المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول حد الحر - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الحدود»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول المباحث العامة

- ‌المبحث الأول تعريف الحد

- ‌المطلب الأول تعريف الحد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الحد في الإصطلاح

- ‌المبحث الثاني ما يثبت به الحد

- ‌المطلب الأول الإقرار

- ‌المطلب الثاني الشهادة

- ‌المبحث الثالث حكم إقامة الحد

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني دليل الحكم

- ‌المطلب الثالث توجيه إقامة الحد

- ‌المطلب الرابع الحكمة من إقامة الحدود

- ‌المطلب الخامس مسؤولية تنفيد الحد

- ‌المطلب السادس نية تنفيذ الحد

- ‌المطلب السابع حضور تنفيذ الحد

- ‌المطلب الأول ثبوت موجب الحد

- ‌المطلب الثاني تكليف مرتكب موجب الحد

- ‌المطلب الرابع انتفاء موانع إقامة الحد

- ‌المطلب الخامس انتفاء الجهل بتحريم موجبات الحد

- ‌المطلب الأول إقامة الحد في المسجد

- ‌المطلب الثاني إقامة الحد في الحرم المكي

- ‌المطلب الثالث إقامة الحد في الحرم المدني

- ‌المطلب الرابع إقامة الحد في الغزو

- ‌المطلب الخامس إقامة الحد في الثغور

- ‌المبحث السادس الصفة التي يقام عليها الحد

- ‌المطلب الأول هيئة المحدود

- ‌المطلب الثاني صفة الجلد

- ‌المطلب الثالث صفة السوط

- ‌المطلب الأول إذا كان التلف بتعد

- ‌المطلب الثاني إذا كان التلف من غير تعد

- ‌المطلب الأول اجتماع حدود الله

- ‌المطلب الثاني اجتماع حدود الآدمي

- ‌المطلب الثالث اجتماع حدود الآدمى مع حقوق الله

- ‌المطلب الأول أسباب التأخير

- ‌المطلب الثاني التأخير

- ‌المطلب الأول أسباب التخفيف

- ‌المطلب الثاني صفة التخفيف

- ‌المطلب الثالث حكم التخفيف

- ‌الموضوع الثاني حد الزنا

- ‌المبحث الأول تعريف الزنا

- ‌المطلب الأول التعريض العالم

- ‌المطلب الثاني التعريف لما يجب به الحد من الزنا

- ‌المبحث الثاني حكم الزنا

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني أدلة تحريم الزنا

- ‌المطلب الثالث الحكمة من تحريم الزنا

- ‌المبحث الثالث ما يثبت به الزنا

- ‌المطلب الأول ثبوت الزنا بالاعتراف

- ‌المطلب الثالث الشهادة على الزنا

- ‌المطلب الثالث الحمل

- ‌المبحث الرابع حد الزنا

- ‌المطلب الأول حد الحر

- ‌المطلب الثاني حد الرقيق

- ‌المبحث الخامس شروط حد الزنا

- ‌المطلب الأول حصول الوطء

- ‌المطلب الثاني انتفاء الشبهة

- ‌المطلب الثالث ثبوت الزنا

- ‌المبحث السادس من يقام عليه حد الزنا

- ‌المبحث السابع ما يدرأ به حد الزنا

- ‌المبحث الثامن أثر الزنا على النكاح

- ‌المطلب الأول أثر الزنا على النكاح القائم

- ‌المطلب الثاني أثر الزنا على النكاح المستقبل

- ‌الموضوع الثالث حد اللواط

- ‌المبحث الأول تعريف اللواط

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني توجيه التسمية

- ‌المطلب الأول بيان العقوبة

- ‌المطلب الثالث شروط عقوبة اللواط

- ‌المطلب الثالث صفة العقوبة

- ‌الموضوع الرابع عقوبة إتيان البهيمة

- ‌المبحث الأول حكم إتيان البهيمة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عقوبة إتيان البهيمة

- ‌المطلب الأول الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌الموضوع الخامس حد القذف

- ‌المبحث الأول معنى القذف

- ‌المطلب الأول معنى القذف في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى القذف في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم القذف

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المطلب الثالث توجيه تحريم القذف

- ‌المبحث الثالث صيغ القذف

- ‌المطلب الأول الصيغ

- ‌المطلب الثاني تأويل صيغ القذف

- ‌المبحث الرابع ما يثبت به القذف

- ‌المطلب الأول الإقرار

- ‌المطلب الثاني الشهادة

- ‌المبحث الخامس حد القذف

- ‌المطلب الأول بيان الحد

- ‌المطلب الثاني ما يثبت به الحد

- ‌المطلب الثالث شروط الحد

- ‌المطلب الرابع مسمى حد القذف

- ‌المطلب الخامس سقوط الحد

- ‌المطلب السادس تأجيل الحد:

- ‌المطلب السابع الاختلاف موجب الحد

- ‌المطلب الثامن تعدد الحد

- ‌المطلب التاسع قذف النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب العاشر قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الحادى عشر قذف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الموضوع السادس حد السكر

- ‌المبحث الأول المراد بالمسكر

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالمسكر

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثاني إطلاق اسم الخمر على المسكر

- ‌المطلب الأول الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌المبحث الثالث حكم المسكر

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الرابع تعاطي المسكر

- ‌المطلب الأول الاتجار بالمسكر

- ‌المطلب الثاني أكل المسكر وشربه

- ‌المسألة الأولى: تناول المسكر لدفع الغصة:

- ‌المبحث الخامس تخلل المسكر

- ‌المطلب الأول التخلل الذاتي

- ‌المطلب الثاني التخلل بالمعالجة

- ‌المطلب الثالث الفرق بين التخلل الذاتي والتخلل بالمعالجة

- ‌المبحث السادس حد المسكر

- ‌المطلب الأول موجب الحد

- ‌المطلب الثاني مقدار الحد

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب الحد

- ‌الموضوع السابع التعزير

- ‌المبحث الأول معنى التعزير

- ‌المطلب الأول معنى التعزير في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى التعزير في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم التعزير

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث موجب التعزير

- ‌المطلب الأول ضابط الموجب

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع أنواع التعزير

- ‌المطلب الأول التعزير البدني

- ‌المطلب الثاني التعزير المالي

- ‌المطلب الثالث التعزير النفسي

- ‌المبحث الخامس مقدار التعزير

- ‌المطلب الأول إذا كان التعزير بالجلد

- ‌المبحث السادس مسؤولية التعزير

- ‌المطلب الأول بيان المسؤولية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السابع العفو عن التعزير

- ‌المطلب الأول العفو عن التعزير إذا كان حقا لله

- ‌المطلب الثاني العفو عن التعزير إذا كان حقا لآدمي

الفصل: ‌المطلب الأول حد الحر

‌المبحث الرابع حد الزنا

وفيه مطلبان هما:

1 -

حد الحر.

2 -

حد الرقيق.

‌المطلب الأول حد الحر

وفيه مسألتان هما:

1 -

حد الثيب.

2 -

حد البكر.

المسألة الأولى: حد الثيب:

وفيها فرعان هما:

1 -

المراد بالثيب.

2 -

الحد.

الفرع الأول: المراد بالثيب:

وفيه أمران هما:

1 -

الثيوبة بالمعنى العام.

2 -

الثيوبة التي يختلف بها الحد.

الأمر الأول: الثيوبة بالمعنى العام:

الثيوبة بالمعنى العام هي زوال البكارة بالوطء.

الأمر الثاني: الثيوبة التي يختلف بها الحد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

المراد بالثيوبة.

2 -

المراد بالإحصان.

3 -

شروط الإحصان.

ص: 183

الجانب الأول: المراد بالثيوبة:

الثيوبة التي يختلف بها الحد هي الإحصان والثيب بهذا المعنى هو المحصن.

الجانب الثاني: المراد بالإحصان:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران.

الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

1 -

بيان الإحصان.

2 -

شروط الإحصان.

الجزء الأول: بيان المراد بالإحصان:

الإحصان هو الوطء في نكاح صحيح والزوجان بالغان عاقلان حران (1).

الجزء الثاني: شروط الإحصان:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

إيراد الشروط إجمالا.

2 -

إيراد الشروط بالتفصيل.

3 -

أثر تخلف الشروط.

الجزئية الأولى: إيراد الشروط إجمالا:

شروط الإحصان إجمالا كما يلي:

1 -

الوطء.

2 -

النكاح.

3 -

صحة النكاح.

4 -

بلوغ الزوجين.

5 -

العقل في كل من الزوجين.

6 -

الحرية في كل منهما.

(1) لم أذكر قيد الإسلام؛ لأنه يخرج بقيد (في نكاح صحيح)؛ لأن نكاح غير المسلمة والكتابية غير صحيح.

ص: 184

الفقرة الأولى: الوطء:

وفيها خمسة أشياء:

الأول: الاشتراط:

الوطء شرط لا بد منه لاعتبار الإحصان.

الشيء الثاني: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط الوطء للإحصان: الإجماع فلا خلاف فيه.

الشيء الثالث: مقدار الوطء:

مقدار الوطء المعتبر للإحصان: تغييب الحشفة في الفرج.

الشيء الرابع: أن يكون في القبل:

وفيه نقطتان هما:

1 -

دليل الاشتراط.

2 -

ما يخرج به.

النقطة الأولى: دليل اشتراط القبل:

دليل اشتراط القبل حديث: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه اشترط للرجم الثيوبة والثيوبة لا تكون إلا بالوطء في القبل.

النقطة الثانية: ما يخرج:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 12/ 1690.

ص: 185

القطعة الأولى: بيان ما يخرج:

يخرج باشتراط القبل: الوطء في غيره.

القطعة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة الوطء في غير القبل ما يأتي:

1 -

الوطء في الدبر.

2 -

الوطء في غير الفرج.

الشيء الخامس: ما يخرج بشرط الوطء:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

دليل الخروج.

النقطة الأولى: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط الوطء ما دون الوطء.

النقطة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط الوطء ما يأتي:

1 -

النظر.

2 -

القبلة.

3 -

اللمس.

4 -

الجس.

5 -

الضم.

6 -

الخلوة.

النقطة الثالثة: دليل الخروج:

دليل خروج ما دون الوطء بشرط الوطء: دليل اشتراط القبل.

الفقرة الثانية: كون الوطء في نكاح:

وفيها شيئان هما:

1 -

دليل الاشتراط.

2 -

ما يخرج.

ص: 186

الشيء الأول: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط كون الوطء في نكاح: الإجماع، فلا خلاف في أن الإحصان لا يحصل بالوطء في غير نكاح.

الشيء الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاث نقاط:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

دليل الخروج.

النقطة الأولى: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط النكاح: الوطء بغير نكاح.

النقطة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط النكاح ما يأتي:

1 -

الزنا.

2 -

وطء الشبهة.

3 -

الوطء بالتسري.

النقطة الثالثة: دليل الخروج:

دليل خروج الوطء بغير نكاح بشرط النكاح: الإجماع.

الفقرة الثالثة: صحة النكاح:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان المراد بالنكاح الصحيح.

2 -

ما يخرج بشرط صحة النكاح.

الشيء الأول: كيان المراد بالنكاح الصحيح:

النكاح الصحيح: ما لا خلاف فيه وهو ما استوفى شروطه وأركانه.

ص: 187

الشيء الثاني: ما يخرج بشرط صحة النكاح:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الخروج.

النقطة الأولى: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط صحة النكاح ما يأتي:

1 -

النكاح الفاسد.

2 -

النكاح الباطل.

النقطة الثانية: الخروج:

وفيها قطعتان هما:

1 -

خروج النكاح الفاسد.

2 -

خروج النكاح الباطل.

القطعة الأولى: خروج النكاح الفاسد:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشريحة الأولى: الخلاف:

اختلف في حصول الإحصان بالوطء في النكاح الفاسد على قولين:

القول الأول: أنه لا يحصل.

القول الثاني: أنه يحصل.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيها جملتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 188

الجملة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم حصول الإحصان بالوطء في النكاح الفاسد: بأن الوطء في النكاح الفاسد وطء في غير ملك فلا يحصل به الإحصان كوطء الشبهة.

الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بحصول الإحصان بالوطء في النكاح الفاسد: بأنه يشارك النكاح الصحيح في كثير من الأحكام، ومنها ما يأتي:

1 -

وجوب المهر.

2 -

وجوب الطلاق.

3 -

وجوب العدة.

4 -

تحريم الربيبة وأم الزوجة.

5 -

لحوق الولد: فيأخذ حكمه في تحقيق الإحصان.

الشريحة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث جمل هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجملة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم حصول الإحصان.

الجملة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم حصول الإحصان بالوطء في النكاح الفاسد ما يأتي:

1 -

أن كمال النعمة لا يحصل به.

2 -

أن الحد يدرأ بالشبهات والخلاف في حصول الإحصان شبهة فيدرأ بها الحد.

ص: 189

3 -

أن الأصل عصمة الدم فلا يستباح بأمر مختلف فيه.

الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن الاحتجاج بمشاركة النكاح الفاسد للنكاح الصحيح: بأن ما ذكروه حاصل بالوطء وليس بالعقد كحصوله بوطء الشبهة.

القطعة الثانية: خروج النكاح الباطل:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

بيان المراد بالنكاح الباطل.

2 -

مثاله.

3 -

خروجه.

الشريحة الأولى: كيان المراد بالنكاح الباطل:

النكاح الباطل ما أجمع على بطلانه وهو ما اختل ركنه.

الشريحة الثانية: المثال:

مثال النكاح الباطل: نكاح أم الزوجة.

الشريحة الثالثة: الخروج:

وفيها جملتان هما:

1 -

الخروج.

2 -

التوجيه.

الجملة الأولى: الخروج:

خروج الوطء في النكاح الباطل مما يحصل به الإحصان لا خلاف فيه.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه خروج الوطء في النكاح الباطل مما يحصل به الإحصان: أنه لا يعتبر نكاحا.

الفقرة الثالثة: بلوغ الزوجين:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

ص: 190

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط البلوغ للإحصان بالوطء على قولين:

القول الأول: أنه يشترط فلا يحصل الإحصان بوطء الصبي.

القول الثاني: أنه لا يشترط فإذا وطء الصبي صار محصنا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط البلوغ لحصول الإحصان بالوطء بحديث: (الثيب بالثيب جلد مائة والرجم)(1).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه لم يعتبر للرجم غير الثيوبة، ولو كانت تحصل قبل البلوغ لوجب الرجم قبل البلوغ وهو خلاف الإجماع.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اشتراط البلوغ لحصول الإحصان بالوطء: بأن وطء الصغير يحصل به الإحلال للمطلق ثلاثا فيحصل به الإحصان.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 12/ 1690.

ص: 191

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط البلوغ لحصول الإحصان: أن وطء الصغير لا يحصل به كمال النعمة.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن الإحصان يختلف عن الإحلال؛ لأن ترتيب الإحلال على الوطء عقوبة للمطلق بما تأباه الطباع وتعافه النفوس، وهذا يحصل بوطء غير البالغ، بخلاف ترتيب زيادة العقوبة على الإحصان فإنه لكمال النعمة وهي لا تحصل بوطء الصغير.

الفقرة الخامسة: العقل:

الكلام في العقل كالكلام في البلوغ على ما تقدم في الفقرة الرابعة.

الفقرة السادسة: الحرية:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط الحرية للإحصان على قولين:

القول الأول: أنها شرط.

القول الثاني: أنها ليست شرطا.

ص: 192

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط الحرية للإحصان: أن الإحصان شرط للرجم؛ لأن الرجم لا يتنصف وتطبيقه كاملا خلاف النص والإجماع.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

يمكن توجيه هذا القول: بأن الإحصان بالوطء وهو حاصل من الرقيقين كالحرين.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الترجيح حسب ما ذكره المؤلف.

2 -

الترجيح حسب وجهة النظر.

3 -

الفرق بين الترجيحين.

النقطة الأولى: الترجيح حسب ما ذكره المؤلف:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باشتراط الحرية.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط الحرية للإحصان: أنه أقوى دليلا.

ص: 193

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه مجرد رأي مخالف للنص والإجماع فلا يعتد به.

النقطة الثانية: الترجيح حسب وجهة النظر:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول الآخر.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

توجيه ترجيح عدم الاشتراط: أن الرقيق لا يختلف عن الحر في أن كلا منهما مكلف وطيء في قبل في نكاح صحيح.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن ذلك: بأن النص والإجماع في تنصيف الحد، وليس لنفي الإحصان، وتنصيف الحد لا ينافي الإحصان، فيوجد الإحصان إذا وجد شرطه، وهو الوطء في قبل من مكلف في نكاح صحيح، وينصف الحد إذا وجد شرطه وهو الرق.

النقطة الثالثة: الفرق بين الترجيحين:

يظهر الفرق بين الترجيحين إذا أعتق الرقيق بعد الوطء المعتبر. فعلى الاشتراط لا يكون محصنا بذلك الوطء وعلى عدم الاشتراط يكون محصنا به.

الجزئية الثالثة: تخلف الشروط:

وفيها فقرتان هما:

ص: 194

1 -

تخلف الشروط في كلا الطرفين.

2 -

تخلف الشروط في أحد الطرفين.

الفقرة الأولى: تخلف الشروط في كلا الطرفين:

وفيها شيئان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الأثر.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة تخلف شروط الإحصان في كلا الطرفين ما يأتي:

1 -

أن يكونا صغيرين.

2 -

أن يكونا غير عاقلين.

3 -

أن يكونا رقيقين.

4 -

أن يكون نكاحهما فاسدا.

5 -

أن يكون نكاحهما باطلا.

6 -

ألا يحصل الوطء.

الشيء الثاني: الأثر:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الأثر:

إذا تخلف شرط الإحصان في كلا الطرفين انتفى الإحصان عن كلا الطرفين.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه انتفاء الإحصان عن كلا الطرفين إذا كان تخلف الشرط في كلا الطرفين: أن المانع من الإحصان متحقق في كل منهما، وهو انتفاء الشرط في كل منهما.

الفقرة الثانية: تخلف الشرط في أحد الطرفين:

وفيها شيئان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الأثر.

ص: 195

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة تخلف شرط الإحصان في أحد الطرفين ما يأتي:

1 -

أن يكون أحدهما بالغا والآخر صغيرا.

2 -

أن يكون أحدهما عاقلا والآخر غير عاقل.

3 -

أن يكون أحدهما حرا والآخر رقيقا.

4 -

أن يكون الزوج مسلما والزوجة كتابية.

الشيء الثاني: الأثر:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

اختلف في تأثير تخلف الشروط في أحد الطرفين دون الآخر على قولين:

القول الأول: أنه يؤثر في الطرفين، فلا يحصل الإحصان لواحد منهما.

القول الثاني: أنه يؤثر فيمن تخلف الشرط فيه دون من اكتملت فيه الشروط.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتأثير تخلف الشرط في أحد الطرفين على الطرفين بما يأتي:

1 -

أن الوطء إذا لم يحصن أحد الطرفين لم يحصن الطرف الآخر، كالتسري.

ص: 196

2 -

أنه إذا كان أحد الطرفين ناقصا كان الوطء ناقصا فلا يحصل به الإحصان كما إذا كانا ناقصين.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تأثير تخلف الشرط في أحد الطرفين على من كملت الشروط فيه بما يأتي:

1 -

أنه إذا زنى الكبير وجب عليه الحد. وإذا زنى الصغير لم يجب عليه.

2 -

أن النعمة تكمل فيمن كملت الشروط فيه دون من لم تكتمل فيه.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بتأثير الطرفين.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتأثر الطرفين: أن تأثر من نقصت الشروط فيه لعدم كلمال النعمة، وإذا لم تكتمل النعمة في أحد الطرفين لم تكتمل في الطرف الآخر، وإذا لم تكتمل النعمة لم يحصل الإحصان.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإحصان يشترط فيه كمال النعمة، لذا لا يحصل بالوطء في الدبر، بخلاف الزنا فلا يشترط فيه كمال النعمة، ولذا يجب الحد بالوطء في الدبر فافترقا.

ص: 197

الفرع الثاني: الحد:

وفيه أمران هما:

1 -

الرجم.

2 -

الجلد.

الأمر الأول: الرجم:

وفيه ستة جوانب هي:

1 -

دليل الرجم.

2 -

كيفية الرجم.

3 -

أول من يرجم.

4 -

الحفر للمرجوم.

5 -

ربط المرجوم.

6 -

حجم ما يرمى به.

الجانب الأول: دليل الرجم:

الدليل على رجم الزاني المحصن ما يأتي:

1 -

حديث: (الثيب بالثيب جلد مائة والرجم)(1).

2 -

حديث: (راغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)(2).

3 -

رجم الرسول صلى الله عليه وسلم الماعز (3).

4 -

رجم الرسول صلى الله عليه وسلم للغامدية (4).

5 -

رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين (5).

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 12/ 1690.

(2)

صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور/ 2695.

(3)

صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون/ 6815.

(4)

سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4440.

(5)

صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب قوله تعالى:{يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} / 3635.

ص: 198

6 -

قول عمر رضي الله عنه أمام الصحابة من غير إنكار: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده (1).

الجانب الثاني: كيفية الرجم:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الكيفية.

2 -

الدليل.

الجزء الأول: بيان الكيفية:

كيفية الرجم أن يرمى بالحجارة حتى يموت.

الجزء الثاني: دليل الكيفية:

دليل كيفية الرجم ما ورد في رجم من رجم.

الجانب الثالث: أول من يرجم:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان الحد ثابتا بالإقرار.

2 -

إذا كان الحد ثابتا بالبينة.

الجزء الأول: إذا كان الحد ثابتا بالإقرار:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان من يبدأ.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من يبدأ:

إذا كان الحد ثابتا بالإقرار فأول من يرجم الحاكم أو نائبه.

(1) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا/ 1829.

ص: 199

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على أن من يرجم الحاكم ما ورد أن عليا رضي الله عنه قال: الزنا زناءان، زنا سر وزنا علانية فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي، ثم الإمام ثم الناس، وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الإمام أول من يرمي (1).

الجزء الثاني: إذا كان الحد ثابتا بالبينة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان من يبدأ بالرمي.

2 -

الدليل.

الجزئية الأولى: بيان من يبدأ بالرمي:

إذا كان الزنا ثابتا بالبينة: فأول من يبدأ بالرمي الشهود.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على أن أول من يبدأ بالرمي الشهود ما ورد عن علي المتقدم.

الجزئية الثالتة: التوجيه:

وجه كون من يبدأ بالرمي الشهود إذا كان الحد ثابتا بالشهادة ما يأتي:

1 -

إبعاد التهمة بالكذب عنهم.

2 -

رجاء أن يرجعوا عن الشهادة إذا رأوا الموقف.

الجانب الرابع: الحفر للمرجوم:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا يحفر للمرجوم في الزنا.

الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

(1) مصنف ابن أبي شيبة/ كتاب الحدود، فيمن يبدأ بالرمي/ 29414.

ص: 200

3 -

الترجيح.

الجؤء الأول: الخلاف:

اختلف في الحفر للمرجوم على أربعة أقوال:

القول الأول: أنه لا يحفر له مطلقا سواء كان المرجوم رجلا أم امرأة، وسواء ثبت الحد ببينة أم إقرار.

القول الثاني: أنه يحفر له مطلقا، سواء كان المرجوم رجلا أم امرأة، وسواء ثبت الحد ببينة أم إقرار.

القول الثالث: أنه يحفر له إن ثبت الحد بالبينة ولا يحفر له إن ثبت الحد بالإقرار، سواء كان المرجوم رجلا أم امرأة.

القول الرابع: أنه يحفر له إن كان المرجوم امرأة ولا يحفر له إن كان رجلا سواء ثبت الحد بالبينة أم بالإقرار.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

4 -

توجيه القول الرابع.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الحفر للمرجوم مطلقا بما يأتي:

1 -

ما ورد عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا فضربناه

ص: 201

بالعظام والمدر والخزف فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت (1).

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: التصريح بعدم الحفر.

الوجه الثاني: الهروب؛ لأنه لو كان في حفرة لم يستطيع الهروب.

2 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أنيسا بالحفر للتي زنى بها العسيف، ولم يرد أنه حفر لها.

3 -

أن الحفر زيادة تعذيب فلا يجوز من غير دليل.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالحفر مطلقا بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها (2).

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالحفر للغامدية (3).

3 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفر لماعز (4).

الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول بالحفر إن ثبت الحد بالبينة وعدم الحفر إن ثبت بالإقرار: بأنه إذا ثبت الحد بالبينة لم يقبل إنكاره فيحفر له حتى لا يهرب، وإذا ثبت بالإقرار قبل الرجوع فيه فلم يحفر له حتى يتمكن من الهرب.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا/ 1694/ 20.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4443.

(3)

صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا/ 1695/ 23.

(4)

صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا/ 1695/ 23.

ص: 202

الجزئية الرابعة: توجيه القول الرابع:

وجه القول بالحفر للمرأة دون الرجل بما يأتي:

1 -

أن عورة المرأة أغلظ والحفر أستر لها.

2 -

أن تحمل المرأة أقل من تحمل الرجل فيحفر لها حتى لا تضطرب فتتكشف.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الحفر مطلقا.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الحفر مطلقا ما يأتي:

1 -

أن أكثر الروايات تدل عليه.

2 -

أن الحفر يستر بعض الجسم فلا تصيبه الحجارة وهذا خلاف الأولى.

3 -

أنه قد يشق إخراج المرجوم من الحفرة خصوصا إذا كان ثقيل الجسم أو تراكمت عليه الحجارة في الحفرة فأمسكته.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

3 -

الجواب عن وجهة القول الرابع.

ص: 203

الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن أدلته يعارضها أدلة القول الراجح، فيرجع إلى الأصل وهو عدم الحفر.

الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الهرب يمكن منعه بغير الحفر، كالإيثاق فلا يتعين.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الرابع:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الستر يمكن بغير الحفر كشد الثياب كما ورد فلا يتعين الحفر.

الجانب الخامس: ربط المرجوم:

وفيه جزءان هما:

1 -

الربط عند الحاجة.

2 -

الربط عند عدم الحاجة.

الجزء الأول: الربط عند الحاجة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة الحاجة.

2 -

حكم الربط.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الحاجة إلى الربط أن يخش هرب المرجوم فتشق إعادته إلى موضع الرجم، حيث الحجارة ومعظم الراجمين.

الجزئية الثانية: حكم الربط:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا دعت الحاجة إلى ربط المرجوم جاز.

ص: 204

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز ربط المرجوم إذا دعت الحاجة إليه: أنه يحقق المصلحة في الإنجاز على المرجوم ويتفادى المفسدة المحتملة من هربه.

الجزء الثاني: الربط عند عدم الحاجة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة عدم الحاجة.

2 -

حكم الربط.

الجزئية الأولى: أمثلة عدم الحاجة إلى الربط:

من أمثلة عدم الحاجة إلى الربط ما يأتي:

1 -

أن يكون المحدود كفيف البصر.

2 -

أن يكون المحدود مقطوع الرجل.

3 -

أن يكون المحدود جلدا يثبت للحجارة.

الجزئية الثانية: حكم الريط:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يوجد حاجة إلى ربط المحدود لم يربط.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ريط المحدود إذا لم يوجد حاجة ما يأتي:

1 -

أن الربط لتفادي هروبه، فإذا أمن الهروب انتفت الحاجة إلى الربط.

2 -

قول أبي سعيد: فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له.

الجانب السادس: حجم ما يرمى به:

وفيه جزءان هما:

ص: 205

1 -

بيان الحجم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحجم:

الأولى أن يكون ما يرمى به المرجوم من الحجارة كحجم فنجال القهوة الكبير أو فوقه قليلا أو دونه قليلا ويجوز بأكبر من ذلك.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

توجيه التحديد بمثل الفنجال.

2 -

توجيه الرمى بما فوقه.

3 -

توجيه الرمي بما دونه.

الجزئية الأولى: توجيه التحديد بالرمي بمثل الفنجال:

وجه ذلك: أن ما فوق هذا الحجم يقتل سريعا فلا يحصل الإيلام الرادع، وما دونه قد لا يقتل، أو يتأخر القتل به فيزيد به التعذيب وذلك لا ينبغي.

الجزئية الثانية: توجيه جواز الرمى بالحجر الكبير:

وجه ذلك قول أبي سعيد في رجم ماعز: فاشتد فاشتددنا خلفه حتى أتى الحرة فأنتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة (1).

الجزئية الثالثة: توجيه جواز الرمي بالحجر الصغير:

وجه ذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى بحصاة مثل الحمصة ثم قال: (ارموا)(2).

الأمر الثاني: الجلد:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الجلد.

2 -

الموالاة بينه وبين الرجم.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعتراف على نفسه بالزنا/ 1694/ 23.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4444.

ص: 206

الجانب الأول: حكم الجلد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في جلد الثيب على قولين:

القول الأول: أنه يجلد.

القول الثاني: أنه لا يجلد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول يحلد الثيب بما يأتي:

1 -

حديث: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)(1).

2 -

ما ورد عن علي رضي الله عنه: أنه جلد ورجم (2).

3 -

قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (3).

ووجه الاستدلال بها: أنها عامة فيدخل فيها الثيب؛ لأنه زاني.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 1690.

(2)

صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب رجم المحصن/ 6812.

(3)

سورة النور، الآية:[2].

ص: 207

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الجلد بما يأتي:

1 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده.

2 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية ولم يجلدها.

3 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بجلد التي زنى بها العسيف.

4 -

أن الرجم حد فيه قتل فلم يجتمع معه جلد.

5 -

قول ابن مسعود: إذا اجتمع حدان فيهما قتل أحاط القتل بذلك (1).

6 -

أن الحد للردع والزجر وذلك حاصل بالرجم فلا يزاد عليه.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول الآخر.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن المحصن لا يجلد.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جلد المحصن: أنه أقوى دليلا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالآية.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بما روي عن علي.

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في الرجل يسرق ..... / 28708.

ص: 208

الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:

يجاب عن الاستدلال بالآية: بأن عمومها مخصوص بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما روي عن علي رضي الله عنه:

أجيب عن ذلك: بأنه اجتهاد منه وهو معارض بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أولى منه.

الجانب الثاني: الموالاة بين الجلد والرجم:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا قيل مجواز الجلد والرجم للمحصن لم تجب الموالاة بينه وبين الرجم، والموالاة بينهما أولى.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه عدم الموالاة.

2 -

توجيه الأولوية.

الجزئية الأولى: توجيه عدم الموالاة:

وجه عدم الموالاة بين الجلد والرجم ما يأتي:

1 -

أنه لا دليل على الموالاة والأصل عدمها.

2 -

ما ورد عن علي رضي الله عنه أن جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة.

الجزئية الثانية: توجيه الأولوية:

وجه أولوية الموالاة بين الجلد والرجم ما يأتي:

1 -

أنه أقل أمد لتعذيب المحدود مما لو ترك يعاني من آلام الجلد قبل رجمه.

ص: 209

2 -

أن مآله إلى القتل فلا فائدة في تركه بعد الجلد.

المسألة الثانية: حد البكر:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

المراد بالبكر.

2 -

حد البكر.

3 -

توجيه التفريق بينه وبين الثيب.

الفرع الأول: بيان المراد بالبكر:

البكر من لم تتوفر فيه شروط الإحصان السابقة.

الفرع الثاني: الحد:

وفيه أمران هما:

1 -

الجلد.

2 -

التغريب.

الأمر الأول: الجلد:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان مقدار الجلد.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: المقدار:

مقدار الجلد مائة جلدة.

الجانب الثاني: دليل الجلد:

دليل الجلد ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)(2).

(1) سورة النور، الآية:[2].

(2)

صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 1690.

ص: 210

الأمر الثاني: التغريب:

وفيه ثمانية جوانب هي:

1 -

معنى التغريب.

2 -

حكم التغريب.

3 -

الهدف من التغريب.

4 -

مدة التغريب.

5 -

مسافة التغريب.

6 -

موضع التغريب.

7 -

الاعتياض بالسجن عن التغريب.

8 -

تغريب المرأة.

الجانب الأول: معنى التغريب:

التغريب: إبعاد الزاني عن البلد الذي زنى فيه.

الجانب الثاني: حكم التغريب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في حكم التغريب من حيث هو على قولين:

القول الأول: أنه يغرب.

القول الثاني: أنه لا يغرب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بالتغريب بما يأتي:

ص: 211

1 -

حديث: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)(1).

2 -

حديث: (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام)(2).

3 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرب (3).

4 -

ما ورد أن أبا بكر غرب (4).

5 -

ما ورد أن عمر غرب (5).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم التغريب بما يأتي:

1 -

ما ورد عن عمر أنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل وتنصر، فقال عمر: لا أغرب مسلما بعد هذا أبدا (6).

2 -

ما ورد أن عليا قال: حسبهما من الفتنة أن ينفيا (7).

3 -

أن التغريب لم يرد في القرآن فإيجابه زيادة على النص.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 1690.

(2)

صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور/2695.

(3)

سنن الترمذي، كتاب الحدود، ما جاء في النفي/1438.

(4)

سنن الترمذي، كتاب الحدود، ما جاء في النفي/1438.

(5)

سنن الترمذي، كتاب الحدود، ما جاء في النفي/1438.

(6)

مصنف عبد الرزاق، كتاب الحدود، باب النفي/ 13319.

(7)

مصنف عبد الرزاق، كتاب الحدود، باب البكر/13313.

ص: 212

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتغريب.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتغريب: أن أدلته أقوى وأظهر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجواب عما ورد عن عمر وعلي.

2 -

الجواب عن عدم ورود التغريب في القرآن.

الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بما روي عن عمر وعلي:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه معارض بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول وفعل.

الجواب الثاني: أنه قد روي عنهما خلافه، وهو أولى لموافقته قول غيرهما.

الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم ورود التفريب في القرآن:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن العمل بالسنة عمل بالقرآن لما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (1).

2 -

قوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (2).

(1) سورة الحشر، الآية:[7].

(2)

سورة النساء، الآية:[80].

ص: 213

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)(1).

الجواب الثاني: أن الرجم غير موجود في القرآن وهو ثابت بلا خلاف.

الجانب الثالث: الهدف من التغريب:

الهدف من التغريب ما يأتي:

1 -

معاقبة الزاني بإبعاده عن وطنه وأهله وأقاربه وأحبته وأصدقائه، وهذا تعذيب نفسي لا يقل ألمه عن ألم التعذيب البدني.

2 -

إبعاد الزاني عن موقع الجريمة ومن وقعت به حتى لا يذكرها فتتوق نفسه إليها ويسعى إلى معاودتها.

الجانب الرابع: مدة التغريب:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المدة.

2 -

دليلها.

الجزء الأول: بيان المدة:

مدة التغريب سنة.

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على تحديد مدة التغريب بسنة ما يأتي:

1 -

حديث: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)(2).

2 -

حديث: (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام)(3).

(1) سنن أبي داود، كتاب السنن، باب لزوم السنة/ 4604.

(2)

صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 1690.

(3)

صحيح البخاري، باب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور/2695.

ص: 214

الجانب الخامس: مسافة التغريب:

وفيها ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في تحديد مسافة التغريب على قولين:

القول الأول: أنها لا تحدد ويرجع في تحديدها إلى ما يحقق الهدف من التغريب.

القول الثاني: أنها تحدد بمسافة القصر.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم تحديد مسافة التغريب بما يأتي:

1 -

أنه لم يرد لها تحديد في الشرع والتحديد يحتاج إلى دليل.

2 -

أنه اختلف ما ورد عن الصحابة في التغريب، ومن ذلك ما يأتي:

1 -

ما ورد أن أبابكر رضي الله عنه نفى من المدينة إلى فدك (1).

2 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه نفى من المدينة إلى خيبر، ونفى من المدينة إلى البصرة (2).

(1) مصنف عبد الرزاق، باب النفى/13328.

(2)

مصنف عبد الرزاق، كتاب الحدود، باب النفي/ 13321.

ص: 215

جـ - ما ورد أن عليا رضي الله عنه نفى من الكوفة إلى البصرة (1).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه تحديد مسافة التغريب بمسافة القصر بما يأتي:

1 -

أن ما دون مسافة القصر في حكم الحضر، بدليل أن ما دونها لا تثبت فيه أحكام المسافرين، ولا يستباح به شيء من أحكامهم.

2 -

أنه لم يرد النفى إلى أقل منها.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم التحديد.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم التحديد لمسافة التغريب ما يأتي:

1 -

أنه لم يرد لمسافة القصر تحديد في الشرع والأصل عدم التحديد.

2 -

أن الهدف من التغريب قطع العلاقة بين المغرب والبلد المغرب منه، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فما كان محققا لهذا الهدف في عصر من حدد المسافة بمسافة القصر أصبح لا يحققه في وقت هذا التأليف.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

مجاب عن وجهة من حدد مسافة التغريب بمسافة القصر: بأن هذه المسافة لا تحقق الهدف من التغربب فلا يكتفى بها.

(1) مصنف عبد الرزاق، كتاب الحدود، باب النفي/13323.

ص: 216

الجانب السادس: موضع التغريب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

ما يشترط فيه.

2 -

تغييره.

3 -

السجن فيه.

الجزء الأول: ما يشترط في موضع التغريب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

ما يشترط.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يشترط في موضع التغريب:

يشترط في الموضع الذي يغرب إليه: أن يكون ملتزما بالآداب محافظا على الأخلاق.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط ما ذكر في موضع التغريب: أنه إذا كان غير ملتزم كان التغريب إليه إغراء للمغرب إليه بما أبعد عنه، فيكون كما قيل:

ألقاه في اليم مكتوفا وقال له

إياك إياك أن تبتل بالماء

الجزء الثاني: تغيير موضع التغريب:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

التغيير.

2 -

حالة التغيير.

3 -

موضع التغيير.

الجزئية الأولى: التغيير:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان حكم التغيير.

2 -

التوجيه.

ص: 217

الفقرة الأولى: بيان حكم التغيير:

إذا وجد المقتضي التغيير وجب التغيير.

الفقرة الثانية: توجيه التغيير:

وجه تغيير موضع التغريب إذا وجد المقتضي ما تقدم في توجيه التغريب.

الجزئية الثانية: حالة التغيير:

حالة تغيير موضع التغريب: إذا زني المغرب فيه.

الجزئية الثالثة: موضع التغيير:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الموضع.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان موضع التغيير:

إذا زني المغرب في الموضع الذي غرب إليه وجب تغريبه إلى غير الموضع الذي غرب منه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تغريب الزاني إلى غير البلد الذي غرب منه إذا وجد المقتضي لتغيير موضع تغريبه: أن إرجاعه إلى الموضع الذي غرب منه قطع للتغريب، وليس تغريبا، وإعادة له إلى ما غرب من أجله.

الجزء الثالث: السجن في بلد التغريب:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 218

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في سجن المغرب في بلد التغريب على قولين:

القول الأول: أنه يسجن.

القول الثاني: أنه لا يسجن.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما.

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بسجن المغرب في موضع التغريب بما يأتي:

1 -

أن تركه في بلد لا يعرف فيه يعرضه للفتنة لعدم الرقيب.

2 -

أن سجنه في بلد التغريب أضمن لبقائه فيه لئلا يعود إلى بلده ويتخفى فيه فلا يتحقق التغريب.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم السجن في بلد التغريب بما يأتي:

أن الحبس زيادة على التغريب لا دليل عليه فلا يشرع كالزيادة على العام.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم السجن.

ص: 219

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم السجن: أنه عقوبة لا دليل عليها، فلا تشرع من غير دليل.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاحتجاج بأن ترك السجن يعرض الغرب للفتنة لعدم الرقيب: بأن البلد كله رقيب خصوصا إذا كان بلدا محافظا وهو شرط في بلد النفي.

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بأن السجن أضمن للبقاء في بلد التغريب: بأنه يمكن ضمان البقاء في بلد التغريب بغير السجن، ووسائل ذلك كثيرة منها:

1 -

أن يجعل على المغربين رقابة خفية تتابعهم وتعرف وجودهم وغيابهم.

2 -

أن يحدد لهم مكان يتواجدون فيه في أوقات محددة.

الجانب السابع: الاعتياض بالسجن عن التغريب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الاعتياض.

2 -

حالة الاعتياض.

3 -

شروط الاعتياض.

الجزء الأول: الاعتياض:

الاعتياض بالسجن عن التغريب عند الاقتضاء جائز.

ص: 220

الجزء الثاني: حالة الاعتياض:

الاعتياض بالسجن عن التغريب: إذا لم يحقق التغريب الهدف منه.

الجزء الثالث: شرط الاعتياض:

يشترط للاعتياض بالسجن عن التغريب أن يحقق السجن الهدف من التغريب.

الجانب الثامن: تطبيق التغريب على المرأة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وغرب عاما ولو امرأة.

الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

1 -

التغريب مع المحرم.

2 -

التغريب من غير المحرم.

الجزء الأول: التغريب مع المحرم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

التغريب.

2 -

مسؤولية مصاريف المحرم.

الجزئية الأولى: التغريب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

تغريب المرأة مع المحرم واجب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب تغريب المرأة مع المحرم: أن التغريب واجب عليها، وقد أمكن بلا محذور ولا ضرر، فكان واجب التنفيذ.

الجزكية الثانية: مسوولية نفقة المحرم:

وفيها ثلاث فقرات هي:

ص: 221

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في مسؤولية نفقة المحرم على قولين:

القول الأول: أنها على المرأة.

القول الثاني: أنها على الدولة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحميل المرأة مسؤولية نفقة المحرم بما يأتي:

أن نفقة المحرم واجبة بسببها فتكون من مسؤوليتها، كنفقة المحرم في الحج.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتحميل بيت المال لمسؤولية نفقة المحرم بما يأتي:

أن نفقة المحرم من مؤنة إقامة الحد فتكون من مسؤولية الدولة كأجرة الجلاد.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول الآخر.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن مسؤولية مصروفات المحرم على المرأة.

ص: 222

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحميل المرأة مصروفات المحرم: أن وجولها بسببها فتلزمها كضمان متلفاتها.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

أجيب عن وجهة المخالفين بما يأتي:

1 -

أن وجوب أجرة الجلاد في بيت المال غير مسلم؛ لأنها كأجرة منفذ القصاص، وهي على الجاني.

2 -

أنه على التسليم بأن أجرة الجلاد في بيت المال فإنها تختلف عن مصاريف المحرم؛ لأن أجرة الجلاد من لازم إقامة الحد وذلك من مسؤولية الدولة، أما مصاريف المحرم فإنها لمصلحة المرأة وليست من لازم إقامة الحد.

الجزء الثاني: تغريب المرأة من غير محرم:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في تغريب المرأة بلا محرم على قولين:

القول الأول: أنها تغرب.

القول الثاني: أنها لا تغرب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتغريب المرأة بلا محرم ما يأتي:

ص: 223

حديث: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل المرأة، ولم يقيد وجوبه على المرأة بوجود المحرم فلا يلزم.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن المرأة لا تغرب بلا محرم بما يأتي:

1 -

حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله وباليوم الأخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم)(2).

2 -

أن تغريب المرأة بغير محرم يعرضها للفتنة ويغريها بالفجور، ويسلط الفساق عليها.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أنه إذا تعذر تغريب المرأة مع المحرم سقط عنها التغريب.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه سقوط التغريب عن المرأة إذا تعذر المحرم: أن التغريب للإبعاد عن موقع الجريمة لإبعادها عن الذاكرة، والتغريب بلا محرم يفتح المجال للجريمة فتكون النتيجة عكسية.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 1690.

(2)

صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم/1338.

ص: 224