المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب تفريع صلاة الاستسقاء) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٧

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب تفريع صلاة الاستسقاء)

- ‌(باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ)

- ‌ الدعاء في الاستسقاء

- ‌(باب صلاة الكسوف)

- ‌(باب القراءة في صلاة الكسوف)

- ‌(باب الصدقة فيها)

- ‌(باب العتق فيها)

- ‌(باب الصلاة عند الظلمة ونحوها)

- ‌(باب السجود عند الآيات)

- ‌(باب متى يقصر المسافر)

- ‌ المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا فارق بناء البلد

- ‌(باب الأذان في السفر)

- ‌(باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت)

- ‌(باب الجمع بين الصلاتين)

- ‌(باب قصر قراءة الصلاة في السفر)

- ‌(باب التطوع في السفر)

- ‌(باب التطوع على الراحلة والوتر)

- ‌(باب الفريضة على الراحلة من عذر)

- ‌ اقتداء المقيم بالمسافر

- ‌(باب إذا أقام بأرض العدو يقصر)

- ‌ الخوف والعدو في غير جهة القبلة

- ‌ كيفية رابعة لصلاة الخوف والعدو في غير جهة القبلة

- ‌(باب صلاة الطالب)

- ‌(باب ركعتي الفجر)

- ‌(باب في تخفيفهما)

- ‌(باب الاضطجاع بعدها)

- ‌الاضطجاع قبلهما

- ‌(باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر)

- ‌(باب من فاتته متى يقضيها)

- ‌(باب الأربع قبل الظهر وبعدها)

- ‌(باب الصلاة قبل العصر)

- ‌(باب الصلاة بعد العصر)

- ‌(باب الصلاة قبل المغرب)

- ‌ استحباب التنفل قبل المغرب وغيره

- ‌(باب صلاة الضحى)

- ‌(باب صلاة النهار)

- ‌(باب صلاة التسبيح)

- ‌(باب ركعتي المغرب أين تصليان)

- ‌(باب الصلاة بعد العشاء)

- ‌(باب نسخ قيام الليل)

- ‌(باب قيام الليل)

- ‌(باب النعاس في الصلاة)

- ‌(باب من نام عن حزبه)

- ‌(باب من نوى القيام فنام)

- ‌(باب أي الليل أفضل)

- ‌(باب وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌(باب افتتاح صلاة الليل بركعتين)

- ‌الحكمة في تخفيفهما

- ‌(باب صلاة الليل مثنى مثنى)

- ‌(باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل)

- ‌(باب في صلاة الليل)

- ‌(باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة)

- ‌(باب في قيام شهر رمضان)

- ‌(باب في ليلة القدر)

- ‌(باب من روى أنها ليلة سبع عشر

- ‌(باب من روى أنها في السبع الأواخر)

- ‌(باب من قال سبع وعشرون)

- ‌(باب من قال هي في كل رمضان)

الفصل: ‌(باب تفريع صلاة الاستسقاء)

بسم الله الرحمن الرحيم

(باب تفريع صلاة الاستسقاء)

أي باب يذكر فيه عدة فروع مختلفة في صلاة إلاستسقاء، وفي بعض النسخ "باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها" أي عدة أبواب وفروع مختلفة في صلاة الاستسقاء. وجماع الشيء بكسر ففتح ما يجمع عددًا منه ويكون بضم الجيم وتشديد الميم ومعناه ما تجمع وانضمّ بعضه إلى بعض. والاستسقاء لغة طلب السقيا. وشرعا طلب السقي من الله تعالى عند حصول الجدب بالثناء عليه والاستغفار والصلاة. وهو مشروع في مكان ليس لأهله أنهار أولهم ولكنها لا تفي بمصالحهم. وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى حكاية عن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا)

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ بِالنَّاسِ لِيَسْتَسْقِىَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا وَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

(ش)(عبد الرزاق) بن همام تقدم في الجزء الأول صفحة 106. وكذا (معمر) بن راشد صفحة 107. وكذا (الزهري) محمَّد بن مسلم بن شهاب صفحة 48

(قوله خرج بالناس يستسقي) أي يطلب من الله السقيا بالمطر وأل في الناس للعهد. والمعهود من أبيح له الخروج من الرجال والصبيان والعجائز من النساء. أما الشواب منهن فيحرم خروجهن إن كنّ مخشيات الفتنة وإلا كره

(قوله فصلى بهم ركعتين) فيه دليل على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان. وبه قال مالك والشافعي وأحمد ومحمد وأبو يوسف في رواية والجهور من السلف والخلف وقالوا هي سنة وزعم بعضهم أنها أربع ركعات بتسليمتين ولم يصح له دليل (وقال) أبو حنيفة لا صلاة فيها بجماعة

ص: 2

مسنونة بل مندوبة لعدم المواظبة عليها. بل هي دعاء واستغفار فإن صلوها وحدانا جاز (واستدلّ) بما رواه البخاري ومسلم عن أنس أن رجلًا دخل المسجد في يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال "اللهم أغثنا اللهم أغثنا

الحديث" وبما سيأتي للمصنف في الباب الآتي عن عمير مولى بنى أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستسقى عند أحجار الزيت قريبًا من الزوراء قائمًا يدعو ويستسقي رافعًا يديه لا يجاوز بهما رأسه قال أبو حنيفة ولو كانت الصلاة سنة ما تركها. لكنه غير مسلم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك الصلاة في بعض الأحيان لبيان أنها ليست بواجبة. عل أن أحاديث الصلاة ليست منافية لحديث الدعاء فقط بل فيها الدعاء وزيادة فالعمل بها أولى وأكمل

(قوله جهر بالقراءة فيهما) فيه دلالة على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. وأجمع العلماء على ذلك وممن نقل الإجماع عليه ابن بطال

(قوله وحول رداءه) أي جعل ما على يمينه على يساره وما على يساره على يمينه كما صرح به في الرواية الآتية وهو يدل على استحباب تحويل الرداء في الاستسقاء. وبه قال الجمهور وقال أبو حنيفة لا يحول وهو رواية عن أبي يوسف

(واختلف) في كيفية التحويل (فذهبت) المالكية والحنابة إلى أنه يجعل ما على يمينه على يساره وما على يساره على يمينه. وبه قالت الشافعية إذا كان الرداء مدورًا. فإن كان مربعًا فعل به ذلك وجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه (وقال محمَّد) من الحنفية يقلب الإِمام الرداء فيجعل أعلاه أسفله دون القوم وإذا كان الرداء قباء يجعل البطانة خارجًا والطهارة داخلا "والحكة" في التحويل التفاؤل بأن الله تعالى يحول الحالة من الجدب والقحط إلى الخصب كما رواه الدارقطني من طريق حفص بن غياث عن جعفر بن محمَّد عن أبيه قال استسقى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وحوّل رداءه لتحول القحط. وقال القاضي أبو بكر هذه أمارة بينه وبين ربه لا على طريق الفأل فإن من شرط الفأل أن لا يكون بقصد وإنما قيل له حول رداءك فيتحول رداؤك أفاده العيني

(قوله

فدعا واستسقى واستقبل القبلة) هو عل التقديم والتأخير أي استقبل القبلة فدعا واستسقى

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَا أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَيُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ الْمَازِنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ -وَكَانَ مِنْ

ص: 3

أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَوْمًا يَسْتَسْقِى فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ عز وجل -قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ- وَقَرَأَ فِيهِمَا زَادَ ابْنُ السَّرْحِ يُرِيدُ الْجَهْرَ.

(ش)(ابن السرح) هو أحمد بن عمرو تقدم في الجزء الأول صفحة 324. وكذا (ابن وهب) عبد الله صفحة 325. و (ابن أبي ذئب) محمَّد بن عبد الرحمن في الثاني صفحة 83 وكذا (يونس) بن يزيد الأيلي صفحة 102

(قوله سمع عمه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم تقدم بصفحة 319 من الجزء الأول

(قوله فحول إلى الناس ظهره) ليستقبل القبلة في الدعاء

(قوله قال سليمان بن داود واستقبل القبلة) أي قال في روايته فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو الله. وأما ابن السرح فلم يذكر في روايته "واستقبل القبلة"

(قوله ثم صلى ركعتين)

صرح في هذه الرواية بتقديم الدعاء على الصلاة وفي الرواية السابقة بتقديم الصلاة على الدعاء ولا منافاة بينهما لجواز الأمرين

(قوله قال ابن أبي ذئب وقرأ فيهما الخ) أي قال في روايته

عن ابن شهاب قرأ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الركعتين. وزاد ابن السرح في روايته

أنا ابن أبي ذئب أراد بالقراءة الجهر بها. وأما يونس فلم يتعرض في روايته عن ابن شهاب للقراءة

(وهذه الرواية) أخرجها النسائي والطحاوي والبيهقي عن عباد بن تميم أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يومًا يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله ويستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين قال ابن أبي ذئب في الحديث وقرأ فيهما قال ابن وهب يريد الجهر وأخرج مسلم حيث يونس ولم يذكر فيه القراءة

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ -يَعْنِي الْحِمْصِيَّ- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ لَمْ يَذْكُرِ الصَّلَاةَ قَالَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ وَجَعَلَ عِطَافَهُ الأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ عز وجل.

ص: 4

(ش)(رجال الحديث)(عمرو بن الحارث) الزبيدى (الحمصي) روى عن عبد الله ابن سالم. وعنه إسحاق بن إبراهيم. قال الذهبي لا تعرف عدالته وقال في التقريب مقبول من السابعة. روى له أبو داود والبخاري في الأدب.

و(عبد الله بن سالم) الأشعري اليحصبي أبو يوسف. روى عن محمَّد بن زياد وإبراهيم بن أبي عبلة وعد بن الوليد الزبيدى والعلاء بن عتبة. وعنه عبد الصمد بن إبراهيم ويحيى بن حسان وأبو مسهر وأبو المغيرة وعمرو بن الحارث وجماعة. وثقه الدارقطني وقال النسائي ليس به بأس وقال في التقريب ثقة من السابعة. مات سنة تسع وسبعين ومائة. روى له البخاري وأبو داود والنسائي

(معنى الحديث)

(قوله لم يذكر الصلاة) أي لم يذكر محمَّد بن الوليد الزبيدي في روايته عن الزهري أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى الركعتين

(قوله قال وحول رداءه) أي قال الزبيدى في روايته وحوّل رداءه. وفي بعض النسخ إسقاط قال

(قوله فجعل عطافه الخ) بيان لتحويل الرداء والمراد أنه جعل طرف ردائه الأيمن على عاتقه الأيسر وطرفه الأيسر على عاتقه الأيمن. والضمير في عطافه عائد عليه صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والكلام على تقدير مضاف أي جعل طرف عطافه. ويحتمل أن يكون عائدًا على الرداء مرادًا بالعطاف طرفه من إطلاق اسم الكل على الجزء فإن العطاف اسم للرداء. وسمى الرداء عطافًا لوقوعه على عطفى الرجل بكسر العين أي ناحيتي عنقه (وهذه) الرواية أخرجها البيهقي

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ قَالَ اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ.

(ش)(عبد العزيز) بن محمَّد الدراوردي تقدم في الجزء الأول صفحة 23

(قوله وعليه خميصة له سوداء) وفي نسخة وعليه خميصة سوداء. وتقدم أن الخميصة كساء مربع أسود من صوف أو غيره له علمان في طرفيه

(قوله فلما ثقلت قلبها على عاتقه) وفي نسخة على عاتقيه أي لما عسر عليه جعل أسفلها أعلى. قلبها فجعل الطرف الأيمن على الأيسر وعكسه

(وهذه الرواية) أخرجها الطحاوي والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَهُ قَالَا نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا هِشَامُ بْنُ

ص: 5

إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ -قَالَ عُثْمَانُ ابْنُ عُقْبَةَ وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ- إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فِي الاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى -زَادَ عُثْمَانُ فَرَقى الْمِنْبَرِ ثُمَّ اتَّفَقَا- وَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هَذِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ.

(ش)(رجال الحديث)(النفيلي) هو عبد الله بن محمَّد تقدم في الجزء الأول صفحة 43

(قوله نحوه) أي أن حديث عثمان مثل حديث النفيلي في المعنى وإن اختلفا لفظًا

(قوله حدثنا حاتم بن إسماعيل) هكذا في جميع نسخ المصنف ورواية الترمذي والنسائي والطحاوي والبيهقي وفي رواية الدارقطني والحاكم إسماعيل بن ربيعة بن هشام بدل حاتم بن إسماعيل "ولا تنافي" يينهما لاحتمال أن كلا منهما روى الحديث عن هشام بن إسحاق وقد ثبتت رواية كل منهما عنه كما يأتي

و(هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة) أبو عبد الرحمن المدني. روى عن أبيه. وعنه إسماعيل بن ربيعة والثوري وحاتم بن إسماعيل. قال أبو حاتم شيخ وقال في التقريب مقبول من السابعة. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي

(قوله أخبرني أبي) هو إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري مولاهم. أرسل عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأبي هريرة وابن عباس. وروى عن عامر بن سعد وعبد الملك بن أبي بكر. وعنه ابناه عبد الرحمن وهشام وعمر بن محمَّد الأسلمي. وثقه أبو زرعة وقال النسائي لا بأس به وقال في التقريب صدوق من الثالثة. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي

(قوله قال عثمان ابن عقبة) أي قال عثمان بن أبي شيبة أحد شيخي المصنف في روايته أرسلني الوليد بن عقبة بدل عتبة

(معنى الحديث)

(قوله وكان أمير المدينة) وذلك سنة ثمان وخمسين كما ذكره ابن جرير

(قوله متبذلًا الخ) يعني لابسًا ثياب المهنة لا ثياب الزينة خاشعًا لله مبتهلًا إليه. وفي رواية ابن ماجه خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم متواضعًا مبتذلًا متخشعًا مترسلًا متضرعًا "ومترسلًا أي متمهلًا في مشيه"

(قوله ثم اتفقا فلم يخطب خطبكم هذه) وفي نسخة خطبتكم بالإفراد أي اتفق عثمان والنفيلي على قول ابن عباس في الرواية فلم يخطب خطبتكم هذه يعني أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يخطب في الاستسقاء مثل خطبة الجمعة والعيد بل خطب خطبة أخرى وسيأتي لفظها في حديث عائشة

(قوله ولكن لم يزل في الدعاء الخ)

ص: 6

ظاهر هذة الرواية ورواية ابن السرح السابقة أن الدعاء وقع قبل الصلاة بخلاف الرواية السابقة أول الباب فإن الصلاة فيها وقعت قبل الدعاء ولا تنافي بينهما فإنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يفعل هذا مرّة وذاك تارة أخرى أو أن ثم في هذه الرواية ورواية. ابن السرح بمعنى الواو فلا تفيد ترتيبا كما تدل عليه رواية البيهقي وفيها لكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد فتتفق الروايات على أن الصلاة وقعت قبل الدعاء

(قوله ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد) استدل به الشافعية على أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد وأنه يكبر في الركعة الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا واستدلوا أيضًا بما رواه الحاكم والدارقطني عن محمَّد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن طلحة قال أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء فقال سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين إلا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قلب رداءه فجعل يمينه على يساره وجعل يساره على يمينه وصلى ركعتين كبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقرأ في الثانية هل أتاك حديث الغاشية وكبر فيها خمس تكبيرات. وذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور إلى أنه لا يكبر في صلاة الاستسقاء تكبيرات الزوائد وتأولوا حديث الباب بأن المرادكصلاة العيد في عدد الركعات والجهر بالقراءة وكون الصلاة قبل الخطبة وقالوا إن حديث الدارقطني والحاكم ضعيف لأنه من طريق محمَّد بن عبد العزيز وهو متروك فلا ينتهض للاحتجاج به

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي والحاكم والدارقطني وابن حبان وأبو عوانة والبيهقي

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالإِخْبَارُ لِلنُّفَيْلِيِّ وَالصَّوَابُ ابْنُ عُتْبَةَ.

(ش) الإخبار بكسر الهمزة مصدر يعني أن قول هشام بن إسحاق في السند أخبرني أبي هو من رواية النفيلي. ولعل رواية عثمان بالعنعنة كما في رواية ابن ماجه والنسائي من طريق آخر ويحتمل أن الأخبار بفتح الهمزة بمعنى الخبر أي أن لفظ الحديث للنفيلي أحد شيخى المصنف وهو معنى ما رواه عثمان بن أبي شيبة

(قوله والصواب ابن عتبة) أي أن الصواب ما قاله النفيلي من أن مرسل إسحاق إلى ابن عباس الوليد بن عتبة بالمثناة الفوقية لا بالقاف كما قال عثمان بن أبي شيبة لكنه كذلك بالقاف عند الترمذي من رواية قتيبة عن حاتم وعند الطحاوي من رواية أسد ابن موسى. وعليه فهما روايتان فلا وجه لتخطئة إحداهما

ص: 7