المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ركعتي الفجر) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٧

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب تفريع صلاة الاستسقاء)

- ‌(باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ)

- ‌ الدعاء في الاستسقاء

- ‌(باب صلاة الكسوف)

- ‌(باب القراءة في صلاة الكسوف)

- ‌(باب الصدقة فيها)

- ‌(باب العتق فيها)

- ‌(باب الصلاة عند الظلمة ونحوها)

- ‌(باب السجود عند الآيات)

- ‌(باب متى يقصر المسافر)

- ‌ المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا فارق بناء البلد

- ‌(باب الأذان في السفر)

- ‌(باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت)

- ‌(باب الجمع بين الصلاتين)

- ‌(باب قصر قراءة الصلاة في السفر)

- ‌(باب التطوع في السفر)

- ‌(باب التطوع على الراحلة والوتر)

- ‌(باب الفريضة على الراحلة من عذر)

- ‌ اقتداء المقيم بالمسافر

- ‌(باب إذا أقام بأرض العدو يقصر)

- ‌ الخوف والعدو في غير جهة القبلة

- ‌ كيفية رابعة لصلاة الخوف والعدو في غير جهة القبلة

- ‌(باب صلاة الطالب)

- ‌(باب ركعتي الفجر)

- ‌(باب في تخفيفهما)

- ‌(باب الاضطجاع بعدها)

- ‌الاضطجاع قبلهما

- ‌(باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر)

- ‌(باب من فاتته متى يقضيها)

- ‌(باب الأربع قبل الظهر وبعدها)

- ‌(باب الصلاة قبل العصر)

- ‌(باب الصلاة بعد العصر)

- ‌(باب الصلاة قبل المغرب)

- ‌ استحباب التنفل قبل المغرب وغيره

- ‌(باب صلاة الضحى)

- ‌(باب صلاة النهار)

- ‌(باب صلاة التسبيح)

- ‌(باب ركعتي المغرب أين تصليان)

- ‌(باب الصلاة بعد العشاء)

- ‌(باب نسخ قيام الليل)

- ‌(باب قيام الليل)

- ‌(باب النعاس في الصلاة)

- ‌(باب من نام عن حزبه)

- ‌(باب من نوى القيام فنام)

- ‌(باب أي الليل أفضل)

- ‌(باب وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌(باب افتتاح صلاة الليل بركعتين)

- ‌الحكمة في تخفيفهما

- ‌(باب صلاة الليل مثنى مثنى)

- ‌(باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل)

- ‌(باب في صلاة الليل)

- ‌(باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة)

- ‌(باب في قيام شهر رمضان)

- ‌(باب في ليلة القدر)

- ‌(باب من روى أنها ليلة سبع عشر

- ‌(باب من روى أنها في السبع الأواخر)

- ‌(باب من قال سبع وعشرون)

- ‌(باب من قال هي في كل رمضان)

الفصل: ‌(باب ركعتي الفجر)

الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بني الله له بيتًا في الجنة اهـ وهو مذهب الحنفية ويشهد له كثير من الأدلة السابقة واللاحقة. ومنها ما أخرجه الترمذي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي قبل الظهر أربعًا وبعدها ركعتين وقال حديث حسن والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات. وهو قول سفيان الثوري: ابن المبارك وإسحاق اهـ

وقد تقدم بيان المذاهب في سنة الجمعة البعدية في باب الصلاة بعد الجمعة

(والحديث) أخرجه الشيخان والنسائي والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ.

(ش)(رجال الحديث)(يحيى) القطان تقدم في الجزء الأول صفحة 248

(قوله عن أبيه) هو محمد بن المنتشر بن الأجدع بن مالك الهمداني. روى عن أييه وابن عمر وعائشة وعمر بن شرحبيل وحبيب بن مسلم وغيرهم. وعنه عبد الملك بن عمير وسماك بن حرب ومجالد بن سعيد. وثقه أحمد وابن حبان وابن سعد. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله كان لا يدع) أي لا يترك يقال ودعته أدعه ودعًا تركته فما زعمه بعض النحاة من أن العرب أماتت ماضي يدع ومصدره واسم الفاعل مردود ففي قراءة مجاهد وغيره ما ودعك ربك بفتحات. وفي الحديث لينتهين قوم عن ودعهم الجماعات

(قوله قبل صلاة الغداة) أي قبل صلاة الصبح. وفي هذا الحديث وما قبله من أحاديث الباب دليل علي تأكد ما ذكر من الرواتب وهو قول الجمهور. وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا راتبة للمكتوبة ولا توقيت لئلا تلتبس بالمكتوبة وقال يتطوع بما شاء والأكمل ما ورد من أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المغرب وغير ذلك

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البخاري والبيهقي والنسائي من عدة طرق

(باب ركعتي الفجر)

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.

ص: 137