المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول اجتماع حدود الله - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الحدود»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول المباحث العامة

- ‌المبحث الأول تعريف الحد

- ‌المطلب الأول تعريف الحد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الحد في الإصطلاح

- ‌المبحث الثاني ما يثبت به الحد

- ‌المطلب الأول الإقرار

- ‌المطلب الثاني الشهادة

- ‌المبحث الثالث حكم إقامة الحد

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني دليل الحكم

- ‌المطلب الثالث توجيه إقامة الحد

- ‌المطلب الرابع الحكمة من إقامة الحدود

- ‌المطلب الخامس مسؤولية تنفيد الحد

- ‌المطلب السادس نية تنفيذ الحد

- ‌المطلب السابع حضور تنفيذ الحد

- ‌المطلب الأول ثبوت موجب الحد

- ‌المطلب الثاني تكليف مرتكب موجب الحد

- ‌المطلب الرابع انتفاء موانع إقامة الحد

- ‌المطلب الخامس انتفاء الجهل بتحريم موجبات الحد

- ‌المطلب الأول إقامة الحد في المسجد

- ‌المطلب الثاني إقامة الحد في الحرم المكي

- ‌المطلب الثالث إقامة الحد في الحرم المدني

- ‌المطلب الرابع إقامة الحد في الغزو

- ‌المطلب الخامس إقامة الحد في الثغور

- ‌المبحث السادس الصفة التي يقام عليها الحد

- ‌المطلب الأول هيئة المحدود

- ‌المطلب الثاني صفة الجلد

- ‌المطلب الثالث صفة السوط

- ‌المطلب الأول إذا كان التلف بتعد

- ‌المطلب الثاني إذا كان التلف من غير تعد

- ‌المطلب الأول اجتماع حدود الله

- ‌المطلب الثاني اجتماع حدود الآدمي

- ‌المطلب الثالث اجتماع حدود الآدمى مع حقوق الله

- ‌المطلب الأول أسباب التأخير

- ‌المطلب الثاني التأخير

- ‌المطلب الأول أسباب التخفيف

- ‌المطلب الثاني صفة التخفيف

- ‌المطلب الثالث حكم التخفيف

- ‌الموضوع الثاني حد الزنا

- ‌المبحث الأول تعريف الزنا

- ‌المطلب الأول التعريض العالم

- ‌المطلب الثاني التعريف لما يجب به الحد من الزنا

- ‌المبحث الثاني حكم الزنا

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني أدلة تحريم الزنا

- ‌المطلب الثالث الحكمة من تحريم الزنا

- ‌المبحث الثالث ما يثبت به الزنا

- ‌المطلب الأول ثبوت الزنا بالاعتراف

- ‌المطلب الثالث الشهادة على الزنا

- ‌المطلب الثالث الحمل

- ‌المبحث الرابع حد الزنا

- ‌المطلب الأول حد الحر

- ‌المطلب الثاني حد الرقيق

- ‌المبحث الخامس شروط حد الزنا

- ‌المطلب الأول حصول الوطء

- ‌المطلب الثاني انتفاء الشبهة

- ‌المطلب الثالث ثبوت الزنا

- ‌المبحث السادس من يقام عليه حد الزنا

- ‌المبحث السابع ما يدرأ به حد الزنا

- ‌المبحث الثامن أثر الزنا على النكاح

- ‌المطلب الأول أثر الزنا على النكاح القائم

- ‌المطلب الثاني أثر الزنا على النكاح المستقبل

- ‌الموضوع الثالث حد اللواط

- ‌المبحث الأول تعريف اللواط

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني توجيه التسمية

- ‌المطلب الأول بيان العقوبة

- ‌المطلب الثالث شروط عقوبة اللواط

- ‌المطلب الثالث صفة العقوبة

- ‌الموضوع الرابع عقوبة إتيان البهيمة

- ‌المبحث الأول حكم إتيان البهيمة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عقوبة إتيان البهيمة

- ‌المطلب الأول الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌الموضوع الخامس حد القذف

- ‌المبحث الأول معنى القذف

- ‌المطلب الأول معنى القذف في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى القذف في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم القذف

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المطلب الثالث توجيه تحريم القذف

- ‌المبحث الثالث صيغ القذف

- ‌المطلب الأول الصيغ

- ‌المطلب الثاني تأويل صيغ القذف

- ‌المبحث الرابع ما يثبت به القذف

- ‌المطلب الأول الإقرار

- ‌المطلب الثاني الشهادة

- ‌المبحث الخامس حد القذف

- ‌المطلب الأول بيان الحد

- ‌المطلب الثاني ما يثبت به الحد

- ‌المطلب الثالث شروط الحد

- ‌المطلب الرابع مسمى حد القذف

- ‌المطلب الخامس سقوط الحد

- ‌المطلب السادس تأجيل الحد:

- ‌المطلب السابع الاختلاف موجب الحد

- ‌المطلب الثامن تعدد الحد

- ‌المطلب التاسع قذف النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب العاشر قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الحادى عشر قذف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الموضوع السادس حد السكر

- ‌المبحث الأول المراد بالمسكر

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالمسكر

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثاني إطلاق اسم الخمر على المسكر

- ‌المطلب الأول الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌المبحث الثالث حكم المسكر

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الرابع تعاطي المسكر

- ‌المطلب الأول الاتجار بالمسكر

- ‌المطلب الثاني أكل المسكر وشربه

- ‌المسألة الأولى: تناول المسكر لدفع الغصة:

- ‌المبحث الخامس تخلل المسكر

- ‌المطلب الأول التخلل الذاتي

- ‌المطلب الثاني التخلل بالمعالجة

- ‌المطلب الثالث الفرق بين التخلل الذاتي والتخلل بالمعالجة

- ‌المبحث السادس حد المسكر

- ‌المطلب الأول موجب الحد

- ‌المطلب الثاني مقدار الحد

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب الحد

- ‌الموضوع السابع التعزير

- ‌المبحث الأول معنى التعزير

- ‌المطلب الأول معنى التعزير في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى التعزير في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم التعزير

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث موجب التعزير

- ‌المطلب الأول ضابط الموجب

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع أنواع التعزير

- ‌المطلب الأول التعزير البدني

- ‌المطلب الثاني التعزير المالي

- ‌المطلب الثالث التعزير النفسي

- ‌المبحث الخامس مقدار التعزير

- ‌المطلب الأول إذا كان التعزير بالجلد

- ‌المبحث السادس مسؤولية التعزير

- ‌المطلب الأول بيان المسؤولية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السابع العفو عن التعزير

- ‌المطلب الأول العفو عن التعزير إذا كان حقا لله

- ‌المطلب الثاني العفو عن التعزير إذا كان حقا لآدمي

الفصل: ‌المطلب الأول اجتماع حدود الله

المبحث التاسع اجتماع الحدود

وفيه ثلاثة مطالب هي:

1 -

اجتماع حدود الله.

2 -

اجتماع حدود الآدمي.

3 -

اجتماع حدود الله مع حدود الآدمي.

‌المطلب الأول اجتماع حدود الله

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

اجتماع القتل مع القتل.

2 -

اجتماع القتل مع غيره.

3 -

اجتماع غير القتل.

المسألة الأولى: اجتماع القتل مع القتل:

وفيها فرعان هما:

1 -

صور اجتماع القتل مع القتل.

2 -

ما يقدم منها.

الفرع الأول: صور اجتماع حدود الله مع القتل:

من صور ذلك ما يأتي:

1 -

زنا المحصن مع الردة.

2 -

زنا المحصن مع ترك الصلاة.

3 -

زنا المحصن مع القتل في المحاربة.

4 -

الردة مع القتل في المحاربة.

5 -

ترك الصلاة مع القتل في المحاربة.

الفرع الأول: ما يقدم منها:

وفيه أمران هما:

ص: 71

1 -

إذا كان في بعضها حق لآدمي.

2 -

إذا لم يكن في بعضها حق لآدمي.

الأمر الأول: إذا كان فى بعضها حق لآدمي:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التقديم.

الجانب الأول: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

1 -

مثال اجتماع حق الله وحق الآدمي في القتل.

2 -

مثال اجتماع ما فيه حق الله وحق الآدمي مع الخالص لله.

الجزء الأول: مثال اجتماع حق الله وحق الآدمي فى القتل:

مثال ذلك: قتل القاتل في الحرابة، فإن القتل للحرابة حق لله والقتل للقتل حق للآدمي.

الجزء الثاني: مثال اجتماع ما فيه حق الله وحق الآدمي مح الخالص لله:

مثال ذلك: قتل القاتل في الحرابة مع باقي أنواع القتل لحق الله.

الجانب الثاني: التقديم:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يقدم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يقدم:

إذا اجتمع في القتل ما فيه حق لله وحق للآدمي مع الخالص لحق الله، قدم ما فيه حق لله وحق للآدمي على الخالص لحق الله.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تقديم ما فيه حق لله وحق للآدمي من أنواع القتل: أن حق الآدمي يبنى على المشاحة.

ص: 72

الأمر الثاني: إذا لم يكن في بعضها حق لآدمي:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان بعضها أشد من بعض.

2 -

إذا لم يكن بعضها أشد من بعض.

الجانب الأول: إذا كان بعضها أشد من بعض:

وفيه جزءان هما:

1 -

المثال.

2 -

التقديم.

الجزء الأول: المثال:

مثال اختلاف القتل في الشدة: الرجم مع غيره.

الجزء الثاني: التقديم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

التقديم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: التقديم:

لم أر من تعرض لهذا، والذي يظهر - والله أعلم - تقديم الأشد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تقديم الأشد من أنواع القتل: أن الأشد يحقق الأخف بخلاف الأخف. فإنه لا يحقق الأشد.

المسألة الثانية: اجتماع القتل من حدود الله مع غيره منها:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الاكتفاء بالقتل.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة اجتماع القتل من حدود الله مع غيره منها ما يأتي:

1 -

الرجم مع القطع.

2 -

الرجم مع الجلد.

ص: 73

3 -

القتل للردة مع القطع.

4 -

القتل للردة مع الجلد.

5 -

القتل لترك الصلاة مع القطع.

6 -

القتل لترك الصلاة مع الجلد.

7 -

القتل للحرابة مع القطع.

8 -

القتل للحرابة مع الجلد.

الفرع الثاني: الاكتفاء بالقتل:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

إذا اجتمع حدان لله فيها قتل فقد اختلف في الاكتفاء بالقتل عن غيره على قولين:

القول الأول: أنه يكتفى به.

القول الثاني: أنه لا يكتفى به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاكتفاء بالقتل بما يأتي:

1 -

قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا اجتمع حدان أحدهما قتل أحاط القتل بذلك (1).

2 -

أنها حدود لله فيها قتل فسقط ما دونه كالمحارب إذا قتل وأخذ المال.

3 -

أن الحدود تراد للزجر ومع القتل لا يبقى للزجر فائدة.

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق ويشرب /28126.

ص: 74

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الاكتفاء بالقتل: بأن ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل كقطع اليد مع القتل قصاصا.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاتة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاكتفاء بالقتل.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالاكتفاء بالقتل: أن أدلته أظهر.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس غير القتل من الحدود على القصاص قياس مع الفارق، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الحدود حق لله تعالى، والقصاص حق لآدمي وحق الله مبناه على المسامحة، وحقوق الآدميين مبناها على المشاحة.

الوجه الثاني: أن الحدود لمجرد الردع والزجر وذلك ينعدم بالقتل، أما القصاص فإنه للتشفي بجانب الردع والزجر، والتشفى لا يحققه القتل وحده.

المسألة الثالثة: اجتماع غير القتل:

وفيها فرعان هما:

ص: 75

1 -

الأمثلة.

2 -

الاكتفاء ببعضها.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة اجتماع غير القتل من الحدود ما يأتي:

1 -

زنا غير المحصن مع السرقة.

2 -

زنا غير المحصن مع الشرب.

3 -

اجتماع السرقة مع الشرب.

الفرع الثانى: الاكتفاء ببعضها:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كانت الحدود من جنس واحد.

2 -

إذا لم تكن الحدود من جنس واحد.

الأمر الأول: إذا كانت الحدود المجتمعة من جنس واحد:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الاكتفاء بأحدها.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة اجتماع الجنس الواحد من الحدود غير القتل ما يأتي:

1 -

تكرر الزنا من البكر قبل الجلد.

2 -

تكرر السرقة قبل القطع.

3 -

تكرر الشرب قبل الجلد.

الجانب الثاني: الاكتفاء بالحد الواحد:

وفيه جزءان هما:

1 -

الاكتفاء.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الاكتفاء بالحد الواحد:

إذا تكرر الجنس الواحد من الحد قبل إقامته كفى حد واحد بلا خلاف.

ص: 76

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الاكتفاء بحد واحد للجنس الواحد المكرر من الحدود: أن محل الحد الواحد وسببه واحد فأجزء واحد كالقتل والكفارة.

الأمر الثاني: إذا لم تكن الحدود من جنس واحد:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

إيقاع جميعها.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة اجتماع الحدود المختلفة ما يأتي:

1 -

حد السرقة مع حد الزنا بالجلد.

2 -

حد السرقة مع حد الشرب.

3 -

حد الزنا بالجلد مع حد الشرب.

الجانب الثاني: إيقاعها:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الإيقاع.

2 -

ما يبدأ به.

3 -

الموالاة بينها.

الجزء الأول: إيقاعها:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الإيقاع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الإيقاع:

إذا اجتمعت حدود غير القتل من أجناس مختلفة وجب إيقاعها بلا خلاف.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إيقاع جميع الحدود المجتمعة من أجناس: أن سبب الوجوب مختلف فيجب لكل سبب حكمه، كما لو تفرقت.

ص: 77

الجزء الثاني: ما يبدأ به:

وفيها جزئيتان هما:

1 -

حكم تقديم بعضها على بعض.

2 -

ما يبدأ به.

الجزئية الأولى: حكم تقديم بعض الحدود على بعض:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم التقديم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم التقديم:

الحدود غير القتل يجوز تقديم بعضها على بعض.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز تقديم بعض الحدود على بعض: أن الأصل الجواز ولم يرد في الترتيب بينها دليل.

الجزئية الثانية: ما يبدأ به:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا اختلفت في الشدة.

2 -

إذا تساوت في الشدة.

الفقرة الأولى: إذا اختلفت في الشدة:

وفيها شيئان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يبدأ به.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة الحدود المختلفة في الشدة ما يأتي:

1 -

القطع مع الجلد.

2 -

جلد الزاني وجلد الشارب.

3 -

قطع السارق وقطع المحارب.

ص: 78

الشيء الثاني: ما يبدأ به:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان ما يبدأ به.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان ما يبدأ به:

إذا اجتمعت الحدود المختلفة في الشدة بدئ بالأخف منها. فيبدأ بحد الشرب قبل حد الزنا، ويبدأ بالقطع للسرقة قبل القطع للحرابة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه البدء بالأخف في الحدود المختلفة في الشدة: أن البدء بالأشد قد يفوت الأخف فيما لو أدى إلى التلف.

الفقرة الثانية: إذا تساوت الحدود في الشدة:

وفيها شيئان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يبدأ به.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة استواء الحدود في الشدة ما يأتي:

الجلد للشرب، وللقذف على القول بأنه حق لله.

الشيء الثاني: ما يبدأ به:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان ما يبدأ به.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان ما يبدأ به:

إذا تساوت الحدود في الشدة بدئ بأي واحد منها.

ص: 79

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه البدء بأي واحد من الحدود المتساوية في الشدة: أنه لا ميزة لأي واحد منها ولا أثر له.

الجزء الثالث: الموالاة بينها:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الموالاة.

2 -

الفترة اللازمة بين الحدين.

الجزئية الأولى: حكم الموالاة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

الموالاة بين الحدود المجتمعة لا يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الموالاة بين إقامة الحدود المجتمعة على الواحد ما يأتي:

1 -

أنه لم يرد بالموالاة بينها دليل.

2 -

أن الموالاة بينها قد تؤدي إلى التلف وذلك لا يجوز؛ لأن الحد للتأديب والردع والزجر وليس للإتلاف.

الجزئية الثانية: الفترة اللازمة بين الحدين:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الفترة.

2 -

من يحددها.

الفقرة الأولى: بيان الفترة:

وفيها شيئان هما:

ص: 80