الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
حديث: (بايعوني على ألا تسرقوا ولا تزنوا
…
فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته) (1).
المسألة الثانية: الحكمة العامة للمحدود وغيره من إقامة الحد:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكمة.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكمة:
الحكمة من إقامة الحد للمحدود وغيره: الردع عن الوقوع في المعصية، والزجر عن الرجوع إليها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون إقامة الحد رادعا للمحدود وغيره عن العود إلى المعصية والوقوع في غيرها: أن الشخص إذا هم بالمعصية تذكر ما جرى له أو لغيره من العقوبة فكف عن الإقدام عليها، ولذا وصف القصاص بأنه حياة بقوله تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (2).
المطلب الخامس مسؤولية تنفيد الحد
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان المسؤولية العامة.
2 -
تنفيذ السيد للحد على مماليكه.
(1) صحيح البخاري، باب الحدود كفارة/ 6784.
(2)
سورة البقرة، الآية:[179].
المسألة الأولى: بيان المسؤولية العامة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيقيمه الإمام أو نائبه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
بيان المراد بالإمام أو نائبه.
الفرع الأول: بيان المسؤولية:
وفيه أمران هما:
1 -
تحديد المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: تحديد المسؤولية:
المسؤول عن تنفيذ الحد: هو الإمام أو نائبه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إناطة إقامة الحدود بالإمام أو نائبه ما يأتي:
1 -
أنه يحتاج إلى الاجتهاد في إثباته وصفته.
2 -
أنه لا يؤمن فيه من الحيف والتعدي.
3 -
أن ترك إقامة الحد إلى غير الإمام أو نائبه يؤدي إلى الفوضى والتعدي.
الفرع الثاني: المراد بالإمام أو نائبه:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد بالإمام.
2 -
بيان المراد بنائب الإمام.
الأمر الأول: بيان المراد بالإمام:
المراد بالإمام الرئيس الأعلى للدولة، ومن بيده تصريف أمورها.
الأمر الثاني: بيان المراد بنائب الإمام:
المراد بنائب الإمام في تنفيذ الحدود من يسند إليه إقامتها من أمير أو قاض أو عمدة أو غيرهم.
المسألة الثانية: تنفيذ السيد للحد على مماليكه:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان الحد إتلافا.
2 -
إذا كان الحد جلدا.
الفرع الأولى: إذا كان الحد إتلافا:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
التنفيذ.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الحد إتلافا ما يأتي:
1 -
القتل بالردة.
2 -
القتل بالحرابة.
3 -
القطع بالسرقة.
الأمر الثاني: التنفيذ:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم التنفيذ.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان الحد إتلافا لم يجز للسيد تنفيذه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه منع السيد من تنفيذ الحد بالإتلاف ما يأتي:
1 -
أن الإتلافات يجب الاحتياط لها؛ لعظم خطرها، وهذا لا يدركه السيد لا يتحاشاه.
2 -
أن الإتلافات لا يمكن تداركها.
الفرع الثاني: إذا كان الحد جلدا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا كان الحد جلدا فقد اختلف في تنفيذ السيد له على ممالكيه على قولين:
القول الأول: أنه ينفذه.
القول الثاني: أنه لا ينفذه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن للسيد تنفيذ حد الجلد على مملوكه بما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها)(1).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)(2).
(1) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب العبد الزاني/ 2152.
(2)
سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب إقامة الحد على المريض/4473.
3 -
أن السيد يملك تأديب مملوكه، وحد الجلد من جنسه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بمنع إقامة السيد الحد على مملوكه بما يأتي:
1 -
أن من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على المملوك، كالصبي.
2 -
أن الحد حق لله فيفوض إلى السلطان كحد الحر.
3 -
أن إثبات الحد مجتاج إلى اجتهاد لا يدركه إلا الفقيه.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز إقامة السيد لحد الجلد على مماليكه.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن إقامة السيد لحد الجلد على ممالكيه: أقوى دليلا.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الجواب عن قياس السيد على الصبي.
2 -
الجواب عن قياس حد المملوك على حد الحر.
3 -
الجواب عن الاحتجاج بحاجة إثبات الحد إلى فقيه.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
اْجيب عن قياس السيد على الصبي بجوابين: