الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السند الأول ولم يذكر في السند أبا هريرة بل جعله موقوفًا على أبي سعيد الخدري
(فقه الحديث) دل الحديث على الترغيب في قيام الليل والتعاون على فعل الخير والإكثار من ذكر الله تعالى رغبة فيما أعدة الله للذكرين والذاكرات من الغفران والأجر العظيم
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه النسائي مرفوعًا وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا قال نا وكيع عن سفيان عن على بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا إذا أيقظ الرجل امرأته فصليا كتبًا من الذاكرين الله كثير والذاكرات
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ وَأُرَاهُ ذَكَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ سُفْيَانَ مَوْقُوفٌ.
(ش) أي روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري وقال أظن أن سفيان ذكر أبا هريرة في روايته كما ذكر أبا سعيد لكن لم يرفعه أيضًا بل جعله موقوفًا عليهما كما صرح به المصنف في قوله "وحديث سفيان موقوف" وغرض المصنف من هذا كله بيان أنه روى الحديث من ثلاث طرق
(الأول) طريق ابن كثير عن سفيان وهو موقوف على أبي سعيد
(الثاني) طريق محمد بن حاتم عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش وهو مرفوع من رواية أبي هريرة وأبي سعيد. قال البيهقي في سننه الكبرى ورواه عيسى بن جعفر الرازي عن سفيان مرفوعًا نحو حديث الأعمش
(الثالث) طريق ابن مهدي عن سفيان وهو موقوف على أبي سعيد وأبي هريرة. والموقوف فيه مرفوع حكما إذ مثل هذا لا يقال من قبل الرأي
(باب النعاس في الصلاة)
وفي بعض النسخ إسقاط هذه الترجمة. والنعاس أول النوم وهو ريح لطيفة تأتى من قبل الدماغ تغطي العين ولا تصل القلب فإذا وصلته كان نومًا
(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ".
(ش)(العقنبي) هو عبد الله بن مسلمة
(قوله عن أبيه) هو عروة بن الزبير
(قوله
إذا تعس أحدكم الخ) بفتح العين المهملة من بابي نفع وقتل أي أصابه النعاس، وأل في الصلاة للجنس فتصدق بأي صلاة كانت فرضًا أو نفلًا ليلًا أو نهارًا
(قوله فليرقد) أي فلينم وهو أمر استحباب على أن النعاس النوم الخفيف، وعليه ففي القطع الثواب، والتمادي في الصلاة مكروه، أما إذا أريد بالنعاس النوم الثقيل فالأمر بالرقاد للوجوب، ويؤيده التعليل بقوله فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس الخ وعليه فالقطع واجب والتمادى حرام. وللنسائي
من طريق أيوب عن هشام فلينصرف والمراد به التسليم من الصلاة إذا أدركه فيها النوم. ولا منافاة بين هذا وما في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره حين بات عند خالته ميمونة من قوله فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، ولم يأمره بالنوم لأنه جاء تلك الليلة ليتعلم من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قيام الليل ففعل ذلك معه لئلا يفوته مطلوبه فهى واقعة حال لا تعارض العام
(هذا) وقد حمل المهلب الحديث على ظاهره فقال كما في الفتح إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه، قال وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء
(وخالف) المزني فقال ينقض قليله وكثيره فخرق الإجماع كذا قال المهلب وتبعه ابن بطال وابن التين وغيرهما، وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوى فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره وهو قول أبي عبيدة وإسحاق بن راهويه
(قال) ابن المنذر وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعني الذي صححه ابن خزيمة وغيره وفيه إلا من غائط أو بول أو نوم فسوى بينهما في الحكم، والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مباديه اهـ
وقد تقدم بيان المذاهب في ذلك في الجزء الثاني في باب الوضوء من النوم.
(قوله لعله يذهب يستغفر الخ) لعل هنا للإشفاق أي يخشى على أحدكم أن يقصد الاستغفار فيسبق لسانه إلى سب نفسه فيدعو عليها كما صرح به في رواية النسائي من طريق أيوب عن هشام بأن يريد اللهم اغفر فيقول اللهم اعفر فيكون دعاء على نفسه بالذل والهوان، ويسب بالنصب في جواب لعل ويجوز رفعه عطفًا على يستغفر، وسب الإنسان نفسه منهي عنه كما سيأتي للمصنف في باب النهي عن أن يدعو الإنسان علي أهله وماله عى جابر أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم "ولا يقال" إن حالة النوم لا يؤاخذ فيها الإنسان فإن ما يصدر منه فيها من غير اختياره كالناسي "لأن المرفوع" عنه وقتئذ إنما هو الإثم ألا أنه قد يكون سببًا في الضرر لأنه قد يصادف ساعة إجابة فيستجاب له كالسم إذا تناوله الإنسان خطأ فإنه لا يأثم لكن يترتب عليه الضرر
(فقه الحديث) دلّ الحديث على استحباب قطع الصلاة عند غلبة النوم على المصلي حتى يذهب عنه النوم. وهو عام في صلاة الفرض والنفل ليلًا أو نهارًا، لكن محله في الفريضة إذا لم يخش خروج وقتها. وحمله مالك وجماعة على خصوص نفل الليل لأنه محل النوم غالبًا، وعليه تظهر مناسبة الحديث للترجمة الأولى وهي قيام الليل. وعلى طلب الخشوع وحضور القلب في العبادة لأن الناعس لا يحضر قلبه والخشوِع إنما يكون بحضور القلب وعلى كراهة الصلاة حال غلبة النوم. وعلى طلب إلاخذ بالأحوط لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علل الأمر بالخروج من الصلاة بما هو محتمل. وعلى التنفير من سب الإنسان نفسه
(والحديث) أخرجه مالك والشيخان والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال حسن صحيح
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ".
(ش)(عبد الرزاق) بن همام تقدم بالأول صفحة 106. وكذا (معمر) بن راشد صفحة 107
(قوله فاستعجم القرآن الخ) أي اشتد عليه ولم ينطق به لسانه لغلبة النعاس فصار كأن به عجمة
(قوله فليضطجع) أي فلينم حتى يذهب عنه النعاس لئلا يغير كلام الله تعالى وكذا الحكم إذا قرأ خارج الصلاة وغلبه النوم
(والحديث) أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه والبيهقي
(ص) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَهَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ "مَا هَذَا الْحَبْلُ". فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُصَلِّي فَإِذَا أَعْيَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "لِتُصَلِّ مَا أَطَاقَتْ فَإِذَا أَعْيَتْ فَلْتَجْلِسْ". قَالَ زِيَادٌ فَقَالَ "مَا هَذَا".
فَقَالُوا لِزَيْنَبَ تُصَلِّي فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ. فَقَالَ "حُلُّوهُ". فَقَالَ "لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ".
(ش)(عبد العزيز) بن صهيب تقدم بالأول صفحة 29
(قوله بين ساريتين) تثنية