الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث ما يثبت به الزنا
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -
الاعتراف.
2 -
الشهادة.
3 -
الحمل.
المطلب الأول ثبوت الزنا بالاعتراف
وفيه أربع مسائل هي:
1 -
الثبوت.
2 -
مرات الاعتراف.
3 -
اتحاد المجلس.
4 -
الرجوع عن الاعتراف.
المسألة الأولى: الثبوت:
وفيها فرعان هما:
1 -
الثبوت.
2 -
الدليل.
الفرع الأولى: الثبوت:
ثبوت الزنا بالاعتراف لا خلاف فيه وهو أقوى وسائل إثباته.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على ثبوت الزنا بالاعتراف: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حد الزنا بالاعتراف، ومن ذلك ما يأتي:
1 -
رجم ماعز (1).
2 -
رجم الغامدية (2).
3 -
رجم المرأة التي زني بها العسيف (3).
المسألة الثانية: مرات الاعتراف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في عدد مرات الاعتراف التي يثبت بها الزنى على قولين:
القول الأول: أنها أربع مرات.
القول الثاني: أنها مرة واحدة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الإقرار أربع مرات بما يلي:
1 -
أن الرسول صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا أربع مرات، ثم قال له:(قد أقررت على نفسك أربع مرات)(4).
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.
(2)
سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4445.
(3)
سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4445.
(4)
سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.
2 -
القياس على الشهادة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإقامة حد الزنا بالاعتراف مرة واحدة بما يأتي:
1 -
حديث: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)(1).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أنيسا بتكرير الاعتراف، وهو يصدق على المرة الواحدة.
2 -
أن القتل يثبت بالاعتراف مرة واحدة فكذلك الحد.
3 -
أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية بإقرار واحد.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باشتراط الأربع مرات.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط الأربع ما يأتي:
1 -
أن دليله أظهر.
2 -
أنه أحوط.
3 -
أن الحد يدرأ بالشبهة، والرجوع عن الإقرار جائز، وذلك شبهة يمكن درء الحد بها.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/4445.