المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الجمع بين الصلاتين) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٧

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب تفريع صلاة الاستسقاء)

- ‌(باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ)

- ‌ الدعاء في الاستسقاء

- ‌(باب صلاة الكسوف)

- ‌(باب القراءة في صلاة الكسوف)

- ‌(باب الصدقة فيها)

- ‌(باب العتق فيها)

- ‌(باب الصلاة عند الظلمة ونحوها)

- ‌(باب السجود عند الآيات)

- ‌(باب متى يقصر المسافر)

- ‌ المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا فارق بناء البلد

- ‌(باب الأذان في السفر)

- ‌(باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت)

- ‌(باب الجمع بين الصلاتين)

- ‌(باب قصر قراءة الصلاة في السفر)

- ‌(باب التطوع في السفر)

- ‌(باب التطوع على الراحلة والوتر)

- ‌(باب الفريضة على الراحلة من عذر)

- ‌ اقتداء المقيم بالمسافر

- ‌(باب إذا أقام بأرض العدو يقصر)

- ‌ الخوف والعدو في غير جهة القبلة

- ‌ كيفية رابعة لصلاة الخوف والعدو في غير جهة القبلة

- ‌(باب صلاة الطالب)

- ‌(باب ركعتي الفجر)

- ‌(باب في تخفيفهما)

- ‌(باب الاضطجاع بعدها)

- ‌الاضطجاع قبلهما

- ‌(باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر)

- ‌(باب من فاتته متى يقضيها)

- ‌(باب الأربع قبل الظهر وبعدها)

- ‌(باب الصلاة قبل العصر)

- ‌(باب الصلاة بعد العصر)

- ‌(باب الصلاة قبل المغرب)

- ‌ استحباب التنفل قبل المغرب وغيره

- ‌(باب صلاة الضحى)

- ‌(باب صلاة النهار)

- ‌(باب صلاة التسبيح)

- ‌(باب ركعتي المغرب أين تصليان)

- ‌(باب الصلاة بعد العشاء)

- ‌(باب نسخ قيام الليل)

- ‌(باب قيام الليل)

- ‌(باب النعاس في الصلاة)

- ‌(باب من نام عن حزبه)

- ‌(باب من نوى القيام فنام)

- ‌(باب أي الليل أفضل)

- ‌(باب وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌(باب افتتاح صلاة الليل بركعتين)

- ‌الحكمة في تخفيفهما

- ‌(باب صلاة الليل مثنى مثنى)

- ‌(باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل)

- ‌(باب في صلاة الليل)

- ‌(باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة)

- ‌(باب في قيام شهر رمضان)

- ‌(باب في ليلة القدر)

- ‌(باب من روى أنها ليلة سبع عشر

- ‌(باب من روى أنها في السبع الأواخر)

- ‌(باب من قال سبع وعشرون)

- ‌(باب من قال هي في كل رمضان)

الفصل: ‌(باب الجمع بين الصلاتين)

هو ابن عمرو أبو عمرو البصري. روى عن أنس وعلقمة بن وائل. وعنه ابنه عمرو وعوف الأعرابي. وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب صدوق من الرابعة روى له مسلم وأبو داود والنسائي. و (العائذى) نسبة إلى عائذ بن عمرو

(معنى الحديث)

(قوله إذا نزلت منزلًا) يعني نزل في منزل للراحة قبل الظهر لا مطلق نزول لحديث أنس الذي في الباب بعده وفيه فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب

(قوله وإن كان بنصف النهار) أي وإن كان أداء الصلاة المذكورة نصف النهار يعني عقب الزوال. فالمراد من الحديث كالذى قبله أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يبادر بالصلاة أول وقتها قبل أن يرتحل. وليس المعنى أنه كان يصليها في الزوال لحديث أنس المذكور وللإجماع على عدم صحة صلاة الظهر قبل الزوال إلا الجمعة فتصح قبل الزوال عند بعض الأئمة كما تقدم في الجزء السادس في باب وقت الجمعة صفحة 241

(والحديث) أخرجه النسائي

(باب الجمع بين الصلاتين)

أي في الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير فأل في الصلاتين للعهد. والمعهود الصلاتان المشتركتان في الوقت

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.

(ش)(رجال الحديث)(عامر بن واثلة) بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نحوًا من عشرين حديثًا. وروى عن أبي بكر وعمر وعلى ومعاذ وابن عباس وابن مسعود. وعنه الزهري وقتادة وأبو الزبير محمد بن مسلم وسعيد بن إياس وعكرمة بن خالد وكثيرون. ولد سنة ثلاث من الهجرة. ومات سنة بضع ومائة. وهو آخر من مات من الصحابة. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي

(معنى الحديث)

(قوله في غزوة تبوك) كانت في رجب سنة تسع من الهجرة وهي آخر

ص: 59

غزوة. غزاها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بنفسه. وتسمى غزوة العسرة. وتبوك بوزن رسول بلد بالشام قريب من مدين بينها وبين المدينة أربع عشرة مرحلة وهي غير مصروفة للعلمية والتأنيث أو وزن الفعل .. صالح النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم أهلها علي الجزية من غير قتال

(قوله يجمع بين الظهر والعصر الخ) أي جمع تأخير بأن يؤخر الظهر إلى وقت العصر والغرب إلى وقت العشاء. ويحتمل أن يكون المراد جمع التقديم إن ارتحل عند الزوال بأن يصلي العصر مع الظهر في أول وقتها. وجمع التأخير إن ارتحل قبل الزوال وكذا يقال في المغرب والعشاء ويدل على هذا حديث معاذ الآتي

(قوله فأخر الصلاة يومًا الخ) أي أخر صلاة الظهر يومًا ثم خرج من رحله فصلى الظهر والعصر في وقت واحد جمع تأخير وهذا بيان لما أجمل في قوله كان يجمع الخ علي الاحتمال الأول. وتفسير لبعضه على الثاني

(قوله ثم دخل ثم خرج) مقتضاه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان غير سائر لأن الغالب استعمال الدخول إلى الخباء أو المنزل وكذا الخروج حال الإقامة فمعنى قوله "فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء" أنه يجمع بينهما سائرًا. ومعنى قوله فأخر الصلاة يوما الخ أنه جمع بينهما يومًا في حالة النزول. يدل علي هذا لفظ ثم دخل ثم خرج. قال ابن عبد البر هذا أوضح دليل علي رد قول من قال لا يجمع إلا من جدّ به السير

(وبالحديث) ونحوه من أحاديث الباب استدل من قال بجواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقًا في عرفة وغيرها وهم الجمهور من السلف والخلف منهم سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو موسى الأشعري وأسامة ابن زيد وعمر وعثمان ومالك وأحمد والشافعي وأبو ثور. واستدلوا أيضًا بما رواه البيهقي بإسناد صحيح والإسماعيلى عن أنس قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى العصر والظهر جميعًا ثم ارتحل. وبما رواه البيمقى بإسناد جيد عن ابن عباس قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. إذا زالت الشمس وهو في المنزل قدم العصر إلى وقت الظهر ويجمع بينهما في الزوال وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما في وقت العصر. قال النووي وهو من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين. وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن سيرين ومكحول وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوز الجمع إلا في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير للحاضر والمسافر وهو محكي عن المزني من الشافعية واستدلوا بما رواه الشيخان عن ابن مسعود قال والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع "أي مزدلفة" وبما رواه مسلم عن أبي قتادة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله

ص: 60

وسلم قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة بأن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. وبأحاديث المواقيت

(وأجابوا) عن الأحاديث الواردة في الجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فهو جمع صوري. ويدل لذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر وسيأتي للصنف بعد ثلاثة أحاديث. وفي لفظ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا سفر. ولم يقل أحد بجواز الجمع الحقيقي في الحضر من غير مطر. فدل على أن المراد بالجمع هنا الجمع الصوري

(وأجاب) الجمهور عن حديث ابن مسعود بأنه ناف والأحاديث التي استدلوا بها مثبتة والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر. وعن حديث ليس في النوم تفريط وأحاديث المواقيت بأنها عامة في الحضر والسفر. وأحاديث الجمع خاصة بالسفر فتقدم. ونقل عن الخطابي أنه قال لا يصح أن يكون المراد بالجمع في مثل هذا الحديث الجمع الصوري فإن الجمع رخصة فلو كان صوريًا لكان أعظم مشقة وحرجًا من الإتيان لكل صلاة في وقتها لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلًا عن العامة اهـ

ويجاب عنه بأن الشارع قد عرف أمته أوائل الأوقات وأواخرها تعريفًا تامًا وقد عينها بعلامات حسية لا تكاد تخفى على العامة فضلًا عن الخاصة. ولا شك أن فعل الصلاتين والخروج إليهما مرة واحدة أخف وأيسر من خلافه فالأولى التعويل على أن ذلك الجمع صوري وبه يتم الجمع بين الأحاديث

(فقه الحديث) دل الحديث على مشروعية الجمع بين الصلاتين للمسافر

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والنسائي وكذا مسلم وابن ماجه مختصرًا والبيهقي وأخرجه مالك في الموطأ بزيادة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم ستأتون غدًا إن شاء الله تعالى عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئًا حتى آتى فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض "أي تقطر" بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هل مسستما من مائها شيئًا فقالا نعم فسبهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقال لهما ماشاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلًا قليلًا حتى اجتمع شيء ثم غسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئَ جنانًا

(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ نَا حَمَّادٌ نَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ

ص: 61

ابْنَ عُمَرَ اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَسَارَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُومُ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فِي سَفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ. فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ فَنَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

(ش)(أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني تقدم في الجزء الأول صفحة 257

(قوله استصرخ على صفية) بالبناء للمجهول يقال استصرخ الإنسانِ وبه إذا أتاه الصارخ أي المصوّت يعلمه بأمر حادث يستعين به عليه أو ينعى له ميتًا أي أتى ابن عمر من يخبره باحتضار زوجته صفية بنت أبى عبيد بن مسعود الثقفية "ففي رواية" النسائي من طريق كثير بن قاروندا قال سألنا سالم ابن عبد الله عن الصلاة في السقر فقلنا أكان عبد الله يجمع بين شيء من الصلوات في السفر فقال لا إلا بجمع ثم انتبه فقال كانت عنده صفية فأرسلت إليه إني في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة فركب وأنا معه فأسرع السير حتى حانت الظهر فقال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن فسار حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال للمؤذن أقم فإذا سلمت من الظهر فأقم مكانك فأقام فصلى الظهر ركعتين ثم سلم ثم أقام منه فصلى العصر ركعتين ثم ركب فأسرع السير حتى غابت الشمس فقال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن فقال كفعلك الأول فسار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل فقال أقم فإذا سلمت فأقم فصلى المغرب ثلاثًا ثم أقام فصلى العشاء الآخرة ثم سلم واحدة تلقاء وجهه ثم قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا حضر أحدكم أمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة اهـ

(قوله وهو بمكة) لا ينافيه ما في رواية النسائي من طريق كثير بن قاروندا قال سألت سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه في السفر وفيه أن صفية بنت أبى عبيد كانت تحته فكتبت إليه وهو في زراعة له إني في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة "الحديث" لاحتمال أن هذه الزراعة كانت له بمكة

(قوله إذا عجل به أمر) أي أسرعه أمر. وعجل من باب تعب والباء للتعدية

(قوله حتى غاب الشفق) أي قرب غيابه لما رواه النسائي من طريق ابن جابر قال حدثني نافع قال خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر "الحديث" وفيه ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق. وفي رواية له من طريق العطاف عن نافع قال أقبلنا مع ابن عمرمن مكة "الحديث" وفيه وسار حتى كاد الشفق أن يغيب ثم نزل فصلى وغاب الشفق وصلى العشاء. وأصرح منهما ما سيأتي للمصنف عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء "الحديث" فما ذكرصريح في الجمع الصوري وعليه

ص: 62

فليس حديث الباب دليلًا لمن قال بمشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في غير المزدلفة جمع تأخير وليس فيه رد على من قال إن المراد بالجمع المذكور في الأحاديث الجمع الصوري

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه الترمذي من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع وقال حسن صحيح. وأخرجه النسائي من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه بمعناه وأتم منه. وأخرجه البيهقي من حديث سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر استصرخ على صفية بنت أبي عبيد وهو بمكة وهي بالمدينة فأقبل فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال له رجل كان يصحبه الصلاة الصلاة فسار ابن عمر فقال له سالم الصلاة فقال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى إذا غاب الشفق جمع بينهما وسار ما بين مكة والمدينة ثلاثًا اهـ

(ص) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِى الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذَلِكَ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.

(ش)(قوله إذا زاغت الشمس) أي مالت إلى جهة المغرب في رأى العين

(قوله جمع بين الظهر والعصر) أي جمع تقديم بأن صلى العصر مع الظهر في وقت الظهر

(قوله وإن يرتحل) أي يسافر. وفي نسخة وإن ترحل. وفي أخرى وإن ارتحل

(والحديث) من أدلة من قال بمشروعية جمع التقديمِ والتأخير في السفر ولكن في سنده هشام بن سعد وهو متكلم فيه بما تقدم في ترجمته صفحة 77 جزء ثاني. على أنه لا دليل فيه على ذلك كما سيأتي بيانه في حديث معاذ من رواية قتيبة ابن سعيد آخر الباب

(والحديثِ) أخرجه الدارقطني والنسائي والبيهقي

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كُرَيْبٍ

ص: 63

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- نَحْوَ حَدِيثِ الْمُفَضَّلِ وَاللَّيْثِ.

(ش) أشار به إلى أن الحديث روى من طريق أخرى. والغرض منه تقوية الحديث وحديث هشام أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب فإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. ورواية ابن عباس هذه ضعيفة لأن في سندها حسين بن عبد الله ضعفه غير واحد كما سيأتي

(قال) الحافظ في التلخيص حديث ابن عباس رواه أحمد والدارقطني والبيهقي من طريق حسين عن عكرمة عن ابن عباس. وحسين ضعيف. واختلف عليه فيه. وجمع الدارقطني في سننه بين وجوه الاختلاف عليه إلا أن علته ضعف حسين. ويقال إن الترمذي حسنه. وكأنه باعتبار المتابعة. وغفل ابن العربي فصحح إسناده. لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. وروى إسماعيل القاضي في الأحكام عن إسماعيل بن أبي إدريس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس نحوه اهـ.

هذا و (حسين بن عبد الله) هو ابن عبيد الله ابن عباس بن عبد المطلب. روى عن ربيعة بن عباد وعكرمة. وعنه هشام بن عروة وابن المبارك وشريك النخعي وابن عجلان وطائفة. قال أحمد له أشياء منكرة وضعفه ابن معين وقال أبو زرعة والحاكم ليس بقوي وقال أبو حاتم ضعيف وقال الجوزجاني لا يشتغل بحديثه وقال النسائي ليس بثقة وقال العقيلي له غير حديث لا يتابع عليه وقال ابن عدي أحاديثه يقوّي بعضها بعضًا وهو ممن يكتب حديثه فإني لم أجد في حديثه حديثًا منكرًا وقد جاوز المقدار وقال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَطُّ فِي السَّفَرِ إِلَاّ مَرَّةً.

(ش)(رجال الحديث)(قتيبة) بن سعيد تقدم بصفحة 98 من الجزء الأول

و(أبو مودود) هو عبد العزيز بن أبي سليمان المدني تقدم في الجزء الرابع صفحة 92

ص: 64

و (سليمان بن أبي يحيى) الحجازي. روى عن أبي هريرة وابن عمر. وعنه داود بن قيس وابن عجلان وأبو مودود. قال أبو حاتم ليس بحديثه بأس وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب لا بأس به من الرابعة. روى له أبو داود هذا الحديث فقط

(معنى الحديث)

(قوله ما جمع رسول الله الخ) أي جمع تأخير أخذًا من الروايات السابقة وقوله إلا مرة لعلها كانت بالمزدلفة لما رواه البخاري والنسائي عن ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا كل واحدة منهما بإقامة "الحديث" فيكون من أدلة القائلين إنه لا جمع إلا في المزدلفة وعرفة. لكن في سنده عبد الله بن نافع المخزومي وفيه مقال فلا ينتهض للاستدلال به. وأما ما تقدم من أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يتكرّر منه الجمع بين الصلاتين في سفره إلى تبوك فهو محمول على الجمع الصوري كما تقدم

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا يُرْوَى عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يُرَ ابْنُ عُمَرَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَطُّ إِلَاّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ يَعْنِي لَيْلَةَ اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ

(ش) غرض المصنف بهذا وما بعده تضعيف ما رواه سليمان بن أبي يحيى من أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وترجيح وقفه على ابن عمر. ولكن لا منافاة بين المرفوع والموقوف في هذا حتى يحتاج إلى ترجيح الموقوف عل المرفوع فإنه يحتمل أن سليمان بن أبي يحيى سمع ابن عمر فرواه مرفوعًا وأن نافعًا رآه من فعل ابن عمر فرواه موقوفًا

(ص) وَرُوِىَ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ.

(ش)(قَوله أو مرتين) شك من بعض الرواة. ويؤخذ من أثر ابن عمر أن ترك الجمع للمسافر أفضل حيث لم يفعله إلا مرة أو مرتين مع شدة محافظته على الاتباع. ولم نقف على من وصل هذا التعليق والذي قبله

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ. قَالَ مَالِكٌ أُرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ.

(ش)(قوله جمَيعًا) يعني جمع بينهما

(قوله قال مالك أرى ذلك كان في مطر) أي أظن

ص: 65

أن جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين من غير خوف ولا سفركان المطر

(وظاهر الحديث) مع تفسير مالك له يقتضي إباحة الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لضرورة المطر.

وقد روي عن مالك كراهية الجمع بين الظهر والعصر للمطر لأن الغالب من أحوال الناس وقتئذ تصرفهم في أسواقهم وزراعاتهم وغير ذلك من أمور معايشهم في وقت المطر والطين ولا يمتنعون من شيء من ذلك بسببهما فكره أن يمتنع مع ذلك من أداه الفرائض في أوقاتها المختارة لها. وليس كذلك في المغرب والعشاء فإن وقتهما ليس وقت تصرّف بما ذكر بل إذا جمع بينما رجع إلى منزله للراحة والسكون فيه. ووافق مالكًا على ما ظنه جماعة من أهل المدينة وغيرهم كالشافعي.

لكن في الرواية الآتية من غير خوف ولا مطر. وأجاب البيهقي بأن الأولى رواية الجمهور فهى أولى. قال وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر الجمع بالمطر وهو يؤيد التأويل (وأجاب) غيره بأن المراد ولا مطر كثير أو ولا مطر دائم. وقد قال بجواز الجمع للمطر جماعة من السلف فجوزه الشافعي بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم بشرط أن يكون المطر قائمًا وقت افتتاح الصلاتين. وبه قال أبو ثور وجماعة. وجوزه مالك وأحمد بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. وبه قال ابن عمر وعروة بن الزبير وإسحاق والفقهاء السبعة. مستدلين بحديث الباب. وبما رواه الأثرم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء قال ابن قدامة في المغني وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال نافع أن عبد الله بن عمر كان يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء. وقال هشام بن عروة رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة المغرب والعشاء فيصليهما معه عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن لا ينكرونه ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعًا رواه الأثرم اهـ

وروي هذا عن مروان وعمر بن عبد العزيز وجوز مالك الجمع بينهما للطين والظلمة أيضًا

(وقال) أبو حنيفة والمزني وآخرون لا يجوز الجمع للمطر مطلقًا وحملوا الجمع في الحديث علي الجمع الصوري. قال النووي هذا احتمال ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. قال الحافظ في الفتح وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي ووجحه قبله إمام الحرمين وجزم به ابن الماجشون والطحاوي وقوّاه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوى هذا الحديث عن ابن عباس قد قال به فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فذكر هذا الحديث وزاد قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظنه. وراوي الحديث أدري بالمراد من غيره. ثم قال ويقوى ما ذكر من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرّض لوقت الجمع فإما أن تحمل علي مطلقه فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها

ص: 66

المحدود بغير عذر وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الحديث. والجمع الصور أولى اهـ

وفيما قاله نظر فإن ظن أبي الشعثاء لا يعين أن الجمع صوري حيث لم يستند فيما ظنه إلى دليل. ومحل كون راوي الحديث أدري من غيره إذا كان مباشرًا للحادثة. وهذا روى الحادثة عن ابن عباس. وقوله إن طرق الحديث كها ليس فيها تعرّض لوقت الجمع الخ أما إن الأحاديث ليس فيها تعرّض لوقت الجمع فمسلم. وأما إن حملها على مطلق الجمع وهو الجمع الحقيقي يستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر فممنوع لأن العذر موجود وهو المطر. ونظيره الجمع في السفر كما تقدم. وقوله والجمع الصوري أولى ممنوع بأن فيه مشقة وحرجًا على الأمة في الميلة المطيرة إذ لو أذن المؤذن للغرب وحضر الناس في المسجد وانتظروا إلى قرب العشاء ليجمعوا بين الصلاتين جمعًا صوريًا لشق ذلك عليهم كما لا يخفى. وقد قال ابن عباس في علة الجمع أراد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن لا يحرج أمته

"وأما ما رواه النسائي" عن ابن عباس بلفظ صليت مع رسول الله صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالمدينة ثمانيا جميعًا وسبعًا جميعًا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء

"وما أخرجه" ابن جرير عن ابن عمر قال خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما "فحمول" على غير حاله المطر وقد حمل بعضهم حديث الباب على أنه كان لعذر المرض ونحوه. وهو قول أحمد والقاضي حسين واختاره الخطابي والمتولي والروياني. قال النووي وهو المختار لأن المشقة في المرض أشد منها في المطر.

قال الحافظ في الفتح وفيه نظر لأنه لوكان جمعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر. والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جمع بأصحابه. وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته اهـ

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه مالك في الموطأ والبيهقي وكذا مسلم والنسائي والطحاوي وليس في روايتهم قول مالك

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

(ش) غرض المصنف بهذا تقوية رواية مالك من أن الحديث فيه من غير خوف ولا سفر وقد روى البيهقي رواية حماد هذه ولم يذكر فيها المغرب والعشاء قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا حجاج يعني ابن منهال قال حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن اين عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة في غير خوف ولا سفر اهـ ورواه أيضًا زهير

ص: 67

ابن معاوية كرواية حماد فقد روى البيهقي من طريق جعفر بن معاذ قال حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله تعال عليه وعلي آله وسلم الظهر والعصر جميعًا بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال أبو الزبير فسألت سعيدًا لم فعل ذلك فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته. ورواه أيضًا هشام بن سعد كرواية مالك كما أخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد ثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولاسفر قلت لم تر يا ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته

(ص) وَرَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا إِلَى تَبُوكَ.

(ش) ساق المصنف هذا البيان أن في متن الحديث اضطرابًا. فقد رواه مالك وحماد بن سلمة عن أبى الزبير بأن الجمع كان في غير خوف ولا سفر. ورواه قرّة عنه بأن الجمع كان في السفر. وقد علمت أنه قد وافق مالكًا وحمادًا زهير بن معاوية وهشام بن سعد. ورواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة كما قاله البيهقي. ورواية قرّة بن خالد وصلها مسلم والبيهقي من طريق يحيى بن حبيب الحارثي قال ثنا خالد يعني ابن الحارث ثنا قرّة نا أبوالزبير ثنا سعيد بن جبير ثنا ابن عباس أن رسول الله صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته اهـ

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا الأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. فَقِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

(ش)(أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير. و (الأعمش) سليمان بن مهران

(قوله ما أراد إلى ذلك) أي ما قصد بفعله ذلك فإلى بمعنى الباء

(قوله أن لا يحرج أمته) بمثناة تحتية مضمومة ونصب أمته. وروى تحرج بمثناة فوقية مفتوحة من باب تعب ورفع أمته على أنه فاعل. أي إنما جمع بين الصلاتين لئلا يشق على أمته فقد وسع لهم في الأمر بأن يصلوا بعض

ص: 68

الصلوات في أول وقتها والبعض في آخره والبعض في آخر وقته وما يليه في أول وقته. وقد جاءت هذه الجملة عند الطبراني في الأوسط والكبير عن ابن مسعود مرفوعة بلفظ جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي

(وبظاهر) هذا الحديث قال ابن المنذر وحكاه عن غير واحد من أصحاب الحديث. وحكاه القفال عن أبي إسحاق المروزي قالوا يجوز الجمع في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا مرض قال ابن المنذر ولا معنى لحمل الجمع فيه على عذر من الأعذار لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه بقوله أراد أن لا يحرج أمته.

وحكي عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا بالجمع بين الصلاتين في الحضر للحاجة مطلقًا أولغير حاجة ما لم يتخذ عادة.

واستدلوا أيضًا بما أخرجه النسائي من طريق عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه صلى بالبصرة الأولى "يعني الظهر" والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل. وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة الأولى والعصر ثماني سجدات ليس يينهما شيء اهـ

"وكان شغل ابن عباس" بخطبة خطبها للناس كما أخرجه مسلم والبيهقي من طريق عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أمّ لك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته اهـ

(وحمل الجمهور) حديث الباب على ما تقدم في شرح الحديث السابق من أن المطر المنفي هنا المطر الكثير أو الدائم. والأولى حمله على الجمع الصوري كما تقدم

"وقول الحافظ في الفتح" وإرادة نفي الحرج تقدح في حمله على الجمع الصوري لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج "مردود" بما تقدم من أن الشارع عين الأوقات بعلامات لا تكاد تلتبس على العامة فضلًا عن الخاصة فلا حرج في مراعاتها لمن أراد الجمع الصوري "ولا يقال" إن حمل الجمع في الحديث على ما شملته أحاديث التوقيت من الجمع الصوري طرح لفائدة قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لئلا تحرج أمتي وإلغاء لمضمونه "لأنا نقول" رفع الحرج ليس منسوبًا إلى أقواله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المبينة للأوقات الشاملة للجمع الصوري بل هو منسوب لأفعاله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليس إلا "فقد قالت" عائشة رضي الله عنها ما صلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلاة لآخر وقتها مرتين حتى قبضه الله فربما ظنّ ظانّ أن فعل كل صلاة في أول وقتها متحتم لمواظبته صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم على ذلك فكان في جمعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جمعًا صوريًا تخفيف وتسهيل

ص: 69

على من أقتدى بمجرّد الفعل. وقد كان اقتداء الصحابة بالأفعال أكتر منه من اقتدائهم بالأقوال ويدل على ذلك ما وقع في الحديبية من أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أولًا بالنحر والحلق فتأخروا فلما دخل على أم سلمة وأشارت عليه بأن ينحر ويحلق ففعل ونحروا جميعا وكادوا يهلكون من شدة تراكم بعضهم على بعض حال الحلق. ومما يدل على أن الجمع الحقيقي لا يجوز إلا لعذر ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وفي إسناده حنش بن قيس وهو ضعيف. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة

(من أخرج الحديت أيضًا) أخرجه مسلم والنسائي والترمذي والبيهقي وكذا الطبراني عن ابن مسعود بلفظ تقدم ذكره بالصفحة السابقة وهو حديث إسناده جيد غير أن ابن خزيمة قال في حبيب كان مدلسًا ولكن وثقه غير واحد كما تقدم

"وقول الترمذي" في آخرسننه ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة "لا يقدح في صحة الحديث" لأن قوله ذاك محمول على الأخذ بظاهره من الجمع الحقيقي وقد علمت أن المراد بالجمع فيه الجمع الصوري

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ أَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الصَّلَاةُ. قَالَ سِرْ. حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِى صَنَعْتُ فَسَارَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ.

(ش)(رجال الحديث)

(قوله عن أبيه) هو فضيل في غزوان بن جرير الضبي مولاهم أبو الفضيل الكوفي. روى عن سالم بن عبد الله وأبى حازم ونافع وعكرمة وأبي زرعة وكثيرين وعنه الثوري وابن المبارك ووكيع وعيسى بن يونس وأبو أسامة وجماعة. وثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن سفيان. روى له الجماعة.

و(عبد الله بن واقد) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني

العدوي. روى عن جده وعائشة.، عنه الزهري وفضيل بن غزوان وعمر بن محمد وعبد الله بن أبى بكر وعدة. قال في التقريب مقبول من الرابعة وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة تسع

ص: 70

عشرة ومائه. وروى له مسلم وأبو داود وابن ماجه. و (مؤذن ابن عمر) هو نافع مولاه كما تفيده رواية النسائي من طريق ابن جابر قال حدثني نافع قال خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر يريد أرضًا له فأتاه آت فقال إن صفية بنت أبي عبيد لما بها "أي هي في التعب لما بها من المرض" فانظر أن تدركها فخرج مسرعًا ومعه رجل من قريش يسايره وغابت الشمس فلم يصل الصلاة وكان عهدي به وهو يحافظ على الصلاة فلما أبطأ قلت الصلاة يرحمك الله فالتفت إليّ ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا ثم أقبل علينا فقال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا.

(معنى الحديث)

(قوله الصلاة) بالنصب مفعول لمحذوف. أي أنؤدي الصلاة. أو بالرفع مبتدأ والخبر محذوف أي الصلاة حضر وقتها

(قوله سر) أمر من السير. وفي نسخة سر سر وكرره للتأكيد

(قوله قبل غيوب الشفق) أي مغيبه وهو مصدر غاب

(قوله إذا عجل به الأمر) من باب تعب أي أسرعه

كما تقدم والباء زائدة

(قوله فسار في ذلك اليوم الخ) أي سار ابن عمر في اليوم الذي استصرخ فيه على زوجه مساقة يسار فيها ثلاث أيام. والحديث صريح في أن النبي صلة الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الصلاتين في السفر جمعًا صوريًا

(والحديث) أخرجه الدارقطني وكذا النسائي من طريق آخر بلفظ تقدم

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جَابِرٍ عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ هَذَا بِإِسْنَادِهِ.

(ش) غرض المصنف بذكر هذا التعليق تقوية رواية فضيل بن غزوان بأن الرحمن بن يزيد ابن جابر تابعه "وقد وصله" النسائي قال أخبرنا محمود بن خالد حدثنا الوليد ثنا ابن جابر ثني نافع الخ ما تقدم أول الصفحة وكذا وصله الدارقطني والبيهقي من طريق العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال سمعت ابن جابر يقول حدثني نافع قال خرجت مع عبد الله بن عمر وهو يريد أرضًا له "الحديث" ووصله أيضًا الطحاوي قال حدثنا المؤذن حدثني بشر بن بكر حدثني ابن جابر حدثني نافع قاتل خرجت مع عبد الله بن عمر الخ

(ص) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جَابِرٍ بِهَذَا الْمَعْنَى.

(ش) أي روى الحديث عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بمعنى حديث فضيل ابن غزوان المتقدم. وهذه الرواية أخرجها الدارقطني من طريق المصنف

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

ص: 71

(ش) أي روى هذا الحديث عبد الله بن العلاء بن زبر بالزاي المفتوحة والموحدة الساكنة وقال قال نافع في هذه الرواية حتى إذا كان ابن عمر عند ذهاب الشفق أي قرب ذهابه فيوافق ما ذكر في الرواية السابقة من قوله حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل. والغرض منه تقوية حديث فضيل بن غزوان أيضًا. وبيان أن فيه اختلافًا في المتن

(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا وَسَبْعًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. وَلَمْ يَقُلْ سُلَيْمَانُ وَمُسَدَّدٌ بِنَا.

(ش)(قوله صلى بنا ثمانيًا الخ) أي ثماني ركعات بينها بقوله الظهر والعصر. وسبعًا بينها بقوله المغرب والعشاء. وفي رواية النسائي ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا يعني مجموعين جمعًا حقيقيًا. ولعل ذلك كان لمطر "ولا ينافيه" ما سيذكره المصنف عن صالح مولى التوءمة عن ابن عباس من قوله من غير مطر "لاحتمال أن يكون" المنفي المطر الكثير أو الدائم على ما تقدم. ويحتمل أن يكون جمعًا صوريًا فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لبيان الجواز. ويؤيده ما في رواية النسائي من قوله أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء

(قوله ولم يقل سليمان ومسدد بنا) أي لم يقل سليمان بن حرب ومسدد بن مسرهد في روايتيهما صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بل قالا صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بدون لفظ بنا

(والحديث) أخرجه البخاري ومسلم والنسائيّ وأخرجه الطحاوي والبيهقي بالطريقين

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي غَيْرِ مَطَرٍ.

(ش) أي روى حديث ابن عباس صالح مولى التوءمة وقال في روايته صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالمدينة ثمانيًا وسبعًا في غير مطر. وتقدم أن المنفي المطر الكثير أو الدائم. أو أن هذا كان جمعًا صوريًا.

و(صالح مولى التوءمة) هو ابن نبهان. روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وزيد بن خالد. وعنه السفيانان وموسى بن عقبة وابن جريج. ضعفه أبو زرعة والنسائيّ وقال أبو حاتم ليس بالقوي وقال ابن حبّان تغير وجعل يأتي بالأشياء تشبه الموضوعات عن الثقات فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز فاستحق الترك. توفي

ص: 72

سنة خمس وعشرين ومائة. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. والتوءمة هي بنت أمية بن خلف وسميت التوءمة لأنها كانت مع أخت لها في بطن

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِمَكَّةَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِسَرِفَ.

(ش)(رجال الحديث)(يحيى بن محمد) بن عبد الله بن مهران مولى بني نوفل الحجازي روى عن عبد العزين بن محمد الدراوردي وعبد الرحمن بن زيد وعبد الله بن خالد. وعنه أحمد بن صالح ومحمد بن عبد الله بن نمير والزبير بن بكار وغيرهم. قال البخاري يتكلمون فيه ووثقه العجلي وقال ابن حبّان يغرب وقال في التقريب صدوق يخطئُ من كبار العاشرة. روى له أبو داود والترمذي والنسائيُّ. و (الجاريّ) بالراء نسبة إلى الجار وهي بلدة على ساحل البحر الأحمر قرب المدينة المنورة

(معنى الحديث)

(قوله غابت له الشمس الخ) يعني غربت عليه وهو بمكة فجمع بين المغرب والعشاء بسرف جمعًا حقيقيًا لا صوريًا لأن المسافة التي بين مكة وسرف لا يمكن قطعها إلا في زمن لا يبقى معه وقت للجمع الصوري. وسرف بفتح فكسر مصروف وغير مصروف موضع قريب من التنعيم شمال مكة بينه وبينها سبعة أميال على الراجح. وقيل ستة أميال أو تسعة أو عشرة أو اثنا عشر. به تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وبه توفيت ودفنت

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه النسائي والطحاوي والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ جَارُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ بَيْنَهُمَا عَشْرَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي بَيْنَ مَكَّةَ وَسَرِفَ.

(ش) بين المصنف بهذا المسافة التي بين مكة وسرف. وهو قول. وقد تقدم أن الراجح خلافه و (محمد بن هشام) بن عيسى بن عبد الرحمن الطالقاني أبو عبد الله نزيل بغداد (جار أحمد ابن حنبل) أي أنه كان يسكن بغداد بجواره. روى عن أبى بكر بن عياش وأبى معاوية وحفص بن غياث وابن علية وآخرين. وعنه البخاري وأبو داود والنسائيُّ وابن صاعد ومحمد ابن إسحاق وعدة. وثقه الخطيب وقال ابن حبّان مستقيم الحديث وقال في التقريب ثقة من العاشرة. توفي سنة ثنتين وخسين ومائتين (وهذا الأثر) أخرجه البيهقي

ص: 73

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ قَالَ رَبِيعَةُ -يَعْنِي كَتَبَ إِلَيْهِ- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَسِرْنَا فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قَدْ أَمْسَى قُلْنَا الصَّلَاةُ. فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النُّجُومُ ثُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ صَلَّى صَلَاتِي هَذِهِ يَقُولُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ لَيْلٍ.

(ش)(قوله يعني كتَبَ إليه الخ) العناية من عبد الله بن وهب أي يقصد الليث بن سعد بقوله قال ربيعة أنه لم يحدثه مشافهة بل كتب إليه. وأطلق القول على الكتابة لاشتراكهما في الإفادة. أولما بينهما من التلازم فإن القول لازم للكتابة. وقوله حدثني عبد الله بن دينار بيان للمكتوب

(قوله وأنا عند عبد الله بن عمر) يعني سائر معه

(قوله وتصوبت النجوم) أي مالت إلى الغروب

(قوله إذا جدّ به السير) يعني اجتهد صلى الله عليه وآله وسلم في السير. وإسناد الجد إلى السير مجاز عقلي يقال جد يجدّ من بابي ضرب وقتل وجدّ به الأمر وجدّ فيه وأجدّ إذا اجتهد

(قوله يجمع يينهما بعد ليل) أي بعد دخول الليل دخولًا بينا (وبالحديث) استدل الليث ومالك في المشهور عنه أن الجمع يختص بمن جدّ به السير وقال ابن حبيب يختص بالسائر لحديث الباب ولما في البخاري من حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الظهر والعصر إذا كان علي ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء (وأجاب) الجمهور بما تقدم في حديث معاذ الأول من التصريح بجمعه صلي الله عليه وآله وسلم نازلًا فإن قوله فيه ثم دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل. وبه استدل الجمهور أيضًا على جواز الجمع الحقيقى للمسافر "ولا ينافيه" ما تقدم عن ابن عمر من أنه صلى قبل غيبوبة الشفق "لجواز" تكرر ذلك من ابن عمر

(والحديث) أخرجه البيهقي

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سَالِمٍ

(ش) أي روى هذا الحديث عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب. روى عن أبيه وإخوته واقد وزيد وعمر ومحمد بن كعب وطائفة. وعنه ابن عيينة وأبو إسحاق الفزاري وبشر بن المفضل وأحمد بن يونس وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو حاتم وقال لا بأس به. روى له الجماعة

(قوله عن أخيه) هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب. روى عن أبيه وجده وعم أبيه سالم وابن عم أبيه عبد الله بن واقد وحفص بن عاصم. وعنه أخوه شعبة ومالك

ص: 74

والسفيانان وابن المبارك وابن وهب وغيرها. وثقه ابن سعد وأحمد وابن معين وأبو داود وأثنى عليه الثوري والعجلي "وقد وصل" هذه الرواية الدارقطني قال ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمي ثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن نافع وعن سالم أتى عبد الله بن عمر خبر من صفية فأسرع السير "الحديث" وفيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم كان إذا جدّ به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن غاب الشفق بساعة

(ص) وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مِنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ بَعْدَ غُيُوبِ الشَّفَقِ.

(ش)(ابن أبي نجيح) بفتح النون هو عبد الله تقدم في الجزء الثاني صفحة 153. و (إسماعيل ابن عبد الرحمن بن ذؤيب) ويقال ابن أبي ذؤيب الأسدي. روى عن ابن عمر وعطاء ابن يسار. وعنه سعيد بن خالد وابن أبي نجيح. وثقه أبو زرعة وابن سعد والدارقطني. روى له النسائي وأبو داود

(قوله أن الجمع بينهما الخ) أي ذكر ابن أبي نجيح في روايته أن الجمع بين المغرب والعشاء كان من ابن عمر بعد غياب الشفق "ورواية" ابن أبي نجيح وصلها النسائي والبيهقيّ والطحاوي قال النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن شيخ من قريش قال صحبت ابن عمر إلى الحمى فلما غربت الشمس هبت أن أقول له الصلاة فسار حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء "أول سواد الليل" ثم نزل فصلى المغرب ثلاث ركعات ثم صلى ركعتين على أثرها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يفعل. ونحوه للبيهقي. وقال الطحاوي حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن أبى ذؤيب قال كنت مع ابن عمر فلما غربت الشمس هبنا أن نقول له الصلاة فسار حتى ذهبت فحمة العشاء ورأينا بياض الأفق فنزل فصلى ثلاثًا المغرب واثنتين العشاء ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يفعل (وبرواية) ابن أبي نجيح ونحوها استدل علي مشروعية جمع التأخير في السفر "ولا يقال" إن الشفق يطلق على الأحمر والأبيض فيحتمل أنه جمع بينهما بعد غياب الشفق الأحمر وقبل غياب الشفق الأبيض فيكون قد صلى المغرب في وقتها على القول بامتداده إلى ذهاب الشفق الأبيض، وهو قول للحنفية "لما في رواية النسائي" المتقدمة من قوله فسار حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء ثم نزل فصلى المغرب الخ

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ مَوْهَبٍ -الْمَعْنَى- قَالَا نَا الْمُفَضَّلُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

ص: 75

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-. قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ مُفَضَّلٌ قَاضِىَ مِصْرَ وَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ وَهُوَ ابْنُ فَضَالَةَ.

(ش)(قَتيبة) بن سعيد تقدم في الجزء الأول صفحة 98. وكذا (ابن موهب) يزيد بن خالد بن بن يد صفحة 134. و (عقيل) بضم ففتح ابن خالد تقدم في الجزء الثاني صفحة 228

(قوله المعنى) أي حدث ابن موهب بمعنى حديث قتيبة

(قوله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس الخ) يعني إذا سار قبل أن تميل الشمس إلى جهة الغروب أخر الظهر إلى وقت العصر (واستدل) بظاهره من قال بمشروعية جمع التأخير للسافر مطلقًا مجدًّا كان السير أولا. وأجاب من قال باختصاص جمع التأخير بمن جدّ به السير بأن الجمع فيه صورى ويكون المعنى أخر الظهر إلى قرب وقت العصر فيصلي الظهر في آخر وقتها ثم يصلي العصر متصلة بها في أول وقتها. لكن لا حاجة إلى هذا التقدير وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج. ويؤيد كلام الجمهور ما أخرجه مسلم من طريق شبابة عن الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وفي رواية له وللبيهقي من طريق جابرعن عقيل إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينها ويؤخر المغرب حتى بحمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق

(قوله صلى الظهر ثم ركب) يعني صلى الظهر وحده ثم ارتحل. وبهذا احتج من منع جمع التقديم دون جمع التأخير كابن حزم وهو رواية عن مالك وأحمد. وأجابوا عن الأحاديث القاضية بجواز جمع التقديم بما تقدم في شرح حديث معاذ أول الباب مما حكى عن أبي داود من أنها أحاديث منكرة وليس في جمع التقديم حديث قائم. لكن المعوّل عليه أن أحاديث جمع التقديم بعضها صحيح وبعضها حسن. قال الحافظ في الفتح وبحديث أنس احتج من أبى جمع التقديم كما تقدم. لكن روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل أخرجه الإسماعيلى. وأعلّ بتفرد إسحاق بذلك عن شيابة ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق. وليس ذك بقادح فإنهما إمامان حافظان. وقد وقع نظيره في الأربعين للحاكم قال ثنا محمد بن يعقوب هو الأصم ثنا محمد بن إسحاق الصغاني وهو

ص: 76

أحد شيوخ مسلم ثنا محمد بن عبد الله الواسطي فذكر الحديث وفيه فان زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب اهو يؤخذ مما ذكره الحافظ أن في الحديث حذفًا والأصل فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل كل الظهر والعصر

(قوله كان مفضل الخ) غرضه بيان حال مفضل وتوثيقه

(والحديث) أخرجه الشيخان والنسائي والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُقَيْلٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.

(ش)(رجال لحديث)(سلمان بن داود) تقدم في الجزء الثالث صفحة 151 و (ابن وهب) هو عبد الله تقدم في الأول صفحة 325. و (جابر بن إسماعيل) الحضرمي أبو عباد المصري. روى عن عقيل بن خالد وحيى بن عبد الله المعافري. وعنه ابن وهب. ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب مقبول من الثامنة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبخاري في الأدب

(معنى الحديث)

(قوله بهذا الحديث) يعني حديث أنس السابق

(قوله بإسناده) أي سند عقيل وهو ابن شهاب عن أنس. وروايته أخرجها النسائي وكذا مسلم والبيهقي بلفظ تقدم

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَاّهَا مَعَ الْمَغْرِبِ.

(ش) تقدم شرح هذا الحديثَ وأَنه من أدلة القائلين بمشروعية جمع التَقديم

(وقد أخرجه أيضًا)

أحمد وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي والترمذي وقال حسن غريب تفرد به قتيبة.

و(الليث) هوابن سعد تقدم في الجزء الثاني صفحة 58.

و(يزيد بن أبِي حبيب) في الثالث صفحة 67

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَاّ قُتَيْبَةُ وَحْدَهُ.

ص: 77