الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول تعريف الزنا
وفيه مطلبان هما:
1 -
التعريف العام.
2 -
التعريف لما يجب به الحد.
المطلب الأول التعريض العالم
الزنا بالمعنى العام: وطء الرجل المرأة في قبلها من غير نكاح ولا شبهة ولا ملك.
المطلب الثاني التعريف لما يجب به الحد من الزنا
وفيه مسألتان هما:
1 -
التعريف.
2 -
ما يخرج بالتعريف.
المسألة الأولى: التعريف:
الزنا الذي يجب به الحد هو: وطء رجل مكلف مختار عالم بالتحريم لامرأة مشتهاة طبعا في قبلها من غير نكاح ولا شبهة ولا ملك.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:
وفيها اثنا عشر فرعًا هي:
1 -
ما يخرج بكلمة (وطء)
2 -
ما يخرج بكلمة (رجل).
3 -
ما يخرج بكلمة (مكلف).
4 -
ما يخرج بكلمة (مختار).
5 -
ما يخرج بكلمة (عالم بالتحريم).
6 -
ما يخرج بكلمة (امرأة).
7 -
ما يخرج بكلمة (مشتهاة).
8 -
ما يخرج بكلمة (طبعا).
9 -
ما يخرج بكلمة (في قبلها).
10 -
ما يخرج بكلمة (من غير نكاح).
11 -
ما يخرج بكلمة (ولا شبهة).
12 -
ما يخرج بكلمة (ولا ملك).
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (ولا ملك).
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
ما يخرج.
2 -
دليل الخروج.
3 -
ما يجب به.
الأمر الأول: ما يخرج:
وفيه جانبان هما:
1 -
استمتاع الرجل بالمرأة بما دون الفرج.
2 -
استمتاع المرأة بالمرأة.
الجانب الأول: استمتاع الرجل بالمرأة بما دون الفرج:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
حكمه.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما دون الوطء من الاستمتاع ما يأتي:
1 -
القبلة.
2 -
الضم.
3 -
اللمس.
4 -
النظر.
5 -
الجس.
6 -
المفاخذة.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
الاستمتاع بالمرأة الأجنبية حرام ولو كان دون الوطء.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على تحريم الاستمتاع بالأجنبية ولو كان دون الوطء: ما ورد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فافعل بي ما تشاء، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى (1):{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} ولم يقره (2). ووجه الاستدلال به: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد السائل إلى ما يذهب السيئات فدل على أن فعله منها، ولو لم يكن محرما لما كان منها.
الجانب الثاني: استمتاع المرأة بالمرأة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
صفته.
2 -
الاسم.
3 -
حكمه.
الجزء الأول: صفة استمتاع المرأة بالمرأة:
استمتاع المرأة بالمرأة: أن تفترش المرأة المرأة كالرجل وتضع قبلها على قبلها وتدلكه به.
(1) سورة هود، الآية:[114].
(2)
صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قوله تعالى:{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} / 39/ 2763.
الجزء الثاني: الاسم:
استمتاع المرأة بالمرأة يسمى السحاق، والمساحقة.
الجزء الثالث: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
استمتاع المرأة بالمرأة حرام لا يجوز، وقد يكون من الكبائر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحريم استمتاع المرأة بالمرأة ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان)(1).
2 -
القياس على استمتاع الرجل بالرجل؛ لأن كلا منهما يقضي الوطر ويقلل الرغبة في النكاح، فيقل النسل، وتضعف الأمة، وتقل قوامة الرجال على النساء، وتفوت مكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء.
الأمر الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج الاستمتاع دون الفرج من تعريف الزنا ما يأتي:
ما ورد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير إني لم أنكحها فافعل بي ما تشاء. فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (2) ولم يحده (3).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في حد اللوطي 8/ 233.
(2)
سورة هود، الآية:[114].
(3)
صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قوله تعالى:{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} /39/ 2763.
ووجه الاستدلال به: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما يذهب السيئات ولم يحده، ولو كان الاستمتاع بما دون الفرج زنا لحده فلما لم يحده دل على أنه ليس بزنا.
الأمر الثالث: ما يجب بالاستمتاع دون الوطء:
وفيه جانبان هما:
1 -
ما يجب قبل التوبة.
2 -
ما يجب بعد التوبة.
الجانب الأول: ما يجب قبل التوبة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يجب:
الاستمتاع دون الفرج قبل التوبة يوجب التعزير.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب التعزير بالاستمتاع بما دون الفرج لغير التائب: أنه انتهاك محرم لا حد فيه فيجب به التعزير.
الجانب الثاني: ما يجب بعد التوبة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يجب:
التوبة من الاستمتاع بما دون الفرج: تسقط عقوبته.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه سقوط عقوبة الاستمتاع بما دون الفرج بالتوبة: ما تقدم في الاستدلال لخروج ما دون الوطء من تعريف الزنا.
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (رجل):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
دليل الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (رجل) الصغير، فإن وطأه لا يعد زنا.
الأمر الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج من دون البلوغ من تريف الزنا بكلمة (رجل) حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(1) وفيه (والصبي حتى يكبر).
الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (مكلف):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (مكلف) من تعريف الزنا من يأتي:
1 -
الصغير.
2 -
المجنون.
الأمر الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج غير المكلف من تعريف الزنا بكلمة (مكلف) حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يكبر)(2).
الفرع الرابع: ما يخرج بكلمة (مختارا):
وفيه ثلاثة أمور هي:
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/4398.
(2)
سنن أبي داود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/4398.
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
الدليل.
3 -
إمكانية الإكراه على الزنا.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (مختارا) المكره فإنه لا يصدق عليه تعريف الزاني.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على خروج غير المختار بالوصف بالزنا بكلمة (مختارا) ما يأتي:
1 -
حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(1).
2 -
قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2). وذلك أن المكره ليس في سعه ترك ما أكره عليه فلا يكلف بتركه.
الأمر الثالث: إمكانية الزنا بالإكراه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الزنا بالإكراه على قولين:
القول الأول: أنه لا يقع.
القول الثاني: أنه يقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
(1) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/2043.
(2)
سورة البقرة، الآية:[286].
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وقوع الزنا بالإكراه:
بأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإمكان الزنا بالإكراه: بأن الوسيلة متحققة والدافع موجود، والمانع معدوم.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بإمكان الزنا بالإكراه.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإمكان الزنا بالإكراه: أن وجهته أظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بأن الخوف من ترك الوطء وليس من الوطء والخوف من ترك الوطء إن لم يحمل على الانتشار لم يمنعه.
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (عالم بالتحريم):
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة الجهل بالتحريم.
2 -
الخروج من حد الزنا.
الأمر الأول: أمثلة الجهل بالتحريم:
من أمثلة أسباب الجهل بالتحريم ما يأتي:
1 -
قرب العهد بالإسلام مع إمكان الجهل بالتحريم.
2 -
البعد عن الناس كمن يعيش في بادية بعيدة ولم يتصل بالناس.
الأمر الثاني: الخروج:
وفيه جانبان هما:
1 -
الخروج.
2 -
توجيه الخروج.
الجانب الأول: الخروج:
الوطء من الجاهل بتحريم الزنا لا يدخل في حد الزنا.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الوطء من الجاهل بتحريم الزنا عن حد الزنا ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (1).
2 -
ما ورد عن بعض الصحابة من عدم إقامة الحد على من جهله ومن ذلك ما يأتي:
أ - ما ورد أن عمر رضي الله عنه قال لجارية حامل من الزنا: أحبلت؟ قالت: نعم من مرعوش بدرهمين. تستهل به لا تكتمه، وكانت ثيبا فاستشار من عنده من الصحابة وفيهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأشار عليه علي وعبد الرحمن بحدها، وقال عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه، فقال عمر: صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه فجلدها عمر مائة وغربها عاما.
(1) سورة الإسراء، الآية:[15].
والاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: قول عمر وعثمان ما الحد إلا على من علمه.
الوجه الثاني: أن عمر لم يرجمها وكان حدها الرجم واكتفى بتعزيرها بالجلد والتغريب (1).
ب - ما ورد أنه كتب إلى عمر في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ قال: البارحة. قيل له: قد هلكت. قال: ما علمت أن الله حرم الزنا.
فكتب عمر: أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا ويخلى سبيله (2).
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (امرأة):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
خروج وطء الصغيرة.
2 -
خروج وطء الذكر.
3 -
خروج وطء الحيوان.
الأمر الأول: خروج وطء الصغيرة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المراد بالصغيرة.
2 -
الخروج.
الجانب الأول: بيان المراد بالصغيرة:
المراد بالصغيرة: التي لا تصلح للوطء عادة.
الجانب الثاني: الخروج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب درء الحدود بالشبهات 8/ 238.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب درء الحدود بالشبهات 8/ 239.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في خروج وطء الصغيرة من حد الزنا على قولين:
القول الأول: أنه لا يعتبر زنا.
القول الثاني: أنه يعتبر زنا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن وطء الصغيرة لا يعتبر زنا بما يأتي:
أن الصغيرة لا تشتهى عادة فيكون وطؤها كإدخال الإصبع في فرجها.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم خروج وطء الصغيرة عن حد الزنا: بما يأتي:
أن وطء الصغيرة وطء في فرج آدمية فلا يخرج عن حد الزنا كوطء الكبيرة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الخروج.
الجزء الثاني: توجيه عدم الخروج:
وجه ترجيح عدم خروج وطء الصغيرة من حد الزنا: أنه لا فرق بينه وبين وطء الكبيرة من حيث الهدف من الوطء وهو حصول اللذة وقضاء الوطر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن عدم كمال اللذة بوطء الصغيرة على التسليم به لا يمنع من وصفه بالزنا كوطء الحائض والنفساء.
الأمر الثاني: خروج وطء الذكر:
وفيما ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في خروج وطء الذكر من حد الزنا على قولين:
القول الأول: أنه لا يخرج فيسمى زنا.
القول الثاني: أنه يخرج فلا يسمى زنا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم خروج وطء الذكر عن حد الزنا بما يأتي:
1 -
حديث: (إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان)(1).
2 -
أنه إيلاج في فرج آدمي فكان زنا كالإيلاج في فرج المرأة.
3 -
أنه فاحشة فيكون زنا كالفاحشة بين الرجل والمرأة.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب حد اللوطي 8/ 233.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بخروج وطء الذكر عن حد الزنا بما يأتي:
أن اسمه غير اسم الزنا فهو يسمى لواطا ولا يسمى زنا.
2 -
أنه مختلف في حده كما سيأتي فلم يطبق عليه حد الزنا.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - خروج وطء الرجل عن حد الزنا.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بخروج وطء الذكر عن حد الزنا: وجود الخلاف في تطبيق حد الزنا عليه؛ لأنه لو كان زنا لما اختلف فيه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بالحديث.
2 -
الجواب عن القياس على وطء المرأة.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:
أجيب عن ذلك: بأنه ضعيف (1).
(1) إرواء الغليل 8/ 16 والتلخيص الحبير 4/ 55.
الجزئية الثانية: الجواب عن القياس:
أجيب عن ذلك: بأنه منتقض بوطء الميتة والصغيرة فإن كل واحد منهما فاحشة، وإيلاج في فرج آدمي وهو غير داخل في حد الزنا.
الأمر الثالث: خروج وطء الحيوان:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكمه.
2 -
خروجه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الاستمتاع بوطء الحيوان حرام، سواء كان من الذكر أم من الأنثى (1).
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه تحريم استمتاع الرجل.
2 -
توجيه تحريم استمتاع المرأة.
الجزئية الأولى: توجيه تحريم استمتاع الرجل:
وجه تحريم استمتاع الرجل بالحيوان ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30)} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت رفع اللوم بالحافظين لفروجهم عن غير أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم؛ وذلك دليل على لوم غيرهم، واللوم لا يكون إلا على الممنوع.
(1) كاللاتي يمكن القرود من أنفسهن، ويربين الكلاب عليه.
(2)
سورة المعارج، الآية:[29] و [30].
2 -
حديث: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)(1).
الجزئية الثانية: توجيه استمتاع المرأة بالحيوان:
وجه تحريم استمتاع المرأة بالحيوان: القياس على الرجل لعدم الفرق.
الفرم السادس: ما يخرج بكلمة (مشتهاه):
وفيه أمران هما:
1 -
بإن ما يخرج.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
مما يخرج بكلمة (مشتهاه) ما يأتي:
1 -
وطء الميتة فإنه لا يدخل في حد الزنا.
2 -
وطء البهيمة، فإنه لا يدخل في حد الزنا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج وطء البهيمة والميتة من حد الزنا: أن النفوس الأبية والطباع السليمة تعافه وتنفر منه، فلا يحتاج إلى حد يردع عنه.
الفرع السابع: ما يخرج بكلمة (طبعا):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
الأمثلة.
3 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (طبعا) ما يشتهى عند ذوي النفوس المريضة، والطباع المنحرفة.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب فيمن أتى بهيمة/ 4464.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يشتهى طبعا ما يأتي:
1 -
وطء الميتة.
2 -
وطء البهيمة.
3 -
وطء الدبر سواء كان من رجل أم امرأة.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه خروج ما لا يشتهى طبعا من حد الزنا ما يأتي:
1 -
أن العبرة بالطباع المعتدلة المستقيمة، لا الطباع المريضة المنحرفة فإنهم يستطيبون الخبائث كالجعلان والصراصير.
2 -
أن السلبيات المترتبة على الزنا لا توجد فيه مثل:
1 -
إفساد الفرش.
2 -
اختلاط الأنساب.
الفرع الثامن: ما يخرج بكلمة (في قبلها):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (في قبلها) من حد الزنا: وطء المرأة في دبرها فإنه لا يعتبر زنا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج وطء المرأة في دبرها من حد الزنا ما يأتي:
1 -
أن وطء الدبر له اسم غير الزنا فاسمه اللواط لا الزنا.
2 -
أن حده مختلف فيه كما سيأتي، فلم يطبق عليه حد الزنا. ولو كان زنا لطبق حد الزنا عليه.
الفرع التاسع: ما يخرج بكلمة (من غير نكاح):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
التوجيه.
3 -
المراد بالنكاح.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (من غير نكاح) الوطء بنكاح، فإنه لا يعد زنا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج الوطء بنكاح من حد الزنا: أن الوطء بنكاح مأذون فيه شرعا، والوطء المأذون فيه شرعا لا يعتبر زنا.
الأمر الثالث: المراد بالنكاح:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المراد بالنكاح.
2 -
ما يخرج به.
الجانب الأول: بيان المراد بالنكاح:
المراد بالنكاح: النكاح الصحيح.
الجانب الثاني: ما يخرج بقيد الصحيح:
وفيه جزءان هما:
1 -
النكاح الفاسد.
2 -
النكاح الباطل.
الجزء الأول: النكاح الفاسد:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
3 -
خروجه.
الجزئية الأولى: ضابط النكاح الفاسد:
النكاح الفاسد ما اختل شرطه، أو هو ما فيه خلاف.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة النكاح الفاسد ما يأتي:
1 -
النكاح بلا ولي.
2 -
النكاح بلا شهود.
3 -
النكاح من غير رضا.
4 -
نكاح المتعة.
5 -
نكاح الشغار.
6 -
نكاح المحلل.
7 -
نكاح المرأة في عدة أختها.
8 -
نكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن.
9 -
نكاح المجوسية.
الجزئية الثالثة: الخروج:
وفيه ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في خروج الوطء في النكاح الفاسد من حد الزنا على قولين:
القول الأول: أنه يخرج فلا يجب الحد به.
القول الثاني: أنه لا يخرج فيجب الحد به.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيه شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بخروج الوطء في النكاح الفاسد من حد الزنا: بأن الاختلاف في النكاح الفاسد شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، فلا يجب به الحد، فلا يكون زنا.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم خروج الوطء في العقد الفاسد من حد الزنا: بأن العقد الفاسد وجوده وعدمه سواء، فيكون الوطء فيه كالوطء بلا عقد وذلك زنا.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بخروج الوطء في العقد الفاسد من حد الزنا فلا يجب به حد.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بخروج الوطء في العقد الفاسد من حد الزنا: أن العقد شبهة والحد لا يجب مع الشبهة.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن اعتبار الوطء في العقد الفاسد كالوطء بلا عقد غير صحيح؛ لأن العقد الفاسد فيه شبهة وهو الخلاف في صحته، والوطء بلا عقد لا شبهة فيه.
الجزء الثاني: النكاح الباطل:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
3 -
خروجه.
الجزئية الأولى: ضابط النكاح الباطل:
النكاح الباطل: ما اختل ركنه، وهو ما لا خلاف في بطلانه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة النكاح الباطل ما يأتي:
1 -
نكاح المحارم كالأم والأخت.
2 -
نكاح المعتدة في عدتها.
3 -
نكاح الخامسة.
4 -
نكاح المرأة على أختها أو عمتها أو خالتها.
الجزئية الثالثة: خروج الوطء في النكاح الباطل من حد الزنا:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: الخروج:
الوطء في النكاح الباطل زنا بلا خلاف.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم خروج الوطء في النكاح الباطل من حد الزنا: أنه لاختلاف في بطلانه، فيكون وجوده كعدمه.
الفرع العاشر: ما يخرج بكلمة (ولا شبهة):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
معنى الشبهة.
2 -
أمثلة الوطء بالشبهة.
3 -
خروج الوطء بالشبهة من حد الزنا.
الأمر الأول: معنى الشبهة:
تطلق الشبهة على معان منها:
1 -
التباس الممنوع بالمأذون.
2 -
ظن الممنوع مأذونا.
3 -
التباس الحرام بالحلال.
4 -
التباس الحق بالباطل.
الأمر الثاني: أمثلة الوطء بالشبهة:
من أمثلة الوطء بالشبهة ما يأتي:
1 -
وطء الأجنبية لظنها الزوجة.
ومن ذلك ما يأتي:
أ - أن يجد الأجنبية في فراشه فيظنها زوجته.
ب - أن يدخل على الرجل غير من عقد له عليها.
ج - أن يدعو زوجته فيأتيه غيرها.
2 -
وطء الأجنبية لظنها الأمة.
3 -
وطء الأمة المشتركة لظن الإباحة.
4 -
وطء الأمة من بيت المال لظن الإباحة.
5 -
وطء الأمة من الغنيمة قبل القسمة.
6 -
وطء الزوجة بعقد فاسد.
الأمر الثالث: خروج الوطء بالشبهة من حد الزنا:
وفيه جانبان هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الخروج:
الوطء بالشبهة لا يدخل في حد الزنا فلا يرتب عليه حكمه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج وطء الشبهة من حد الزنا ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (1).
2 -
حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(2).
ووجه الاستدلال بهذين النصين: أن وطء الشبهة خطأ وقد تجاوز الله عن الخطأ فيدخل وطء الشبهة فيه.
3 -
حديث: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم)(3).
ووجه الاستدلال به: أنه أمر بدرء الحدود، والشبهة مما يدرأ به الحدود فتدرأ بها.
الفرع العاشر: ما يخرج بكلمة (ولا ملك):
وفيه أمران هما:
1 -
معنى الملك.
2 -
خروج الوطء بالملك من حد الزنا.
الأمر الأول: معنى الوطء في الملك:
الوطء في الملك: وطء السيد لأمته.
الأمر الثاني: خروج الوطء بالملك من حد الزنا:
وفيه جانبان هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
(1) سورة البقرة، الآية:[286].
(2)
سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/ 2043.
(3)
سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود/ 1424.
الجانب الأول: الخروج:
الوطء بملك اليمين لا يدخل في حد الزنا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج الوطء بالملك من حد الزنا ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (1).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)(2).
(1) سورة المعارج، الآية:(29) و [30].
(2)
سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب وطء السبايا/2157.