الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس حد المسكر
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية، وأربعون مع الرق.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -
موجب الحد.
2 -
مقداره.
3 -
شروطه.
المطلب الأول موجب الحد
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في موجب حد المسكر على قولين:
القول الأول: أنه الشرب مطلقا سواء كان من العنب أم من غيره.
القول الثاني: أنه الشرب من العنب والسكر من غيره.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.