الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس حد المسكر
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية، وأربعون مع الرق.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -
موجب الحد.
2 -
مقداره.
3 -
شروطه.
المطلب الأول موجب الحد
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في موجب حد المسكر على قولين:
القول الأول: أنه الشرب مطلقا سواء كان من العنب أم من غيره.
القول الثاني: أنه الشرب من العنب والسكر من غيره.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن موجب الحد الشرب مطلقا بما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم)(1).
وجه الاستدلال به: أنه علق الحكم بالشرب ولم يسأل عن المشروب.
2 -
قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت باجتناب الخمر ولم تقيده بمشروب دون آخر، ومن شربه لم يجتنبه، فيجب عليه الحد كمن سكر به.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه وجوب الحد بشرب العنب.
2 -
توجيه عدم وجوب الحد بغير السكر من غير العنب.
الأمر الأول: توجيه وجوب الحد بشرب العنب:
وجه وجوب الحد بالشرب من العنب ما تقدم من أدلة القول الأول.
الأمر الثاني: توجيه عدم وجوب الحد بغير السكر من غير العنب:
وجه عدم وجوب الحد بغير السكر من غير العنب: أن غير العنب ليس خمرا فلا يجب الحد بمجرد شربه، فإذا حصل السكر وجب الحد قياسا على السكر بشرب العنب.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب إذا تتابع في الشرب/ 4482.
(2)
سورة المائدة، الآية:[90].