الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الحد بشرب المسكر مطلقا سواء كان من العنب أم من غيره، وسواء حصل السكر به أم لا.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الحد بالشرب قوة أدلته وظهور دلالتها.
الفرع الثاني: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأنه مبني على قول مرجوح وهو عدم اعتبار العصير من غير العنب خمرا، والمبني على المرجوح مرجوح.
المطلب الثاني مقدار الحد
وفيه مسألتان هما:
1 -
مقدار حد الحر.
2 -
مقدار حد الرقيق.
المسألة الأولى: مقدار حد الحر:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في مقدار حد الحر في المسكر على قولين:
القول الأول: أنه ثمانون جلدة.
القول الثاني: أنه أربعون جلدة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن حد المسكر ثمانون، بما يأتي:
1 -
ما ورد أن عمر استشار الصحابة رضي الله عنهم فيه فاتفقوا على جعله ثمانين، فجعله عمر رضي الله عنه ثمانين، وعممه على أمرائه (1).
2 -
أن من سكر هذا ومن هذا افترى فيجعل حده كحد القذف ثمانين، كما قال الصحابة رضي الله عنهم (2).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن حد المسكر أربعون بما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشارب فضربه بالنعال نحوا من أربعين (3).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 318.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 320.
(3)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 319.
2 -
ما ورد أن أبا بكر رضي الله عنه ضرب الشارب أربعين (1).
3 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه ضرب الشارب في أول خلافته أربعين (2).
4 -
ما ورد أن عليا رضي الله عنه ضرب الشاربين أربعين (3).
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن حد المسكر ثمانون.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن حد المسكر ثمانون ما يأتي:
1 -
أن ذلك هو الذي استقر عليه الأمر في آخر خلافة عمر رضي الله عنه واستمر العمل عليه.
2 -
أنه أكثر ردعا وأشد زجرا عن تعاطي المسكرات.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن ذلك: بأن ما خالف الثمانين اجتهادات لم تستقر، وكانت بحسب الوقائع التي طبقت عليها.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 319.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 319.
(3)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 318.
المسألة الثانية: مقدار حد الرقيق:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المقدار.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان المقدار:
مقدار حد الرقيق في المسكر نصف حد الحر على الخلاف المتقدم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تنصيف الحد على الرقيق قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (1).
والاستدلال بالآية له جانبان هما:
1 -
توجيه الاستدلال بها على تنصيف الحد على العبد.
2 -
توجيه الاستدلال بها على تنصيف حد المسكر.
الجانب الأول: توجيه الاستدلال بها على تنصيف الحد على العبد:
وجه الاستدلال بالآية على تنصيف الحد على العبد القياس على الأمة، بجامع الرق في كل منهما.
الجانب الثاني: توجيه الاستدلال بالآية على تنصيف حد المسكر:
وجه الاستدلال بالآية على تنصيف حد المسكر ما يأتي:
1 -
أن الفاحشة مطلقة فيدخل فيها المسكر؛ لأنه فاحشة، بدليل قوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (2).
(1) سورة النساء، الآية:[25].
(2)
سورة الأنعام، الآية:[151].