الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر تأخير إقامة الحد
وفيه مطلبان هما:
1 -
أسباب التأخير.
2 -
التأخير.
المطلب الأول أسباب التأخير
من أسباب التأخير ما يأتي:
1 -
التأخير للحمل.
2 -
التأخير للنفاس.
3 -
التأخير للحيض.
4 -
التأخير للمرض.
5 -
التأخير للرضاع.
6 -
التأخير للزمانة.
7 -
التأخير للبرء من حد سابق.
8 -
التأخير للبرد والحر.
المطلب الثاني التأخير
وفيه مسألتان هما:
1 -
تأخير الحد للحمل.
2 -
تأخير الحد لغير الحمل.
المسألة الأولى: تأخير الحد للحمل:
وفيها فرعان هما:
1 -
التأخير.
2 -
نهاية التأخير.
الفرع الأول: التأخير:
وفيه أمران هما:
1 -
التأخير.
2 -
دليل التأخير.
الأمر الأول: التأخير:
تأخير إقامة الحد على الحامل واجب سواء كان قتلا أم دونه، وسواء كان من حلال أم من حرام.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تأخير إقامة الحد على الحامل ما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحد عن الجهنية (1).
2 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه أخر الحد بمشورة معاذ رضي الله عنه (2).
3 -
ما ورد أن عليا رضي الله عنه أخر الحد عن الحامل حتى وضعت (3).
4 -
أن إقامة الحد على الحامل يتعدى إلى ولدها وهو لا ذنب له.
الفرع الثاني: نهاية التأخير:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان الحد قتلا.
2 -
إذا كان الحد دون القتل.
الأمر الأول: إذا كان الحد قتلا:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان نهاية التأخير.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان نهاية التأخير:
إذا كان الحد قتلا كانت نهاية التأخير عن الحامل إلى الوضع.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4440.
(2)
مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب من قال إذا فجرت وهي حامل/ 29411.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال إذا فجرت وهي حامل/29409.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحديد نهاية تأخير الحد عن الحامل بالوضع: أن التأخير للمحافظة على الحمل، فإذا وضع زال الخوف عليه.
الأمر الثاني: إذا كان الحد دون القتل:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان نهاية التأخير.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان نهاية التأخير:
إذا كان حد الحامل دون القتل كانت نهاية التأخير إلى أن تضع وتشفى من نفاسها سواء كان الحد قطعا أم جلدا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تأخير الحد غير القتل عن الحامل إلى وضعها وشفائها ما يأتي:
1 -
ما ورد أن عليا رضي الله عنه لما وجد الزانية في نفاسها تركها وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم (1).
2 -
أن إقامة الحد على النفساء يضرها والضرر لا يجوز؛ لأن الغرض من الحد التأديب لا الإضرار.
المسألة الثانية: تأخير الحد لغير الحمل:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان الحد قتلا.
2 -
إذا كان الحد دون القتل.
(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء 34/ 1705.
الفرع الأول: إذا كان الحد قتلا:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
التأخير.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة القتل حدا ما يأتي:
1 -
قتل المحارب.
2 -
قتل الردة.
3 -
قتل تارك الصلاة.
4 -
رجم الزاني.
الأمر الثاني: التأخير:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان الحد قتلا لم يؤخر لغير الحامل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأخير القتل حدا لغير الحمل ما يأتي:
1 -
أن التأخير لا يفيد.
2 -
أن التأخير قد يؤدي إلى التلف قبل إقامة الحد فيفوت إقامته.
الفرع الثاني: إذا كان الحد دون القتل:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
التأخير.
الأمر الأول: الأمثلة:
أمثلة غير القتل من الحدود ما يأتي:
1 -
القطع.
2 -
الجلد.
الأمر الثاني: التأخير:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
تأخير غير القتل من الحدود للعذر واجب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه التأخير للنفاس.
2 -
توجيه التأخير لباقي الأسباب.
الجزء الأول: توجيه التأخير للنفاس:
وجه تأخير غير القتل من الحدود للنفاس ما يأتي:
1 -
أن إقامة الحد على النفساء قد يؤدي إلى تلفها، وذلك لا يجوز؛ لأن الحد للتأديب وليس للإتلاف.
الجزء الثاني: توجيه تأخير الحد لباقي الأسباب:
وجه تأخير الحد لباقي الأسباب: أن إقامة الحد حال العذر قد يؤدي إلى التلف أو الإضرار، وذلك لا يجوز؛ لأن الحد للتأديب وليس للضرر أو الإتلاف كما تقدم.