث التعزير النفسي

- ‌المبحث الخامس مقدار التعزير

- ‌المطلب الأول إذا كان التعزير بالجلد

- ‌المبحث السادس مسؤولية التعزير

- ‌المطلب الأول بيان المسؤولية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السابع العفو عن التعزير

- ‌المطلب الأول العفو عن التعزير إذا كان حقا لله

- ‌المطلب الثاني العفو عن التعزير إذا كان حقا لآدمي

الفصل: ‌المطلب الأول بيان الحد

‌المبحث الخامس حد القذف

وفيه أحد عشر مطلبا هي:

1 -

بيان الحد.

2 -

ما يثبت به الحد.

3 -

شروط إقامة الحد.

4 -

مستحق الحد.

5 -

سقوط الحد.

6 -

تأجيل الحد.

7 -

الخلاف في موجب الحد.

8 -

تعدد الحد.

9 -

قذف النبي صلى الله عليه وسلم.

10 -

قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم.

11 -

قذف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم.

‌المطلب الأول بيان الحد

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا أربعين، والمعتق بعضه بحسابه، وقذف غير المحصن يوجب التعزير.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

قذف المحصن.

2 -

قذف غير المحصن.

المسألة الأولى: قذف المحصن:

وفيها فرعان هما:

1 -

تعريف المحصن.

2 -

حد قاذفه.

ص: 282

الفرع الأول: تعريف المحصن:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحصن هنا: الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الملتزم، الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

1 -

التعريف.

2 -

ما يخرج بالتعريف.

3 -

المحترز بكلمة ولا يشترط بلوغه.

الأمر الأول: التعريف:

المحصن في باب القذف هو: الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الذي يجامع مثله.

الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف:

وفيه خمسة جوانب هي:

1 -

ما يخرج بكلمة (الحر).

2 -

ما يخرج بكلمة (المسلم).

3 -

ما يخرج بكلمة (العاقل).

4 -

ما يخرج بكلمة (العفيف).

5 -

ما يخرج بكلمة (الذي يجامع مثله).

الجانب الأول: ما يخرج بكلمة (الحر):

وفيه جزءان هما:

1 -

ما يخرج.

2 -

دليل الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (الحر) الرقيق.

الجزء الثاني: دليل الخروج:

من أدلة خروج الرقيق ممن يجب الحد بقذفه ما يأتي:

ص: 283

1 -

قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت حد الإماء نصف حد المحصنات، والمحصنات هنا الحرائر، وذلك دليل على أن الإماء لا يدخلن في المحصنات، وإذا لم يدخلن في المحصنات لم يحد قاذفهن، لمفهوم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} (2).

2 -

أن الرقيق حرمته ناقصة فلا تنتهض لا يجاب الحد على قاذفة.

الجانب الثاني: ما يخرج بكلمة (المسلم):

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (المسلم) غير المسلم.

الجزء الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج غير المسلم ممن يجب الحد بقذفه ما يأتي:

1 -

أن غير المسلم حرمته ناقصة فلا تنتهض لا يجاب الحد على قاذفه.

2 -

أن الحد بقذف المحصن، وغير المسلم ليس محصنا فلا يجب الحد بقذفه.

الجانب الثالث: ما يخرج بكلمة (العاقل):

وفيه جزءان هما:

(1) سورة النساء، الآية:[25].

(2)

سورة النور، الآية:[4].

ص: 284

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (العاقل) غير العاقل، وهو الصبي والمجنون.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه خروج الصبي والمجنون ممن يجب الحد بقذفه: أن العار لا يلحقهما بالقذف.

الجانب الرابع: ما يخرج بكلمة (العفيف):

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (العفيف) غير العفيف، وهو من يتهم بفعل الفاحشة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه خروج غير العفيف ممن يجب الحد بقذفه: أن غير العفيف لا يلحقه الذم بقذفه؛ لاتصافه بما قذف به.

الجانب الخامس: ما يخرج بكلمة (يجامع مثله):

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان من يخرج.

2 -

بيان من يجامع مثله.

3 -

توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان من يخرج:

الذي يخرج بكلمة (يجامع مثله) الذي لا يجامع مثله.

الجزء الثاني: بيان من لا يجامع مثله:

الذي لا يجامع مثله من الذكور من دون العشر، ومن الإناث من دون التسع.

ص: 285

الجزء الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج من لا يجامع مثله ممن يجب الحد بقذفه ما يأتي:

1 -

أن العار لا يلحقه بقذفه للعلم بكذب القاذف:

2 -

أن الحد لا يجب عليهم بزناهم لو حصل فلا يجب الحد بقذفهم؛ لأنهم لا يتضررون به.

الأمر الثالث: المحترز بكلمة (ولا يشترط بلوغه):

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المحترز.

2 -

الخلاف فيه.

الجانب الأول: بيان المحترز:

احترز المؤلف بكلمة (ولا يشترط بلوغه) من قول من يرى ذلك.

الجانب الثاني: الخلاف:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الأقوال:

اختلف في اشتراط البلوغ للإحصان على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 286

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اشتراط البلوغ للإحصان بما يأتي:

أن الذي يجامع مثله كالكبير في كونه عفيفا عاقلا يلحقه العار بقذفه فيجب الحد بقذفه كما يجب الحد بقذف الكبير.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول باشتراط البلوغ للإحصان بما يأتي:

1 -

أن البلوغ أحد شرطي التكليف فيكون شرطا في الإحصان كالعقل.

2 -

أن زنا غير البالغ لا يوجب الحد فلا يجب الحد بالقذف به كالمجنون.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط البلوغ للإحصان ما يأتي:

1 -

أنه أكثر صيانة للأعراض.

2 -

أن عار القذف إذا لم يحد القاذف يستمر مع المقذوف بعد كبره.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المجنون لا يلحق العار بقذفه، ولا يعير بما قذف به، بخلاف غير البالغ فإنه يتأثر به، ويلحقه عاره، ويعير به.

ص: 287

الفرع الثاني: حد قاذف المحصن:

وفيه أمران هما:

1 -

حد الحر.

2 -

حد الرقيق.

الأمر الأول: حد الحر:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحد.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان الحد:

إذا قذف الحر محصنا فحده ثمانون جلدة.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على حد الحر إذا قذف محصنا: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (1).

الأمر الثاني: حد الرقيق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في حد الرقيق إذا قذف المحصن على قولين:

القول الأول: أن حده ثمانون جلدة كحد الحر.

القول الثاني: أن حده أربعون جلدة نصف حد الحر.

(1) سورة النور، الآية:[4].

ص: 288

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن حد الرقيق في القذف كحد الحر بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فتشمل الرقيق.

2 -

ما ورد عن بعض السلف: أنه جلد الرقيق في الفرية ثمانين (2).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن حد الرقيق في القذف أربعين بما يأتي:

1 -

القياس على حد الزنا.

2 -

فعل الصحابة ومنه ما يأتي:

أ - ما ورد عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه أنهم كانوا يجلدون العبد أربعين (3).

ب - ما ورد أن عمر وعليا كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين (4).

جـ - قول ابن عباس في المملوك يقذف الحر: يجلد أربعين (5).

(1) سورة النور، الآية:[4].

(2)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال: يضرب العبد في القذف ثمانين / 28819.

(3)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من يقذف الحر كم يضرب/28808.

(4)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في العبد يقذف الحر كم يضرب / 28807.

(5)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في العبد يقذف الحر كم يضرب/28806.

ص: 289

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول: بأن حد الرقيق في القذف أربعون.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن حد الرقيق في الفرية أربعون ما يأتي:

1 -

إجماع الصحابة عليه.

2 -

أنه إذا أنصف حد الزنا وهو أغلظ كان تنصيفه في القذف أولى.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالآية.

2 -

الجواب عن الاستدلال بفعل بعض السلف.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:

أجيب عن ذلك: بأن الصحابة لم يعملوا بعمومها وهم أعلم بالمراد منها.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بفعل بعض السلف:

أجيب عن ذلك: بأنه معارض بفعل الصحابة وهو أقوى منه وأولى.

المسألة الثانية: عقوبة قاذف غير المحصن:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

عقوبة قاذف الرقيق.

2 -

عقوبة قاذف غير المسلم.

ص: 290

3 -

عقوبة قاذف غير المكلف.

4 -

عقوبة قاذف غير القادر على الوطء.

الفرع الأول: عقوبة قاذف الرقيق:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان العقوبة.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان العقوبة:

عقوبة قاذف الرقيق التعزير.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون عقوبة قاذف الرقيق التعزير: أن حرمته ناقصة بالرق وتعرضه لما رمي به، فلا ترقى إلى إيجاب الحد على قاذفه.

الفرع الثاني: عقوبة قاذف غير المسلم:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان العقوبة.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان العقوبة:

عقوبة قاذف غير المسلم التعزير.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون عقوبة قاذف غير المسلم التعزير: أن حرمته ناقصة فلا تنتهض لإيجاب الحد على قاذفه.

الفرع الثالث: عقوبة قاذف غير المكلف:

وفيها أمران هما:

1 -

بيان العقوبة.

2 -

التوجيه.

ص: 291

الأمر الأول: بيان العقوبة:

عقوبة قاذف غير المكلف التعزير.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون عقوبة قاذف غير المكلف التعزير ما يأتي:

1 -

أن غير المكلف لا يلحقه العار بقذفه.

2 -

أن غير المكلف لا يجب عليه الحد لو ثبت عليه ما قذف به.

الفرع الرابع: عقوبة قاذف غير القادر على الوطء (1):

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلته.

2 -

عقوبة قاذفه.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

المانع من الوطء في الذكر.

2 -

المانع من الوطء في الأنثى.

الجانب الأول: أمثلة المانع من الوطء في الذكر:

من أمثلة المانع من الوطء في الذكر ما يأتي:

1 -

الصغر.

2 -

الجب.

3 -

المسح (2).

4 -

الخصاء.

5 -

الرض.

6 -

العنة.

7 -

المرض.

(1) فصلت هذه الأنواع عن بعضها؛ لاختلاف التعليل والخلاف في بعضها.

(2)

عدم وجود شيء من الذكر.

ص: 292

الجانب الثاني: أمثلة المانع من الوطء في الأنثى:

من أمثلة المانع من الوطء في الأنثى ما يأتي:

1 -

الصغر.

2 -

الرتق.

3 -

العفل.

4 -

المسح (1).

الأمر الثاني: العقوبة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان المانع من الوطء ظاهرا.

2 -

إذا كان المانع من الوطء غير ظاهر.

الجانب الأول: إذا كان المانع من الوطء ظاهرا:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

العقوبة.

الجزء الأول: أمثلة المانع الظاهر من الوطء:

من أمثلة ذلك الصغر فإنه لا يخفى.

الجزء الثاني: العقوبة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان العقوبة.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: العقوبة:

عقوبة قاذف العاجز عن الوطء إذا كان المانع ظاهرا التعزير.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كون عقوبة قاذف العاجز عن الوطء إذا كان المانع ظاهرا التعزير ما يأتي:

(1) سد المسلك سد نهائيا.

ص: 293

1 -

انتفاء العار عن المقذوف للعلم بكذب القاذف.

2 -

أنه لو ثبت المقذوف به لم يجب الحد به، فلا يلحق الضرر به.

الجانب الثاني: إذا كان المانع من الوطء خفيا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف (1):

اختلف في عقوبة قاذف العاجز عن الوطء إذا كان المانع من الوطء خفيا على قولين:

القول الأول: أنه يعزر.

القول الثاني: أنه يحد حد القذف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء التعزير: بأن الحد لنفي العار، والعاجز عن الوطء لا يلحقه العار بقذفه؛ للعلم بكذب قاذفه.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء حد القذف بما يأتي:

(1) لم أجد النص على الخلاف في كل الأمثلة، لكني ألحقت ما لم أجد الخلاف فيه بمحل الخلاف لعدم الفرق بينهما.

ص: 294

1 -

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (1).

والاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنها عامة فيدخل فيها قاذف العاجز عن الوطء.

الوجه الثاني: أن العاجز عن الوطء محصن فيدخل قاذفه فيها.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء حد القذف.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء الحد: أنه أكثر صيانة للأعراض وأشد زجرا عن انتهاكها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن إمكان الوطء أمر خفي لا يعلمه كثير من الناس، فلا ينتفي العار عند من لم يعلمه إلا بالحد.

(1) سورة النور، الآية:[4].

ص: 295