الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجزء الثالث: الجواب عن الاحتجاج بعدم العمل بالكناية إذا فسرت بغير القذف:
يجاب عن ذلك: بأنه لا يعمل بها إذا لم يوجد مانع من قبول التفسير، فكذلك التعريض إذا وجد مانع من حمله على غير القذف. مثل كونه في حال الخصومة أو الغضب، إذ يبعد أن يراد به الثنا على المعرض به ومدحه.
الجزء الرابع: الجواب عن الاحتجاج بأن الأصل عدم وجوب الحد:
يجاب عن ذلك: بأن الدليل فعل الصحابة من غير نكير كما تقدم في الاستدلال للقول الثاني.
المطلب الثالث شروط الحد
وفيه مسألتان هما:
1 -
شروط الوجوب.
2 -
شروط التنفيذ.
المسألة الأولى: شروط الوجوب:
وفيها خمسة فروع هي:
1 -
تكليف القاذف.
2 -
إحصان المقذوف.
3 -
ثبوت القذف.
4 -
انتفاء ولادة القاذف للمقذوف.
5 -
إمكان وقوع المقذوف به من المقذوف.
الفرع الأول: تكليف القاذف:
وفيه أمران هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
تكليف القاذف شرط لوجوب الحد عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط تكليف القاذف لوجوب الحد عليه ما يأتي:
1 -
حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ)(1).
2 -
أن غير المكلف لا يدرك معنى ما يقول فلا يؤاخذ به.
3 -
أن غير المكلف لا يدرك معنى العقوبة ولا يعي الغرض منها.
الفرع الثاني: إحصان المقذوف:
وقد تقدم ذلك في تعريف المحصن.
الفرع الثالث: ثبوت القذف:
وفيه أمران هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
ثبوت القذف شرط لوجوب حده فلا يجب بدونه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط ثبوت القذف لوجوب حده: أن القذف هو سببه فلا يوجد بدونه؛ لأن المسبب لا يوجد من غير وجود سببه.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق/4398.
الفرع الرابع: انتفاء ولادة القاذف للمقذوف:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا اعتبر حد القذف حقا لله.
2 -
إذا اعتبر حد القذف حقا للمقذوف.
الأمر الأول: إذا اعتبر حد القذف حقا لله:
وفيه جانبان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الاشتراط:
إذا اعتبر حد القذف حقا لله لم يكن انتفاء الولادة شرطا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم اعتبار انتفاء ولادة القاذف للمقذوف شرطا لوجوب الحد إذا اعتبر الحد حقا لله: أن سبب عدم وجوب حد القذف للولد على الوالد هو أن الولد لا يثبت له على والده شيء من الحقوق، وهذا المعنى منتف في حق الله، فلا تمنع الولادة ثبوت حد القذف بقذف الولد.
الأمر الثاني: إذا اعتبر الحد حقا للمقذوف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط انتفاء ولادة القاذف للمقذوف لوجوب الحد على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول: بالاشتراط بما يأتي:
1 -
أن حد القذف حق لآدمي فلا تجب للولد على الوالد كالقصاص.
2 -
أن الحد يدرأ بالشبهة والولادة شبهة فيدرأ بها الحد.
3 -
أن الوالد لا يقتص منه لولده فلا يجب له الحد عليه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الاشتراط بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (1).
ووجه الاستدلال بها: أنها عامة فيدخل فيها الوالد إذا قذف ولده.
2 -
أن الوالد يحد بالزنا ببنته فيحد بقذفها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
(1) سورة النور، الآية:[4].
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط انتفاء ولادة القاذف للمقذوف لوجوب حد القذف: أن حد الوالد لولده ينافي بره الواجب عليه فلا يجوز أن يحد له.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 -
الجواب عن قياس حد القذف على حد الزنا.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن الاستدلال بالآية: بأن الوالد خارج من عمومها بما يأتي:
1 -
أدلة القول الراجح.
2 -
عدم قطع الوالد بالسرقة من مال ولده.
الجزئية الثانية: الجواب عن القياس:
يجاب عن قياس حد القذف على حد الزنا: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن حد الزنا حق لله فلا يسقط، أما حد القذف فحق للمقذوف فيسقط.
الفرع الخامس: إمكان وقوع المقذوف به من المقذوف:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر.
الكلام في هذا الفرع في أربعة أمور هي:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
3 -
ما يخرج بالشرط.
4 -
العقوبة اللازمة حين الاشتراط.
الأمر الأول: الاشتراط:
إمكان وقوع المقذوف به من المقذوف شرط لحد قاذفه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط إمكان وقوع المقذوف به من المقذوف لوجوب حد القذف: أنه إذا لم يتصور وقوع الزنا من المقذوف به كان كذب القاذف واضحا لا يلحق العار به، فلا يجب الحد به.
الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
ضابط ما يخرج.
2 -
أمثلته.
3 -
توجيه الخروج.
الجانب الأول: ضابط ما يخرج بالشرط:
الذي يخرج بشرط إمكانية الزنا من المقذوف به: من لا يمكن الزنا منه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من لا يتصور الزنا منهم عادة ما يأتي:
1 -
أهل البلد الكبير.
2 -
جماعة المسجد الكثيرون.
3 -
مدرسوا المدرسة الكثيرون.
4 -
ما تقدم في قذف العاجز عن الوطء.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه خروج من لا يتصور منهم الزنا ممن يجب حد القذف بقذفهم. ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الأمر الرابع: العقوبة اللازمة بقذف من لا يتصور منهم الزنا:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان العقوبة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان العقوبة:
إذا قذف بالزنا من لا يتصور منهم الزنا عادة وجب على قاذفهم التعزير.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب التعزير بقذف من لا يتصور الزنا منهم: أنه لا يجب الحد بقذفهم، وصيانة أعراض الناس واجبة، فيجب بقذفهم التعزير، صيانة للأعراض، وردعا للمتلاعبين بها.
المسألة الثانية: شروط التنفيذ:
وفيها فرعان هما:
1 -
الشروط.
2 -
حالة الاشتراط.
الفرع الأول: الشروط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
تكليف المقذوف.
2 -
حضور المقذوف.
3 -
طلب إقامة الحد.
الأمر الأول: تكليف المقذوف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
صورة وجوب حد القذف لغير المكلف.
2 -
اشتراط التكليف.
3 -
توجيه الاشتراط.
الجانب الأول: صورة وجوب حد القذف لغير المكلف:
يتصور وجوب حد القذف لغير المكلف في حالتين:
الحالة الأولى: أن يزول التكليف بعد القذف.
الحالة الثانية: إذا قيل: إن حد القذف يجب بقذف غير المكلف.
الجانب الثاني: اشتراط التكليف:
وفيه جزءان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الاشتراط:
التكليف شرط لتنفيذ حد القذف لغير المكلف، فلا ينفذ قبل تكليفه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشراط التكليف لتنفيذ حد القذف لغير المكلف ما يأتي:
1 -
أن من أهداف إقامة الحد التشفي وهذا لا يتحقق من غير المكلف.
2 -
أن احتمال العفو منه وارد فيجب انتظار تكليفه للتأكد من إصراره على المطالبة.
الأمر الثاني: الحضور:
وفيه جزءان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الاشتراط:
حضور المقذوف لإقامة الحد شرط فلا يقام في حال غيابه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشراط حضور المقذوف لإقامة الحد ما يأتي:
1 -
أن من أهداف إقامة الحد التشفي وهذا لا يتحقق مع غيبة المستحق.
2 -
أن احتمال العفو من المقذوف وارد فيجب حضوره للتأكد من إصراره على المطالبة:
الأمر الثالث: طلب إقامة الحد:
وفيه جانبان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الاشتراط:
المطالبة بإقامة حد القذف شرط لإقامته فلا يقام بلا طلب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط المطالبة بإقامة حد القذف لإقامته ما يأتي:
1 -
أنه حق للمقذوف، فلا يستوفي من غير طلبه، كالحجر على المفلس.
2 -
أنه يجوز إسقاطه له، فإذا سكت عنه لم يقم؛ لاحتمال العفو.
3 -
أن صدق القاذف محتمل فلا يقام الحد عليه من غير طلب المقذوف لاحتمال أن سكوته تصديق لقاذفه.
الجانب الثاني: المطلب من غير المقذوف:
وفيه جزءان هما:
1 -
المطلب من غير المقذوف في حياته.
2 -
المطلب من غير المقذوف بعد وفاته.
الجزء الأول: المطلب من غير المقذوف في حياته:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
المطلب.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: المطلب:
طلب إقامة حد القذف من غير المقذوف في حياته لا يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز المطالبة بإقامة حد القذف من غير المقذوف في حياته ما يأتي:
1 -
أن الحق في إقامة الحد له وحده، وضرر تركه لا يعود على غيره، فلا يملكه غيره.
2 -
أنه أعلم بنفسه فلا يفتات عليه.
الجزء الثاني: المطلب من غير المقذوف بعد وفاته:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا طالب به المقذوف قبل وفاته.
2 -
إذا لم يطالب به المقذوف قبل وفاته.
الجزئية الأولى: إذا طالب المقذوف بإقامة حد القذف قبل وفاته:
وفيها فقرتان هما:
1 -
المطالبة.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: المطالبة:
إذا طالب المقذوف بإقامة حد القذف قبل وفاته جاز لوارثه المطالبة بإقامته.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز مطالبة الوارث بإقامة الحد على قاذف مورثه إذا كان قد طالب به: أن ذلك حق من حقوقه فيورث عنه كغيره من حقوقه.
الجزئية الثانية: مطالبة وارث المقذوف بإقامة الحد على قاذفه إذا كان لم يطالب به:
وفيها فقرتان هما:
1 -
المطالبة.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: المطالبة:
إذا لم يطالب المقذوف بإقامة الحد على قاذفه قبل وفاته لم يجز لوارثه أن يطالب به.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز مطالبة الوارث بإقامة حد القذف على قاذف مورثه إذا لم يطالب به قبل وفاته: أن إقامة الحد لا تستحق قبل المطلب فإذا لم يطلبها المقذوف قبل وفاته لم يستحقها فلا تورث عنه.
الفرع الثاني: حالة الاشتراط:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان حالة الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان حالة الاشتراط:
حالة اشتراط ما ذكر من الشروط إذا اعتبر حد القذف حقا للمقذوف، أما إذا اعتبر حقا لله، أو حقا لله وحقا للمقذوف فلا تشترط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه عدم الاشتراط إذا اعتبر حد القذف حقا لله.
2 -
توجيه عدم الاشتراط إذا اعتبر حد القذف حقا لله وللمقذوف.
الجانب الأول: توجيه عدم الاشتراط إذا اعتبر حد القذف حقا لله:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه عدم اشتراط الحضور والتكليف.
2 -
توجيه عدم اشتراط المطالبة.
الجزء الأول: توجيه عدم اشتراط الحضور والتكليف:
وجه عدم اشتراط الحضور والتكليف: أنه لا حق للمقذوف في التنفيذ ولا يسقط بإسقاطه فلا يتوقف على حضوره، ولا تكليفه.