الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت. يعني القيام، قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في هذا: فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود: وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل قد روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في هذا حديثان ولم يقض فيه بشئ. وقال إسحاق أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود. وأما بالليل فطول القيام إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحبّ إليّ لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود اهـ
وتقدم بيانه بأتم من هذا في باب الدعاء في الركوع والسجود من الجزء الخامس صفحة 323.
وذكر هذا الحديث في هذا الباب للإشارة إلى أن الأمر بالتخفيف في بدء صلاة الليل للاستحباب كما تقدم، فلو افتتحه بركعين طويلتين فهو مباح كما يؤيده ما رواه محمد بن نصر عن حذيفة قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فافتتح بالبقرة فقلت يقرأ مائة آية ثم يركع، فلما جاوزها قلت يقرؤها في ركعتين فلما بلغ الناس (يعني (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) الآية) قلت يقرؤها في ركعة، فلما فرغ منها افتتح سورة آل عمران (الحديث)
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل
(باب صلاة الليل مثنى مثنى)
أي ركعتين ركعتين بأن يسلم من كل ركعتين كما فسره بذلك ابن عمر
(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِىَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى".
(ش)(قوله أن رجلًا) وقع في معجم الطبراني الصغير أن السائل هو ابن عمر، وفي رواية مسلم عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلًا سأل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأنا بينه وبين السائل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل
(الحديث) وفيه ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلا أدري أهو ذلك الرجل أو رجل آخر. وفي رواية محمد بن نصر في كتاب الوتر عن ابن عمر أن أعرابيًا سأل
(الحديث) ولا منافاة بينها لاحتمال تعدد السائل
(قوله عن صلاة الليل) أي عن عددها أو عن مكان السلام فيها بدليل الجواب
(قوله مثنى مثنى) أي ركعتين ركعتين بأن يسلم على رأس كل ركعتين، قال الحافظ حمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل، ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف إذ السلام من كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها اهـ
(قوله فإذا خشي أحدكم الصبح) أي خاف دخول وقته بطلوع الفجر
(قوله توتر له ما قد صلى) أي تجعل تلك الركعة ما صلاه وترًا وفي الحديث دليل على أن الأفضل في صلاة الليل السلام من كل ركعتين. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد، وقد تقدم في باب صلاة النهار بيان المذاهب وأدلتها في ذلك. وبالحديث استدل على تعيين الشفع قبل الوتر وهو المشهور عن مالك بناء على أن قوله ما قد صلى محمول على النفل.
وحمله من لا يشترط سبق الشفع على ما هو أعم من النفل والفرض، وقالوا إن سبق الشفع شرط في الكمال لا في الصحة. وهو المعتمد عند المالكية كما قاله الزرقاني. ويؤيده حديث أبي أيوب مرفوعًا "الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحده فليفعل" أخرجه المصنف في باب كم الوتر. وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحده من غير تنفل قبلها. وقد روى محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعه لم يصل غيرها، وفي كتاب المغازى من صحيح البخاري أن سعدًا أوتر بركعة.
وفيه في المناقب عن معاوية أنه أوتر بركعه، وأن ابن عباس استصوبه أفاده الحافظ في الفتح. وبالحديث احتج مالك والشافعي على مشروعيه الإيتار بركعه واحده. واحتجا أيضًا بما يأتي للمصنف في باب صلاة الليل عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتي الفجر
(الحديث) وهو مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفه وأصحابه لا يصح إلا بإيتار بواحدة ولا تكون الركعه الواحده صلاه أصلًا. مستدلين بما رواه النسائي بسنده إلى عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر. وبما رواه الحاكم في مستدركه بسنده إلى عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. وقال أنه صحيح على شرط الشيخين. وأجابوا عن الحديث الباب بما قاله الطحاوي أن معناه صلى ركعه مع ثتين قبلها وتتفق بذلك الأخبار اهـ
وقالوا قوله في الحديث توتر له ما قبلها. وليس قبلها شيء لانقطاعها عنه، لكن هذا خلاف الظاهر من الحديث دليل على أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر وسيأتي بيان ذلك في أبواب الوتر إن شاء الله تعالى