الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن محل الخلاف الإقرار المجرد، وما استدلوا به معه الحمل وانتشار الخبر.
المسألة الثانية: اتحاد المجلس:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - الثالث: ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين:
أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
اشتراط الاتحاد.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
اتحاد مجلس الإقرار ليس شرطا في قبوله فيقبل الإقرار ولو تفرق.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على قبول الإقرار ولو تفرق: أن ماعزا أقر في أكثر من مجلس وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إقراره.
المسألة الرابعة: الرجوع عنه الإقرار:
وقد تقدم ذلك في الموضوع العام.
المطلب الثالث الشهادة على الزنا
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أم متفرقين.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث عشرة مسألة هي:
1 -
ثبوت الزنا بالشهادة.
2 -
عدد الشهود.
3 -
شروط الشهود.
4 -
وصف الزنا.
5 -
تعيين شريك المقذوف.
6 -
تعيين مكان الزنا.
7 -
تعيين زمان الزنا.
8 -
أثر اختلاف الشهود.
9 -
اتحاد المجلس.
10 -
اتحاد وقت حضور الشهود.
11 -
توقف قبول الشهادة على الدعوى.
12 -
انتفاء ما يكذب الشهادة.
13 -
اجتماع الشهادة مع الإقرار.
المسألة الأولى: ثبوت الزنا بالشهادة:
وفيها فرعان هما:
1 -
الثبوت.
2 -
الدليل.
الفرع الأول: الثبوت:
ثبوت الزنا بالشهادة لا خلاف فيه.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على ثبوت الزنا بالشهادة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (1).
(1) سورة النور، الآية:[4].
2 -
قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (1).
3 -
ما ورد أن سعد بن عبادة قال: أرأيت إن وجدت مع امرأتى رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (نعم)(2).
المسألة الثانية: عدد الشهود:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
العدد.
2 -
أثر نقص العدد.
3 -
رجوع الشهود.
الفرع الأول: العدد:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان العدد.
2 -
الدليل.
الأمر الأول: بيان العدد:
عدد شهود الزنا أربعة شهود بلا خلاف.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على عدد شهود الزنا ما تقدم في الاستدلال لثبوت الزنا بالشهادة.
الفرع الثاني: أثر نقص الشهود:
وفيه أمران هما:
1 -
أثر النقص قبل الاكتمال.
2 -
أثر النقص بعد الاكتمال.
(1) سورة النور، الآية:[13].
(2)
صحيح مسلم، كتاب اللعان/ 15/ 1498.
الأمر الأول: أثر النقص قبل الاكتمال:
وفيه جانبان هما:
1 -
أثر النقص على الشهود.
2 -
أثر النقص على المشهود عليه.
الجانب الأول: أثر النقص على الشهود:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
الدليل.
الجزء الأول: بيان أثر نقص شهود الزنا عليهم:
أثر نقص شهود الزنا عليهم: أن يعتبروا قذفة ويحدوا حد القذف.
الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على حد شهود الزنا إذا نقصوا عن النصاب ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (1).
2 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه جلد قذفة المغيرة حين لم يكتملوا (2).
الجانب الثاني: أثر نقص الشهود قبل الاحتمال على المشهود عليه:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
الدليل.
الجزء الأول: بيان الأثر:
أثر نقص الشهود قبل الاكتمال على المشهود عليه: عدم وجوب الحد عليه.
(1) سورة النور، الآية:[4].
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/235.
الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على عدم وجوب الحد على المشهود عليه ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها وصفت القذفة بالزنا إذا لم يأتوا بالشهداء بالكذب، ومقتضى ذلك عدم ثبوت الزنا وإذا لم يثبت الزنا انتفى الحد.
2 -
أن عمر رضي الله عنه لم يحد المغيرة حين نقص عدد الشهود (2).
الأمر الثاني: أثر نقص الشهود بعد الاحتمال:
وفيه جانبان هما:
1 -
مثال نقص الشهود بعد الاكتمال.
2 -
أثر النقص.
الجانب الأول: مثال النقص:
مثال نقص الشهود بعد الاكتمال: أن يحصل الرجوع من بعضهم.
الجانب الثاني: أثر النقص:
وفيه جزءان هما:
1 -
أثر النقص على الشهود.
2 -
أثر النقص على المشهود عليه.
الجزء الأول: أثر النقص على الشهود:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أثر النقص على الراجع.
2 -
أثر النقص على الباقين.
(1) سورة النور، الآية:[13].
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/8/ 234.
الجزئية الأولى: أثر النقص على الراجع:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في تأثير نقص الشهود بعد اكتمالهم على الراجع على قولين:
القول الأول: أنه لا يؤثر عليه فلا يجب الحد عليه.
القول الثاني: أنه يؤثر عليه فيجب الحد عليه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيه شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم تأثير نقص عدد الشهود بعد اكتماله على الراجع بما يأتي:
1 -
أن العدد اكتمل ووجب الحد قبل رجوعه فلم يجب عليه حد كما لو لم يرجع.
2 -
أن عدم حده يشجعه على الرجوع فينقذ المشهود عليه من الحد.
3 -
أن حده يثنيه عن الرجوع فيسبب إقامة الحد على المشهود عليه بغير حق.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الحد بما يأتي:
1 -
أن الشهود برجوع بعضهم ينقص عددهم فيصيرون قذفة وبذلك يجب الحد عليهم، كما لو كانوا ناقصين قبل الرجوع، والراجع من جملتهم فيجب الحد عليه.
2 -
أن الراجع برجوعه أقر على نفسه بكذبه على المشهود عليه وبذلك يكون قاذفا فيجب الحد عليه.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: كيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الحد.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الحد: أن الرجوع اعتراف بالكذب على المشهود عليه وذلك قذف يوجب الحد.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني والثالث.
النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن قياس حالة الرجوع على حالة عدم الرجوع: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه في حالة عدم الرجوع لا يعلم الكذب فلا يثبت القذف. بخلاف حالة الرجوع فإنه يتبين الكذب فيثبت القذف.
النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني والثالث:
أجيب عن ذلك: بأن الراجع إما أن يكون كاذبا بشهادته أو صادقا، فإن كان كاذبا وجب حده للقذف، ولم يجز تركه من أجل التشجيع على الرجوع؛ لأن ذلك تعطيل لحد من حدود الله وذلك لا يجوز، وإن كان صادقا في شهادته لم يجز له الرجوع لما يأتي:
1 -
أن الرجوع يسقط حدا واجبا على المشهود عليه وذلك لا يجوز.
2 -
أن الرجوع سيرتب حد القذف على بقية الشهود بغير حق وذلك لا يجوز.
3 -
أن ضرر المشهود عليه يقابله ضرر بقية الشهود بإقامة حد القذف عليهم وهم أولى بدفع الضرر عنهم؛ لأنه بغير حق، وحد الشهود عليه بحق.
الجزئية الثانية: أثر نقص الشهود على من لم يرجع منهم:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في تأثير نقص الشهود برجوع من رجع على من لم يرجع منهم على قولين:
القول الأول: أنه يؤثر فيحدون.
القول الثاني: أنه لا يؤثر فلا يحدون.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالتأثير: بأنه إذا رجع بعض الشهود نقص عددهم فكانوا قذفة كما لو نقص عددهم ابتداء.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم التأثير: بأنه إذا اكتمل العدد ثبت الحد فلم يؤثر الرجوع كحكم الحاكم.
الفقرة الثانية: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: كيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأثير.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتأثير بما يأتي:
1 -
أنه أوضح دليلا.
2 -
أنه لو رجع الجميع حدوا فكذلك إذا رجع البعض لعدم الفرق.
3 -
أنه إذا حد الراجع مع مصلحة المشهود عليه برجوعه كان غيره أولى.
الجزء الثاني: أثر النقص على المشهود عليه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
إذا نقص الشهود لم يجب الحد على الشهود عليه، سواء كان النقص ابتداء أو بالرجوع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب الحد إذا نقص الشهود ما يأتي:
1 -
ما ورد أن عمر لم يحد المغيرة لما لم يكتمل الشهود (1).
2 -
أنه إذا نقص الشهود بطلت الشهادة وإذا بطلت الشهادة لم يثبت الزنا، وإذا لم يثبت الزنا فلا حد.
الفرع الثالث: وجود شهود الزنا:
وفيه أمران هما:
1 -
رجوع البعض.
2 -
رجوع الكل.
الأمر الأول: رجوع البعض:
وقد تقدم ذلك في نقص الشهود.
الأمر الثاني: رجوع كل الشهود:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الرجوع.
2 -
أثر الرجوع.
الجانب الأول: حكم الرجوع:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان الرجوع بحق.
2 -
إذا كان الرجوع بغير حق.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/8/ 234.
الجزء الأول: إذا كان الرجوع بحق:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
مثال الرجوع بحق.
2 -
الرجوع.
الجزئية الأولى: المثال:
مثال الرجوع عن الشهادة بحق: أن تكون الشهادة كذبا وزورا.
الجزئية الثانية: حكم الرجوع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كانت الشهادة بغير حق كان الرجوع واجبا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه وجوب الرجوع.
2 -
توجيه تحريم الشهادة بغير حق.
الشيء الأول: توجيه وجوب الرجوع:
وجه وجوب الرجوع عن الشهادة: إذا كانت بغير حق: أنها حرام، والرجوع عن الحرام واجب.
الشيء الثاني. توجيه تحريم الشهادة بغير حق:
وجه تحريم الشهادة بغير حق ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} (1). فإن لفظ الزور عام تدخل فيه الشهادة بغير حق.
(1) سورة الفرقان، الآية:[72].
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (ألا وشهادة الزور)(1).
3 -
أن الشهادة بغير حق ظلم للمشهود عليه، والظلم حرام لقوله تعالى في الحديث القدسي:(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)(2).
الجزء الثاني: حكم الرجوع إذا كان بغير حق:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
مثال الرجوع بغير حق.
2 -
الرجوع.
الجزئية الأولى: مثال الرجوع بغير حق:
مثال الرجوع عن الشهادة بغير حق: أن يثبت الزنا عند الشاهد فيشهد به ثم يرجع عن شهادته.
الجزئية الثانية: الرجوع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الرجوع عن الشهادة بغير حق لم يجز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كانت حقا ما يأتي:
1 -
أنه كتم للشهادة وكتم الشهادة لا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (3).
(1) سنن الترمذي، كتاب الشهادات، باب شهادة الزور/ 2301.
(2)
صحيح مسلم، كتاب البر والصلة/ باب تحريم الظلم/ 55/ 2577.
(3)
سورة البقرة، الآية:[283].
2 -
أن في الرجوع عنها إسقاطا لحد عن المشهود عليه وذلك لا يجوز بعد بلوغ الحاكم.
الجانب الثاني: أثر الرجوع:
وفيه جزءان هما:
1 -
أثر رجوع الشهود على المشهود عليه.
2 -
أثر رجوع الشهود على الشهود.
الجزء الأول: أثر رجوع الشهود على المشهود عليه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
أثر رجوع شهود الزنا على المشهود عليه عدم ثبوت الحد عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم ثبوت حد الزنا على المشهود عليه إذا رجع الشهود: أنه إذا رجع الشهود لم يثبت الزنا، وإذا لم يثبت الزنا انتفى الحد.
الجزء الثاني: أثر رجوع الشهود على الشهود:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
أثر رجوع شهود الزنا عليهم ثبوت الحد عليهم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ثبوت الحد على الشهود إذا رجعوا عن الشهادة: أن رجوعهم اعتراف بكذبهم فيما شهدوا به وذلك قذف يوجب الحد.
المسألة الثالثة: شروط الشهود:
وفيها ستة فروع هي:
1 -
الذكورة.
2 -
الحرية.
3 -
العدالة.
4 -
الإسلام.
5 -
البصر.
6 -
انتفاء الزوجية.
الفرع الأول: الذكورة:
وفيه أمران هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
الذكورة شرط في شهود الزنا فلا يقبل النساء فيها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول النساء في شهادة الزنا ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} (1).
والاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أن لفظ الأربعة وصف لعدد الذكور.
الوجه الثاني: أنها تقتضي الاكتفاء باربعة ولو قبل النساء لم يكف الأربعة؛ لأن الثنتين بواحد، وهذا خلاف النص.
2 -
أن النساء يتطرق إليهن الضلال، وهذه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات.
(1) سورة النور، الآية:[41].
الفرع الثاني: الحرية:
وفيه أمران هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
الحرية شرط في شهادة الزنا فلا يقبل الرقيق فيها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة العبيد في الزنا: أن شهادتهم في غيره مختلف فيها وهذا شبهة يدرأ الحد بها.
الفرع الثالث: العدالة:
وفيها أمران هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
العدالة شرط في شهود الزنا: فلا يقبل فيها فاسق ولا مستور الحال.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه عدم قبول شهادة الفاسق.
2 -
توجيه عدم قبول شهادة مستور الحال.
الجانب الأول: توجيه عدم قبول شهادة الفاسق:
وجه عدم قبول شهادة الفاسق أن خبره مشكوك فيه وهذه شبهة يدرأ بها القصاص فيدرأ بها الحد.
الجانب الثاني: توجيه عدم قبول شهادة مستور الحال:
وجه عدم قبول شهادة مستور الحال في الزنا خشية أن يكون فاسقا.
الفرع الرابع: الإسلام:
وفيه أمران هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
الإسلام شرط في شهادة الزنا فلا يقبل فيها كافر، سواء كان كتابيا أم غيره، وسواء كانت على مسلم أم غيره.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة الكافر في الزنا: أنه غير عدل فلا يوثق بخبره.
الفرع الخامس: البصر:
وفيه أمران هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
البصر شرط في شهادة الزنا فلا يقبل فيها كفيف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة الأعمى في الزنا: أن شهادة الزنا من شرطها وصف الفعل، والعمى لا يدركه.
الفرع السادس: انتفاء الزوجة:
وفيه أمران هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
انتفاء الزوجية شرط في شهادة الزنا فلا تقبل شهادة الزوج فيها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة الزوج في الزنا ما يأتي:
1 -
أن شهادة الزوج إقرار بعداوته لزوجته فلا تقبل شهادته عليها.
2 -
أن شهادة الزوج على زوجته بالزنا قذف لها، والمشروع حينئذٍ هو اللعان بينهما.
المسألة الرابعة: وصف الزنا:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
كيفية الوصف.
2 -
اشتراط الوصف.
3 -
أثر اختلاف الوصف.
الأمر الأول: الاشتراط:
وصف شهود الزنا لكيفيته شرط لقبول شهادتهم عليه.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط وصف شهود الزنا لكيفيته ما تقدم للاستدلال لكيفية الوصف في الموضوعات العامة.
الأمر الثالث: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
أمثلة ما يحترز منه.
الجانب الأول: التوجيه:
وجه اشتراط وصف شهود الزنا لكيفيته: الاحتراز من أن تكون شهادتهم على ما لا يوجب الحد.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يحترز منه مما لا يجب به الحد ما يأتي:
1 -
الوطء بين الفخذين خارج الفرج.
2 -
الوطء على السرة فوق الفرج.
3 -
مقدمات الوطء قبل الإيلاج.
4 -
العبث في الفرج من غير انتصاب ولا إيلاج.
الفرع الثالث: أثر الاختلاف في الوصف:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة الاختلاف في الوصف.
2 -
الأثر.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة اختلاف الشهود في الوصف ما يأتي:
1 -
أن يقول بعضهم: رأيت ذكره في فرجها.
2 -
أن يقول بعضهم: رأيت الرجل فوق المرأة بصفة من يجامعها.
3 -
أن يقول بعضهم: رأيت الرجل وهو يقوم من فوق المرأة بصفة الفارغ من الجماع.
الأمر الثاني: الأثر:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأثر على الشهود.
2 -
الأثر على المشهود عليه.
الجانب الأول: الأثر على الشهود:
وفيه جزءان هما:
1 -
الأثر على من ذكر الإيلاج.
2 -
الأثر على من لم يذكر الإيلاج.
الجزء الأول: الأثر على من ذكر الإيلاج:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
إذا اختلف شهود الزنا في وصفه، وكان فيهم من ذكر الإيلاج وجب حد القذف عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب حد القذف على من ذكر الإيلاج من شهود الزنا إذا اختلفوا في الوصف: أنه قد رمى المشهود عليه بالزنا صريحا ولم تكمل الشهادة فكان قاذفا.
2 -
أن عمر جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة حين خالفهم الرابع (1).
الجزء الثاني: أثر الاختلاف على من لم يذكر الإيلاج:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
إذا اختلف شهود الزنا في وصفه لم يجب على من لم يذكر الإيلاج شيء.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب الحد على من لم يذكر الإيلاج من شهود الزنا ما يأتي:
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا 8/ 234.
1 -
أن ما ذكروه لا يعتبر قذفا.
2 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه لم يحد الذي لم يذكر الإيلاج من الشهود (1).
الجانب الثاني: أثر اختلاف شهود الزنا في وصفه على المشهود عليه:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا اختلف شهود الزنا في وصفه فلا حد على المشهود عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الحد على المشهود عليه إذا اختلف الشهود في الوصف:
أنه لم يثبت الزنا، وإذا لم يثبت الزنا فلا حد.
المسألة الخامسة: تعيين شريك المقذوف:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المراد بشريك المقذوف.
2 -
التعيين.
الفرع الأول: بيان المراد بشريك المقذوف:
المراد بشريك المقذوف: الطرف الآخر في الجريمة وهو الزاني إن كانت المقذوفة المرأة، والزانية إن كان المقذوف الرجل.
الفرع الثاني: التعيين:
وفيه ثلاثة أمور هي:
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/ 8/ 235.
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في تعيين شريك المقذوف على قولين:
القول الأول: أنه لا يلزم.
القول الثاني: أنه يلزم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم لزوم تعيين شريك المقذوف بما يأتي:
1 -
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل الغامدية عن شريكها.
2 -
أنه قد يتعذر تعيين الشريك فيؤدي اشتراطه إلى تضييع الحدود.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بلزوم ذكر الشريك بما يأتي:
1 -
أن المرأة قد تكون ممن اختلف في إباحتها فلا يجب الحد.
2 -
أن شهادة أحدهم قد تكون على فعل غير ما شهد عليه الآخر فلا يجب الحد.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم لزوم ذكر الشريك.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم لزوم ذكر الشريك ما يأتي:
1 -
أن المقصود إثبات موجب الحد وليس معرفة الشريك.
2 -
إنه إذا ثبت موجب الحد فلا فائدة في معرفة الشريك؛ لأن المقصود إقامة الحد وليس معرفة شريك من يقام عليه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المدعى عليه سيدفع عن نفسه إن وجدت الإباحة أو شبهة الإباحة، فلا يتوقف ذلك على إخبار الشهود.
المسألة السادسة: تعيين مكان الزنا:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في تعيين شهود الزنا لمكانه على قولين:
القول الأول: أنه يلزم.
القول الثاني: أنه لا يلزم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأنه يلزم شهود الزنا تعيين مكانه: بأنه لو لم يعين المكان احتمل أن ما شهد به بعضهم غيرما شهد به البعض الآخر فلا تكتمل الشهادة فيلزم التعيين لدفع هذا الاحتمال.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم لزوم التعيين بما يأتي:
- أنه لا يلزم التعيين في الإقرار؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل ماعزا والغامدية عن مكان فعلهما، وإذا لم يلزم التعيين في الإقرار لم يلزم في الشهادة.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب تعيين المكان.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب تعيين المكان ما يأتي:
1 -
أنه يدفع احتمال اختلاف الواقعة.
2 -
أنه يكشف كذب الشهود لو اختلفوا فيه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الشهادة على الإقرار قياس مع الفارق فلا يصح؛ وذلك أن اشتراط تعيين المكان في الشهادة لدفع احتمال اختلاف الواقعة أو التواطؤ على الكذب، وهذا غير وارد في الإقرار؛ لأن المقر هو الذي يخبر عن نفسه فلا يرد احتمال الكذب، أو أن الفاعل غيره.
المسألة السابعة: تعيين زمان الزنا:
الكلام في تعيين الزمان كالكلام في تعيين المكان.
المسألة الثامنة: أثر اختلاف الشهود:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة الاختلاف.
2 -
أثر الاختلاف.
الفرع الأول: أمثلة الاختلاف:
من أمثلة اختلاف شهود الزنا ما يأتي:
1 -
الاختلاف في المكان.
2 -
الاختلاف في الزمان.
3 -
الاختلاف في وصف لباس المرأة.
4 -
الاختلاف في وصف الفعل.
5 -
الاختلاف في الإكراه والرضا.
الفرع الثاني: أثر الاختلاف:
وفيه أمران هما:
1 -
أثر الاختلاف على ثبوت الزنا.
2 -
أثر الاختلاف على الشهود.
الأمر الأول: أثر اختلاف شهود الزنا على ثبوته:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا اختلف شهود الزنا في وصفه بطلت شهادتهم عليه وصاروا قذفة يجب حدهم حد القذف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه حد شهود الزنا إذا اختلفوا في وصفه: أن شهادتهم عليه تبطل فلا يثبت ما شهدوا به فيكونون قذفة.
المسألة التاسعة: اتحاد المجلس:
وفيها فرعان هما:
1 -
المراد باتحاد المجلس.
2 -
اشتراط اتحاد المجلس.
الفرع الأول: المراد باتحاد المجلس:
المراد باتحاد المجلس: مجيء الشهود كلهم في يوم واحد إلى القاضي في مقر عمله وقت الدوام، ولو خرج من المكتب وعاد.
الفرع الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط اتحاد المجلس لقبول الشهادة بالزنا على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاشتراط بما يأتي:
1 -
أن عمر رضي الله عنه حد الثلاثة بمجرد عدم اكتمال الشهادة ولم ينتظر مجيء رابع (1) ولو لم يكن المجلس معتبرا لما حدهم حتى ييأس من مجيء من يكملهم.
2 -
أنه لو لم يشترط اتحاد المجلس لما أقيم حد للقذف أبدا لأن الزمن لا ينتهي فما من زمن إلا وبعده آخر.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الاشتراط بما يأتي:
1 -
أن المجلس لم يذكر في آيات الشهادة ولو كانت شرطا لذكر.
2 -
أن كل شهادة قبلت مع غيرها قبلت مفردة كسائر الشهادات.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - اشتراط المجلس.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا 8/ 235.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ترجيح القول باشتراط المجلس: أنه أظهر دليلا.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن عدم ورود المجلس في الآيات.
2 -
الجواب عن قياس الشهادة بالزنا على سائر الشهادات.
الجزء الأول: الجواب عن عدم ورود المجلس في الآيات:
أجيب عن ذلك: بأن الآيات لم تتعرض الشروط قبول الشهادة ولذا لم تذكر العدالة ولا وصف الزنا.
الجزء الثاني: الجواب عن قياس الشهادة على الزنا على سائر الشهادات:
أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن اكتمال الشهادة على الزنا بعد تنفيذ الحكم بحد الشهود لا يقبل بخلاف سائر الشهادات فإنها تقبل ولو بعد تنفيذ الحكم.
المسألة العاشرة: اتحاد وقت الحضور:
وفيها فرعان هما:
1 -
المراد باتحاد وقت الحضور:
المراد باتحاد وقت الحضور: مجيء الشهود مع بعضهم:
وفيه أمران هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
حضور الشهود مع بعضهم غير معتبر لقبول شهادتهم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط اتحاد وقت حضور الشهود لقبول شهادتهم ما يأتي:
1 -
ما ورد أن الشهود على المغيرة جاءوا متفرقين وقبل عمر شهادتهم (1).
2 -
أن اجتماع الشهود في المجلس في حكم مجيئهم مجتمعين.
3 -
أن آخر المجلس كأوله فمن جاء في آخره كمن جاء في أوله فيكون اجتماعهم في آخره كمجيئهم جميعا في أوله.
المسألة الحادية عشرة: توقف قبول الشهادة على الدعوى:
وفيها فرعان هما:
1 -
التوقف.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: التوقف:
قبول الشهادة على الزنا لا يتوقف على الدعوى، فيجوز قبولها بلا مدع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول الشهادة على الزنا بلا مدع ما يأتي:
1 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه قبل شهادة الشهود على المغيرة بلا مدع (2).
2 -
أن شهادة الجارود وصاحبه على قدامة بن مظعون قبلت من غير دعوى (3).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا 8/ 235.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا 8/ 235.
(3)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب 8/ 316.
3 -
أن الحد حق لله فلم تفتقر الشهادة عليه إلى دعوى كسائر العبادات.
4 -
أن الحد ليس له مستحق من البشر فلو توقف قبول الشهادة عليه على مدع لتعطلت الحدود.
المسألة الثانية عشر: انتفاء ما يكذب الشهادة:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة ما يكذب الشهادة.
2 -
أثر ما يكذب الشهادة على الحد.
الفرع الأول: أمثلة ما يكذب الشهادة:
من أمثلة ما يكذب الشهادة على الزنا ما يأتي:
1 -
الرتق في المرأة.
2 -
الجب في الرجل.
3 -
عذرة المرأة.
الفرع الثاني: أثر ما يكذب الشهادة:
وفيه أمران هما:
1 -
أثره على المقذوف.
2 -
أثره على الشهود.
الأمر الأول: أثر ما يكذب الشهادة على حد المقذوف:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا وجد في الرجل أو المرأة ما يكذب الشهادة فلا حد عليهما.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الحد على المقذوف إذا وجد ما يكذب الشهادة عليه: أن الزنا لا يثبت بالشهادة لتكذيب الحس لها، وإذا لم يثبت الزنا لم يجب الحد لعدم الموجب.
الأمر الثاني: أثر ما يكذب الشهادة على الشهود:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا وجد في الرجل أو المرأة ما يكذب الشهادة وجب حد القذف على الشهود.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب حد القذف على الشهود إذا وجد ما يكذبهم: أنهم يكونون قذفة بتكذيب الواقع لهم، والقاذف يجب حده.
المسألة الثالثة عشرة: اجتماع الشهادة مع الإقرار:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
اكتمال الشهادة والإقرار.
2 -
اكتمال الشهادة دون الإقرار.
3 -
اكتمال الإقرار دون الشهادة.
4 -
عدم اكتمال الشهادة والإقرار.
الفرع الأول: اكتمال الشهادة والإقرار:
وفيه أمران هما:
1 -
مثال اكتمال الشهادة والإقرار.
2 -
أثر الإقرار على الشهادة.
الأمر الأول: مثال اكتمال الشهادة والإقرار:
مثال ذلك: أن يقر المشهود عليه أربع مرات، ويشهد عليه بما أقر به أربعة شهود.
الأمر الثاني: أثر الإقرار على الشهادة:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأثر.
2 -
ما يترتب.
الجانب الأول: الأثر:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا أقر المشهود عليه بالزنا بما شهد به عليه لم يؤثر إقراره في الشهادة عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير الإقرار بالزنا على الشهادة عليه ما يأتي:
1 -
أن البينة قد اكتملت فلم يؤثر فيها الإقرار كما لو لم يوجد.
2 -
أن البينة إحدى حجتي الزنا فلم تبطل بوجود الحجة الأخرى.
3 -
أن الإقرار لا يبطل بالشهادة فكذلك الشهادة لا تبطل به.
4 -
أن الإقرار يؤكد الشهادة ويقويها، ويوافقها ولا ينافيها، فلا يقدح فيها، كتزكية الشهود والثناء عليهم من المشهود عليه.
الجانب الثاني: ما يترتب:
من الآثار المترتبة على عدم تأثر الشهادة بالإقرار ما يأتي:
1 -
عدم سقوط الحد بالرجوع عن الإقرار فيقام بالشهادة.
2 -
عدم سقوط الحد برجوع الشهود أو بعضهم عن الشهادة فيقام بالإقرار.
3 -
عدم وجوب الحد على الشهود لو رجعوا أو رجع بعضهم.
الفرع الثاني: اكتمال الشهادة دون الإقرار:
وفيه أمران هما:
1 -
التأثر.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: التأثر:
إذا اكتملت الشهادة دون الإقرار عمل بالشهادة ولم يؤثر فيها الإقرار.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر الشهادة إذا لم يكتمل الإقرار، أن الشهادة لا تتأثر بالإقرار الكامل كما تقدم، وإذا كان الأمر كذلك لم تتأثر بالإقرار الناقص من باب أولى.
الفرع الثالث: اكتمال الإقرار دون الشهادة:
وفيه أمران هما:
1 -
ما يعمل به.
2 -
الأثر.
الأمر الأول: ما يعمل به:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يعمل به.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يعمل به:
إذا اكتمل الإقرار دون الشهادة عمل به دونها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه العمل بالإقرار.
2 -
توجيه عدم العمل بالشهادة.
الجزء الأول: توجيه العمل بالإقرار:
وجه العمل بالإقرار: أنه حجة مكتملة فوجب العمل به كما لو انفرد.
الجزء الثاني: توجيه عدم العمل بالشهادة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه عدم العمل.
2 -
الدليل.
الجزئية الأولى: توجيه عدم العمل:
وجه عدم العمل بالشهادة: أنها ناقصة فلا يجوز العمل بها.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على عدم العمل بالشهادة الناقصة قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اشترطت للعمل بالشهادة أربعة شهداء، ومفهوم ذلك أن ما دون هذا العدد لا يعمل بشهادته فلا يعمل بها.
الأمر الثاني: الأثر:
وفيه جانبان هما:
1 -
أثر العمل بالإقرار.
2 -
أثر عدم العمل بالشهادة.
الجانب الأول: أثر العمل بالإقرار:
وفيه جزءان:
1 -
إقامة الحد على المقر.
2 -
عدم حد الشهود.
الجزء الأول: إقامة الحد على المقر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إقامة الحد.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: إقامة الحد:
إذا اكتمل الإقرار بالزنا من المشهود عليه به وجب حده ولو لم تكتمل الشهادة به عليه.
(1) سورة النور، الآية:[4].
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إقامة الحد على المقر بالزنا إذا اكتمل إقراره به ولو لم تكتمل الشهادة به عليه: أن الإقرار حجة يجب بها الحد إذا انفردت فيجب بها مع غيرها؛ لأنه أقوى.
الجزء الثاني: عدم إقامة الحد على الشهود:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
عدم إقامة الحد.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: عدم إقامة الحد:
إذا اكتمل الإقرار فلا حد على الشهود.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم إقامة الحد على شهود الزنا إذا أقر المشهود عليه به أنه اعترف بما رمي به فلا يكون رميه به قذفا.
الجانب الثاني: أثر عدم العمل بالشهادة:
وفيه جزءان هما:
1 -
عدم حد المشهود عليه إذا رجع عن إقراره.
2 -
حد الشهود لو رجع المشهود عليه عن إقراره.
الجزء الأول: عدم حد المشهود عليه إذا رجع عن إقراره:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم ترك الحد.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم ترك الحد:
إذا رجع المقر بالزنا عن إقراره وكانت الشهادة لم تكتمل فلا حد عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه عدم الحد بالإقرار.
2 -
توجيه عدم الحد بالشهادة.
الفقرة الأولى: توجيه عدم الحد بالإقرار:
وجه عدم إقامة الحد على المقر بالزنا بالإقرار إذا رجع عنه أن الحد يسقط بالعدول عن الإقرار لما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هرب ماعز قال: (ألا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه)(1).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لامهم على عدم ترك ماعز لما هرب وطلب الرجعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان الحد لا يسقط بالعدول عن الإقرار لما لامهم عليه.
2 -
أن العدول شبهة يدرأ بها الحد.
3 -
أن رجوع الشهود قبل إقامة الحد يسقطه، فكذلك الرجوع عن الإقرار.
الفقرة الثانية: توجيه عدم الحد بالشهادة:
وجه عدم إقامة الحد بالشهادة: أنها لم تكتمل فلا يجوز إقامة الحد بها لما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (2).
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.
(2)
سورة النور، الآية:[4].
2 -
قوله تعالى: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (1).
3 -
أن عمر رضي الله عنه لم يقم الحد لما لم تكتمل الشهادة (2).
الجزء الثاني: حد الشهود إذا رجع المشهود عليه عن إقراره:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الحد.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الحد:
إذا أقر المشهود عليه بما شهد به عليه به فلا حد على الشهود ولو رجع عن إقراره.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب الحد على الشهود إذا أقر به المشهود عليه ولو رجع عنه ما يأتي:
1 -
أن الرجوع عن الإقرار لا يقبل في حق الغير فلا يجب الحد على الشهود به.
2 -
أن الإقرار - وإن رجع عنه - يبقى شبهة يدرأ بها الحد عن الشهود.
الفرع الرابع: عدم اكتمال كل من الشهادة والإقرار:
وفيه أمران هما:
1 -
تلفيق الشهادة منهما.
2 -
أثر عدم العمل بالتلفيق.
الأمر الأول: التلفيق:
وفيه جانبان هما:
1 -
التلفيق.
2 -
التوجيه.
(1) سورة النور، الآية [13].
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/234.
الجانب الأول: التلفيق:
إذا لم يكتمل الشهود ولم يكتمل الإقرار لم تكتمل الشهادة بالتلفيق منهما.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تكميل الشهادة بالتلفيق من الشهود والإقرار أن كل واحد منهما بينة مستقلة لها أحكامها.
الأمر الثاني: أثر عدم العمل بالتلفيق:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا لم تكتمل الشهادة على الزنا من شهادة الشهود والإقرار فلا أثر لهما في إثبات الحد على الشهود ولا على المشهود عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه عدم وجوب الحد على الشهود.
2 -
توجيه عدم وجوب الحد على المشهود عليه.
الجزء الأول: توجيه عدم وجوب الحد على الشهود:
وجه عدم وجوب الحد على الشهود: أن الإقرار ينفي عنهم القذف، وإذا انتفى القذف انتفى الحد؛ لأنه شبهة.
الجزء الثاني: توجيه عدم ثبوت الحد على المشهود عليه:
وجه عدم ثبوت الحد على المشهود عليه: أن الشهادة لم تكتمل عليه وإذا لم تكتمل الشهادة عليه فلا حد عليه.