الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الحادي عشر تخفيف الحد
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -
أسباب التخفيف.
2 -
صفة التخفيف.
3 -
حكم التخفيف.
المطلب الأول أسباب التخفيف
من أسباب التخفيف: أن يكون مرتكب الحد لا يتحمله لمرض لا يرجى برؤه.
المطلب الثاني صفة التخفيف
الصفة الأولى: في آلة الجلد كعذق النخلة أو سعفها.
الصفة الثانية: في تخفيف الضرب.
الصفة الثالثة: في آلة الجلد وتخفيف الضرب.
المطلب الثالث حكم التخفيف
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا كان سبب التخفيف يرجى زواله.
2 -
إذا كان سبب التخفيف لا يرجى زواله.
المسألة الأولى: إذا كان سبب التخفيف يرجى زواله:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
إذا كان سبب التخفيف يرجى زواله فقد اختلف في تخفيف الحد على قولين:
القول الأول: أنه يخفف.
القول الثاني: أنه لا يخفف.
الفرع الثانى: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالتخفيف بما يلي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المريض الضني (1): (خذوا مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة)(2).
2 -
أنه إما أن يقام عليه الحد مع التخفيف، أو لا يقام عليه، أو يقام عليه من غير تخفيف، وترك الحد لا يجوز؛ لأنه ترك للأمر، وإقامة الحد من غير تخفيف يؤدي إلى التلف وهذا لا يجوز؛ لأن الحد تأديب وليس إتلافا، فتعين التخفيف.
(1) ضعيف الجسم من المرض.
(2)
سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب إقامة الحد على المريض/ 4472.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم التخفيف بما يلي:
1 -
أن النصوص لم تفصل بين الصحيح والسقيم، فلا يجوز تقييدها من غير دليل.
2 -
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجل الحد عن النفساء ولم يخففه وهذا ظاهر في عدم التخفيف.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم التخفيف.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم التخفيف: أن الأصل عدم التخفيف فلا يصار إليه بلا دليل، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جانبان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بالحديث.
2 -
الجواب عن الحصر.
الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن فيه مقالا (1).
الجواب الثاني: أنه في الميؤوس من شفائه.
الجانب الثاني: الجواب عن الحصر:
أجيب عنه: بأن الأمر ليس منحصرا فيما ذكروه؛ لأنه يمكن تأخير الحد إلى زوال السبب فيقام عليه الحد على صفته، أو يصل الأمر إلى اليأس فيأخذ حكم من لا يرجى زوال سببه على ما يأتي.
المسألة الثانية: إذا كان سبب التخفيف لا يرجى زواله (2):
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
إذا كان سبب التخفيف لا يرجى زواله فقد اختلف في تخفيف الحد على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
(1) الإشراف لابن المنذر 3/ 12 والإجماع له/ 69.
(2)
أفرد عما قبله لاختلاف الترجيح.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز التخفيف بما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المريض الضني (1): (خذوا مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة)(2).
2 -
أنه إما أن يقام عليه الحد مع التخفيف، أو لا يقام عليه، أو يقام عليه من غير تخفيف، وترك الحد لا يجوز؛ لأنه ترك للأمر، وإقامة الحد من غير تخفيف يؤدي إلى التلف وهذا أيضًا لا يجوز؛ لأن الحد تأديب وليس إتلافا، فتعين التخفيف.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم التخفيف بما يأتي:
1 -
أن النصوص لم تفصل بين السليم والسقيم، فلا يجوز تقييدها من غير دليل.
2 -
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجل الحد عن النفساء ولم يخففه، وهذا ظاهر في عدم جواز التخفيف.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتخفيف.
(1) ضعيف الجسم من المرض.
(2)
سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب إقامة الحد على المريض/ 2472.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز التخفيف: أن إقامة الحد على صفته متعذر؛ لأنه يفضي إلى التلف كما تقدم، وإقامته مخففا أولى من تركه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
1 -
الجواب عن إطلاق النصوص.
2 -
الجواب عن تأجيل الحد عن النفساء.
الجانب الأول: الجواب عن إطلاق النصوص:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: حملها على المستطيع؛ لأنه الغالب.
الجواب الثاني: قلبها على المستدل بها؛ وذلك أنها أوجبت إقامة الحد، وإقامته على وجه الكمال متعذر كما تقدم فيتعين إقامته مخففا تنفيذا للأمر بإقامة الحد.
الجانب الثاني: الجواب عن تأجيل الحد عن النفساء:
أجيب عن ذلك: بأنه فيمن يرجى زوال سبب التخفيف عنه، وهو ليس من محل الخلاف.
المبحث الثاني عشر مسؤولية إقامة الحد
وقد تقدم ذلك في المطلب الخامس: من مطالب حكم إقامة الحد.