الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث الحمل
وفيه مسألتان هما:
1 -
حالة إثبات الزنا بالحمل.
2 -
إثبات الزنا بالحمل.
المسألة الأولى: حالة إثبات الزنا بالحمل:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان حالة الإثبات.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان حالة الإثبات:
حالة إثبات الزنا بالحمل: إذا لم تكن المرأة ذات فراش.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحديد حالة إثبات الزنا بالحمل في حالة عدم الفراش ما يأتي:
1 -
أنه إذا وجد الفراش كان الظاهر كون الحمل لصاحب الفراش فلا يثبت به الزنا.
2 -
أن الحدود تدرأ بالشبهات، ووجود الفراش شبهة فيدرأ الحد بها.
المسألة الثانية: إثبات الزنا بالحمل:
وفيها فرعان هما:
1 -
السؤال عن سبب الحمل.
2 -
إثبات الزنا.
الفرع الأول: السؤال:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم السؤال.
2 -
دعوى ما يدرأ الحد.
الأمر الأول: حكم السؤال:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
السؤال عن سبب الحمل واجب فلا يقام الحد قبل السؤال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه السؤال عن سبب الحمل قبل إقامة الحد: أنه قد يوجد له سبب غير الزنا.
الأمر الثاني: دعوى ما يدرأ به الحد:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة ما يدرأ به الحد.
2 -
قبول الدعوى.
الجانب الأول: أمثلة ما يدرأ به الحد:
من أمثلة ما يدرأ به الحد بالحمل ما يأتي:
1 -
الوطء بالشبهة.
2 -
الإكراه.
3 -
استدخال الماء.
4 -
الاضطرار.
الجانب الثاني: قبول الدعوى:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا ادعت الحامل من غير فراش ما يدرأ به الحد فقد اختلف في قبول دعواها على قولين:
القول الأول: أنها تقبل دعواها فلا تحد.
القول الثاني: أنها لا تقبل ويجب عليها الحد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول دعوى سبب الحمل بما يأتي:
1 -
ما ورد أن عمر أتي بامرأة قد حملت فادعت أنها كانت نائمة فدرأ عنها الحد (1).
2 -
ما ورد أن عمر أتي بامرأة قد حملت فخلى سبيلها.
3 -
ما ورد عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو مطل (2).
4 -
ما ورد عن ابن مسعود أنه قال: إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت (3).
5 -
أن الحدود تدرأ بالشبهات، ووجود ما يدرأ به الحد شبهة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم درء الحد عن الحامل بما يأتي:
(1) مصنف عبد الرزاق، باب البكر والثيب تستكرهان 7/ 409/ 13664.
(2)
مصنف عبد الرزاق، باب التعريض 7/ 13727/425.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب درء الحدود بالشبهات/29086.
1 -
قول عمر رضي الله عنه: الحد واجب على كل من زني من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو الاعتراف أو كان الحبل (1).
2 -
ما ورد أن عثمان أراد رجم امرأة ولدت لستة أشهر (2).
3 -
قول علي رضي الله عنه: الزنا زناءان، زنا سر، وزنا علانية، فزنا السر أن يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمي، وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الإمام أول من يرمي (3).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - قبول الدعوى وعدم الحد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول دعوى ما يدرأ به الحد ما يأتي:
1 -
أنه محتمل.
2 -
أنه أحوط.
3 -
أنه يتفق مع تشوف الشرع لدرء الحدود.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عما ورد عن الصحابة من ترتيب الحد على الحمل بحمله على ما إذا إذا لم يوجد ما يدرأ به؛ ليتفق مع مع ورد عنهم من درء الحد بما يقتضيه.
(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا 15/ 1691.
(2)
مصنف عبد الرزاق، الطلاق، باب التي تضع لستة أشهر 7/ 13446/351.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، فيمن يبدأ بالرجم 14/ 545/ 29415.