الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني ما يثبت به الحد
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
القذف الصريح.
2 -
الكناية.
3 -
التعريض.
المسألة الأولى: القذف الصريح:
وفيها فرعان هما:
1 -
ثبوت الحد به.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الحد:
القذف الصريح يثبت به الحد بلا تفصيل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الحد بالقذف الصريح بلا تفصيل: أنه لا يحتمل غير القذف فلا يقبل التأويل.
المسألة الثانية: الكناية:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا لم يوجد تأويل.
2 -
إذا وجد تأويل.
الفرع الأول: إذا لم يوجد تأويل:
وفيه أمران هما:
1 -
ثبوت الحد.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الحد:
إذا كان القذف بالكناية ولم تؤول ثبت الحد بها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الحد بالكناية إذا لم تؤول: أنها تحتمل القذف ولم تؤول بغيره فتحمل عليه.
الفرع الثاني: إذا وجد تأويل:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا قبل التأويل.
2 -
إذا لم يقبل التأويل.
الأمر الأول: إذا قبل التأويل:
وفيه جانبان هما:
1 -
ثبوت الحد.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: ثبوت الحد:
إذا كان القذف بالكناية وقبل تأويلها لم يثبت الحد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الحد بالكناية إذا أولت وقبل تأويلها ما يأتي:
1 -
أنها تحتمل غير القذف فإذا فسرت بغيره وقبل تفسيرها حملت عليه درءًا للحد.
2 -
أن الحدود تدرأ بالشبهات، واحتمال الكناية لغير القذف إذا فسرت بغيره شبهة فيدرأ الحد بها.
الأمر الثاني: إذا لم يقبل التأويل:
وفيه جانبان هما:
1 -
ثبوت الحد.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: ثبوت الحد:
إذا لم يقبل تأويل الكناية ثبت الحد بها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الحد بالكناية إذا لم يقبل التأويل: أن الكناية تحتمل القذف ولم يقبل تأويلها بغيره فتحمل عليه.
المسألة الثالثة: التعريض بالقذف:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة التعريض.
2 -
ثبوت الحد بالتعريض.
الفرع الأول: أمثلة التعريض:
من أمثلة التعريض ما يأتي:
1 -
أن يقول الشخص لخصمه في حال الخصومة: ما أنا بزان.
2 -
أن يقول: ليست أمي بزانية.
3 -
أن يقول: ليس أبي زانيا.
4 -
أن يقول: أنا لا أعرف الزانيات.
5 -
أن يقول: أنا لم أصاحب اللوطية.
الفرع الثاني: ثبوت الحد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في ثبوت الحد بالتعريض على قولين:
القول الأول: أنه لا يثبت به.
القول الثاني: أنه يثبت به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 -
ما ورد أن رجلا عرض بامرأته فقال: إنها أتت بغلام أسود فلم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الحد (1).
2 -
أن الله أباح التعريض في الخطبة وحرم التصريح، وذلك دليل على الفرق بينهما.
3 -
أن الكناية إذا فسرت بغير القذف لم يثبت بها الحد فكذلك التعريض.
4 -
أن الأصل عدم وجوب الحد ولا دليل عليه فلا يجب من غير دليل.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الحد بالتعريض بما يأتي:
1 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه أقام الحد على من قال لآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، وقال: قد عرض بصاحبه (2).
2 -
ما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه جلد رجلا قال لآخر: يا ابن شامة الوذر (3)، يعرض بأمه.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب من قال: لا حد إلا في القذف الصريح/8/ 252.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب من حد في التعريض/ 8/ 252.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب من كان يرى في التعريض عقوبة/28966.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الحد.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الحد بالتعريض: أنه أردع عن الفرية وأحفظ للأعراض.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
الجواب عن عدم حد الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل.
2 -
الجواب عن التفريق بين الكناية والصريح.
3 -
الجواب عن عدم العمل بالكناية إذا فسرت بغير القذف.
4 -
الجواب عن الاحتجاج بأن الأصل عدم وجوب الحد.
الجزء الأول: الجواب عن الاحتجاج بعدم حد الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل: يجاب عن ذلك: بأنه ليس صريحا في التعريض؛ لأن الرجل جاء مستفتيا ومستغربا وقوع ما سأل عنه وليس معرضا، ولذا بين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس غريبا وجوده، كما يوجد في غير بني آدم.
الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بالتفريق في الحكم بين الصريح والتعريض:
يجاب عن ذلك: بأن هذا التفريق لم يمنع العمل بالكناية إذا لم تفسر بغير القذف.