المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب من فاتته متى يقضيها) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٧

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب تفريع صلاة الاستسقاء)

- ‌(باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ)

- ‌ الدعاء في الاستسقاء

- ‌(باب صلاة الكسوف)

- ‌(باب القراءة في صلاة الكسوف)

- ‌(باب الصدقة فيها)

- ‌(باب العتق فيها)

- ‌(باب الصلاة عند الظلمة ونحوها)

- ‌(باب السجود عند الآيات)

- ‌(باب متى يقصر المسافر)

- ‌ المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا فارق بناء البلد

- ‌(باب الأذان في السفر)

- ‌(باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت)

- ‌(باب الجمع بين الصلاتين)

- ‌(باب قصر قراءة الصلاة في السفر)

- ‌(باب التطوع في السفر)

- ‌(باب التطوع على الراحلة والوتر)

- ‌(باب الفريضة على الراحلة من عذر)

- ‌ اقتداء المقيم بالمسافر

- ‌(باب إذا أقام بأرض العدو يقصر)

- ‌ الخوف والعدو في غير جهة القبلة

- ‌ كيفية رابعة لصلاة الخوف والعدو في غير جهة القبلة

- ‌(باب صلاة الطالب)

- ‌(باب ركعتي الفجر)

- ‌(باب في تخفيفهما)

- ‌(باب الاضطجاع بعدها)

- ‌الاضطجاع قبلهما

- ‌(باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر)

- ‌(باب من فاتته متى يقضيها)

- ‌(باب الأربع قبل الظهر وبعدها)

- ‌(باب الصلاة قبل العصر)

- ‌(باب الصلاة بعد العصر)

- ‌(باب الصلاة قبل المغرب)

- ‌ استحباب التنفل قبل المغرب وغيره

- ‌(باب صلاة الضحى)

- ‌(باب صلاة النهار)

- ‌(باب صلاة التسبيح)

- ‌(باب ركعتي المغرب أين تصليان)

- ‌(باب الصلاة بعد العشاء)

- ‌(باب نسخ قيام الليل)

- ‌(باب قيام الليل)

- ‌(باب النعاس في الصلاة)

- ‌(باب من نام عن حزبه)

- ‌(باب من نوى القيام فنام)

- ‌(باب أي الليل أفضل)

- ‌(باب وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌(باب افتتاح صلاة الليل بركعتين)

- ‌الحكمة في تخفيفهما

- ‌(باب صلاة الليل مثنى مثنى)

- ‌(باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل)

- ‌(باب في صلاة الليل)

- ‌(باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة)

- ‌(باب في قيام شهر رمضان)

- ‌(باب في ليلة القدر)

- ‌(باب من روى أنها ليلة سبع عشر

- ‌(باب من روى أنها في السبع الأواخر)

- ‌(باب من قال سبع وعشرون)

- ‌(باب من قال هي في كل رمضان)

الفصل: ‌(باب من فاتته متى يقضيها)

ممن وثقه. قال البخاري فيه نظر. وقال أبو حاتم وأبو زرعة ضعيف الحديث. وقال النسائي ليس بثقة. وقال ابن الجنيد متروك وقال ابن عدي له أحاديث غير محفوظة. وقال ابن حبان كان ابن معين يوثقه وهو عندي لا شيء في الحديث. وقال الحاكم روى أحاديث موضوعة. وقال الساجي روى أحاديث مناكير "وعلى فرض" صحة هذه الزيادة فقد ورد ما يعارضها "قال في الفتح" زاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديث "يعني حديث الباب، قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر قال ولا ركعتي الفجر أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن حاجب وإسناده حسن اهـ وأما ما رواه ابن ماجه من طريق الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي الركعتين عند الإقامة فقد قال في الزوائد وإسناده ضعيف فيه الحارث بن عبد الله الأعور متفق على تضعيفه

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار البيهقي والدارمي. ومن طريق ورقاء بن عمر النسائي والدارمي. ومن طريق أيوب السختياني مسلم في صحيحه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني نا يزيد بن هارون أنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بمثله وزاد قال حماد ثم لقيت عمرًا فحدثني به ولم يرفعه. وأخرجه من طريق زكريا بن إسحاق مسلم وابن ماجه والنسائي والطحاوي والترمذي وقال حديث حسن وهكذا روى أيوب وورقاء بن عمر وزياد ابن سعد وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليها وعلى آله وسلم. وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار فلم يرفعاه. والحديث المرفوع أصح عندنا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وغيرها إذا أقيمت الصلاة لا يصلي الرجل إلا المكتوبة اهـ ولم نقف على من خرجه من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إلا البيهقي فإنه رواه من طريق المصنف وأخرجه الطحاوي من طريق أبي عمر الضرير قال أنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة بذلك ولم يرفعه فصار أصل الحديث عن أبي هريرة لا عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اهـ وذكره البخاري ترجمة ولم يخرجه للاختلاف في رفعه ووقفه

(باب من فاتته متى يقضيها)

أي من فاتته سنة الفجر في أي وقت يقضيها

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ

ص: 156

ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ". فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّى لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-

(ش)(رجال الحديث)(سعد بن سعيد) بن قيس جنب عمرو الأنصاري. روى عن أنس والسائب بن يزيد والقاسم بن محمد وعمر بن كثير وآخرين. وعنه شعبة ويحيى بن سعيد والثوري وابن جريج وسلمان بن بلال. وثقه العجلي وابن عمار وابن سعد وقال كان كثير الحديث وضعفه أحمد وابن معين. وقال الترمذي تكلموا فيه من قبل حفظه وقال ابن عدي له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة ولا أرى بحديثه بأسًا. توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والبخاري في التعاليق. و (قيس بن عمرو) ابن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري له صحبة روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعنه ابنه سعيد وقيس بن أبي حازم ومحمد بن إبراهيم بن الحارث. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رجلًا) هو قيس بن عمرو الراوي كما صرح به الترمذي في حديثه عن قيس وفيه فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فوجدني أصلي قال مهلًا يا قيس أصلاتان معًا قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال فلا إذًا اهـ

(قوله صلاة الصبح ركعتان) مبتدأ وخبر على معنى الاستفهام الإنكاري أي أن الصبح ركعتان فلم زدت عليهما. وفي رواية ابن ماجه أصلاة الصبح مرتين أي أتصلي صلاة الصبح مرتين. وهي أوضح. وفي بعض النسخ صلاة الصبح ركعتين أي صلاة الصبح شرعها الله ركعتين. وفي نسخة ركعتين ركعتين مكررًا تأكيدًا لفظيًا

(قوله فسكت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) يعني أقره ففي الحديث دليل على أن من فاتته سنة الصبح له أن يصليها بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس

وللعلماء في قضائها أقوال "الأول" استحباب قضائها بعد صلاة الصبح قبل الشمس وبعدها وإليه ذهب ابن عمر وعطاء وطاوس وابن جريج والشافعي وأحمد وإسحاق محتجين بحديث الباب وبما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من لم يصل

ص: 157

ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس. وحملوا النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس على النفل المطلق الذى لاسبب له

"القول الثاني" استحباب قضائها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أو رمحين إلى الزوال فقط. وإليه ذهب القاسم بن محمد والأوزاعي ومالك ومحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة. محتجين بحديث الترمذي السابق. وقالوا يكره فعلها قبل طلوع الشمس لأحاديث النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس

"القول الثالث" أنها لا تقضي إلا إن فاتت مع الصبح فتقضي قبله إلى الزوال فقط وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف وقالا لا تقضى سنة الصبح إذا فاتت وحدها بعد الشمس لأن الأصل في السنن أن لا تقضى وخصت سنة الصبح إذا فاتت مع الفرض بما تقدم للمصنف في الجزء الثالث صفحة 38 عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلًا حتى استقلت الشمس ثم أمر مؤذنًا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر. ولا تصلى قبل الشمس بعد الفراغ من الفريضة لما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الخ وهو عام يشمل صلاة النفل مطلقًا لسبب أو غيره والواجب لغيره كقضاء نفل أفسده "وأجاب" من لم يقل بمقتضى حديث الباب بأنه ضعيف لأن في سنده سعد بن سعيد وهو متكلم فيه كما تقدم. ولعدم إتصال سنده فإن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس كما ذكره الترمذي "وردّ بأنه" قد روى من طرق أخرى متصلًا وبجموعها يقوي بعضها بعضًا. فقد أخرجه الطبراني في الكبير قال ثنا إبراهيم بن متوبة الأصبهاني ثنا أحمد بن الوليد بن برد الأنصاري ثنا أيوب بن سويد عن ابن جريج عن عطاء أن قيس بن سهل حدثه أنه دخل المسجد والنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي ولم يكن صلى الركعتين فصلى مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلما قضى صلاته قام فركع، وأخرجه ابن حزم في المحلى من طريق حسن بن ذكوان عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصار قال رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رجلًا يصلي بعد الغداة فقال يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فصليتهما الآن فلم يقل له شيئًا. قال العراقي وإسناده حسن

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه ابن ماجه والدارقطني: الحاكم والبيهقي والترمذي وقال حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه إلا من حديث سعد بن سعيد وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل. محمد ابن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن النبي صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خرج فرأي قيسًا اهـ

ص: 158