الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أن الإقرار شهادة من الشخص على نفسه، وهو غير متهم عليها، كشهادة الغير وأولى؛ لانتفاء الاتهام.
المطلب الثاني الشهادة
وفيها مسألتان هما:
1 -
عدد الشهود.
2 -
الذكورية.
المسألة الأولى: عدد الشهود:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان العدد.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان العدد:
عدد شهود القذف شاهدان فلا يقبل أقل منهم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه اشتراط العدد.
2 -
توجيه الاكتفاء بالإثنين.
الأمر الأول: توجيه اشتراط العدد:
وجه اشتراط العدد في شهادة القذف: الاحتياط للأبرياء وحمايتهم من الافتراء عليهم.
الأمر الثاني: توجيه الاكتفاء بالاثنين:
وجه الاكتفاء بالاثنين في شهادة القذف: أن هذا العدد هو نصاب الشهادة في غالب حقوق الآدميين ذات الأهمية.
المسألة الثانية: ذكورية الشهود:
وفيها فرعان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
الذكورية شرط في شهود القذف فلا يقبل فيه النساء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الذكورية في شهود القذف ما يأتي:
1 -
أنه مما يطلع عليه الرجال فلا يتعذر إثباته بشهادتهم.
2 -
أنه من الحدود، والحدود لا يقبل فيها النساء احتياطا للأعراض، وحماية للأبرياء.