المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني حد الرقيق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الحدود»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول المباحث العامة

- ‌المبحث الأول تعريف الحد

- ‌المطلب الأول تعريف الحد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الحد في الإصطلاح

- ‌المبحث الثاني ما يثبت به الحد

- ‌المطلب الأول الإقرار

- ‌المطلب الثاني الشهادة

- ‌المبحث الثالث حكم إقامة الحد

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني دليل الحكم

- ‌المطلب الثالث توجيه إقامة الحد

- ‌المطلب الرابع الحكمة من إقامة الحدود

- ‌المطلب الخامس مسؤولية تنفيد الحد

- ‌المطلب السادس نية تنفيذ الحد

- ‌المطلب السابع حضور تنفيذ الحد

- ‌المطلب الأول ثبوت موجب الحد

- ‌المطلب الثاني تكليف مرتكب موجب الحد

- ‌المطلب الرابع انتفاء موانع إقامة الحد

- ‌المطلب الخامس انتفاء الجهل بتحريم موجبات الحد

- ‌المطلب الأول إقامة الحد في المسجد

- ‌المطلب الثاني إقامة الحد في الحرم المكي

- ‌المطلب الثالث إقامة الحد في الحرم المدني

- ‌المطلب الرابع إقامة الحد في الغزو

- ‌المطلب الخامس إقامة الحد في الثغور

- ‌المبحث السادس الصفة التي يقام عليها الحد

- ‌المطلب الأول هيئة المحدود

- ‌المطلب الثاني صفة الجلد

- ‌المطلب الثالث صفة السوط

- ‌المطلب الأول إذا كان التلف بتعد

- ‌المطلب الثاني إذا كان التلف من غير تعد

- ‌المطلب الأول اجتماع حدود الله

- ‌المطلب الثاني اجتماع حدود الآدمي

- ‌المطلب الثالث اجتماع حدود الآدمى مع حقوق الله

- ‌المطلب الأول أسباب التأخير

- ‌المطلب الثاني التأخير

- ‌المطلب الأول أسباب التخفيف

- ‌المطلب الثاني صفة التخفيف

- ‌المطلب الثالث حكم التخفيف

- ‌الموضوع الثاني حد الزنا

- ‌المبحث الأول تعريف الزنا

- ‌المطلب الأول التعريض العالم

- ‌المطلب الثاني التعريف لما يجب به الحد من الزنا

- ‌المبحث الثاني حكم الزنا

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني أدلة تحريم الزنا

- ‌المطلب الثالث الحكمة من تحريم الزنا

- ‌المبحث الثالث ما يثبت به الزنا

- ‌المطلب الأول ثبوت الزنا بالاعتراف

- ‌المطلب الثالث الشهادة على الزنا

- ‌المطلب الثالث الحمل

- ‌المبحث الرابع حد الزنا

- ‌المطلب الأول حد الحر

- ‌المطلب الثاني حد الرقيق

- ‌المبحث الخامس شروط حد الزنا

- ‌المطلب الأول حصول الوطء

- ‌المطلب الثاني انتفاء الشبهة

- ‌المطلب الثالث ثبوت الزنا

- ‌المبحث السادس من يقام عليه حد الزنا

- ‌المبحث السابع ما يدرأ به حد الزنا

- ‌المبحث الثامن أثر الزنا على النكاح

- ‌المطلب الأول أثر الزنا على النكاح القائم

- ‌المطلب الثاني أثر الزنا على النكاح المستقبل

- ‌الموضوع الثالث حد اللواط

- ‌المبحث الأول تعريف اللواط

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني توجيه التسمية

- ‌المطلب الأول بيان العقوبة

- ‌المطلب الثالث شروط عقوبة اللواط

- ‌المطلب الثالث صفة العقوبة

- ‌الموضوع الرابع عقوبة إتيان البهيمة

- ‌المبحث الأول حكم إتيان البهيمة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عقوبة إتيان البهيمة

- ‌المطلب الأول الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌الموضوع الخامس حد القذف

- ‌المبحث الأول معنى القذف

- ‌المطلب الأول معنى القذف في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى القذف في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم القذف

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المطلب الثالث توجيه تحريم القذف

- ‌المبحث الثالث صيغ القذف

- ‌المطلب الأول الصيغ

- ‌المطلب الثاني تأويل صيغ القذف

- ‌المبحث الرابع ما يثبت به القذف

- ‌المطلب الأول الإقرار

- ‌المطلب الثاني الشهادة

- ‌المبحث الخامس حد القذف

- ‌المطلب الأول بيان الحد

- ‌المطلب الثاني ما يثبت به الحد

- ‌المطلب الثالث شروط الحد

- ‌المطلب الرابع مسمى حد القذف

- ‌المطلب الخامس سقوط الحد

- ‌المطلب السادس تأجيل الحد:

- ‌المطلب السابع الاختلاف موجب الحد

- ‌المطلب الثامن تعدد الحد

- ‌المطلب التاسع قذف النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب العاشر قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الحادى عشر قذف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الموضوع السادس حد السكر

- ‌المبحث الأول المراد بالمسكر

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالمسكر

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثاني إطلاق اسم الخمر على المسكر

- ‌المطلب الأول الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌المبحث الثالث حكم المسكر

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الرابع تعاطي المسكر

- ‌المطلب الأول الاتجار بالمسكر

- ‌المطلب الثاني أكل المسكر وشربه

- ‌المسألة الأولى: تناول المسكر لدفع الغصة:

- ‌المبحث الخامس تخلل المسكر

- ‌المطلب الأول التخلل الذاتي

- ‌المطلب الثاني التخلل بالمعالجة

- ‌المطلب الثالث الفرق بين التخلل الذاتي والتخلل بالمعالجة

- ‌المبحث السادس حد المسكر

- ‌المطلب الأول موجب الحد

- ‌المطلب الثاني مقدار الحد

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب الحد

- ‌الموضوع السابع التعزير

- ‌المبحث الأول معنى التعزير

- ‌المطلب الأول معنى التعزير في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى التعزير في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم التعزير

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث موجب التعزير

- ‌المطلب الأول ضابط الموجب

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع أنواع التعزير

- ‌المطلب الأول التعزير البدني

- ‌المطلب الثاني التعزير المالي

- ‌المطلب الثالث التعزير النفسي

- ‌المبحث الخامس مقدار التعزير

- ‌المطلب الأول إذا كان التعزير بالجلد

- ‌المبحث السادس مسؤولية التعزير

- ‌المطلب الأول بيان المسؤولية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السابع العفو عن التعزير

- ‌المطلب الأول العفو عن التعزير إذا كان حقا لله

- ‌المطلب الثاني العفو عن التعزير إذا كان حقا لآدمي

الفصل: ‌المطلب الثاني حد الرقيق

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن إطلاق الأمر بالتغريب يقيده منع السفر بلا محرم.

الفرع الثالث: توجيه الفرق بين البكر والثيب:

وجه الفرق بين البكر والثيب في الحد ما يأتي:

1 -

أن الثيب قد أنعم الله عليه بما يقضي به حاجته ويدفع به ضرره، فكفر بنعمة الله عليه، وتعدى إلى ما حرم عليه فكانت جريمته أشد واستحق عقوبة أغلظ.

أما البكر فقد يلتمس له بعض العذر حيث لا يجد ما يقضي حاجته ويدفع به ضرره.

2 -

أن الثيب أصبح عضوا فاسدا مفسدا في المجتمع وضاع الأمل في صلاحه فوجب بتره.

أما البكر فإن الأمل في صلاحه حينما يستغنى بالنكاح لم ينقطع فاكتفي يحلده عن إعدامه.

‌المطلب الثاني حد الرقيق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

غير التغريب.

2 -

التغريب.

المسألة الأولى: غير التغريب:

وفيها فرعان هما:

ص: 225

1 -

حد الأمة.

2 -

حد العبد.

الفرع الأول: حد الأمة:

وفيه أمران هما:

1 -

حد المحصنة.

2 -

حد غير المحصنة.

الأمر الأول: حد المحصنة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في حد الأمة المحصنة على قولين:

القول الأول: أنه خمسون جلدة.

القول الثاني: أنه الرجم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن حد الأمة خمسون جلدة ولو كانت محصنة: قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (1).

(1) سورة النساء، الآية:[25].

ص: 226

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول برجم الأمة المحصنة بما يأتي:

1 -

حديث: (الثيب بالثيب جلد مائة والرجم)(1).

2 -

أن الرجم حد لا يتبعض فوجب تكميله كالقطع.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن حد الأمة خمسون جلدة ولو كانت محصنة: أن دليله نص في محل الخلاف.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزثيتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بالحديث.

2 -

الجواب عن القياس.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:

أجيب عن الاحتجاج بالحديث: بأنه محمول على الأحرار جمعا بينه وبين الآية.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 1690.

ص: 227

الجزئية الثانية: الجواب عن القياس:

أجيب عن قياس الرجم على القطع: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن القطع لم يرد له معارض فيبقى على عمومه، والرجم ورد له معارض وهو التنصيف، لأنه لا يتنصف، فيعمل بالمخصص.

الأمر الثاني: حد غير المحصن (1):

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في حد الأمة غير المحصنة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه خمسون جلدة.

القول الثاني: أنه مائة جلدة.

القول الثالث: أنه لا حد عليها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

(1) فصل لاختلاف المذاهب فيه.

ص: 228

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن حد الأمة غير المحصنة خمسون جلدة بقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصفت العذاب على المحصنات وإذا نصف على المحصنات كان تنصيفه على غيرهن أولى.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تنصيف الحد على غير المحصنات بقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فتشمل الأمة خصت منها المحصنات بالآية السابقة وبقي غيرهن في هذا العموم.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بعدم وجوب الحد على الأمة إذا لم تحصن بالآية السابقة.

ووجه الاستدلال بها: أنها خصت العذاب بالمحصنات ومفهوم ذلك: أن غير المحصنات لا عذاب عليهن والعذاب هو الحد.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سورة النساء، الآية:[25].

(2)

سورة النور، الآية:[2].

ص: 229

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن حد الأمة خمسون جلدة ولو كانت غير محصنة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتنصيف الحد على الأمة ولو كانت غير محصنة سلامة دليله وورود المناقشة على أدلة المخالفين.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجواب عن أصل القول.

2 -

الجواب عن الدليل.

الفقرة الأولى: الجواب عن أصل القول:

الجواب عن أصل القول: بأن الله غلظ عقوبة المحصن بالرجم وخفف عن غيره بالجلد، فتخفيف عقوبة المحصن وتغليظ عقوبة غيره مخالف لما شرعه الله فلا يعتد به.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل:

أجيب عن الاستدلال بالآية: بأن الآية وإن كان ظاهرها تخصيص التخفيف بالمحصنات فإنها تدل على التخفيف عن غيرهن بطريقة الأولى. كدلالة النهي

ص: 230

عن التأفف للوالدين بقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (1). على النهي عن غيره بطريقة الأولى.

الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

أجيب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: أن الآية في تخفيف الحد وليست في تخصيصه.

الجواب الثاني: أنه على التسليم بأن الآية خاصة بالمحصنات فإن وجوب الحد على غيرهن يؤخذ من أدلة أخوى ومنها ما يأتي:

1 -

عموم الأدلة مثل:

أ - قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (2).

ب - قوله: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)(3).

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني ولم تحصن، فقال:(إذا زنت فاجلدوها)(4).

الفرع الثاني: حد العبد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

(1) سورة الإسراء، الآية:[23].

(2)

سورة النور، الآية:[2].

(3)

صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 1690.

(4)

سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الأمة تزني/ 2429.

ص: 231

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في حد العبد على قولين:

القول الأول: أن حده كحد الحر.

القول الثاني: أن حده نصف حد الحر.

الأمر الثالث: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بما يأتي:

1 -

أن أدلة الحد عامة ولم يرد ما يخرج العبد منها.

2 -

القياس على الحر لعدم الفرق فكل منهما آدمي مكلف يحتاج إلى راع.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتنصيف الحد على العبد بالقياس على الأمة؛ لأن كلا منهما رقيق.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

1 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم التنصيف.

ص: 232

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم تنصيف الحد على العبد ما يأتي:

أنه لا يظهر فرق بين العبد والحر، وكونه مملوكا لا يقتضي التخفيف؛ لأن صفة الملك غير مؤثرة في إسقاط الحق أو تخفيفه بدليل حقوق الآدميين.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن قياس العبد على الأمة: بأنه قياس مع الفارق فلا يصح.

ووجه الفرق بينهما ما يأتي:

1 -

أن الأمة هي محل الفعل، وهي ضعيفة قد يلح عليها في الطلب أو تغرى فتستجيب، إما خوفا أو طمعا، بخلاف العبد فإن الطلب يأتي منه، ولا مؤثر عليه، فيحتاج إلى قوة الردع.

2 -

أن الأمة ممتهنة مبتذلة، فتقوى الأطماع فيها، ويكثر التأثير عليها، وهذا - والله أعلم - هو سبب التخفيف عنها، وهذا مفقود في العبد، فلا يوجد مبرر للتخفيف.

المسألة الثانية: التغريب:

وفيها فرعان هما:

1 -

تغريب العبد.

2 -

تغريب الأمة.

الفرع الأول: تغريب العبد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 233

الأمو الأول: الخلاف:

اختلف في تغريب العبد على قولين:

القول الأول: أنه يغرب.

القول الثاني: أنه لا يغرب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتغريب العبد بما يأتي:

1 -

أن أدلة التغريب عامة ولا مخرج للعبد منها فتشمله.

2 -

ما ورد أن ابن عمر غرب مملوكا له (1).

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تغريب العبد بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني ولم تحصن فقال: (إذا زنت فاجلدوها

) (2) ولم يذكر تغريبا.

2 -

قول علي رضي الله عنه: إن أمة لرسول صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها (3). ولم يذكر تغريبا.

(1) مصنف عبد الرزاق، باب النفي/13317.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الأمة تزني/ 2469.

(3)

صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء/ 1705/ 34.

ص: 234

3 -

أن الضرر في تغريب العبد على سيده، وذلك من وجوه:

الأول: أنه يحرم من خدمته مدة الغربة.

الثاني: أنه يتحمل تكاليفه في غربته، وهو لا يستفيد منه.

الثالث: أنه يعرضه للإباق من سيده.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجحى - والله أعلم - هو القول بوجوب التغريب.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب التغريب للعبد أن أدلته أظهر وأسلم من المناقشة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عن عدم ذكر التغريب في بعض الأحاديث.

2 -

الجواب عن تضرر السيد بالتغريب.

الجزء الأول: الجواب عن عدم ورود التغريب في بعض الأدلة:

يجاب عن ذلك: بأنه لا يمنع من وروده في أدلة أخرى. وقد ورد كما في أدلة القول الأول.

الجزء الثاني: الجواب عن تضرر السيد بالتغريب:

يجاب عن ذلك: بأن تضرر السيد لا يمنع من تنفيذ الحد لما يأتي:

ص: 235

1 -

أن الضرر يحصل بالجلد ولم يمنع من تنفيذه.

2 -

أن الضرر يحصل بالاقتصاص من العبد ولم يمنع من تنفيذه.

3 -

إن الضرر يحصل بالقطع بالسرقة ولم يمنع من تنفيذه.

الفرع الثاني: تغريب الأمة:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم التغريب.

2 -

التوجيه.

الأمو الأول: حكم التغريب:

تغريب الأمة كتغريب الحرة، وقد تقدم الخلاف فيه والراجح منه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تغريب الأمة ما يأتي:

1 -

ما تقدم في ترجيح عدم تغريب الحرة.

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني ولم تحصن، فقال:(إذا زنت فاجلدوها)(1) ولم يرد فيه تغريب.

3 -

قول علي رضي الله عنه: إن أمة لرسول صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها (2). ولم يذكر أنه أمر بالتغريب.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الأمة تزني ولم تحصن/ 2469.

(2)

صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء 34/ 1705/.

ص: 236