الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس الصفة التي يقام عليها الحد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل، والمرأة كالرجل فيه، إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها، لئلا تنكشف.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -
هيئة المحدود.
2 -
صفة الجلد.
3 -
صفة السوط.
المطلب الأول هيئة المحدود
وفيه مسألتان هما:
1 -
صفة اللباس.
2 -
حالة المحدود.
المسألة الأولى: صفة اللباس:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الصفة.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الصفة:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الصفة.
2 -
الأمثلة.
الأمر الأول: بيان الصفة:
يكون اللباس حال الجلد عاديا، ليس صفيقا ولا خفيفا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة اللباس الصفيق.
2 -
أمثلة اللباس الخفيف.
الجانب الأول: أمثلة اللباس الصفيق:
من أمثلة اللباس الصفيق ما يأتى:
1 -
العبايات.
2 -
الجاكيت.
3 -
البالطو.
4 -
الفروة.
5 -
القمصان المرادفه بعضها فوق بعض.
6 -
القميص من الجلد، أو النايلون الثقيل.
الجانب الثاني: أمثلة اللباس الخفيف:
من أمثلة اللباس الخفيف ما يأتي:
1 -
الفنيلة.
2 -
القميص الناعم الذي لا يخفى البشرة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه منع اللباس الصفيق.
2 -
توجيه منع اللباس الخفيف.
الأمر الأول: توجيه منع اللباس الصفيق:
وجه منع اللباس الصفيق: أنه يقي من ألم الضرب فلا يتحقق الهدف منه.
الأمر الثاني: توجيه منع الحد باللباس الخفيف:
وجه منع اللباس الخفيف أنه لا يمنع جرح الجسم بالضرب، والمقصود الإيلام وليس الجرح.
المسألة الثانية: حالة المحدود:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان حالة الرجل.
2 -
بيان حالة المرأة.
الفرع الأول: بيان حالة الرجل:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحالة.
2 -
الدليل.
الأمر الأول: بيان الحالة:
يضرب الرجل في الحد بثيابه واقفا، فلا يمد ولا يقيد ولا يجرد.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على ضرب الرجل في الحد واقفاً ما يأتي:
1 -
قول ابن مسعود رضي الله عنه: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد (1).
2 -
قول علي رضي الله عنه: يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة (2).
الفرع الثاني: حالة المرأة:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحالة.
2 -
الدليل.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الأشربة والحد فيها/ 9/ 326.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، باب الأشربة والحد فيها/ 8/ 327.