الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
تأجيل الحد:
فعلى أنه حق لله لا يتأجل لجنون ولا غيبة ولا غير ذلك، وعلى أنه حق للمقذوف يؤجل.
المطلب الخامس سقوط الحد
وفيه مسألتان هما:
1 -
السقوط.
2 -
المسقطات.
المسألة الأولى: السقوط:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا اعتبر الحد حقا لله.
2 -
إذا اعتبر الحد حقا للمقذوف.
الفرع الأول: سقوط الحد إذا اعتبر حقا لله:
وفيه أمران هما:
1 -
السقوط.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: السقوط:
إذا اعتبر الحد حقا لله لم يسقط بالإسقاط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط الحد إذا كان حقا لله: أن إسقاط حقوق الله إسقاط من غير مختص والإسقاط من غير مختص لا يصح.
الفرع الثاني: سقوط الحد إذا اعتبر حقا للمقذوف:
وفيه ثلاثة أمور هي:
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في سقوط حد القذف بالإسقاط: إذا اعتبر حقا لآدمي على قولين:
القول الأول: أنه يسقط.
القول الثاني: أنه لا يسقط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بسقوط حد القذف بالإسقاط بما يأتي:
1 -
أن حد القذف حق للمقذوف فيسقط بإسقاطه كسائر حقوقه.
2 -
أن حد القذف لا يستوفى إلا بالطلب فيسقط بالإسقاط كالقصاص.
3 -
أنه لو لم يطالب بإقامته لم يقم فكذلك إذا ترك بعد المطلب.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم سقوط حد القذف بالإسقاط: بأنه حد والحدود لا تسقط لإسقاط كحد الزنا والسرقة والشرب فكذلك حد القذف.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالسقوط.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بسقوط حد القذف بالإسقاط: أنه حق لآدمي وحقوق الآدميين كلها تسقط بالإسقاط، ولا دليل على إخراج حد القذف منها.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة القائلين بعدم سقوط حد القذف بالإسقاط: بأن الحدود التي لا تسقط بالإسقاط هي الحدود التي لله بخلاف ما كان حقا للآدميين، وهو محل الخلاف.
المسألة الثانية: المسقطات:
وفيه خمسة فروع هي:
1 -
الإسقاط.
2 -
الموت.
3 -
زوال الإحصان.
4 -
جنون المقذوف بعد وجوب الحد له.
5 -
لحوق القاذف الذمي أو المرتد بدار الحرب.
الفرع الأول: الإسقاط:
وقد تقدم ذلك في السقوط.
الفرع الثاني: الموت:
وقد تقدم ذلك في المطالبة بالحد بالنيابة عن المقذوف.
الفرع الثالث: زوال الإحصان عن المقذوف:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة زوال الإحصان.
2 -
سقوط الحد.
الأمر الأول: أمثلة زوال الإحصان:
من أمثلة زوال الإحصان ما يأتي:
1 -
فعل الفاحشة.
2 -
الردة.
الأمر الثاني: سقوط الحد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في سقوط حد القذف بزوال الإحصان عن المقذوف على قولين:
القول الأول: أنه لا يسقط.
القول الثاني: أنه يسقط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم سقوط الحد بزوال الإحصان بما يأتي:
1 -
أن شراء الأمة المزني بها لا يسقط الحد.
2 -
أن نقص قيمة المسروق عن النصاب بعد السرقة لا يسقط الحد.
3 -
أن الحد لا يسقط بجنون المقذوف، فكذلك زوال الإحصان.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بسقوط الحد بزوال الإحصان بما يأتي:
1 -
أن زوال الإحصان يقوى قول القاذف، ويدل على تقدم فسق المقذوف.
2 -
زوال الإحصان قبل إقامة الحد كفسق الشهود قبل الحكم.
3 -
أن الحد لا يقام لو ارتد المقذوف أو جن.
4 -
أن الإحصان شرط، والشروط يجب استمرارها إلى إقامة الحد.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم السقوط.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم سقوط حد القذف بزوال الإحصان ما يأتي:
1 -
أن الحد قد وجب، والواجب لا يسقط إلا بأدائه أو إسقاطه، وزوال حصان ليس واحدًا منهما.
2 -
أن أدلة القول بعدم السقوط أظهر وأسلم من المناقشة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
الجواب عن دعوى تقوي قول القاذف بزنا المقذوف.
2 -
الجواب عن قياس زوال الإحصان على فسق الشهود.
3 -
الجواب عن الاحتجاج بعدم إقامة الحد زمن الردة والجنون.
4 -
الجواب عن الاحتجاج بوجوب استمرار الشروط.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن دعوى تقوي قول القاذف بزنا المقذوف بجوابين:
الجواب الأول: أنه لا تلازم بين الزنا الحادث والزنا المقذوف به؛ لأن الإنسان غير معصوم، فيمكن أن يزل فيقع بما لم يكن واقعا فيه.
الجواب الثاني: أن الحد واجب بيقين لتوفر شروطه، ودلالة الزنا الحادث على سبق الزنا أمر مظنون، والمتيقن لا يزول بالمظنون.
الجزئية الثانية: الجواب عن قياس زوال الإحصان على زوال العدالة في الشهود قبل الحكم:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن عدالة الشهود شرط للحكم فيجب استمرارها إلى الحكم، أما الإحصان فهو شرط للوجوب وهو موجود حين الوجوب، فلا يؤثر زواله بعده، كزوال عدالة الشهود بعد الحكم.
الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بعدم إقامة الحد زمن الردة والجنون:
يجاب عن ذلك: بأنه لا تلازم بين تأخير إقامة الحد وسقوطه؛ لأن الحق قد يتأخر لعارض ولا يسقط.
الجزئية الرابعة: الجواب عن الاحتجاج بوجوب استمرار الشروط:
يجاب عن ذلك: بأن الذي يجب استمراره إلى التنفيذ هو شروط التنفيذ كالعقل والإسلام والمطالبة. بخلاف شروط الوجوب فلا يجب استمرارها بعد الوجوب، والإحصان من شروط الوجوب وليس من شروط التنفيذ.
الفرع الرابع: زوال عقل المقذوف بعد وجوب الحد له:
وفيه أمران هما:
1 -
السقوط.
2 -
التوجيه.