الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لم يسمّ. وهذا كله لا يصلح للاحتجاج به على التخصيص الذي ادعوه ولم يصح هذا التخصيص عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه الطحاوي والبيهقي.
(باب الاضطجاع بعدها)
أي بعد صلاة سنة الصبح
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالُوا نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ نَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ". فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَمَا يُجْزِئُ أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ لَا. قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ. قَالَ فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ وَجَبُنَّا. قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَمَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوا.
(ش)(أبو كامل) هو فضيل الجحدري تقدم بصفحة 227 من الجزء الأوّل. وكذا (عبد الواحد) بن زياد صفحة 86. وكذا (الأعمش) سليمان بن مهران صفحة 36 وكذا (أبو صالح) ذكوان السمان صفحة 44
(قوله إذا صلى أحدكم الخ) قيل المراد بالأحد المتهجد في الليل مطلقًا فإن الاضطجاع يكون عونًا له على القيام في صلاة الصبح لأن العادة في التهجد طول القيام فكان الاضطجاع للاستراحة والنشاط. وهذا حكمة الاضطجاع وقيل الأحد عام يشمل كل من أراد صلاة الصبح. وقوله فليضطجع على يمينه أي على شقه الأيمن. والحكمة أن القلب في جهة اليسار فلو اضطجع عليه استغرق في النوم لاستراحته بذلك فإذا اضطجع على يمينه يكون القلب معلقًا فيكون أبعد عن النوم
(قوله فقال
له الخ) أي قال مروان لأبي هريرة ألا يكفي في تحصيل النشاط أو في الفصل بين السنة والفرض مشي أحدنا إلى المسجد فممشى مصدر ميمى بمعنى المشي
(قوله قال عبيد الله الخ) أي قال عبيد الله بن عمر بن ميسرة في روايته قال أبوهريرة لا يجزئُ المشي إلى
المسجد عن الاضطجاع فإن المشي إلى عبادة والضجعة عبادة أخرى لا يحصل أجر أحدهما بفعل الأخرى
(قوله قال فبلغ ذلك ابن عمر الخ) أي قال أبو صالح بلغ ما يحدث به أبوهريرة ابن عمر فقال أكثر أبوهريرة على نفسه يعنى أكثر من الحديث إكثارًا ربما أدى إلى وقوعه في الخطأ
(قوله قال لا ولكنه الخ) أي قال ابن عمر لا أنكر شيئًا في خصوص هذه الرواية ولكنه أقدم على الإكثار من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخفنا منه فكثر حديثه وقلّ حديثنا
(قوله فما ذنبي أن كنت حفظت ونسوا) استفهام إنكاري والمعنى لا حرج عليّ لأني حفظت ما سمعت فبلغته وهم نسوا فلم يبلغوا
(وبالحديث) احتج ابن حزم على وجوب الضجعة بعد صلاة ركعتي الفجر حملًا للأمر فيه على الوجوب وقال من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا أن يضطجع على جنبه الأيمن بعد السلام منهما سواء أتركها عمدًا أم سهوًا وسواء أصلاهما أداء أم قضاء. وإن لم يصل ركعتي الفجر فلا يلزمه الاضطجاع
(وحمل) الجمهور الأمر في الحديث على الاستحباب لقول عائشة في الحديث الآتي فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني وظاهره أنه ما كان يضطجع حال استيقاظها فكان ذلك قرينة لصرف الأمر عن الوجوب. وقال البيهقي بعد تخريج حديث الباب وهذا يحتمل أن يكون المراد به الإباحة. فقد رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح عن أبى هريرة حكاية عن فعل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا خبرًا عن قوله ثم قال بعد تخريجه اضطجاع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهذا أولى أن يكون محفوظًا لموافقته سائر الروايات عن عائشه وابن عباس اهـ وهذا أيضًا مما يضعف ما ذهب إليه ابن حزم
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والبيهقي والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب وفي إسناده عبد الواحد بن زياد وقد ضعفه بعضهم ووثقه آخرون. وفي سنده أيضًا سليمان بن مهران الأعمش وقد عنعنه وهو مدلس. وأخرج الحديث أيضًا ابن ماجه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع
(ص) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِنْ كُنْتُ