المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الصلاة قبل المغرب) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٧

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب تفريع صلاة الاستسقاء)

- ‌(باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ)

- ‌ الدعاء في الاستسقاء

- ‌(باب صلاة الكسوف)

- ‌(باب القراءة في صلاة الكسوف)

- ‌(باب الصدقة فيها)

- ‌(باب العتق فيها)

- ‌(باب الصلاة عند الظلمة ونحوها)

- ‌(باب السجود عند الآيات)

- ‌(باب متى يقصر المسافر)

- ‌ المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا فارق بناء البلد

- ‌(باب الأذان في السفر)

- ‌(باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت)

- ‌(باب الجمع بين الصلاتين)

- ‌(باب قصر قراءة الصلاة في السفر)

- ‌(باب التطوع في السفر)

- ‌(باب التطوع على الراحلة والوتر)

- ‌(باب الفريضة على الراحلة من عذر)

- ‌ اقتداء المقيم بالمسافر

- ‌(باب إذا أقام بأرض العدو يقصر)

- ‌ الخوف والعدو في غير جهة القبلة

- ‌ كيفية رابعة لصلاة الخوف والعدو في غير جهة القبلة

- ‌(باب صلاة الطالب)

- ‌(باب ركعتي الفجر)

- ‌(باب في تخفيفهما)

- ‌(باب الاضطجاع بعدها)

- ‌الاضطجاع قبلهما

- ‌(باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر)

- ‌(باب من فاتته متى يقضيها)

- ‌(باب الأربع قبل الظهر وبعدها)

- ‌(باب الصلاة قبل العصر)

- ‌(باب الصلاة بعد العصر)

- ‌(باب الصلاة قبل المغرب)

- ‌ استحباب التنفل قبل المغرب وغيره

- ‌(باب صلاة الضحى)

- ‌(باب صلاة النهار)

- ‌(باب صلاة التسبيح)

- ‌(باب ركعتي المغرب أين تصليان)

- ‌(باب الصلاة بعد العشاء)

- ‌(باب نسخ قيام الليل)

- ‌(باب قيام الليل)

- ‌(باب النعاس في الصلاة)

- ‌(باب من نام عن حزبه)

- ‌(باب من نوى القيام فنام)

- ‌(باب أي الليل أفضل)

- ‌(باب وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌(باب افتتاح صلاة الليل بركعتين)

- ‌الحكمة في تخفيفهما

- ‌(باب صلاة الليل مثنى مثنى)

- ‌(باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل)

- ‌(باب في صلاة الليل)

- ‌(باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة)

- ‌(باب في قيام شهر رمضان)

- ‌(باب في ليلة القدر)

- ‌(باب من روى أنها ليلة سبع عشر

- ‌(باب من روى أنها في السبع الأواخر)

- ‌(باب من قال سبع وعشرون)

- ‌(باب من قال هي في كل رمضان)

الفصل: ‌(باب الصلاة قبل المغرب)

كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ.

(ش)(رجال الحديث)

(قوله حدثنا عمي) هو يعقوب بن إبراهم تقدم في الجزء الثالث صفحة 152. و (أبوه) إبراهيم بن سعد تقدم في الجزء الأول صفحة 176. وكذا (ابن إسحاق) محمد صفحة 57. (وذكوان مولى عائشة) هو أبو عمرو. روى عن عائشة. وعنه عبد الرحمن بن الحارث وابن أبي مليكة وعلي بن الحسين ومحمد بن عمرو بن عطاء والأزرق بن قيس. وثقه أبو زرعة وابن حبان والعجلي وأثنى عليه ابن أبي مليكة أحسن الثناء توفي ليل الحرة في ذى الحجة سنة ثلاث وستين. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي

(معنى الحديث)

(قوله كان يصلي بعد العصر) أي الركعتين المذكورتين في الحديث السابق

(قوله وينهى عنها) تريد به قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

(قوله ويواصل الخ) يعني يصل صيام النهار بإمساك الليل مع صوم اليوم الذي بعده من غير أن يتناول مفطرًا وينهى عن الوصال. ولفظ النهي سيأتي في باب الوصال من كتاب الصيام من حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم إن لي مطعمًا يطعمني وساقيًا يسقيني. والحديث صريح في أن صلاة النفل بعد العصر كانت من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم كما أن الوصال في الصوم كان من خصائصه ولذا نهى الأمة عنهما. وسيأتي تمام الكلام على الوصال في بابه إن شاء الله تعالى. وسكت المصنف عن الحديث لكن في سنده محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو ابن عطاء وفيه مقال إذا لم يصرح بالتحديث كما هنا

(والحديث) أخرجه البيهقي

(باب الصلاة قبل المغرب)

يعني صلاة التطوع

(ص) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-"صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ". ثُمَّ قَالَ "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ". خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

(ش)(عبد الله المزني) هو ابن مغفل تقدم بصفحة 107 من الجزء الأول

(قوله لمن

ص: 181

شاء) أتى به لبيان أن الأمر في قوله صلوا قبل المغرب للندب. وهنا أتى به بعد الأمر مرتين وفي رواية أبي نعيم في المستخرج صلوا قبل المغرب ركعتين قالها ثلاثًا ثم قال لمن شاء. وفي رواية البخاري قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. وهو يدل على أن في رواية المصنف اختصارًا

"قال الحافظ" في الفتح وأعاده الإسماعيلي من هذا الوجه ثلاث مرات وهو موافق لقوله في رواية البخاري قال في الثالثة. فحذف أبو داود أو أحد من الرواة قوله قال في الثالثة.

وقوله خشية أن يتخذها الناس سنة مفعول لأجله. وظاهر سياق الحديث أنه من قول الراوي فيكون المعنى قال الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن شاء لئلا يتخذها الناس طريقة لازمة.

وعلى فرض أنها من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون المعنى قلت لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة

(والحديث) دليل على استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب وبه قال جمع من الصحابة والتابعين والفقهاء منهم عبد الرحمن بن عوف وأبيّ بن كعب وأنس وجابر وعبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن البصري وأحمد وإسحاق.

وبه قال المحققون من الشافعية والحنفية وأهل الحديث. وعن مالك قول باستحبابهما. وذهب قوم إلى عدم استحبابهما وهو مشهور مذهب المالكية والحنفية. وقول عند الشافعية. ونقل عن الخلفاء الأربعة قال النخعي لم يصلهما أبو بكر ولا عمر ولا عثمان وهما بدعة وكان خيار الصحابة بالكوفة علي وابن مسعود وعمار وحذيفة وأبو مسعود أخبرني من رمقهم كلهم فما رأى أحدًا منهم يصلي قبل المغرب وقد احتج من قال بعدم استحبابهما بما رواه أحمد وتقدم للمصنف في باب وقت المغرب عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم. قالوا وهو يدلّ على طلب تعجيلهما. وصلاة الركعتين قبلها يؤدي إلى تأخيرها واستدلوا أيضًا بحديث ابن عمر الآتي أنه سئل عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصليهما.

وادّعى ابن شاهين أن حديث الباب منسوخ بما رواه الدارقطني والبزار من طريق حيان بن عبيد الله عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا صلاة المغرب قال البزار لا نعلم رواه إلا حيان وهو بصري مشهور ليس به بأس.

وردّ هذا

"أولًا" بأن المنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم وهو منقطع. ولو ثبت فلا يدل على النسخ ولا الكراهة.

وقد روى البخاري وأحمد عن مرثد بن عبد الله قال أتيت عقبة بن عامر فقلت له ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قلت فما يمنعك الآن قال الشغل. فلعل غيره أيضًا منعه الشغل.

وقد روى محمد بن نصر وغيره

ص: 182

من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبى بن كعب وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهما.

وأما قول أبي بكر بن العربي اختلف فيها الصحابة ولم يفعلها أحد بعدهم فمردود بقول محمد بن نصر قد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وعبد الله بن بريده ويحيى بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير وعراك ابن مالك

"ثانيًا" بأن الأحاديث الواردة بطلب الركعتين قبل المغرب مخصصة لعموم أدلة استحياب التعجيل.

قال النووي وأما قولهم إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب فهو خيال منابذ للسنة فلا يلتفت إليه ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها اهـ

"ثالثا" أن رواية حيان الذي ادعوا أنها ناسخة لحديث الباب شاذة لأن حيان وإن كان صدوقًا عند البزار وغيره لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة في إسناد الحديث ومتنه وقد وقع في بعض طرقه وكان بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب فلو كان الاستثناء محفوظًا له ما خالفه بريدة راويه.

وقد نقل ابن الجوزي في الموضوعات عن الفلاس أنه كذب حيانًا.

وقال ابن حزم حيان مجهول. وقال الدارقطني ليس بالقوى.

وقال الهيثمي اختلط وذكره ابن عدي في الضعفاء وقال البيهقي أخطأ فيه حيان بن عبيد الله في الإسناد والمتن جميعًا.

أما السند فأخرجاه في الصحيح عن سعيد الجريري وكهمس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء.

وأما المتن فكيف يكون صحيحًا وفي رواية ابن المبارك عن كهمس في هذا الحديث قال وكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين اهـ

(فمن هذا) تعلم أن دعوى النسخ لا دليل عليها. قال النووي

في شرح مسلم وأما من زعم النسخ فهو مجازف لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ وليس هنا شيء من ذلك اهـ

إذا علمت هذا علمت أن الحق مع من قال باستحباب الركعتين قبل صلاة المغرب لثبوتهما بأمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وتقريره وكذا بفعله كما رواه ابن حبان من حديث ابن مغفل أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى قبل المغرب ركعتين.

قال الحافظ في الفتح ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر اهـ

(والحديث) أخرجه أحمد والبخاري والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ أَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ

ص: 183

رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-. قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ أَرَآكُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ نَعَمْ رَآنَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

(ش)(رجال الحديث)(البزاز) بزايين هو المعروف بصاعقة الحفاظ لجودة حفظه تقدم بصفحة 102 من الجزء السادس. وفي بعض النسخ محمد بن عبد الرحيم البرقي وهو من شيوخ المؤلف

أيضًا. (وسعيد بن سليمان) بن كنانة أبو عثمان الواسطي البزاز المعروف بسعدويه. روى عن

سليمان بن كثير والليث بن سعد وسليمان بن المغيرة وحماد بن سلمة ومنصور بن أبي الأسود وزهير بن معاوية وطائفة. وعنه البخاري وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. وثقه أبو حاتم والعجلي وابن سعد وابن حبان. مات ببغداد لأربع خلون من ذى الحجة سنة خمس وعشرين ومائتين. روى له الجماعة

و(منصور بن أبي الأسود) قيل اسم أبيه حازم. روى عن المختار بن فلفل وعبد الملك بن أبي سليمان والأعمش ومجالد والليث بن أبي سليم ومغيرة بن مقسم. وعنه ابن مهدي ومحمد بن جعفر المدائني وسعيد بن سليمان وأبو الربيع الزهراني وجماعة. وثقه ابن معين وابن حبان وقال أبو حاتم يكتب حديثه وقال النسائي ليس به بأس. روى له أبو داود والترمذي والنسائي. و (المختار بن فلفل) بضم الفاءين تقدم بصفحة 12 من الجزء الخامس

(معنى الحديث)

(قوله صليت الركعتين قبل المغرب الخ) أي قبل صلاة المغرب ففي

رواية مسلم قال أنس كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم ركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب

(قوله أراكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) الهمزة للاستفهام أي هل أبصركم رسول الله صلى الله عليه وعلي آله وسلم تفعلون ذلك. وفي رواية أكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلاهما

(قوله فلم يأمرنا ولم ينهنا) أي لم يأمرنا صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم بهاتين الركعتين ولم ينهنا عنهما. وفي تقريره صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم لمن رآه يصلي في ذلك الوقت دليل علي عدم كراهة الصلاة فيه ولا سيما والمصلون عدد كثير من الصحابة. وقد تقدم في الحديث السابق أمره بهما وفعله لهما كما في رواية ابن حبان

(من أخرج اطديث أيضًا) أخرجه البيهقي وكذا مسلم عن المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع. بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلى على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ركعتين بعد غروب الشمس

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ

ص: 184