الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
الضمان.
2 -
التوجيه.
3 -
مسؤولية الضمان.
الفرع الأول: الضمان:
إذا تلف المحدود بالتعدي وجب ضمانه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ضمان المحدود إذا تلف بالتعدي ما يأتي:
1 -
قول علي: ما كنت مقيما حدا على أحد فيموت إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا (1).
2 -
أن التعدي غير مأذون فيه وغير المأذون مضمون.
الفرع الثالث: مسؤولية الضمان:
وقد تقدم ذلك في الجنايات في مسؤولية الآمر والمأمور.
المطلب الثاني إذا كان التلف من غير تعد
وفيه مسألتان هما:
1 -
الضمان.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: الضمان:
إذا تلف المحدود بالحد من غير تعد لم يضمن.
(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر/ 39/ 1707.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان المحدود إذا تلف بالحد من غير تعد ما يأتي:
1 -
قول علي رضي الله عنه: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر لو مات وديته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا (1).
2 -
أن الحد مأذون فيه والمأذون غير مضمون؛ لأن الإذن ينافي الضمان.
(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر/ 39/ 1707.