الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول تعريف اللواط
وفيه مطلبان هما.
1 -
التعريف.
2 -
توجيه التسمية.
المطلب الأول التعريف
اللواط هو: إتيان الرجل الرجل في دبره.
المطلب الثاني توجيه التسمية
سمي إتيان الرجل الرجل لواطا نسبة إلى قوم لوط؛ لأنهم أول من فعله.
المطلب الثاني حكم اللواط
وفي مسألتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
اللواط حرام بلا خلاف، وهو من أعظم الذنوب وأبشع الجرائم.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم اللواط ما يأتي:
1 -
إقرار الله تعالى قول لوط لقومه: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} (1).
والفواحش حرام لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (2).
2 -
أن الله عذب على هذه الفعلة أشد العذاب، والعذاب لا يكون على غير الحرام.
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله من عمل عمل قوم لوط)(3).
4 -
حديث: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)(4).
والقتل لا يكون بغير ذنب.
5 -
إجماع الصحابة على قتل اللوطي، ولو لم يكن حراما لما قتلوه.
(1) سورة الأعراف، الآية:[80].
(2)
سورة الأنعام، الآية:[151].
(3)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب تحريم اللواط/8/ 231.
(4)
سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب فيمن عمل قوم لوط/ 4462.