الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع اجتماع الحدود
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -
اجتماع حدود الله.
2 -
اجتماع حدود الآدمي.
3 -
اجتماع حدود الله مع حدود الآدمي.
المطلب الأول اجتماع حدود الله
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
اجتماع القتل مع القتل.
2 -
اجتماع القتل مع غيره.
3 -
اجتماع غير القتل.
المسألة الأولى: اجتماع القتل مع القتل:
وفيها فرعان هما:
1 -
صور اجتماع القتل مع القتل.
2 -
ما يقدم منها.
الفرع الأول: صور اجتماع حدود الله مع القتل:
من صور ذلك ما يأتي:
1 -
زنا المحصن مع الردة.
2 -
زنا المحصن مع ترك الصلاة.
3 -
زنا المحصن مع القتل في المحاربة.
4 -
الردة مع القتل في المحاربة.
5 -
ترك الصلاة مع القتل في المحاربة.
الفرع الأول: ما يقدم منها:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان في بعضها حق لآدمي.
2 -
إذا لم يكن في بعضها حق لآدمي.
الأمر الأول: إذا كان فى بعضها حق لآدمي:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
التقديم.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 -
مثال اجتماع حق الله وحق الآدمي في القتل.
2 -
مثال اجتماع ما فيه حق الله وحق الآدمي مع الخالص لله.
الجزء الأول: مثال اجتماع حق الله وحق الآدمي فى القتل:
مثال ذلك: قتل القاتل في الحرابة، فإن القتل للحرابة حق لله والقتل للقتل حق للآدمي.
الجزء الثاني: مثال اجتماع ما فيه حق الله وحق الآدمي مح الخالص لله:
مثال ذلك: قتل القاتل في الحرابة مع باقي أنواع القتل لحق الله.
الجانب الثاني: التقديم:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يقدم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يقدم:
إذا اجتمع في القتل ما فيه حق لله وحق للآدمي مع الخالص لحق الله، قدم ما فيه حق لله وحق للآدمي على الخالص لحق الله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تقديم ما فيه حق لله وحق للآدمي من أنواع القتل: أن حق الآدمي يبنى على المشاحة.
الأمر الثاني: إذا لم يكن في بعضها حق لآدمي:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان بعضها أشد من بعض.
2 -
إذا لم يكن بعضها أشد من بعض.
الجانب الأول: إذا كان بعضها أشد من بعض:
وفيه جزءان هما:
1 -
المثال.
2 -
التقديم.
الجزء الأول: المثال:
مثال اختلاف القتل في الشدة: الرجم مع غيره.
الجزء الثاني: التقديم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
التقديم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: التقديم:
لم أر من تعرض لهذا، والذي يظهر - والله أعلم - تقديم الأشد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تقديم الأشد من أنواع القتل: أن الأشد يحقق الأخف بخلاف الأخف. فإنه لا يحقق الأشد.
المسألة الثانية: اجتماع القتل من حدود الله مع غيره منها:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الاكتفاء بالقتل.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة اجتماع القتل من حدود الله مع غيره منها ما يأتي:
1 -
الرجم مع القطع.
2 -
الرجم مع الجلد.
3 -
القتل للردة مع القطع.
4 -
القتل للردة مع الجلد.
5 -
القتل لترك الصلاة مع القطع.
6 -
القتل لترك الصلاة مع الجلد.
7 -
القتل للحرابة مع القطع.
8 -
القتل للحرابة مع الجلد.
الفرع الثاني: الاكتفاء بالقتل:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا اجتمع حدان لله فيها قتل فقد اختلف في الاكتفاء بالقتل عن غيره على قولين:
القول الأول: أنه يكتفى به.
القول الثاني: أنه لا يكتفى به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاكتفاء بالقتل بما يأتي:
1 -
قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا اجتمع حدان أحدهما قتل أحاط القتل بذلك (1).
2 -
أنها حدود لله فيها قتل فسقط ما دونه كالمحارب إذا قتل وأخذ المال.
3 -
أن الحدود تراد للزجر ومع القتل لا يبقى للزجر فائدة.
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق ويشرب /28126.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الاكتفاء بالقتل: بأن ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل كقطع اليد مع القتل قصاصا.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاتة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاكتفاء بالقتل.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالاكتفاء بالقتل: أن أدلته أظهر.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس غير القتل من الحدود على القصاص قياس مع الفارق، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الحدود حق لله تعالى، والقصاص حق لآدمي وحق الله مبناه على المسامحة، وحقوق الآدميين مبناها على المشاحة.
الوجه الثاني: أن الحدود لمجرد الردع والزجر وذلك ينعدم بالقتل، أما القصاص فإنه للتشفي بجانب الردع والزجر، والتشفى لا يحققه القتل وحده.
المسألة الثالثة: اجتماع غير القتل:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الاكتفاء ببعضها.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة اجتماع غير القتل من الحدود ما يأتي:
1 -
زنا غير المحصن مع السرقة.
2 -
زنا غير المحصن مع الشرب.
3 -
اجتماع السرقة مع الشرب.
الفرع الثانى: الاكتفاء ببعضها:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كانت الحدود من جنس واحد.
2 -
إذا لم تكن الحدود من جنس واحد.
الأمر الأول: إذا كانت الحدود المجتمعة من جنس واحد:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الاكتفاء بأحدها.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة اجتماع الجنس الواحد من الحدود غير القتل ما يأتي:
1 -
تكرر الزنا من البكر قبل الجلد.
2 -
تكرر السرقة قبل القطع.
3 -
تكرر الشرب قبل الجلد.
الجانب الثاني: الاكتفاء بالحد الواحد:
وفيه جزءان هما:
1 -
الاكتفاء.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الاكتفاء بالحد الواحد:
إذا تكرر الجنس الواحد من الحد قبل إقامته كفى حد واحد بلا خلاف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفاء بحد واحد للجنس الواحد المكرر من الحدود: أن محل الحد الواحد وسببه واحد فأجزء واحد كالقتل والكفارة.
الأمر الثاني: إذا لم تكن الحدود من جنس واحد:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
إيقاع جميعها.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة اجتماع الحدود المختلفة ما يأتي:
1 -
حد السرقة مع حد الزنا بالجلد.
2 -
حد السرقة مع حد الشرب.
3 -
حد الزنا بالجلد مع حد الشرب.
الجانب الثاني: إيقاعها:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الإيقاع.
2 -
ما يبدأ به.
3 -
الموالاة بينها.
الجزء الأول: إيقاعها:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم الإيقاع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الإيقاع:
إذا اجتمعت حدود غير القتل من أجناس مختلفة وجب إيقاعها بلا خلاف.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إيقاع جميع الحدود المجتمعة من أجناس: أن سبب الوجوب مختلف فيجب لكل سبب حكمه، كما لو تفرقت.
الجزء الثاني: ما يبدأ به:
وفيها جزئيتان هما:
1 -
حكم تقديم بعضها على بعض.
2 -
ما يبدأ به.
الجزئية الأولى: حكم تقديم بعض الحدود على بعض:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم التقديم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم التقديم:
الحدود غير القتل يجوز تقديم بعضها على بعض.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تقديم بعض الحدود على بعض: أن الأصل الجواز ولم يرد في الترتيب بينها دليل.
الجزئية الثانية: ما يبدأ به:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا اختلفت في الشدة.
2 -
إذا تساوت في الشدة.
الفقرة الأولى: إذا اختلفت في الشدة:
وفيها شيئان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
ما يبدأ به.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة الحدود المختلفة في الشدة ما يأتي:
1 -
القطع مع الجلد.
2 -
جلد الزاني وجلد الشارب.
3 -
قطع السارق وقطع المحارب.
الشيء الثاني: ما يبدأ به:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان ما يبدأ به.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان ما يبدأ به:
إذا اجتمعت الحدود المختلفة في الشدة بدئ بالأخف منها. فيبدأ بحد الشرب قبل حد الزنا، ويبدأ بالقطع للسرقة قبل القطع للحرابة.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه البدء بالأخف في الحدود المختلفة في الشدة: أن البدء بالأشد قد يفوت الأخف فيما لو أدى إلى التلف.
الفقرة الثانية: إذا تساوت الحدود في الشدة:
وفيها شيئان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
ما يبدأ به.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة استواء الحدود في الشدة ما يأتي:
الجلد للشرب، وللقذف على القول بأنه حق لله.
الشيء الثاني: ما يبدأ به:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان ما يبدأ به.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان ما يبدأ به:
إذا تساوت الحدود في الشدة بدئ بأي واحد منها.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه البدء بأي واحد من الحدود المتساوية في الشدة: أنه لا ميزة لأي واحد منها ولا أثر له.
الجزء الثالث: الموالاة بينها:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم الموالاة.
2 -
الفترة اللازمة بين الحدين.
الجزئية الأولى: حكم الموالاة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
الموالاة بين الحدود المجتمعة لا يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الموالاة بين إقامة الحدود المجتمعة على الواحد ما يأتي:
1 -
أنه لم يرد بالموالاة بينها دليل.
2 -
أن الموالاة بينها قد تؤدي إلى التلف وذلك لا يجوز؛ لأن الحد للتأديب والردع والزجر وليس للإتلاف.
الجزئية الثانية: الفترة اللازمة بين الحدين:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الفترة.
2 -
من يحددها.
الفقرة الأولى: بيان الفترة:
وفيها شيئان هما: