المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث شروط وجوب الحد - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الحدود»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول المباحث العامة

- ‌المبحث الأول تعريف الحد

- ‌المطلب الأول تعريف الحد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الحد في الإصطلاح

- ‌المبحث الثاني ما يثبت به الحد

- ‌المطلب الأول الإقرار

- ‌المطلب الثاني الشهادة

- ‌المبحث الثالث حكم إقامة الحد

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني دليل الحكم

- ‌المطلب الثالث توجيه إقامة الحد

- ‌المطلب الرابع الحكمة من إقامة الحدود

- ‌المطلب الخامس مسؤولية تنفيد الحد

- ‌المطلب السادس نية تنفيذ الحد

- ‌المطلب السابع حضور تنفيذ الحد

- ‌المطلب الأول ثبوت موجب الحد

- ‌المطلب الثاني تكليف مرتكب موجب الحد

- ‌المطلب الرابع انتفاء موانع إقامة الحد

- ‌المطلب الخامس انتفاء الجهل بتحريم موجبات الحد

- ‌المطلب الأول إقامة الحد في المسجد

- ‌المطلب الثاني إقامة الحد في الحرم المكي

- ‌المطلب الثالث إقامة الحد في الحرم المدني

- ‌المطلب الرابع إقامة الحد في الغزو

- ‌المطلب الخامس إقامة الحد في الثغور

- ‌المبحث السادس الصفة التي يقام عليها الحد

- ‌المطلب الأول هيئة المحدود

- ‌المطلب الثاني صفة الجلد

- ‌المطلب الثالث صفة السوط

- ‌المطلب الأول إذا كان التلف بتعد

- ‌المطلب الثاني إذا كان التلف من غير تعد

- ‌المطلب الأول اجتماع حدود الله

- ‌المطلب الثاني اجتماع حدود الآدمي

- ‌المطلب الثالث اجتماع حدود الآدمى مع حقوق الله

- ‌المطلب الأول أسباب التأخير

- ‌المطلب الثاني التأخير

- ‌المطلب الأول أسباب التخفيف

- ‌المطلب الثاني صفة التخفيف

- ‌المطلب الثالث حكم التخفيف

- ‌الموضوع الثاني حد الزنا

- ‌المبحث الأول تعريف الزنا

- ‌المطلب الأول التعريض العالم

- ‌المطلب الثاني التعريف لما يجب به الحد من الزنا

- ‌المبحث الثاني حكم الزنا

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني أدلة تحريم الزنا

- ‌المطلب الثالث الحكمة من تحريم الزنا

- ‌المبحث الثالث ما يثبت به الزنا

- ‌المطلب الأول ثبوت الزنا بالاعتراف

- ‌المطلب الثالث الشهادة على الزنا

- ‌المطلب الثالث الحمل

- ‌المبحث الرابع حد الزنا

- ‌المطلب الأول حد الحر

- ‌المطلب الثاني حد الرقيق

- ‌المبحث الخامس شروط حد الزنا

- ‌المطلب الأول حصول الوطء

- ‌المطلب الثاني انتفاء الشبهة

- ‌المطلب الثالث ثبوت الزنا

- ‌المبحث السادس من يقام عليه حد الزنا

- ‌المبحث السابع ما يدرأ به حد الزنا

- ‌المبحث الثامن أثر الزنا على النكاح

- ‌المطلب الأول أثر الزنا على النكاح القائم

- ‌المطلب الثاني أثر الزنا على النكاح المستقبل

- ‌الموضوع الثالث حد اللواط

- ‌المبحث الأول تعريف اللواط

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني توجيه التسمية

- ‌المطلب الأول بيان العقوبة

- ‌المطلب الثالث شروط عقوبة اللواط

- ‌المطلب الثالث صفة العقوبة

- ‌الموضوع الرابع عقوبة إتيان البهيمة

- ‌المبحث الأول حكم إتيان البهيمة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عقوبة إتيان البهيمة

- ‌المطلب الأول الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌الموضوع الخامس حد القذف

- ‌المبحث الأول معنى القذف

- ‌المطلب الأول معنى القذف في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى القذف في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم القذف

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المطلب الثالث توجيه تحريم القذف

- ‌المبحث الثالث صيغ القذف

- ‌المطلب الأول الصيغ

- ‌المطلب الثاني تأويل صيغ القذف

- ‌المبحث الرابع ما يثبت به القذف

- ‌المطلب الأول الإقرار

- ‌المطلب الثاني الشهادة

- ‌المبحث الخامس حد القذف

- ‌المطلب الأول بيان الحد

- ‌المطلب الثاني ما يثبت به الحد

- ‌المطلب الثالث شروط الحد

- ‌المطلب الرابع مسمى حد القذف

- ‌المطلب الخامس سقوط الحد

- ‌المطلب السادس تأجيل الحد:

- ‌المطلب السابع الاختلاف موجب الحد

- ‌المطلب الثامن تعدد الحد

- ‌المطلب التاسع قذف النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب العاشر قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الحادى عشر قذف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الموضوع السادس حد السكر

- ‌المبحث الأول المراد بالمسكر

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالمسكر

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثاني إطلاق اسم الخمر على المسكر

- ‌المطلب الأول الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌المبحث الثالث حكم المسكر

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الرابع تعاطي المسكر

- ‌المطلب الأول الاتجار بالمسكر

- ‌المطلب الثاني أكل المسكر وشربه

- ‌المسألة الأولى: تناول المسكر لدفع الغصة:

- ‌المبحث الخامس تخلل المسكر

- ‌المطلب الأول التخلل الذاتي

- ‌المطلب الثاني التخلل بالمعالجة

- ‌المطلب الثالث الفرق بين التخلل الذاتي والتخلل بالمعالجة

- ‌المبحث السادس حد المسكر

- ‌المطلب الأول موجب الحد

- ‌المطلب الثاني مقدار الحد

- ‌المطلب الثالث شروط وجوب الحد

- ‌الموضوع السابع التعزير

- ‌المبحث الأول معنى التعزير

- ‌المطلب الأول معنى التعزير في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى التعزير في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم التعزير

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث موجب التعزير

- ‌المطلب الأول ضابط الموجب

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع أنواع التعزير

- ‌المطلب الأول التعزير البدني

- ‌المطلب الثاني التعزير المالي

- ‌المطلب الثالث التعزير النفسي

- ‌المبحث الخامس مقدار التعزير

- ‌المطلب الأول إذا كان التعزير بالجلد

- ‌المبحث السادس مسؤولية التعزير

- ‌المطلب الأول بيان المسؤولية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السابع العفو عن التعزير

- ‌المطلب الأول العفو عن التعزير إذا كان حقا لله

- ‌المطلب الثاني العفو عن التعزير إذا كان حقا لآدمي

الفصل: ‌المطلب الثالث شروط وجوب الحد

2 -

أن العذاب مطلق فيدخل فيه حد السكر؛ لأنه عذاب.

3 -

أنه إذا نصف حد الزنا وهو أغلظ كان تنصيف حد المسكر أولى؛ لأن السكر أخف من الزنا.

‌المطلب الثالث شروط وجوب الحد

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد.

الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:

1 -

ثبوت تعاطي المسكر.

2 -

الإسلام.

3 -

العقل.

4 -

العلم.

5 -

البلوغ.

6 -

الاختيار.

المسألة الأولى: ثبوت التعاطي:

وفيها فرعان هما:

1 -

ما يثبت به.

2 -

توجيه الاشتراط.

الفرع الأول: ما يثبت به التعاطي:

وفيه خمسة أمور هي:

1 -

الإقرار.

2 -

الشهادة.

3 -

التقيؤ.

4 -

الرائحة.

5 -

السكر.

الأمر الأول: الإقرار:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

ص: 362

1 -

الثبوت.

2 -

عدد الإقرار.

3 -

الرجوع عنه.

الجانب الأول: الثبوت:

وفيه جزءان هما:

1 -

الثبوت.

2 -

الدليل.

الجزء الأول: الثبوت:

ثبوت تعاطي المسكر بالاعتراف لا خلاف فيه.

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على ثبوت تعاطي المسكر بالاعتراف ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حد الزنا بالاعتراف (1). كما تقدم، وإذا ثبت حد الزنا بالاعتراف، كان ثبوت شرب السكر بالاعتراف أولى؛ لأن حده أخف من حد الزنا، وإذا ثبت الأثقل ثبت الأخف من باب أولى.

2 -

أن الشرب يثبت بالشهادة، وإذا ثبت بالشهادة ثبت بالاعتراف؛ لأن الاعتراف شهادة من المعترف على نفسه وهي أولى بالقبول من شهادة غيره عليه؛ لأنه أعرف بنفسه وأبعد عن التهمة في حقه.

الجانب الثاني: عدد الاعتراف:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان العدد.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان العدد:

شرب المسكر يثبت بالإقرار مرة واحدة.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها / 4445.

ص: 363

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الشرب بالإقرار مرة واحدة: أنه لا إتلاف فيه فاكتفي فيه بالمرة الواحدة كالقذف.

الجانب الثالث: الرجوع عن الإقرار:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

قبوله.

2 -

التوجيه.

3 -

شرطه.

الجزء الأول: القبول:

الرجوع عن الإقرار بالشرب يجوز قبوله بشرطه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قبول الرجوع عن الإقرار بالشرب: أنه حق لله فيقبل فيه الرجوع كسائر الحدود.

الجزء الثالث: شروط قبول الرجوع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الشرط.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الشرط:

يشترط لقبول الرجوع عن الإقرار بالشرب عدم المنافي، من تقيئ للمسكر أو رائحة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم قبول الرجوع عن الإقرار بالشرب إذا وجد المنافي: أن المنافي يصدق الإقرار ويكذب الرجوع فلا يقبل الرجوع عنه.

الأمر الثاني: الشهادة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

ص: 364

1 -

ثبوت الشرب بها.

2 -

عدد الشهود.

3 -

شروط الشهود.

الجانب الأول: ثبوت الشرب بالشهادة:

وفيه جزءان هما:

1 -

الثبوت.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الثبوت:

ثبوت الشرب بالشهادة لا خلاف فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الشرب بالشهادة ما يأتي:

1 -

أن الزنا يثبت بها كما تقدم وهو أفحش من الشرب، وإذا ثبت الأفحش ثبت الأخف من باب أولى.

2 -

أن عثمان رضي الله عنه أقام الحد بها (1).

الجانب الثاني: عدد الشهود:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان العدد.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان العدد:

الشرب يثبت بشهادة شاهدين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه اشتراط الاثنين.

2 -

توجيه الإثبات بالاثنين.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 318.

ص: 365

الجزئية الأولى: توجيه اشتراط الاثنين:

وجه اشتراط الاثنين لثبوت الشرب أن إثبات الشرب أشد من إثبات المال، فإذا كان المال لا يثبت إلا بشاهدين كان الشرب أولى.

الجزئية الثانية: توجيه إثبات الشرب بشاهدين:

وجه إثبات الشرب بشاهدين: أنه قليل الخطر في الحد والأثر فكفى في إثباته الشاهدان.

الجانب الثالث: شروط الشهود:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

الذكورة.

2 -

الحرية.

3 -

العدالة.

4 -

الإسلام.

الجزء الأول: الذكورة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الاشتراط:

الذكورة في شهود الشرب شرط فلا يقبل فيه النساء.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط الذكورة في شهود الشرب: أن الحدود يحتاط لها، والنساء يتطرق إليهن النسيان، كلما قال تعالى في تعليل جعل شهادة الاثنتين بشهادة رجل:{أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (1).

(1) سورة البقرة، الآية:[282].

ص: 366

الجزء الثاني: الحرية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الاشتراط:

الحرية في شهود الشرب شرط، فلا يقبل الرقيق فيها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط الحرية في شهود الشرب أن شهادة الرقيق في غير الحدود مختلف فيها، وهذه شبهة تدرأ بها الحدود.

الجزء الثالث: العدالة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الاشتراط:

العدالة في شهود الشرب شرط فلا يقبل غير العدل فيها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط العدالة في شهود الشرب: أن غير العدل لا يوثق بخبره فلا يقبل في إثبات الحدود، كما لا يقبل في غيرها وأولى.

الجزء الرابع: الإسلام:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الاشتراط:

الإسلام شرط في شهود الشرب فلا يقبل غير المسلم فيها.

ص: 367

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط الإسلام في شهود الشرب: أن غير المسلم ليس بعدل، وغير العدل لا تقبل شهادته في الشرب كما تقدم.

الأمر الثالث: ثبوت الشرب بالتقيء:

وفيه جانبان هما:

1 -

الثبوت.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الثبوت:

تقيء المسكر يثبت به شربه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت شرب المسكر بتقيئه ما يأتي:

1 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه أقام حد الشرب بالتقيئ وقال: من قاءها فقد شربها (1).

2 -

ما ورد أن عثمان رضي الله عنه أقام حد الشرب بالتقيئ: وقال: إنه لم يتقيأها حتى شربها (2).

الأمر الرابع: ثبوت الشرب بالرائحة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب/316.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب/316.

ص: 368

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في ثبوت الشرب بالرائحة على قولين:

القول الأول: أنه يثبت به.

القول الثاني: أنه لا يثبت به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بثبوت الشرب بالرائحة بما يأتي:

1 -

ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جلد رجلا وجد منه رائحة الخمر (1).

2 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه قال: إني وجدت من عبيد الله ريح شراب فأقر أنه شرب الطلاء (2).

ووجه الاستدلال به: أن الرائحة دلت على الشرب، وإذا كانت تدل على الشرب ثبت الشرب بها.

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم في ماعز: (استنكهوه) فإن مفهومه أنه لو وجدت منه رائحة المسكر ثبت بها شربه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الشرب لا يثبت بالرائحة: بأن الرائحة قد توجد من غير الشرب ومن ذلك ما يأتي:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب 8/ 315.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب 8/ 315.

ص: 369

1 -

المضمضة بالمسكر.

2 -

شرب ما تشبه رائحته رائحة المسكر كعصير التفاح.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الشرب لا يثبت بالرائحة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ترجيح القول بأن الشرب لا يثبت بالرائحة: أنه لا تلازم بين الشرب والرائحة كما تقدم في الاستدلال.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عما ورد عن ابن مسعود.

2 -

الجواب عما ورد عن عمر.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عما ورد عن ابن مسعود بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أنه يحتمل أنه أقام الحد لقرائن أخرى مع الرائحة، ولم يقمه بمجرد الرائحة.

الجواب الثاني: أنه ليس صريحا بأنه أقام الحد؛ لأن الوارد عنه الجلد، وذلك يحتمل أنه تعزير بما دون الحد.

الجواب الثالث: أنه رأي له وقد خالفه عمر حيث لم يكتف بالرائحة.

ص: 370

الجزئية الثانية: الجواب عما ورد عن عمر:

يجاب عنه بأن إقامته الحد بالإقرار وليس بالرائحة.

الأمر الخامس: السكر:

وفيه جانبان هما:

1 -

ثبوت الشرب.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: ثبوت الشرب:

السكر يثبت به الشرب بلا خلاف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الشرب بالسكر: أن الشرب هو سبب السكر، فإذا وجد الأثر وهو السكر لزم وجود المؤثر وهو الشرب؛ لأن الأثر لا يوجد من غير المؤثر.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط ثبوت الشرب لوجوب الحد: أن وجوب الحد بسبب الشرب، فإذا لم يثبت الشرب لم يجب الحد؛ لأن السبب لا يوجد مع انتفاء سببه.

المسألة الثانية: الإسلام:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الاشتراط.

2 -

توجيه الاشتراط.

3 -

ما يخرج بالشرط.

الفرع الأول: الاشتراط:

الإسلام شرط لإقامة حد الشرب فلا يقام على غير المسلم.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الإسلام لحد الشرب: أن غير المسلم يعتقد حله ويقر عليه ما لم يظهره فلا يحد به.

ص: 371

الفرع الثالث: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

3 -

شروط الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج من حد الشرب بشرط الإسلام غير المسلم فلا يحد به.

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج غير المسلم من حد الشرب بشرط الإسلام: أن غير المسلم يعتقد حله ويقر عليه ما لم يظهره فلا يحد به.

الأمر الثالث: شرط الخروج:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الشرط.

2 -

ما يجب بمخالفته.

الجانب الأول: بيان الشرط:

شرط خروج غير المسلم من حد الشرب ألا يظهره.

الجانب الثاني: ما يجب بمخالفته:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يجب:

إذا أظهر غير المسلم الشرب أو تظاهر به وجب تعزيره.

ص: 372

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تعزير غير المسلم إذا أظهر الشرب أو تظاهر به: أن من شروط العهد ألا يظهر شيئا من دينه، والتظاهر بشرب المسكر مناف لهذا الشرط، فيجب التأديب عليه.

المسألة الثالثة: العقل:

وفيها فرعان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

العقل شرط لإقامة حد الشرب، فغير العاقل لا يقام حد السكر عليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط العقل لإقامة حد الشرب ما يأتي:

1 -

حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(1) وفيه: (والمجنون حتى يفيق).

2 -

أن غير العاقل لا يدرك ما يفعل فلا يؤاخذ به، ولا يدرك الهدف من العقوبة فلا يحقق الحد بالنسبة له الهدف منه.

المسألة الرابعة: العلم:

وفيها فرعان هما:

1 -

العلم بالتحريم.

2 -

العلم بالإسكار.

الفرع الأول: العلم بالتحريم:

وفيه أمران هما:

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/4398.

ص: 373

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

أسباب الجهل بالتحريم.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بالتحريم لإقامة الحد ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت التعذيب عمن لم تبلغه الدعوة. والجاهل بالحكم في حكمه، فلا يستحق التعذيب.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(2).

ووجه الاستدلال به: أنه دل على تجاوز الله عن الخطأ، والجهل أعظم منه، فيكون بالتجاوز أولى.

الأمر الثاني: أسباب الجهل:

أسباب الجهل بالتحريم تقدمت في المباحث العامة، ومنها ما يأتي:

1 -

قرب العهد بالإسلام.

2 -

البعد عن الناس والجهل بأخبارهم، حينما كان ذلك.

الفرع الثاني: الجهل بالإسكار:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

أمثلة الجهل بالإسكار.

(1) سورة الإسراء، الآية:[15].

(2)

سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي/2043.

ص: 374

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بالإسكار: أن الجاهل معفو عنه كما تقدم في الأمر الأول من الفرع الأول.

الأمر الثاني: أمثلة الجهل بالإسكار:

من أمثلة الجهل بالإسكار ما يأتي:

1 -

الجهل بأن الشراب مسكر.

2 -

الجهل بأن كثيره يسكر.

المسألة الخامسة: البلوغ:

وفيها فرعان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

البلوغ شرط لإقامة حد السكر فلا يقام على من دون البلوغ.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط البلوغ لإقامة حد الشرب: أن من دون البلوغ مرفوع عنه القلم لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(1) وفيه (والصبي حتى يحتلم).

المسألة السادسة: الاختيار:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الاشتراط.

2 -

توجيه الاشتراط.

3 -

أمثلة الإكراه.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق او يصيب حدا/4398.

ص: 375

الفرع الأول: الاشتراط:

الاختيار شرط لإقامة حد الشرب فلا يقام مع الإكراه.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الاختيار لإقامة حد الشرب ما يأتي:

1 -

حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(1).

2 -

أن المكره مسلوب الإرادة في فعله فلا يؤاخذ به.

الفرع الثالث: أمثلة الإكراه:

من أمثلة الإكراه على تناول المسكر ما يأتي:

1 -

التهديد بالقتل.

2 -

التهديد في الأهل أو الولد أو المال.

3 -

حقن المسكر مع الحلق أو الأنف أو بالإبر.

(1) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي/2043.

ص: 376