الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة عند الريح الشديدة وكذا غيرها من الزلازل والصواعق والظلمة الشديدة نهارًا والضوء. الشديد بالليل لعموم الحديث الآتي (وبه قالت) الشافعية والحنفية وقالوا تصلى فرادى لا جماعة (وقالت) الحنابلة لا يصلي لشئ من الآيات إلا الزلزلة الدائمة فيصلي لها كالكسوف. ونقل جماعة عن أحمد الصلاة لهذه الآيات كلها (وقال) مالك تكره الصلاة لأىّ آية من هذه الآيات ماعدا الكسوف. وروى عن أشهب والقاضي عياض جواز الصلاة لكل آية يخشي منها أن تكون عقوبة كالزلازل والريح الشديدة والظلمات
(والحديث) أخرجه الحاكم والبيهقي
(باب السجود عند الآيات)
أي في بيان ما يدل على طلب السجود عند ظهور علامة مخوّفة
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ نَا سَلْمُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَاتَتْ فُلَانَةُ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَخَرَّ سَاجِدًا فَقِيلَ لَهُ أَتَسْجُدُ هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا". وَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-
(ش)(رجال الحديث)(محمَّد بن عثمان بن أَبي صفوان) بن مروان بن عثمان أبو عبد الله البصري. روى عن أبيه ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي ومعاذ بن هشام ويحيى بن كثير العنبري وآخرين. وعنه أبو داود والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو بكر بن أبي عاصم وجماعة، وثقه أبو حاتم وقال النسائي لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب ثقة من الحادية عشرة، و (الثقفي) نسبة إلى ثقيف قبيلة من هوازن،
و(يحي بن كثير) بن درهم البصري العنبري أبو غسان خراساني الأصل. روى عن عثمان بن سعد ومعاذ بن العلاء ومسلم بن جعفر وشعبة وكثيرين. وعنه ابنه الحسن وعمرو بن على وعباس العنبري وعبد الله بن الهيثم العبدي وجماعة، وثقه عباس العنبري وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب ثقة من التاسعة. توفي سنة ست ومائتين. روى له الجماعة، و (سلم) بفتح السين المهملة وسكون اللام (ابن جعفر) أبو جعفر البكراوي الأعمى. روى عن الحكم بن أبان وسعيد الجريري والوليد بن كثير وعنه يحيى بن
كثير ونعيم بن حماد، وثقه عباس العنبري وذكره ابن حبان في الثقات وقال الأزدي متروك الحديث وقال ابن المديني صدوق وتكلم فيه الأزدي بغير حجة. روى له أبو داود والترمذي
(معنى الحديث)
(قوله ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم) هي صفية بنت حييّ كما في رواية البيهقي
(قوله فخر ساجدًا) يعني كسجود التلاوة
(قوله فقيل له تسجد هذه الساعة) أتسجد هذه الساعة، وكان السجود قبل طلوع الشمس. فقد روى البيهيقى عن عكرمة قال سمعنا صوتًا بالمدينة فقال لي ابن عباس يا عكرمة انظر ما هذا الصوت فذهبت فوجدت صفية بنت حيي امرأة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد توفيت فجئت إلى ابن عباس فوجدته ساجدًا ولما تطلع الشمس فقلت له سبحان الله تسجد ولم تطلع الشمس بعد فقال يا لا أمّ لك أليس قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا فأى آية أعظم من أن يخرجن أمهات المؤمنين من بين أظهرنا ونحن أحياء.
وكان ذهاب أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من أعظم الآيات لأنهن ذوات البركة فبحياتهن يرفع العذاب عن الناس وبموتهن يخشى العذاب فينبغي الرجوع والالتجاء إلى الله تعالى ليدفع العذاب ببركة الذكر والسجود
(قوله إذا رأيتم آية فاسجدوا) أي إذا رأيتم علامة مخوّفة من عذاب الله فاسجدوا أي صلوا. ففيه إطلاق الجزء على الكل ويحتمل أن المراد السجود فقط كما فعل ابن عباس وهو الأقرب. وقال الطيبى إن أريد بالآية خسوف الشمس والقمر فالمراد بالسجود الصلاة. وإن كانت غيرها كمجئ الريح الشديدة والزلزلة وغيرهما فالسجود هو المتعارف. ويجوز العمل على الصلاة أيضًا لما ورد أنه كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة اهـ
(والحديث) أخرجه البيهقي والترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه
تفريع أبواب صلاة السفر
أي أبواب صلاة المسافر المتنوعة. وفي بعض النسخ أبواب صلاة المسافر بدون لفظ تفريع
(باب صلاة المسافر)
وفي بعض النسخ باب في فرض صلاة المسافر
(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ.
(ش)(قوله فرضت الصلاة ركعتين ركعتين) أي فرض الله تعالى الصلوات المكتوبة ليلة الإسراء ركعتين ركعتين يعني إلا المغرب جاء مصرّحا به في رواية أحمد، وكرّر لفظ ركعتين لإفادة عموم التثنية لكل صلاة
(قوله فأقرّت صلاة السفر الخ) يعني بقيت ركعتين وزيد في صلاة الحضر بعد الهجرة كما جاء في رواية للبخاري عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ففرضت أربعًا. والزيادة في غير الصبح والمغرب كما رواه ابن حبان وابن خزيمة والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين فلما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة فيها وصلاة المغرب لأنها وتر النهار
(والحديث) صريح في أن صلاة السفر فرضت ركعتين فهي عزيمة وهو قول عمر وعلى وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وجابر. وبه قالت الحنفية واستدلوا بحديث الباب وبما رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن عمر بن الخطاب قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمَّد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقد خاب من افترى وبما روى عن ابن عمر أنه قال صحبت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في السفر فكان لا يزيد على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. وعن ابن عباس مثله. قالوا وكل من روى صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في السفر روى القصر فلو كان فرض المسافر أربعًا لما تركه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دائمًا (وذهب مالك) في المشهور عنه إلى أن القصر رخصة وأن الصلاة فرضت أربعًا، وبه قالت الشافعية وهو قول عثمان وسعد بن أبي وقاص وعائشة والحسن البصري وأحمد وأبي ثور وداود. قال النووي وهو مذهب أكثر العلماء ورواه البيهقي عن سلمان الفارسي في اثنى عشر من الصحابة وعن أنس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود وابن المسيب وأبي قلابة اهـ
واستدل هؤلاء بقول الله تعالى (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ
…
الآية) "قالوا لأن نفي الجناح لا يستعمل إلا في المباح ونظيره قوله تعالى (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) وقوله تعالى (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
…
الآية) "ولا يقال" إن نفي الجناح يستعمل في الواجب كما في قوله تعالى (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)"لأن الآية" نزلت لما كره المسلمون السعي بين الصفا والمروة لطواف أهل الجاهلية بهما وعليهما صنمان يمسحونهما ففهموا أن السعي بينهما ممنوع لذلك فنزل قوله تعالى "فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ" الآية فنفي الجناح مستعمل فيها لرفع الإثم والحرج، والوجوب مستفاد من دليل آخر وهو قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(إن الله كتب عليم السعى فاسعوا" رواه البيهقي، وقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "ابدءوا بما بدأ الله به" يعني الصفا، رواه مسلم، واستدلوا أيضًا بحديث عمر الآتي بعد، وبما رواه النسائي والدارقطني عن عائشة أنها قالت خرج مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال أحسنت يا عائشة قال الدارقطني إسناده حسن، وبما رواه مسلم عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرًا من خلافته ثم صلى بعد أربعًا، وكان ابن عمر إذا صلى مع الإِمام صلى أربعًا وإذا صلى وحده صلى ركعتين، ولوكان القصر عزيمة في السفر لما تركه عثمان ولما وافقه الصحابة على تركه (وأجابوا) عن حديث فرضت الصلاة ركعتين ركعتين وحديث عمر "صلاة السفر ركعتان" بأن المراد ركعتان لمن أراد الاقتصارعليهما (قال النووي) يتعين المصير إلى هذا التأويل جمعًا بين الأدلة ويؤيده أن عائشة روت الحديث وأتمت وتأولت ما تأوله عثمان. وتأويلهما أنهما رأياه جائزًا على ما هو الصحيح في تأويله، ومما يؤيد هذا التأويل أن الأخذ بظاهر حديث عائشة مخالف لنص القرآن أو إجماعًا وجب ترك ظاهره اهـ ببعض تصرف،
ويؤيده أيضًا أن القائلين بوجوب القصر يقولون بوجوب الإتمام إذا اقتدى المسافر بمقيم وقوله في حديث عمر "تمام غير قصر" معناه تامة الأجر لا ناقصة (وأجابوا) عن قول ابن عمر صحبت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في السفر فكان لا يزيد على ركعتين بأن مجرد الملازمة على الفعل لا يدل على الوجوب كما تقدم غير مرة (وقال) في الفتح والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح كما رواه ابن حبان وابن خزيمة والبيهقي ثم بعد أن استقرّ فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية وهي قوله تعالى (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة
فعلي هذا المراد بقول عائشة فأقرّت صلاة السفر أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لا أنها استمرّت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة اهـ باختصار
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا نَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَنَا خُشَيْشٌ -يَعْنِي ابْنَ أَصْرَمَ- نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرَأَيْتَ إِقْصَارَ النَّاسِ الصَّلَاةَ وَإِنَّمَا قَالَ تَعَالَى (إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ الْيَوْمُ. فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ".
(ش)(رجال الحديث)(يحي) هو ابن سعيد القطان تقدم في الجزء الأول صفحة 348.وكذا (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز صفحة 74. و (خشيش) بضم ففتح مصغرًا (ابن أصرم) بن الأسود النسائي أبو عاصم. روى عن روح بن عبادة وعبد الله بن بكر السهمى وعبد الرزاق بن همام وحبان بن هلال وأبي داود الطيالسي وجماعة وعنه أبو داود والنسائي وأحمد بن عبد الوارث. وثقه النسائي وابن يونس ومسلمة بن قاسم وقال في التقريب ثقة حافظ من الحادية عشرة. توفي سنة ثلاث وخمسين وماتين. و (عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبي عمار) القرشي. روى عن أبي هريرة وابن الزبير وابن عمر وجابر وعبد الله ابن بابيه وشداد بن الهاد. وعنه ابن جريج وعبد الملك بن عبيد وعكرمة بن خالد. وثقه النسائي وأبو زرعة وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال في التقريب ثقة عابد من الثالثة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. و (عبد الله بن بابيه) ويقال باباه ويقال بابي المكي. روى عن أبي هريرة ويعلي بن أمية وجبير بن مطعم وابن عمر وابن عمرو. وعنه إبراهيم بن المهاجر وأبو الزبير وعمر وبن دينار وقتادة وحبيب بن أبي ثابت. وثقه النسائي وابن المديني والعجلي وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال في التقريب ثقة من الرابعة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. و (يعلى بن أمية) بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك أبو خلف ويقال أبو خالد المكي. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعن عمر وعنبسة بن أبي سفيان. وعنه أولاده صفوان ومحمد وعثمان وعبد الله بن الديلمي وعبد الله بن بابيه ومجاهد. كان عامل عمر بن الخطاب على نجران. روى له عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمانية وعشرون حديثًا اتفق الشيخان على ثلاثة أحاديث. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله أرأيت إقصار الناس الصلاة الخ) يعني أخبرني لأي شيء يقصر الناس الصلاة اليوم وقد جعل الله سبب ذلك الخوف من فتنة الكفار وقد زال. والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. وإقصار مصدر أقصر مضاف لفاعله يقال قصر الصلاة وأقصرها وقصرها فيتعدي
بنفسه وبالهمز وبالتضعيف
(قوله عجبت مما عجبت منه) يعني من قصر الصلاة مع الأمن
(قوله صدقة تصدق الله بها عليكم ألخ) المرأد أن القصر إكرام من الله تعالى بتخفيف الصلاة من أجل مشقة السفر وهذا الحديث حجة لمن قال إن القصر في الصلاة رخصة وإن الصلاة شرعت تامة وإلا لما تعجب عمر ويعلى بن أمية فدل تعجبهما على أن القصر عن أصل كامل وترك بعضه وفيه دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يقول تصدق الله عليّ بكذا ولا وجه لمن كرهه، وعلى أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئًا وأشكل عليه دليله يطلب منه أن يسأله عنه
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وابن حبان والبيهقي
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَمَّارٍ يُحَدِّثُ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ.
(ش)(قوله فذكره) وفي نسخة فذكر نحوه أي ذكر محمد بن بكر نحو الحديث المتقدم والغرض من سياق هذه الرواية بيان الاختلاف الواقع في سند الحديث. فرواه يحيى القطان عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه. ورواه محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه فأبدل عبد الرحمن بأبيه عبد الله وعبد الرزاق وافق يحيى القطان في الرواية الأولى وابن بكر في الثانية. ولم نقف على من أخرج رواية محمد بن بكر. هذا و (عبد الله بن أبي عمار) روى عن عبد الله بن بابيه عن يعلي بن أمية وعنه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ بَكْرٍ.
(ش) غرض المصنف بهذا ترجيح طريق محمد بن بكر بأن أبا عاصم الضحاك بن مخلد النبيل وحماد في مسعدة رويا الحديث عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي عمار كما رواه محمد بن بكر لكن يعارضه رواية الطحاوي الحديث من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبي عمار عن ابن بابيه. ورواية مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق عبد الله ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار بالسند المذكور. ورواية الدارمي عن أبي عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي عمار وهو عبد الرحمن بن عبد الله كما في الخلاصة والتقريب وتهذيب التهذيب. فلا ترجيح لرواية محمد بن بكر. ولا وجه لما ادعاه الحافظ في تهذيب التهذيب من أن المحفوظ هو طريق يحيى القطان وغيره عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله ولا لقوله في التقريب عبد الله بن أبي عمار صوابه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار. فإن رجال كل