المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب نسخ قيام الليل) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٧

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب تفريع صلاة الاستسقاء)

- ‌(باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ)

- ‌ الدعاء في الاستسقاء

- ‌(باب صلاة الكسوف)

- ‌(باب القراءة في صلاة الكسوف)

- ‌(باب الصدقة فيها)

- ‌(باب العتق فيها)

- ‌(باب الصلاة عند الظلمة ونحوها)

- ‌(باب السجود عند الآيات)

- ‌(باب متى يقصر المسافر)

- ‌ المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا فارق بناء البلد

- ‌(باب الأذان في السفر)

- ‌(باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت)

- ‌(باب الجمع بين الصلاتين)

- ‌(باب قصر قراءة الصلاة في السفر)

- ‌(باب التطوع في السفر)

- ‌(باب التطوع على الراحلة والوتر)

- ‌(باب الفريضة على الراحلة من عذر)

- ‌ اقتداء المقيم بالمسافر

- ‌(باب إذا أقام بأرض العدو يقصر)

- ‌ الخوف والعدو في غير جهة القبلة

- ‌ كيفية رابعة لصلاة الخوف والعدو في غير جهة القبلة

- ‌(باب صلاة الطالب)

- ‌(باب ركعتي الفجر)

- ‌(باب في تخفيفهما)

- ‌(باب الاضطجاع بعدها)

- ‌الاضطجاع قبلهما

- ‌(باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر)

- ‌(باب من فاتته متى يقضيها)

- ‌(باب الأربع قبل الظهر وبعدها)

- ‌(باب الصلاة قبل العصر)

- ‌(باب الصلاة بعد العصر)

- ‌(باب الصلاة قبل المغرب)

- ‌ استحباب التنفل قبل المغرب وغيره

- ‌(باب صلاة الضحى)

- ‌(باب صلاة النهار)

- ‌(باب صلاة التسبيح)

- ‌(باب ركعتي المغرب أين تصليان)

- ‌(باب الصلاة بعد العشاء)

- ‌(باب نسخ قيام الليل)

- ‌(باب قيام الليل)

- ‌(باب النعاس في الصلاة)

- ‌(باب من نام عن حزبه)

- ‌(باب من نوى القيام فنام)

- ‌(باب أي الليل أفضل)

- ‌(باب وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌(باب افتتاح صلاة الليل بركعتين)

- ‌الحكمة في تخفيفهما

- ‌(باب صلاة الليل مثنى مثنى)

- ‌(باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل)

- ‌(باب في صلاة الليل)

- ‌(باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة)

- ‌(باب في قيام شهر رمضان)

- ‌(باب في ليلة القدر)

- ‌(باب من روى أنها ليلة سبع عشر

- ‌(باب من روى أنها في السبع الأواخر)

- ‌(باب من قال سبع وعشرون)

- ‌(باب من قال هي في كل رمضان)

الفصل: ‌(باب نسخ قيام الليل)

الأشعري. وعنه مالك بن مغول. ذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داود والنسائي و (العجلي) نسبة إلى عجل بكسر المهملة وسكون الجيم أو بفتحهما قبيلة من ربيعة سميت باسم عجل بن لجيم بن صعب

(معنى الحديث)

(قوله سألتها عن صلاة رسول الله) أي عن تنفله بعد العشاء

(قوله إلا صلى أربع ركعات) هي راتبة العشاء البعدية مؤكدتان والباقي مستحب لحديث من ثابر على ثنتي عشرة ركعة وفيه وركعتين بعد العشاء، رواه ابن ماجه وغيره عن عائشة

(قوله أوست ركعات) الظاهر أن أوللتنويع أي أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلي تارة أربعًا وتارة ستًا وهذا هو الغالب من أحواله، فلا ينافي أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتين كما في رواية مسلم من حديث عائشة وفيه ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين الخ ونحوه في حديث ابن عمر عند الشيخين

(قوله ولقد مطرنا الخ) أي أصابنا المطر فطرحنا له نطعًا وهو ما يتخذ من الجلد للصلاة عليه. وفيه أربع لغات كسر النون وفتحها مع سكون الطاء وفتحها وجمعه أنطاع ونطوع

(قوله فكأنى أنظر إلى ثقب فيه) أي إلى خرق في النطع، وذكرت ذلك للإشارة إلى أنها متأكدة من الحادثة ومستحضرة لها

(قوله ينبع الماء منه) أي يخرج منه الماء. وينبع من بابي قعد ونفع

(قوله وما رأيته متقيًا الأرض الخ) أي ما رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم متجنبًا مباشرة الأرض لصون ثيابه من طين ونحوه فالباء في قوله بشيء تعليلية. وفي الحديث دلالة على مشروعية صلاة أربع ركعات أوست بعد صلاة العشاء. وعلى استحباب تأديتها في البيت. وعلى أنه يعفى عما يصيب ثوب المصلي من أثر المطر

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه النسائي وكذا أحمد مختصرًا عن عائشة قالت ما صلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم العشاء قط فدخل عليّ إلا صلى أربع ركعات أوست ركعات. وأخرج الطبراني نحوه عن ابن عباس مرفرعًا من صلى أربع ركعات خلف العشاء قرأ في الركعتين الأوليين قل يأيها الكافرون وقل هو الله أحد وفي الركعتين الأخيرتين تنزيل السجدة وتبارك الذى بيده الملك كتبن له كأربع ركعات من ليلة القدر وفي إسناده يزيد بن سنان ضعفه قوم ووثقه آخرون

(باب نسخ قيام الليل)

وفي بعض النسخ أبواب قيام - اللبل باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ابْنُ شَبُّويَةَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ

ص: 221

عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْمُزَّمِّلِ (قُمِ اللَّيْلَ إِلَاّ قَلِيلًا نِصْفَهُ) نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِى فِيهَا (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) وَنَاشِئَةُ اللَّيْلِ أَوَّلُهُ وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ لأَوَّلِ اللَّيْلِ يَقُولُ هُوَ أَجْدَرُ أَنْ تُحْصُوا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَذَلِكَ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا نَامَ لَمْ يَدْرِ مَتَى يَسْتَيْقِظُ وَقَوْلُهُ (أَقْوَمُ قِيلًا) هُوَ أَجْدَرُ أَنْ يُفْقَهَ فِي الْقُرْآنِ وَقَوْلُهُ (إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا) يَقُولُ فَرَاغًا طَوِيلًا.

(ش)(رجال الأثر)(علي بن حسين) بن واقد المروزي. روى عن أبيه وهشام ابن سعد وابن المبارك وخارجة بن مصعب وأبي حمزة السكري. وعنه إسحاق بن راهويه ومحمود بن غيلان ومحمد بن رافع وسويد بن نصر وجماعة. قال النسائي لا بأس به وقال أبو حاتم ضعيف الحديث وقال البخاري لم أكتب عنه وكان إسحاق بن راهويه سيء الرأى فيه لعلة الإرجاء. توفي سنة إحدى أو اثنتي عشرة ومائتين. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والبخاري في الأدب. و (يزيد النحوي) هو ابن أبي سعيد أبو الحسن القرشي مولاهم المروزي. روى عن مجاهد وعكرهة وعبد الله وسلمان ابني بريدة. وعنه أبو عصمة وحسين بن واقد ويسار المعلم ومحمد بن بشار وغيرهم. وثقه أبو زرعة وأبو داود والنسائي وابن معين، وقال الدارقطني حسبك به ثقة ونبيلًا. وقال ابن حبان كان متقنًا من العباد تقيًا من الرفعاء توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والبخاري في الأدب. و (عكرمة) مولى ابن عباس تقدم بالجزء الأول صفحة 241

(المعنى)

(قوله قال في المزمل) أي في سورة المزمل وهي مكية إلا آية إن ربك يعلم أنك تقوم إلى آخرها فإنها مدنية. والمزمل أصله المتزمل ففيه قلب التاء زايًا وإدغامها في الزاي أي المتحمل للنبوة أو القرآن: وقيل المزمل المتلفف في ثيابه وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بدء نزول الوحي في غار حراء قال فجاء في الملك فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارى فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) حتى بلغ (مَا لَمْ يَعْلَمْ)، فرجعت بها يرجف فؤادي فدخلت

ص: 222

على خديجة بنت خويلد فقلت زملوني زملوني فزملوني حتى ذهب عني الروع "الحديث" رواه البخاري عن عائشة

(قوله قم الليل الخ) أي قم في الليل للصلاة فيه وقوله إلا قليلًا نصفه استثناء من الليل ونصفه وما عطف عليه بيان للقليل ففيه التخيير بين قيام نصف الليل بتمامه أو قيام أنقص منه قليلًا أو زيادة عليه. والضمير في منه وعليه عائد على النصف. فيكون المعنى قم نصف الليل وبه جزم الطبري وهو قول عطاء الخراساني "ولا يقال" إن النصف مساو للنصف الآخر لا أقل معه فكيف يسوغ كونه بيانًا للقليل "لأن النصف" يوصف بالقلة بالنظر لكل الليل لا بالنظر للنصف الآخر. ويحتمل أن يكون نصفه بدلًا من الليل وإلا قليلًا استثناء من النصف فكأنه قال قم أقل من نصف الليل أو زد على النصف فيَكون التخيير بين أمرين الاقتصار علي أقل من النصف وعدم الاقتصار عليه بأن يفعله أو يزيد عليه

(قوله نسختها الآية الخ) أي نسخت هذه الآية التي فيها الأمر بقيام الليل الآية التي في السورة وهي قوله تعالى إن ربك يعم أنك تقوم الخ

(قوله علم أن لن تحصوه الخ) أي علم الله عدم استطاعتكم تقدير أوقات القيام وضبط ساعاته فتاب عليكم أي خفف عليكم بعد الشدة ورخص لكم في ترك القيام المذكور فالمراد بالتوبة التوبة اللغوية لا التوبة من الذنوب

(قوله فاقرءوا ماتيسر من القرآن) يعني صلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل ولو ركعتين. وإطلاق القرأة علي الصلاة مجاز مرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكل. والأمر فيه للوجوب فيكون الواجب قيام بعض غير معين من الليل ثم نسخ وجوب القيام مطلقًا على ما يأتي. وقيل إن القراءة باقية على حقيقتها. وحمل جماعة الأمر فيه على الندب فيكون الله تعالى رخص في ترك جميع القيام وندب لقراءة شيء من القرآن ليلًا فكأنه قال فتاب عليكم ورخص في ترك القيام فاقرءوا ما تيسر من القرآن وبهذه القراءة تنالون ثواب القيام. فقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. رواه المصنف في باب تحزيب القرآن وابن خزيمة وكذا ابن حبان إلا أنه قال ومن قام بمائتي آية كتب من المقنطرين أي ممن كتب له قناطير من الأجر. وعن معاذ أنه قال القنطار ألف ومائتا أوقية والأوقية خير مما بين السماء والأرض. وقد بين ابن عباس في تفسيره ما أجمله في هذا الحديث حيث قال قم الليل يعني قم الليل كله إلا قليلًا منه فاشتد ذلك على النبي صلي الله تعالى عليه وآله وسلم وعلي أصحابه وقاموا الليل كله ولم يعرفوا ما حد القليل، فأنزل الله تعالى نصفه أو انقص منه قليلًا، فاشتد ذلك أيضًا عليهم وقاموا حتى انتفخت أقدامهم ففعلوا ذلك سنة، فأنزل الله تعالى ناسختها فقال علم أن لن تحصوه يعني قيام الليل من الثلث والنصف، وكان هذا قبل فرض الصلوات الخمس. فلما فرضت نسخت هذه

ص: 223

كما نسخت الزكاة كل صدقة وصوم رمضان كل صوم اهـ

وفي تفسير ابن الجوزي كان الرجل يسهر طول الليل مخافة أن يقصر فيما أمر به من قيام ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه فشق عليهم ذلك فخفف الله عنهم بعد سنة ونسخ وجوب التقدير بقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر منه. أي صلوا ما تيسر من الصلاة ولو قدر حلب شاة. ثم نسخ وجوب قيام الليل بالصلوات الخمس بعد سنة أخرى، فكان بين وجوب تطويل قيام الليل وتخفيفه بالاقتصار على ركعتين سنة وبين وجوب تطويله ونسخه بالكلية سنتان.

وما قاله ابن عباس وتبعه ابن الجرزي وغالب المفسرين من أن نسخ وجوب قيام الليل وقع بالصلوات الخمس فيه نظر لأن وجوب الصلوات الخمس لا ينافي وجوب قيام الليل. شرط الناسخ أن يكون حكمه منافيًا لحكم المنسوخ. فالصواب أن يكون النسخ بحديث ضمام بن ثعلبة المتقدم في أول كتاب ألصلاة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أخبره بأن المفروض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على غيرهن يا رسول الله قال لا إلا أن تطوع "الحديث" فقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "لا" ينفي وجوب أي صلاة كانت غير الخمس فينفي وجوب قيام الليل كثيرًا كان أو قليلًا. وقد يجاب بأن مراد ابن عباس وغيره بالنسخ الانتقال من حكم إلى حكم وإن لم يكن بينهما تناف.

والصحيح ما تقدم من أن آخر السورة نسخ أولها فصار قيام الليل تطوعًا بعد فرضيته وأن الأمر في قوله (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) للندب، وإليه ذهبت عائشة وغيرها كما سيأتي. وحكاه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل عن ابن عباس أيضًا واختاره

(قوله وناشثة الليل أوله) أي أول ساعاته يقال نشأ وأنشأ إذا خرج وابتدأ، وقيدها ابن عباس والحسن بما كان بعد العشاء، وكان زين العابدين يصلي بين العشاءين ويقول هذه ناشئة الليل، وقال ابن مسعود ناشئة الليل قيامه على أنها مصدر من نشأ إذا قام ونهض على وزن فاعلة كالعافية بمعنى العفو قاله الأزهري. وقال ابن قتيبة ناشئة الليل ساعاته لأنها تنشأ أي تبدو. ومنه نشأت السحابة إذا بدت. وقالت عائشة الناشئة القيام بعد النوم. وقيل هي القيام آخر الليل

(قوله وكانت صلاتهم لأول الليل) أي كانت صلاة الصحابة قيام الليل في أوله لئلا يستغرقهم النوم فلا يدركوا ما فرض عليهم من قيامه

(قوله يقول هو أجدر أن تحصوا الخ) أي يقول ابن عباس بيانًا لوجه ماذهب إليه من أن ناشثة الليل أوله إن القيام في أوله أحق بضبط مافرض عليهم من قيام الليل

(قوله هو أجدر أن يفقه في القرآن) هو تفسير من ابن عباس لقوله تعالى (وَأَقْوَمُ قِيلًا) ومعناه أن الليل أحق بأن يفهم فيه القرآن ما النهار لسكون الأصوات ولقلة الشواغل فيه. وقال مجاهد معناه أصون للقراءة وأثبت للقلب وقلة الرياء، وقرأ أنس أصوب قيلًا أي أصوب قراءة وأصح قولًا من النهار وفي رواية ابن جرير في تفسيره بسنده إلى ابن عباس قوله إن ناشئة الليل هي أشد وطأ يقول

ص: 224

ناشئة الليل كانت صلاتهم أول الليل هي أشد وطأ يقول هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من القيام وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ اهـ

فجعل قوله هو أجدر تفسيرًا لقوله تعالى هي أشد وطأ، بخلاف ظاهر حديث الباب حيث جعله تفسيرًا لقوله تعالى (وَأَقْوَمُ قِيلًا)

(قوله يقول فراغًا طويلًا) أي يقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى سبحًا طويلًا فراغًا طويلًا أي لك في النهار فراغ واتساع للأمور الدنيوية فاعملها فيه وتفرغ في الليل لطاعة ربك، والسبح مصدر سبح، الفراغ والتصرف في المعاش والتقلب والانتشار في الأرض كما في القاموس.

وفي المصباح سبح الرجل في الماء سبحًا من باب نفع والاسم السباحة بالكسر فهو سابح وسباح مبالغة وسبح في حوائجه تصرف فيها اهـ

وقرأ يحيى بن يعمر سبخًا بالخاء المعجمة الفراغ والنوم كما في القاموس. وقال الزمخشري أما السباخة بالخاء فاستعارة من سبخ الصوف وهو نفشه ونشر أجزاءه لانتشار الهم وتفرق القلب بالشواغل اهـ

(فقه الحديث) دل الحديث على جواز نسخ القرآن بالقرآن، وعلى أن قيام الليل نصفه أو ثلثه أو ثلثيه كان فرضًا على النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم وعلي أصحابه ثم خفف الله عنهم فنسخ وجوب قيام الليل في حقه وحقنا بقوله تعالى (فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ). قيل وليس في القرآن سورة نسخ آخرها أولها إلا هذه السورة. وقد اختلفت العلماء في قيام الليل على أقوال

(الأول) أنه ليس بفرض لقوله تعالى نصفه أو انقص منه قليلًا أو زد عليه. وبه قال بعضهم وقال التخيير ليس من شأن الفرض وإنما هو مندوب. ورد بأنه من باب الواجب المخير في مقداره ثم نسخ كما تقدم

(الثاني) أنه فرض على كل مسلم ولو قدر حلب شاة قاله الحسن البصري وابن سيرين لقوله تعالى (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ). وهو قول شاذ متروك لإجماع العلماء على أن قيام الليل نسخ بقوله تعالى (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ) الآية وبحديث ضمام كما تقدم

(الثالث) أنه كان فرضًا على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله سلم وحده وهو قول مالك، وروى عن ابن عباس لظاهر قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي فريضة زائدة على الصلوات الخمس خاصة بك دون أمتك. ولا يقال إن الخطاب له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خطاب لأمته، لأن محل هذا ما لم يقم دليل على الخصوصية كما هنا فإن قوله نافلة لك بعد قوله فتهجد دليل على أن الخطاب خاص به صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم دون أمته، قال في روح المعاني يدل على أن المراد ما ذكر ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال، ذلك خاصة للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر بقيام الليل وكتب عليه اهـ

(الرابع) أنه مندوب في حق النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم وأمته وهو قول الجمهور وحكى عن ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم لما في مسلم والنسائي والبيهقي واللفظ له من طريق سعد بن هشام قال انطلقت إلى ابن عباس فسألته عن

ص: 225

الوتر فقال ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله تعالى وآله وسلم قال قلت من قال عائشة رضي الله تعالى عنها فأتها فسلها ثم أعلمني ما ترد عليك قال فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستصحبته فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا فدخلنا فقالت من هذا قال حكيم بن أفلح فقالت من هذا معك قلت سعد بن هشام قالت ومن هشام قلت ابن عامر قال نعم المرء، كان عامر أصيب يوم أحد، قلت يا أم المؤمنين انبئيني عن خلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان القرآن قال فهممت أن أقوم فبدا لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يا أم المؤمنين، فقالت ألست تقرأ (يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ) قال قلت بلى قالت فإن الله تعالى افترض القيام في أول هذه السورة فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأصحابه حولًا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة "الحديث". وفي العيني على البخاري قال الشافعي رحمه الله سمعت بعض العلماء يقول إن الله تعالى أنزل فرضًا في الصلوات قبل فرض الصلوات الخمس فقال (يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا) فرضًا ثانيًا لقوله تعالى. ومن الليل فتهجد به نافلة لك فوجب طلب الدليل من السنة على أحد المعنيين فوجدنا سنة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن لا واجب من الصلوات إلا الخمس اهـ

"والحديث" أخرجه البيهقي

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ -يَعْنِي الْمَرْوَزِيَّ- نَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ أَوَّلُ الْمُزَّمِّلِ كَانُوا يَقُومُونَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى نَزَلَ آخِرُهَا وَكَانَ بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا سَنَةٌ.

(ش)(وكيع) بن الجراح تقدم في الجزء الأول صفحة 32. وكذا (مسعر) بن كدام بكسر ففتح صفحة 206

(قوله كانوا يقولون الخ) أي كان النبي صلى الله عليه واله وسلم وأصحابه يقومون لصلاة في صلاة الليل قيامًا طويلًا كقيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخر المزمل وهو قوله تعالى (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ) الخ وكان بين نزول أول سورة المزمل المنسوخ وآخرها الناسخ سنة. ويؤيده ما تقدم في حديث مسلم والنسائي والبيهقي عن عائشة وما أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل بأسانيد صحيحة عن أبي عبد الرحمن السلمي والحسن

ص: 226